نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية لسنة 1962) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تطبع نماذج لطلبات الاشتراك وفك الاشتراك ونقل الاشتراك بالمياه من قبل البلدية وتباع النسخة الواحدة منها بعشرة فلسات.

المادة 3

بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه الملاحظات اللازمة يستوفي من المشترك نفقات تأسيس مقدارها
مايتان وخمسون فلسا.

المادة 4

يستوفي من طالب الاشتراك بالماء سلفة مقدارها دينار وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي
حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يحسم المبلغ المستحق من هذه السلفة.

المادة 5

يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين الكمية التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد تقدمه البلدية للمشترك مقابل
اجرة شهرية قدرها ماية فلس.

المادة 6

اذا رغب المشترك في تركيب عداد يزيد حجمه على النصف انش فانه مكلف باحضار عداد على نفقته الخاصة وحسب تعاليم البلدية.

المادة 7

يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او فك اختامه
ويحظر عليه ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات.

المادة 8

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقوم بدفع الرسوم المنصوص عنها في المواد (2و3و4)
من هذا النظام.

المادة 9

اذا رغب المشترك في نقل اشتراكه من بيت الى آخر فعليه تقديم طلب للبلدية وبعد موافقة البلدية عليه يدفع رسما قدره
(250) فلسا.

المادة 10

لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: –
ا- اذا لم يدفع اثمان المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في عداد المياه بدون اذن خطي من البلدية.
ج- اذا اشترك احد جواره في سحب الماء من اشتراكه بواسطة انابيب.
د- اذا رفض دفع التعويض والتضمينات المطلوبة منه للبلدية والتي تتعلق بمشروع المياه.
هـ- اذا عارض المامور والمفوض بالفحص او التفتيش ما بين الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة بعد الظهر او تأخر
عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء.

المادة 11

يدفع للمشترك مائتي فلس للبلدية عن اعادة الماء على مواسيره الخصوصية بعد ان تكون منعت لاحد الاسباب السالفة الذكر.

المادة 12

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا كما يلي:
أ- 40 فلسا عن كل متر مكعب من متر الى عشرة امتار.
ب- 30 فلسا عن كل متر مكعب من المتر الحادي عشر الى العشرين.
ج- 20 فلسا عن كل متر مكعب من بعد العشرين مترا.
د- تستوفى البلدية اثمان المياه من قصر المعلى العامر بالشونة بالصورة التالية: –
فلس
1-20 عن كل متر مكعب من الاربعمائة متر الاولى.
2- 15 عن كل متر مكعب بعد الاربعمائة الى 600 متر.
3-10 عن كل متر مكعب بعد الستمائة متر الاولى.
هـ- يستوفى من المشترك مبلغ اربعماية فلس شهريا ولو نقصت كمية المياه المستهلكة عن عشرة امتار.
و- تعفى المعابد من دفع اثمان المياه والمدارس والمستشفيات تدفع نصف الثمن.
ز- يدفع المشترك الذي يترك بيته خلال اشهر الصيف الثلاثة مبلغ مائتي فلس شهريا وذلك في حالة عدم تسجيل العداد لاية
كمية.

المادة 13

للبلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعة المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب
عدم تسجيل الكمية او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية المستهلكة ويبني التقدير بالنسبة لعداد افراد عائلة
المشترك ومساحة بنائه وحديقة بيته ويكون التقدير قابلا للاعتراض.

المادة 14

يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله.

المادة 15

يحق للبلدية استعمال الخطوط التي تركب خارج محل المشترك لمصلحتها فقط ، اذا كانت لا تتسبب في نقصان كمية المياه عن
المشترك.

المادة 16

يتعهد المشترك باعادة العداد صالحا الى البلدية في حالة فسخ اشتراكه.

المادة 17

كل عطل يحصل في العداد يصلح على حساب المشترك الا اذا كان العطل ناتجا عن اسباب لا يد للمشترك فيها وعن عدم اهمال
منه.

المادة 18

اذا اصبح العداد غير قابل للتصليح بسبب عدم صيانته من قبل المشترك فعليه احضار عداد على نفقته وتؤول ملكية العداد
الجديد للبلدية ويدفع الرسم المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا النظام ، اما اذا اصبح العداد غير قابل للتصليح
بعد ست سنوات من اشتراك المشترك فالبلدية مكلفة باحضار عداد المشترك على نفقتها.

المادة 19

لا تتحمل البلدية اية تبعة عن تأخر او نقص في توريد المياه او عيب في نوعها مهما كان السبب.

المادة 20

كل من عبث او فتح او اغلق او قطع اية حنفية او صمام او اي شيء آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة
ويغرم بعد ادانته بمبلغ لا يتجاوز الخمسة دنانير ويدفع اثمان الخطوط والاشياء التي قام باتلافها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق