نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم(30) لسنة 1987
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له لسنة 2003
) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس : المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
الامانة العامة : الامانة العامة للمجلس.
المركز: أي مركز من المراكز التابعة للمجلس.
الامين العام: امين عام المجلس.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام .
جدول التشكيلات: مجموعة الوظائف ومسمياتها ودرجاتها وفئاتها والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات ، بمن في ذلك
الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك المعين بأجر يومي.
المرجع الطبي: المرجع الطبي المعتمد لدى الامانة العامة او المركز .
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على الموظفين في كل من:-
أ-الامانة العامة للمجلس.
ب- المركز الوطني للموارد البشرية.
ج-المركز الوطني لبحوث الطاقة.
د-أي مركز ينشأ بمقتضى احكام قانون المجلس المعمول به ويقرر المجلس شموله باحكام هذا النظام.
المادة 4
يقسم موظفو الامانة العامة الى :-
أ-موظفين مصنفين:-
وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات.
ب-موظفين بعقود:-
وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الامانة العامة في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات او على
حساب المشاريع وتطبق عليهم الشروط الواردة في العقود في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم
وانتهاء خدماتهم وغيرها وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المادة 5
تصنف الوظائف في الامانة العامة على النحو التالي :-
أ-وظائف الجهاز الفني وتشمل مديري الدوائر الفنية ومساعديهم والباحثين0
ب-وظائف الجهاز الاداري وتشمل مديري الدوائر الادارية والمالية ومساعديهم والعاملين في الاعمال الادارية والمالية.
ج-وظائف جهاز الخدمات .
المادة 6
تقسم الوظائف في الامانة العامة الى المجموعات التالية:-
أ- المجموعة الاولى:-
وتشمل الوظائف القيادية الفنية او الادارية وتكون مهام شاغلي وظائف هذه المجموعة اقتراح السياسات العامة للامانة
العامة واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة لها ومتابعتها والاشراف على تنفيذها ، ولا يعين
في هذه المجموعة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وامضى في الامانة العامة مدة لا
تقل عن خمس سنوات في المجموعة الثانية وشارك بنجاح في برنامج تدريبي قيادي بموافقة مسبقة من الامين العام بناء على
تنسيب اللجنة.
ب- المجموعة الثانية:-
وتشمل الوظائف التي تكون مهام شاغليها القيام بأعمال تخصصية فنية او ادارية والاشراف على هذه الاعمال ولا يعين في
هذه المجموعة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى ولديه خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن
خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الامانة العامة وشارك بنجاح في برنامج تدريبي بموافقة الامين العام بناء على
تنسيب اللجنة.
ج-المجموعة الثالثة:-
وتشمل الوظائف التي تكون مهام شاغليها القيام بأعمال فنية او ادارية مساندة في المجالات المختلفة ولا يعين في هذه
المجموعة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حدا ادنى.
د-المجموعة الرابعة:-
وتشمل الوظائف التي تكون مهام شاغليها القيام بأعمال حرفية مساعدة او تأدية خدمات معينة ، ولا يعين في هذه المجموعة
الا من كان تحصيله العلمي يقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة .
المادة 7
سلم الدرجات والرواتب
المادة7-
يحدد سلم الرواتب الاساسية للموظفين في الامانة العامة على النحو التالي:-
أ-سلم رواتب الجهاز الفني:-
الدرجة الفئة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة السنوية
الراتب الراتب بالدينار
الخاصة 334 574 12
الاولى أ 326 366 10
ب 255 295 10
الثانية أ 251 283 8
ب 207 239 8
الثالثة 185 221 6
الرابعة 136 172 6
ب- سلم راتب الجهاز الاداري وجهاز الخدمات:-
الدرجة الفئة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة السنوية
الراتب الراتب بالدينار
الاولى أ 326 446 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2
المادة 8
التعيين في الوظائف
المادة8-
أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الامانة العامة ان يكون:
1-اردني الجنسية.
2-قد اتم الثامنة عشرة من عمره0
3- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لأشغال الوظيفة0
4- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من
المرجع الطبي ويجوز تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية على ان لا يحول ذلك دون قيامه بأعمال تلك الوظيفة ولا تتعــارض
مع متطلبات السلامة العامة 0
5-حسن السيرة والسلوك 0
6- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة 0
ب- يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة لاشغال الوظيفة
على ان تتوافر فيه الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام كما تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة 9
أ- تؤلف في الامانة العامة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين )برئاسة مساعد الامين العام وعضوية كل من:-
1-المدير الاداري نائبا للرئيس
2-المدير المالي.
3-اثنين من كبار موظفي الدوائر الفنية في الامانة العامة يختارهما الامين العام.
ب- تتولى اللجنة التنسيب الى الامين العام بتعيين الموظفين والمستخدمين وتثبيتهم ومنحهم الزيادات السنوية وتقييم
ادائهم وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وترشيحهم للبعثات العلمية والدورات التدريبية التي تعقد داخل المملكة وخارجها وانهاء
خدماتهم والنظر في أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها الامين العام اليها0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ تنسيباتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل
0
د- يكون رئيس شعبة شؤون الموظفين في الامانة العامة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها
وتدوين قراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها.
المادة 10
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون تعيين الموظف في الامانة العامة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة
واحدة من تاريخ مباشرته العمل ويتم اتخاذ قرار بشأن تثبيته او عدم تثبيته في الخدمة قبل شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب-تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف بعد تثبيته 0
ج-للأمين العام ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
المادة 11
اسس التعيين والراتب الاساسي
المادة11-
أ- يعين الموظف في الجهاز الفني في الامانة العامة وفقا لما يلي:-
1-حامل شهادة الدكتوراة ممن لديه خبرة اثنتي عشرة سنة في مجال عمله براتب السنة الثانية من الدرجة الاولى فئة/أ0
2- حامل شهادة الدكتوراة ممن لديه خبرة ثماني سنوات في مجال عمله براتب السنة الرابعة من الدرجة الثانية فئة/أ0
3-حامل شهادة الدكتوراة ممن لديه خبرة خمس سنوات في مجال عمله براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فئة/أ0
4-حامل شهادة الدكتوراة بدون خبرة في مجال عمله براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فئة/ب0
5-حامل شهادة الماجستير ممن لديه خبرة سبع سنوات في مجال عمله براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.
6- حامل شهادة الماجستير ممن لديه خبرة سنتين في مجال عمله براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة 0
7-حامل شهادة الماجستير بدون خبرة في مجال عمله براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة 0
8-حامل شهادة (دبلوم عالي او بكالوريوس او دبلوم كلية مجتمع) بالراتب والدرجة الواردة في سلم رواتب الجهاز الاداري
وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- يعين الموظف من اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الامانة العامة في وظائف الجهاز الاداري دون خبرة في مجال عملـه
وفقا لما يلي:
1-حامل شهادة الدكتوراة براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فئة/ب0
2-حامل شهادة الماجستير براتب السنة الاولى من الدرجـة الثالثة فئة/ب0
3-حامل شهادة الدبلوم العالي براتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة فئة/ب0
4-حامل شهادة البكالوريوس براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة فئة/ب0
5-حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة الخـامسة0
6-حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
ج-يعين الموظف دون خبرة في جهاز الخدمات في الامانة العامة وفقـا لما يلي:-
1-من يقل تحصيله العلمي عن الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة.
2- سائق فئة سادسة براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
3- سائق فئة خامسة براتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة0
4- سائق فئة رابعة وسائق دراجة براتب السنة الخامسة من الدرجة السادسة.
المادة 12
تحسب للموظف عند تعيينه في الامانة العامة سنوات الخبرة وفقا لما يلي:-
أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد
المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على ان لا تزيد سنوات الخبرة التي تحسب لهذه الغاية على اثنتي عشرة سنة0
ب-زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة لموظفي جهاز الخدمات في مجال الوظيفة التي سيعين فيها على ان لا تزيد
سنوات الخبرة التي تحسب لهذه الغاية على سبع سنوات 0
ج-تحسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة.
د-لا تحسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على اساسها 0
هـ- اذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات فيجوز تعيينه في اعلى مربوط الدرجة الادنى
للدرجة التي يستحقها مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها0
المادة 13
اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد معترف به وفقا للتشريعات النافذة من الجهات المختصة فيتم تعديل وضعه وفقا للدرجة
والراتب المقرر لذلك المؤهل وذلك بقرار من الامين العام وبناء على تنسيب اللجنة.
المادة 14
العلاوات
المادة14-
أ- تصرف علاوة اختصاص لموظفي الجهاز الفني بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :-
1-(115%) لحامل شهادة الدكتوراة.
2- (100%) لحامل شهادة الماجستير.
3-(100%) لحامل شهادة البكالوريوس في الهندسة.
4- (60%) لحامل شهادة البكالوريوس 0
5-(40%) لباقي الموظفين.
ب-تصرف علاوة اختصاص لموظفي الجهاز الاداري بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي:-
1-(100%) لحامل شهادة الدكتوراة.
2-(80%) لحامل شهادة الماجستير.
3-(80%) لحامل شهادة البكالوريوس في الهندســة.
4-(60%) لحامل شهادة البكالوريوس.
5-(40%) لباقي الموظفين.
المادة 15
تصرف علاوة مجلس شهرية للموظف في الامانـة العامـة على النحو التالي:-
أ-مساعد الامين العام ، نواب رؤساء المراكز 130 دينارا.
ب- موظفو الدرجة الخاصة والاولى 115 دينارا.
ج- موظفو الدرجة الثانية 100 دينار.
د- موظفو الدرجة الثالثة والرابعة 85 دينارا.
هـ- موظفو الدرجة الخامسة والسادسة والسابعة 75 دينارا.
المادة 16
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظف في الامانة العامة على النحو التالي:-
1- الامين العام ، رؤساء المراكز 90 دينارا.
2- مساعد الامين العام ، نواب رؤساء المراكز 70 دينارا.
3-موظفو الدرجة الخاصة والاولى والثانية 60 دينارا.
4- موظفو الدرجة الثالثة والرابعة 50 دينارا.
5- موظفو الدرجة الخامسة والسادسة 40 دينارا.
6-موظفو الدرجة السابعة 30 دينارا.
ب-لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي موظف تخصص له الامانة العامة سيارة او تقوم
بتأمين تنقله بصورة دائمة0
د- مع مراعاة احكام هذه المادة ، يطبق على موظفي الامانة العامة للمجلس والمراكز التابعة له نظام الانتقال والسفر المعمول به 0 ج- لا يجوز للموظف جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة 17
أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للموظف على النحو التالي:-
1-الامين العام ، رؤساء المراكز 300 دينار.
2- مساعد الامين العام ، نواب رؤساء المراكز 175 دينار0
3-مدير فني 125 دينارا.
4-مدير اداري ، مدير مالي 75 دينارا.
5- مساعد مدير 65 دينارا
0
ب-لا يجوز للموظف جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 18
أ- تصرف للموظف في الامانة العامة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة غير الموظفة وديناران لكل ولد حتى
الولد الرابع.
ب-تصرف للموظف في الامانة العامة علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:-
1-موظفو الدرجة الخاصة والاولى والثانية والثالثة 25 دينارا.
2-موظفو الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة 11 دنانير.
3-موظفو الدرجة السابعة 8 دنانير.
ج- يستحق الموظف في الامانة العامة علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها ( 50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300)
دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0
المادة 19
تقييم الاداء والزيادة السنوية والترفيع
المادة19-
أ- يتم تقييم اداء الموظف سنويا وفقا للنموذج المعتمد من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب-يتم تقييم اداء الموظف بأي من التقديرات التالية:-
( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف )
ج-1- يعد الرئيس المباشر التقرير الخاص بالموظف في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة ويزود الموظف
نسخة منه ، ويحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع
هذا الاعتراض الى رئيسه الاعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
2-يحفظ التقرير السنوي للموظف لدى الجهة المختصة بشؤون الموظفين في الامانة العامة ولا يجوز سحبه او تعديله بعد ايداعه لديها.
المادة 20
أ – مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:-
1- التنبيه لمن يرد بحقه تقرير بتقدير متوسط.
2-الانذار لمن يرد بحقه تقرير بتقدير ضعيف .
3-ايقاف الزيادة السنوية لمن يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف0
ب-تعتبر خدمة الموظف الذي ترد بحقه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً وذلك بقرار من الامين العام بناء
على تنسيب اللجنة.
المادة 21
يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني موعدا لاستحقاق الزيادة السنوية للموظفين ، على ان لا تقل مدة خدمة الموظف
في ذلك التاريخ عن سنة وتمنح بقرار من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 22
يجوز للامين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية تساوي زيادة سنوية واحدة ، ولا
تعطى له اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة الواحدة ، وتمنح له عند استحقاقه الزيادة السنوية ووفقاً للتعليمات
التي يصدرها الامين العام لهذه الغاية.
المادة 23
مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول المتعلقة بمدد الترفيع، يشترط فيمن يرفع من درجة الى درجة اعلى
او من فئة الى فئة اعلى في الدرجة نفسها ما يلي:-
أ-توافر درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف.
ب-ان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير ( جيد ) على الاقل.
ج-اذا لم توقع عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه
الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.
المادة 24
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
المادة24-
أ- ينقل مدير اي دائرة في الامانة العامة من وظيفة الى اخرى بقرار من الامين العام.
ب-ينقل الموظف من وظيفة الى اخرى داخل الدائرة او الى أي دائرة اخرى في الامانة العامة بقرار من الامين العام بناء
على تنسيب مدير الدائرة المختصة.
ج-وفي جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته
وراتبه الذي يستحقه.
المادة 25
للامين العام بناء على تنسيب اللجنة ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى خارج الامانة العامة لمدة لا تتجاوز
ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، شريطة ان يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الامانة العامة مدة لاتقل عن خمس سنوات متصلة
.
المادة 26
يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا
من خدمته الفعلية في الامانة العامة لاغراض الترفيع والاقدمية والاقتطاعات من الراتب والادخار والضمان الاجتماعي والتأمين
الصحي ومكافأة نهاية الخدمة على ان يستمـر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي.
المادة 27
للامانة العامة ان تطلب انتداب موظفين للعمل لديها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بقرار من الامين العام.
المادة 28
اذا شغرت أي وظيفة من الوظائف او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من الامين العام تكليف موظف اخر للقيام بمهام
تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة 29
يقوم الموظف بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية ويتقاضى
مقابل ذلك ربع راتبه الاساسي بالاضافة الى راتبه وعلاواته اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.
المادة 30
أ- للامين العام اعارة أي موظف للعمل خارج الامانة العامة شريطة ان يكون قد امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة فيها
على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة.
ب-تعتبر مدة اعارة الموظف لدى احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية جزءا من خدمته الفعلية في الامانة العامة
لاغراض الترفيع والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي والادخار والضمان الاجتماعي شريطة ان يستمر الموظف
في دفــع مساهمته في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي خلال مدة اعارته.
ج-لا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.
د-لا تتحمل الامانة العامة أي رواتب او علاوات خلال مدة اعارة الموظف0
المادة 31
للامانة العامة استعارة موظفين للعمل لديها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بقرار من الامين العام.
المادة 32
الدوام والاجازات
المادة 32-
أ- تنظم شؤون الدوام والمغادرات لموظفي الامانة العامة وتحدد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الامين العام لهذه
الغاية 0
ب-يجوز للامين العام تطبيق نظام المناوبة على العاملين في بعض الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها لمدة
تزيد على اوقات الدوام الرسمي0
المادة 33
يستحق الموظف الاجازات المبينة ادناه وفقا لاحكام هذا النظام على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة
السنوية والاجازة العرضية:-
أ-الإجازة السنوية0
ب-الإجازة الدراسية0
ج-الإجازة المرضية0
د-إجازة الأمومة.
هـ- الإجازة العرضية0
و-إجازة الحج0
ز-الإجازة دون راتب وعلاوات0
المادة 34
أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي:-
1-ثلاثين يوماً اذا كان من موظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة.
2-واحد وعشرين يوماً اذا كان من موظفي الدرجات الاخرى.
ب- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف
إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الاحوال لا يجوز
جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين0
ج- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ويستحق الموظف راتبه وعلاواته
كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
د- تمنح الإجازة السنوية بقرار من الامين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف0
المادة 35
اذا انتهت خدمة الموظف في الامانة العامة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي
كان يستحقها عند انتهاء خدمته0
المادة 36
أ- يجوز بقرار من الامين العام منح الموظف إجازة دراسية دون راتب وعلاوات لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-لا يجوز منح الإجازة الدراسية إلا اذا كان الموظف قد امضى مدة فعلية في وظيفته لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل على وثيقة
رسمية مقبولة من المؤسسة التعليمية التي سيلتحق بها للدراسة0
ج- لا تعتبر مدة الاجازة الدراسية خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والضمان الاجتماعي
والزيادة السنوية الا انه يجوز للموظف الاستمرار في الاشتراك في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي شريطة ان لا تتحمل
الامانة العامة أي التزامات مالية تترتب على ذلك 0
د- على الموظف الذي منح إجازة دراسية ان يقدم الى الامانة العامة وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التعليمية التي يدرس
فيها تبين سير دراسته خلال السنة وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى الامانة العامة خلال شهرين من انتهاء
إجازته0
المادة 37
يجوز اشغال وظيفة الموظف المجاز إجازة دراسية وفق الأسس التي يقررها الامين العام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 38
أ-1- يستحق الموظف إجازة مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتقرير من طبيب وموافقة مدير الدائرة
المختص.
2- اذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة
للموظف عن تلك السنة واذا استنفذ إجازته السنوية فتخصم من راتبه0
ب-تمنح الإجازة المرضية المتصلة اذا زادت مدتها على اسبوع ولم تتجاوز شهرا بناء على تقرير من المرجع الطبي ولا تخصم
هذه الإجازة من إجازته السنوية0
ج-اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية
على ان تحدد في التقرير المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف ولا يسمح له بالقيام بمهام وظيفتة خلال تلك المدة
ما لم يقرر المرجع الطبي غير ذلك0
المادة 39
أ- يتقاضى الموظف الحاصل على إجازة مرضية ابتداء من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي ما يلي:-
1-راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه.
2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها0
ب-يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من المرجع الطبي فإذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر
اخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات عن هذه المدة.
ج-اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثنى عشر شهرا من بدء اجازته المرضية فتنهى خدماته بقرار من الامين العام بناء على
تنسيب اللجنة المستند الى تقرير من المرجع الطبي 0
د-تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة والادخار
والاقدمية.
المادة 40
أ- يتقاضى الموظف بعقد الحاصل على اجازة مرضية ابتداء من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي ما يلي:-
1- راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من مرضه 0
2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهر الثالث والرابع التاليين.
ب-إذا لم يشف الموظف بعقد من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه فيحال الى المرجع الطبي الذي يقرر منحه إجازة
مرضية لا تزيد على شهرين ويدفع له عن هذه المدة ربع راتبه وربع علاواته واذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهيا حكما.
المادة 41
اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب
كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته بقرار
من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة0
المادة 42
المادة42 –
أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء اجازة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز سبعة
ايام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته بأي وسيلة اتصال بمرضه وان يرسل اليها
التقرير الطبي الذي حصل عليه بأسرع وقت ممكن.
ب-اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام وكان قد حصل على تقرير طبي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين او من مستشفى وان يكون مصدقا من المراجع الرسمية في تلك البلد
وان يعلم دائرته بأي وسيلة اتصال بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها
على المرجع الطبي فور عودته الى المملكة لفحصه0
المادة 43
أ-تستحق الموظفة اجازة امومة مدتها تسعون يوما متصلة براتب كامل مع العلاوات على ان لا تزيد المدة المستخدمة من هذه
الاجازة قبل الوضع على (15) خمسة عشر يوما وذلك بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ب-لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية0
ج-1- للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك
التاريخ على مدة او مدد بقصد ارضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد بقرار من الامين العام وتنسيب
من اللجنة لهذه الغاية 0
2-يحق للموظفة الحصول على اجازة دون راتب لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء اجازة الامومة ولا
تعتبر مدة الاجازة دون راتب خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والزيادة السنوية
الا انه يجوز للموظفة الاستمرار في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي شريطة ان لا تتحمل الامانة العامة أي التزامات
مالية تترتب على ذلك.
المادة 44
أ- يجوز للامين العام منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لمرة واحدة في السنة براتب كامل
لا تزيد مدتها على سبعة ايام.
ب-يجوز للامين العام منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية دون راتب او علاوات لا تزيد مدتها على ثلاثين
يوما في السنة0
ج-تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية ومكافأة
نهاية الخدمة والادخار والضمان الاجتماعي والزيادة السنوية والتأمين الصحي.
المادة 45
للامين العام بتنسيب من الرئيس المباشر منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما على
ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحـــدة طيلة مدة خدمته ولا تحسب هذه الاجازة من اجازته السنوية.
المادة 46
أ- للامين العام بعد اخذ رأي مدير الدائرة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة وامضى مدة لا تقل عن خمس
سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة فسنة بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث
سنوات ، ولا يمنح الموظف هذه الاجازة مرة اخرى الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الامانة العامة او في الحالات
الطارئة التي يقررها الامين العام.
ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والاقدمية ومكافأة
نهاية الخدمة والادخار والزيادة السنوية.
ج- للموظف الحاصل على اجازة دون راتب وبموافقة الامين العام الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي
شريطة ان لا تتحمل الامانة العامة أي التزامات مالية تترتب على ذلك.
المادة 47
تراعى عند منح الاجازة السنوية والاجازة دون راتب مصلحة العمل ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة
على اجازته.
المادة 48
يعامل الموظفون بعقود معاملة الموظفين المصنفين الذين هم في سويتهم في الدرجة والراتب من حيث الاجازات ما لم ينص
على غير ذلك في عقود استخدامهم.
المادة 49
واجبات الموظف
المادة49-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول
بها في الامانة العامة وعليه:-
أ-القيام بنفسـه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه بالعمل اكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك ايام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب-التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائــــه ومرؤوسيه وزملائه والمواطنين.
ج-تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة وتنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية.
د-المحافظة على مصالح الامانة العامة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل
تجاوز عليها او اهمال او أي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الامانة العامة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الامانة العامة ورفع مستوى الاداء فيها ما امكن ذلك.
و-العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.
المادة 50
يحظر على الموظف القيام بأي من الاعمال التالية:-
أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه المباشر.
ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي
وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها.
ج-استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي
في الامانة العامة او له مصلحة معها.
د-ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او نشاط ذي صفة او طابع طائفي او اقليمي داخل حرم الامانة العامة.
هـ- القيام بأي عمل خارج الامانة العامة دون موافقة خطية من الامين العام.
المادة 51
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة51-
أ-اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الامانة العامة او اقدم على عمل
او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات الموكولة اليه او عرقلتها او اساء الى اخلاقيات الوظيفة او اخل بواجباته
الوظيفية او قام بأي عمل من الاعمال الواردة في المادة (50) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يزيد على ربعه.
4-تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5-تنزيل الراتب في الدرجة بما لا يزيد على مثلي آخر زيادة سنوية حصل عليها.
6-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية .
7-العزل مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة او من مساهمة الامانة العامة المالية في صندوق الادخار او أي صندوق اخر0
ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
المادة 52
أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي
يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من مدير الدائرة المباشر على موظفي دائرته اذا كانت المخالفة تستوجب أياً من العقوبتين المنصوص عليهما في
البندين (1) و (2) من تلك الفقرة.
2-بقرار من الامين العام على جميع الموظفين.
ب-للامين العام تشكيل لجنة للتحقيق في الحالات التي يراها مناسبة.
ج-للامين العام احالة الموظف الى لجنة تحقيق يؤلفها اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن
خدمته او عزله وعلى اللجنة التنسيب الى الامين العام بالعقوبة الواجب ايقاعها على الموظف بموجب المادة (51) من هذا
النظام.
المادة 53
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى لجنة التحقيق او قبول استقالته الى ان يصدر بحقه قرار نهائي.
المادة 54
أ-اذا تبين للامين العام بناء على تنسيب اللجنة التي تقوم بالتحقيق ان المخالفة تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الامين
العام القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور
حكم قطعي في القضية الجزائية0
ب-اذا احيل الموظف الى لجنة التحقيق او الى أي جهة قضائية فللامين العام الحق في كف يده عن العمل خلال اجراءات التحقيق
والمحاكمة وايقاف راتبه وعلاواته ، كليا او جزئيا ، الى ان يصدر القرار النهائي بحقه ولا يجوز قبول استقالة الموظف
في هذه الحالة الى ان يصدر القرار القطعي في الدعوى التأديبية او الجزائية المقامة عليه.
ج-ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا يحول دون
اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 55
أ- اذا صدر القرار النهائي من الامين العام بناء على تنسيب لجنة التحقيق او صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف
من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي
اوقف خلالها عن العمل.
ب-اذا تم ايقاع عقوبة تأديبية على الموظف غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع
العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر ، واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف
راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر الستة.
ج-لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ احالته الى لجنة التحقيق او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال.
المادة 56
يتولى الامين العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ الاشعارات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في
هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.
المادة 57
انتهاء خدمة الموظف
المادة57-
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ-قبول الاستقالة.
ب-اتمام الخامسة والستين من العمر.
ج-العجز عن مواصلة العمل لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د-فقد الوظيفة.
هـ- فقد الجنسية الاردنية.
و-الاستغناء عن الخدمة.
ز-العزل من الوظيفة.
ح-فقد أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ط-الوفاة.
المادة 58
أ- تقدم استقالة الموظف خطيا وتقبل او ترفض بقرار من الامين العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم
الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة حكما.
ب-على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول الاستقالة ، واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول
الاستقالة او انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقدا لوظيفته حكما.
المادة 59
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يقم بتبليغ
رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من الامين العام وبتنسيب من اللجنة ، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا
من اليوم الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج-للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار ويقدم الاعتراض
الى الامين العام متضمنا الاسباب التي استند اليها في اعتراضه ، وللامين العام بناء على تنسيب من اللجنة اعادة النظر
في القرار.
د-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته الا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظيفة وحصوله
على قرار من الامين العام وبتنسيب من اللجنة بالموافقة على اعادة تعيينه.
المادة 60
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من الامين العام وبتنسيب من اللجنة اذا اوقعت عليه خلال سنتين متصلتين ثلاث من العقوبات
المنصوص عليهــا في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا النظام.
المادة 61
أ- يعزل الموظف بقرار من الامين العام بناء على تنسيب من اللجنة اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة
بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير واساءة استعمال الامانة والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق
العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لارتكابه أي جريمة من تلك الجرائم ، ويعتبر
الموظف في أي حالة من هذه الحالات معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة.
المادة 62
على الموظف الذي تنتهي خدمته لاي سبب من الاسباب ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه ، وان يرد جميع ما
بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
المادة 63
تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقا للاسس التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 64
للامين العام ان يقرر صرف مكافأة مالية للاشخاص الذين يتم تكليفهم بالعمل في الامانة العامة من خارجها او يقدمون
خدمة لها.
المادة 65
أ- اذا انتهت خدمة الموظف من الامانة العامة لاي سبب من الاسباب باستثناء فقد الوظيفة او العزل فتدفع له المبالغ التالية:-
1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2-الراتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
3-راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
4-ما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته.
ب-في حالة وفاة الموظف يستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في هذه المادة راتبه عن الشهر الذي توفى فيه وراتبه
وعلاواته عن شهرين آخرين.
المادة 66
احكام عامة
المادة66-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس
صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس الامين العام صلاحيات الوزير والوزير المختص.
المادة 67
لمقاصد هذا النظام يمارس رئيس المركز المهام والصلاحيات التي يمارسها الامين العام المنصوص عليها في هذا النظام
، ولهذا الغرض يستعاض عن عبارة الامانة العامة حيثما وردت بكلمة المركز ، ويستعاض عن عبارة الامين العام حيثما وردت
بعبارة رئيس المركز.
المادة 68
يصدر الامين العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه
او تخالفها.