نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في هيئــة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي: واجبات الوظيفة ومهامها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في أي من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة وفقا لاحكام
هذا النظام.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل
ذلك أي علاوة او مكافأة0
البعثة: ايفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي على حساب جهة او جهات اخرى غير الهيئة وممولة بالكامل من قبل أي منها لمدة
متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
الدورة: ايفاد الموظف لمدة متصلة تزيد على الشهر ولا تتجاوز ثمانية اشهر للدراسة او التدريب سواء كانت داخل المملكة
او خارجها.
المهمة: ايفاد الموظف ، لمدة متصلة لا تتجاوز شهرا ، في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية
او برنامج تدريبي او لقاء علمي ، او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما يماثلها سواء كانت المهمة داخل المملكة
او خارجها.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها
عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد.

المادة 4

سلم الدرجات والرواتب
المادة4-
تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية:-
أ- المجموعة الاولى ( الوظائف القيادية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص
ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات
المحددة لاي وظيفة منها.

ب- المجموعة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية او اشرافية او في المهن الهندسية او الاقتصادية او الادارية او
القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجه ضمن هذه الوظائف ،
ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات
المحددة لاي وظيفة منها.

ج- المجموعة الثالثة ( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية او
ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجه ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل
الشهادة الثانوية العامة على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.

د- المجموعة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس
ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة لاي
وظيفة منها.

المادة 5

أ- يكون سلم الوظائف في الهيئة على النحو التالي:-
المجموعة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار
الاولى الاولى 650 1000
الثانية 550 880
الثانية الثالثة 450 720
الرابعة 350 560
الخامسة 250 400
الثالثة السادسة 220 350
السابعة 180 300
الرابعة الثامنة 160 285
التاسعة 130 260
ب- تحدد علاوة وظيفة لكل مجموعة من الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي:-
المجموعة علاوة الوظيفة
الاولى والثانية 50%
الثالثة والرابعة 25%
ج- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة الوظيفة.

المادة 6

يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع
وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.

المادة 7

أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس المستند الى توصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر
حقوقه المالية وتسري عليه احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقد استخدامه.
ب- يعتمد الرئيس نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة أي شروط خاصة اليها.

المادة 8

لجنة شؤون الموظفين
المادة8-
أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) على النحو التالي:-
1- ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من موظفي المجموعة الاولى.
2- عضو واحد يتم اختياره من موظفي المجموعة الاولى او الثانية.
ب- يسمي الرئيس احد اعضاء اللجنة من موظفي المجموعة الاولى رئيسا لها.
ج- تتولى اللجنة ما يلي:-
1- التنسيب بتعيين الموظفين بعقود والموظفين من شاغلي وظائف المجموعتين الاولى والثانية وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء
خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المجلس.
2- التنسيب للرئيس بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف المجموعتين الثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم
وفقا لاحكام هذا النظام.
3- التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها وتقديمها للرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة
بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام.
4- التنسيب باسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للرئيس لعرضها على المجلس.
5-أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها اليها المجلس او الرئيس.

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائها على
ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ تنسيباتها وقراراتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته
واسبابها خطيا.
ب- يعين الرئيس احد موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى اعداد محاضر اجتماعاتها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 10

تعيين الموظفين
المادة10-
يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- قد اتم الثامنة عشرة من العمر.
ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد
من الهيئة وللمجلس في حالات خاصة تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من المرجع
الطبي المعتمد من الهيئة يؤكد ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالاعمال التي توكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة
والصحة العامة.
د- حسن السيرة والسلوك.
هـ- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.
و- حائزا على ما لا يقل عن الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لاشغال الوظيفة وفقا للوصف الوظيفي.

المادة 11

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.

المادة 12

يتم تعيين موظفي المجموعتين الاولى والثانية واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند
الى توصية اللجنة ، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة بالنسبة لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة.

المادة 13

تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي تقدم مع طلب التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها
تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.

المادة 14

أ- يجب ان تكون الشهادات العلمية المقدمة لاشغال الوظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وللهيئة
التحقق من صحة أي شهادة تقدم اليها.
ب- لمقاصد هذا النظام ، تتم معادلة الشهادات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

المادة 15

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع
فيها هذه الوظيفة.
ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة
المقترح تعيينه فيها فللرئيس بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة المخصصة لوظيفته وفق الاسس التي يضعها
المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير المختص بالشؤون الادارية.

المادة 16

تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس
المستند الى توصية المدير المختص بالشؤون الادارية.

المادة 17

يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في
الوظيفة عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربـة خدمة فعلية للموظف ، وللمرجع المختص انهاء خدمة
الموظف خلال مدة التجربة بعدم تثبيته دون حاجة لبيان الاسباب.

المادة 18

يخضع الموظف الذي تتم اعادة تعيينه في الهيئة مجددا لمدة التجربة وفقا لاحكام المادة (17) من هذا النظام وتحسب مدة
خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.

المادة 19

واجبات الموظف وسلوكه
المادة19-
أ- يلتزم الموظف بما يلي:-
1- القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكل بكفاءة وامانة ونشاط.
2- مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته.
3- تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي.
4- التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله.
5- المساهمة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه وتقديم أي اقتراحات لرفع مستواه الوظيفي.
6- تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة الهيئة او أي مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة
والتعليمــات وعن أي قصور او اهمال في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه ، وعلى من يبلغ بذلك التجاوز او الاهمال او التلاعب
اعلام المسؤول عنه فورا.
7- التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
8- المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، وبعمل الهيئة بوجه عام.
9- المحافظة على مصلحة الهيئة واموالها وسائر موجوداتها.
ب- على الموظف المعين في الهيئة ان يؤدي القسم التالي امام الرئيس قبل مباشرته العمل ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف
الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه:-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان اتقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم
بواجبات وظيفتي ومهامها بشرف وامانة واخلاص وان احافظ على اسرار العمل في الهيئة ).

المادة 20

يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة
مع الهيئة.

المادة 21

يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:-
أ- نقل أي معلومات عن اعمال الهيئة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام.
ب- الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او دراسة باي وسيلة كانت.
ج- القيام باي عمل بأجر او دون اجر خارج نطاق عمله في الهيئة الا بعد الحصول على تلك الموافقة شريطة عدم تعارض هذا
العمل مع مصلحة الهيئة.
د- الاحتفاظ باي وثيقة من وثائق الهيئة ، او بصورة عنها او بنسخة منها ، او ان يطلع ايا من خارج الهيئة عليها.

المادة 22

كل موظف يخالف أي حكم من احكام المواد (19) و (20) و (21) من هذا النظام يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها
فيه.

المادة 23

تقييم الاداء
المادة23-
يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة.

المادة 24

المادة24-
أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لاتتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة
السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم الوظيفي.
ب- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على ان لا تتجاوز
(5%) من راتبه الاساسي.
ج- تصـــرف هذه الزيادة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
د- لا يجوز ان يترتب على هذه الزيادة تجاوز راتب الموظف الحد الاعلى الوارد في سلم درجات الوظائف في الهيئة المنصوص
عليه في هذا النظام.

المادة 25

النقــــل والوكالة والاعـــــارة
المادة25-
مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم نقل موظفي الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند
الى توصية المدير المختص بالشؤون الادارية.

المادة 26

أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المختص تكليف أي موظف آخر من موظفي
الدائرة نفسها للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية.
ب- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب او اذا شغرت أي وظيفة في الهيئة مدة تزيد على شهرين فللرئيس تكليف
أي موظف اخر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات
وظيفته الاصلية.
ج- يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة ربع راتبه الاساسي بالاضافة الى راتبه وعلاواته اذا كانت مدة الوكالة لاتقل عن شهرين0
د- يشترط في جميع الحالات ان لا يكلف الموظف باكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه0

المادة 27

أ- للرئيس بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او
دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية
والمالية الاقليمية منها والدولية ، ولا تحتسب من مدة الخمس سنوات المدة التي يقضيها الموظف في بعثة او دورة خدمة
فعلية لهذه الغاية.
ب- يقرر الرئيس شروط الاعارة ومدتها على ان لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات سواء كانت داخل المملكة او خارجها ما
لم يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من هذا القيد على الا تزيد مدة الاعارة في أي حال على ست سنوات
خلال مدة خدمته في الهيئة ولا تعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف.
ج- يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته التي كان يشغلها قبل اعارته او الى أي وظيفة اخرى لا تقل عن مستوى تلك
الوظيفة.
د- تسري احكام هذه المادة على المعارين الحاليين من تاريخ انتهاء مدة اعارتهم.

المادة 28

للرئيس تكليف أي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه وذلك
مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.

المادة 29

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي
في الهيئة مقابل بدل عمل اضافي وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة ان لا تزيد نسبة المكلفين بالعمل
الاضافي على (15%) من اجمالي موظفي الهيئة وان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (30%) من الراتب الاجمالي.
ب- لا يجوز صرف أي بدل عمل اضافي لاي من موظفي المجموعة الاولى او موظفي الدرجة الثالثة من المجموعة الثانية لقاء
عملهم خارج اوقات الدوام الرسمي في الهيئة.

المادة 30

اذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال اربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وان يؤكد
هذا الاخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 31

أ- يعتبر الموظف مفصولا اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة او اكثر من سبعة
ايام متصلة على ان يسبق قرار الفصل ارسال انذار خطي للموظف بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة الاولى وثلاثة
ايام في الحالة الثانية ويعتبر ارسال الانذار على عنوان الموظف المبين في ملفه بينة كافية على تسلم الانذار.
ب- لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المادة 32

الاجـــــــازات
المادة32-
يستحق الموظف الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام:-
– الاجازة السنوية.
– الاجازة الدراسية.
– الاجازة المرضية.
– اجازة الامومة.
– الاجازة العرضية.
– اجازة الحج.
– الاجازة دون راتب.

المادة 33

الاجازة السنوية
المادة33-
أ- يستحق موظفو المجموعتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) يوما ويستحق موظفو المجموعتين الثالثــــة والرابعة
اجازة سنوية مدتها (20) يوما.
ب- على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الاجازة والا
سقط حقه فيها.

المادة 34

الاجازة الدراسية
المادة34-
أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة
دراسية دون راتب وعلاوة تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب على الا تتجاوز
اربع سنوات ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة.
ب- لا تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ج- تسري احكام هذه المادة على الحاصلين على اجازة دراسية حاليا من تاريخ انتهاء مدتها.

المادة 35

الاجازة المرضية
المادة35-
يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من الهيئة
وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، اما اذا زادت الاجازة المرضية على اسبوع فتعطى بناء على
تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة ولا تنزل الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف.

المادة 36

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر
الاربعة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من الهيئة.
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم اعادة معاينته او
فحصه من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة ، فاذا تبين انه غير قادر على القيام بعمله تنهى خدمته بقرار من الرئيس لعدم
اللياقة الصحية.

المادة 37

اجـــــازة الامومـــــة
المادة37-
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب اجمالي بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من
الهيئة على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يومـا ولا تحسب تلك الاجازة من الاجازة
السنوية او المرضية.

المادة 38

الاجازة العرضية
المادة38-
يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ دون راتب وعلاوة لمدة او مدد لا تزيد
في مجموعها على شهرين في السنة.

المادة 39

اجازة الحج
المادة39-
للرئيس منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب اجمالي وذلك لمرة
واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية.

المادة 40

الاجازة دون راتب
المادة40-
أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوة لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته
في الهيئة وفق التعليمات التي يضعها الرئيس بهذا الشأن في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة خارج المملكة.
2- اذا اقتضت ظروف اسرة الموظف ذلك.
ب- لا تعتبر الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.

المادة 41

البعثات والدورات والمهام
المادة41-
يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند
الى توصية اللجنة.

المادة 42

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 43

تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات ،
على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة تمديدها الى المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراة
على الا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات.

المادة 44

أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة.
ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة مايلي:-
1- راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة.
2- ثلاثة ارباع مجموع رواتبه الاجمالية عن المدة المتبقية من بعثته او دورته اذا كان متزوجاً ونصفها اذا كان اعزباً.
ج- لمقاصد تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط ان لاتزيد مدة البعثة على اربع سنوات كاملة ، اما اذا زادت
مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الاربعة سواء مددت البعثة ام لم تمدد بمقتضى
احكام هذا النظام.

المادة 45

للهيئة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 46

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس.
ب- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر
او المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة الرئيس.
ج- مع مراعاة احكام المادتين (50) و (51) من هذا النظام ، للمجلس ان يكلف أي شخص من غير الموظفين في الهيئة بمهمة
داخل المملكة او خارجها في الحالات التي تقتضي مصلحة الهيئة ذلك ، ويحدد المجلس مقدار علاوة السفر المستحقة له لهذه
الغاية.

المادة 47

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط واحكام ايفاد الموظفين0

المادة 48

علاوات ومخصصات الانتقال والسفر
المادة48-
أ- يحدد المجلس اسس منح بدل الانتقال ، بما في ذلك الحد الاعلى للبدل الذي يدفع للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم
التنقل داخل حدود مراكز عملهم او خارجها.
ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المختص بالشؤون الادارية في الهيئة وفق
الاسس التي تم وضعها لهذه الغاية.

المادة 49

أ- اذا كلف أي موظف في الهيئة بمهمة خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله او سكنه داخل المملكة تدفع له عن كل ليلة
يقضيها خارج هذا المركز علاوة السفر التالية:-
المجموعات علاوة السفر بالدينار
الاولى 30
الثانية 24
الثالثة 20
الرابعة 16

ج- اذا كان التكليف الى العاصمة او العقبة تزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%).

المادة 50

أ- اذا كلف أي موظف في الهيئة بمهمة خارج المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات
التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:-

علاوة السفر بالدينار

المجموعات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب)
الاولى 158 113
الثانية 135 90
الثالثة 113 83
الرابعة 90 75

ب- لغايات تصنيف الدول المنصوص عليها في هذه المادة اعلاه يعتمد تصنيف نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 51

اذا اوفد موظف في دورة خارج المملكة فتدفع له بالاضافة الى الرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو
التالي:-

المخصصات الشهرية بالدينار

المجموعات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب)
الاولى 360 300
الثانية 300 270
الثالثة 270 240
الرابعة 240 210

المادة 52

اذا اوفد موظف في دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام لمدة اسبوعين
بالاضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقا لاحكام المادة (51) منه.

المادة 53

أ- تصرف للموظف الموفد في مهمة او دورة او بعثة خارج المملكة على نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له وفق المجموعة
المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام.
ب- تصرف لزوج الموظف الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا لمرة واحدة.
ج- تتحمل الهيئة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة اخرى اذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.

المادة 54

يجوز للرئيس صرف سلفة على النحو التالي:-
أ- للمكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودته لمركز عمله
مباشرة.
ب- للموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة او مدة شهرين ايهما اقل.

المادة 55

يجوز للهيئة ان تتحمل نفقات المنامة للمكلف او الموفد ضمن المبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة
(50%) من علاوات السفر او المخصصات الشهرية المستحقة له.

المادة 56

يسمح للموفد في مهمة او دورة داخل المملكة وخارجها استعمال وسائل النقل التالية:-
المجموعات السيارة الطائرة القطار
الاولى كاملة رجال الاعمال ثانية
الثانية مقعدين سياحية ثانية
الثالثة أوالرابعة مقعد سياحية ثانية

المادة 57

اذا تكفلت جهة اخرى بنفقات المهمة او الدورة او باي جزء منها فيدفع للمكلف او الموفد جزء من علاوات السفر او مخصصاته
وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.

المادة 58

للمجلس اعتماد النفقات الاضافية التي يتكبدها المكلف او الموفد اثناء تمثيله للهيئة في خارج المملكة اذا دعت الضرورة
وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على ان لا تتجاوز هذه النفقات (50%) من مقدار العلاوات المقررة.

المادة 59

الاجراءات التأديبية
المادة59-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة ، او اقدم على عمل او تصرف
من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه
، فتوقع عليه اي من العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب ( بما لا يزيد على ربعه )0
4- تنزيل الراتب في الدرجة ( بما لا يزيد على ثلاثة امثال آخر زيادة سنوية حصل عليها الموظف ).
5- الفصل من الخدمة.
ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج- يجب ان يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي اوقعت عليه.
د- لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3)و (4) و (5) الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اجراء
التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 60

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف
من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- المجموعة الاولى:-
1- بقــرار من الرئيس اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
2- بقــرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت العقوبة الفصل من الخدمة.
ب- المجموعات الثانية او الثالثة او الرابعة:-
1- بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه او الانذار.
2- بقرار من المدير المختص اذا كانت العقوبة التنبيه والانذار والحسم من الراتب.
3- بقرار من الرئيس ايا كانت العقوبة.

المادة 61

اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (60) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة
التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية ايقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة
رفعها مع رأيها الى الجهة الاعلى ، حسب التسلسل الاداري ، التي تملك صلاحية ايقاع العقوبة الاشد بما في ذلك الرئيس
اذا كان هو المختص بايقاعها او احالة المخالفة الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 62

أ- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المجلس ، من ثلاثة من اعضائه لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي المجموعة
الاولى ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس.
ب- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من الرئيس ، من ثلاثة من موظفي المجموعة الاولى في الهيئة لاتخاذ الاجراءات التأديبية
بحق أي من موظفي المجموعة الثانية او الثالثة او الرابعة ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس.
ج- يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاكثرية ولا يجوز الامتناع عن التصويت
ويشترط ان يبين العضو المخالف اسباب مخالفته خطيا.
د- تطبق على رئيس وعضوي أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.

المادة 63

أ- يختص أي من المجلسين التأديبيين ، وفقا للصلاحيات المخولة بمقتضى احكام المادة (62) من هذا النظام ، بالنظر في
المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون ، وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) منه
حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.
ب- يتولى الرئيس تنفيذ القرارات الصادرة عن أي من المجلسين التأديبيين.

المادة 64

تطبق الاحكام المتعلقة باعمال المجلس التأديبي المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي لم يرد عليها
نص في هذا النظام.

المادة 65

انتهاء خدمة الموظف
المادة65-
أ- تنتهي خدمة الموظف في الهيئة باي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة.
2- عدم اللياقة الصحية.
3- التسريح.
4- تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل
محلها.
5- استحقاق راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل
محلها ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
6- الفصل.
7- الوفاة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (7) من الفقرة (أ)
من هذه المادة فيستحق مايلي:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ
التالية:-
1- راتبه الاجمالي عن الشهر الذي توفى فيه.
2- راتبه الاجمالي عن شهرين آخرين.
د- اذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة عن طريق الفصل فلا يستحق أي تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه
في صندوق الادخار وارباحها.

المادة 66

يكون انهاء خدمة الموظف بالتسريح بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية
تحسن عمله قد اصبحت محدودة.
ب- اذا بلغت او تجاوزت خدمة الموظف في الهيئة مدة عشرين سنة والموظفة خمس عشرة سنة.
ج- اذا استوفى الشروط اللازمة لغايات استحقاق راتب التقاعد المنصوص عليه في المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي
او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها وذلك بغض النظر عن شرط طلب تخصيص راتب التقاعد.
د- اذا اقتنع الرئيس ان ظروفاً خاصة للموظف اصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة الهيئة.
هـ- اذا كانت احدى المؤسسات العامة الرسمية داخل المملكة بحاجة الى خدمات الموظف بناء على طلب منها.

المادة 67

أ- على الموظف اشعار الرئيس خطياً برغبته في الاستقالة قبل شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة وخمسة
عشر يوماً للموظف تحت التجربة.
ب- يجوز للرئيس رفض الاستقالة اذا لم يتقيد الموظف بالمدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 68

لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة
بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللرئيس في حالات خاصة ومبررة الموافقة على غير ذلك.

المادة 69

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب من الاسباب جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف
بما في ذلك قروض صندوق الادخار.

المادة 70

احكام عامة
المادة70-
يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة ايام في الاسبوع ويحدد عدد ساعات العمل الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء
على تنسيب الرئيـس.

المادة 71

أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى ( صندوق الادخار ) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع موظفي الهيئة.
ب- تتألف في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة صندوق الادخار ) تتولى الاشراف على ادارة
شؤونه.
ج- يحسم من الراتب الاساسي الشهري لكل مشترك في الصندوق (5%) خمسة بالمائة وتدفع الهيئة شهريا ما نسبته (10%) عشرة
بالمائة من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق.
د- يكون لاموال صندوق الادخار حساب خاص في الهيئة وفق الاسس المقررة لهذه الغاية.
هـ- تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك اسس استثمار امواله وادارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
و- يستثنى الموظف المعار او المجاز اجازة دراسية او اجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاعارة
او الاجازة.

المادة 72

تؤمن الهيئة الرعاية الطبية لجميع موظفيها وافراد عائلاتهم على ان تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء
على تنسيب الرئيس بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بتكاليف هذه الرعاية.

المادة 73

تعقد الهيئة على نفقتها لصالح موظفيها تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل
خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين.

المادة 74

تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية لاي من موظفيها وفق اسس يحددها المجلس
لهذه الغاية.

المادة 75

أ- للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للرئيس.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المجموعة الاولى.
ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المادة 76

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس
صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والامين العام المنصوص عليها في
ذلك النظام.

المادة 77

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة
وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق