نظام المياه لبلدية الربه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المياه لبلدية الربه لسنة 1970 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقدم طلب الاشتراك بالمياه على النموذج الخاص مقابل مائة فلس.

المادة 3

بعد اجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفى من الطالب مبلغ دينارين يقيد كتأمين للمشترك لنهاية مدة اشتراكه
على انه في حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وفي حالة بقاء مبلغ
منها عند انتهاء اشتراكه يرد اليه كما يستوفى مبلغ خمسماية فلس كرسم ايصال ومبلغ دينار كرسم تأسيس.

المادة 4

يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية
في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد يحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع
العداد او فك الاختام واستعمال اداة او اي نوع من المفاتيح بقصد اجراء تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد
او الصندوق الحديدي.

المادة 5

على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص وتستوفي البلدية منه خمسماية فلس رسما لتركيب العداد والصندوق.

المادة 6

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة ، واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه
ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفى البلدية مبلغ (150) فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا
أثبت ان العداد كان غير صالح او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فان هذا المبلغ يعتبر ايراداً للبلدية.

المادة 7

لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل
كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكة المشترك في بحر تلك المدة ويبنى التقدير اما
بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديراً اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات سابقة ويبنى التقدير
الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي اذا عارض
المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

المادة 8

يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر
جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما
لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان لاخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون
ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك.

المادة 9

اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين
بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 10

على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن
من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته قطع الاشتراك
يبقى الاشتراك قائما.

المادة 11

يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى اخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية
وفقا للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد سوى (250) فلسا فقط رسوم نقل الاشتراك.

المادة 12

يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة
بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ، ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام
العدادات او نقلها من موضع الى اخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 13

البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجيء في الالات او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية ،
وللبلدية حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا
اذا كان قطع المياه تم بارادتها.

المادة 14

للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- لم يدفع اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.
ب- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.
ج- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
د- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
هـ- لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به.
و- خالف شؤون الصحية.
ز- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.
ح- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شانها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.
ط- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غير العقار الذي يشغله.

المادة 15

اذا قطعت المياه من محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا
بعد دفع رسم قدره (500) فلس.

المادة 16

يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:-
أ- الاتلاف او العبث او الحق الضر بأي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها.
ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة.
ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.
د- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
هـ- ان يقوم باي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها.
و- ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت وان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المادة 17

البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي ضرر
تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 18

على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 19

البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 20

يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 21

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:-
أ- 100 فلس للمتر المكعب مهما بلغت المقطوعية.
ب- 085 فلسا للمتر المكعب من المياه التي تستهلكها اماكن العبادة.
ج- يكون الحد للمشتركين (150) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك في الدورة الواحدة ومدتها شهر واحد.
د- تستوفي البلدية من المشترك (50) فلسا شهريا رسم قراءة العداد وتكون عملية اصلاحه على نفقة المشترك اما صيانته فعلى
البلدية.

المادة 22

يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
1970/4/13

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق