نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ 1 / 1/ 2004.

المادة 2

تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها والحد الادنى من المؤهلات العلميــــة والخبرات العملية اللازمة لاشغالها.
الموظف:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة وفقا لاحكام
هذا النظام.
الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي يشغلها وفق احكام
هذا النظام ولا يشمل ذلك أي علاوة او مكافأة.
البعثة: ايفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي على حساب جهة او جهات اخرى غير المؤسسة وممولة بالكامل من قبل أي منها
لمدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
الدورة:ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكتساب معرفة علمية او مهارة عملية او كلتيهما لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثمانية
اشهر.
المهمة:ايفاد الموظف داخل المملكة او خارجها في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او برنامج
تدريبي او لقاء علمي ، او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما هو مماثل لاي منها سواء كانت المهمة داخل المملكة
او خارجها على ان يكون الايفاد لمدة لا تزيد على شهر واحد.
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة او كان
يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد.
ب- تسري احكام هذا النظام على الموظفين بعقود بالقدر الذي لا يتعارض مع عقود استخدامهم.

المادة 4

تقسم الوظائف في المؤسسة الى الفئات التالية:-
أ-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للمؤسسة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص
ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة
لاي وظيفة منها.
ب-الفئة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية او اشرافية او في المهن الهندسية او الاقتصادية او الادارية او
القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، او ما يماثل ايا منها مما يرى المدير العام ادراجها ضمن هذه الوظائف
، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات
المحددة لاي وظيفة منها.
ج- الفئة الثالثة ( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية او
ما يماثل ايا منها مما يرى المدير العام ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من
كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
د- الفئة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى المدير
العام ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة
لاي وظيفة منها.

المادة 5

سلم الدرجات والرواتب
المادة5-
أ- تحدد الدرجات والرواتب لموظفي المؤسسة وفقا للسلم التالي:-
الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينـار اعلى مربوط الراتب بالدينار
الاولى الاولى 500 600
الثانية 400 500
الثانية الثالثة 300 400
الرابعة 250 300
الخامسة 220 250
الثالثة السادسة 190 220
السابعة 170 190
الرابعة الثامنة 150 180
التاسعة 120 150
ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة من الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة
وذلك على النحو التالي:-
الفئـة علاوة الوظيفة
الاولى والثانية 60%
الثالثة 35%
الرابعة 30%
ج- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:
للزوجة 7 دنانير
للولد الاول 4 دنانير
للولد الثاني 3 دنانير
للولد الثالث 1 دينار
د-لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط.
هـ- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:
1-الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2-الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة.
3-عن أي من الاولاد بعد اكمال الثامنة عشرة من عمره.
و- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و (45) ديناراً
لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنويـة لعام 2008 0

المادة 6

يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما
يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 7

أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر
حقوقه المالية.
ب- يعتمد المدير العام نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة أي شروط خاصة اليها.

المادة 8

لجنة شؤون الموظفين
المادة8-
أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تتألف من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من موظفي
الفئة الاولى يسمى المدير العام احدهم رئيسا للجنة واثنين من موظفي الفئة الثانية.
ب-تتولى اللجنة ما يلي:-
1-التوصية بتعيين الموظفين بعقود والموظفين من شاغلي وظائف الفئتين الاولى والثانية وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء
خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها الى المدير العام لعرضها على المجلس.
2-التوصية بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف الفئتين الثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا
لاحكام هذا النظام وتقديمها للمدير العام لعرضها على الرئيس.
3-التوصية بايفاد الموظفين للبعثات والدورات وتقديمها للمدير العام لعرضها على الرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها
وفقا لاحكام هذا النظام.
4-التنسيب باسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس.
5-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس او المدير العام اليها.

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن ثلاثة من
اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قرارتها وتنسيباتها باغلبية ثلاثة اصوات وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته
واسبابها خطيا.
ب- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضرها وقراراتها وتنسيباتها
ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

المادة 10

تعيين الموظفين
المادة10-
يشترط فيمن يعين في أي من وظائف المؤسسة ان يكون:-
أ-اردني الجنسية.
ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر.
ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد
من المؤسسة وللمجلس في حالات خاصة تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من المرجع
الطبي المعتمد من المؤسسة يؤكد ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالاعمال التي توكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة
والصحة العامة.
د-حسن السيرة والسلوك.
هـ- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.
و- حائزا على ما لا يقل عن الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لاشغال الوظيفة وفقا للوصف الوظيفي.

المادة 11

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.

المادة 12

يتم تعيين موظفي الفئتين الاولى والثانية وتعديل اوضاعهم واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب
المدير العام وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام بالنسبة لموظفي الفئتين الثالثة والرابعة.

المادة 13

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها بادنى مربوط الراتب المقرر للوظيفة
بمقتضى جدول تشكيلات الوظائف.
ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في المؤسسة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي المقترح
تعيينه فيها فللرئيس بناء على تنسيب المدير العام تحديد راتبه في الدرجة التي تقع فيها وظيفته وفق الاسس التي يضعها
المجلس لهذه الغاية.

المادة 14

تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير
العام.

المادة 15

يكون الموظف المعين في المؤسسة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته
في الوظيفة او انهاء خدماته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربـة خدمة فعلية للموظف ، وللمرجع
المختص انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة دون حاجة لبيان الاسباب.

المادة 16

يعتبر الموظف الذي تمت اعادة تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا النظام
وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.

المادة 17

واجبات الموظف وسلوكه
المادة17-
أ- يلتزم الموظف بما يلي:-
1-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط.
2-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بمهام وواجبات وظيفته.
3-تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي.
4-تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله.
5-المساهمة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه وتقديم أي اقتراحات لرفع انتاجية العمل.
6-تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة او أي مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة
والتعليمــات وعن أي قصور او اهمال في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه ، وعلى من يبلغ بذلك التجاوز او الاهمال او التلاعب
اعلام المسؤول عنه فورا.
7-التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
8-المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في المؤسسة ، وبعمل المؤسسة بوجه عام.
9-المحافظة على مصلحة المؤسسة واموالها وسائر موجوداتها.
ب- على الموظف المعين في المؤسسة ان يؤدي القسم التالي امام المدير العام قبل مباشرته العمل ، وتحفظ نسخة من القسم
في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه:-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك ، وان اتقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم بواجبات وظيفتي
ومهامها بشرف وامانة واخلاص وان احافظ على اسرار العمل في المؤسسة ).

المادة 18

يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة
مع المؤسسة.

المادة 19

يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال المبينة ادناه دون موافقة خطية من المدير العام:-
أ-نقل أي معلومات عن اعمال المؤسسة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام.
ب-الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او دراسة باي وسيلة كانت.
ج-القيام باي عمل بأجر او دون اجر خارج نطاق عمله في المؤسسة الا بعد الحصول على تلك الموافقة شريطة عدم تعارض هذا
العمل مع مصلحة المؤسسة.
د-الاحتفاظ باي وثيقة من وثائق المؤسسة ، او بصورة عنها او بنسخة منها ، او ان يطلع ايا من خارج المؤسسة عليها.

المادة 20

كل موظف يخالف أي حكم من احكام المواد (17) و (18) و (19) من هذا النظام يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها
فيه.

المادة 21

تقييم الاداء وزيادة الرواتب
المادة21-
يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية اللجنة.

المادة 22

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لاتتجاوز (4%) من مجموع الرواتب
الاساسية للموظفين
للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس تقييم ادائهم الوظيفي.
ب- يقرر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف
على ان
لا تتجاوز (5%) من الراتب الاساسي.
ج-تصـرف هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
د-لا يجوز ان يترتب على هذه الزيادة ان يتجاوز راتب الموظف اعلى مربوط الراتب المحدد في سلم درجات الوظائف في المؤسسة
المنصوص عليه في هذا النظام.
هـ-على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يرفع
الى درجة اعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
و- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام منح الموظفين المتميزين مكافأة مالية بمعدل راتب شهر سنوياً وبحد اقصى (5%)
من الموظفين.

المادة 23

النقل والوكالة والاعارة
المادة23-
مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم نقل موظفي المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام
بما لا يتعارض مع النصوص الواردة في نظام التنظيم الاداري للمؤسسة.

المادة 24

أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب كان مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المختص ان يكلف موظفاً آخر للقيام بمهام
واعمال تلك الوظيفة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية.
ب-اذا تجاوز غياب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين لاي سبب كان او اذا شغرت أي وظيفة في المؤسسة فللمدير العام
ان يكلف بالوكالة موظفاً آخر للقيام بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
ج-لا يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة أي بدل لقاء هذا التكليف0

المادة 25

أ- للمدير العام بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة المؤسسة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة
او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية
والمالية الاقليمية منها والدولية ، ولا تحتسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة او دورة من ضمن مدة الخمس سنوات خدمة
فعلية له.
ب-يقرر المدير العام شروط الاعارة ومدتها على ان لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات سواء كانت داخل المملكة او خارجها
ما لم يقرر المجلس بناء على تنسيب المدير العام استثناء الموظف من هذا القيد على ان لاتزيد مدة الاعارة في أي حال
على ست سنوات خلال مدة خدمته في المؤسسة ولا تعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف.
ج-يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته التي كان يشغلها قبل اعارته او الى أي وظيفة اخرى لا تقل عن مستوى تلك
الوظيفة.
د-تسري احكام هذه المادة على المعارين الحاليين من تاريخ انتهاء مدة اعارتهم.

المادة 26

للمدير العام تكليف أي شخص من خارج المؤسسة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في المؤسسة وتحديثه ورفع مستواه
وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.

المادة 27

الاجازات
المادة27-
أ- يستحق الموظف ، وفقا لاحكام هذا النظام ، الاجازات التالية:-
-الاجازة السنوية.
-الاجازة الدراسية.
-الاجازة المرضية.
-اجازة الامومة.
-الاجازة العرضية.
-اجازة الحج.
-الاجازة دون راتب.
ب- تسري الاحكام المتعلقة بالاجازات على المدير العام باستثناء الاجازة الدراسية والاجازة دون راتب.

المادة 28

الاجازة السنوية
المادة28-
أ- يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية بواقع (30) يوما ويستحق موظفو الفئتين الثالثة الرابعة اجازة
سنوية بواقع (20) يوما.
ب- على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الاجازة والا
سقط حقه فيها.

المادة 29

الاجازة الدراسية
المادة29-
أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة المؤسسة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات
اجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب على ان لا تتجاوز
اربع سنوات ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة.
ب-لا تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ج-تسري احكام هذه المادة على الحاصلين على اجازة دراسية حاليا من تاريخ انتهاء مدتها.

المادة 30

الاجازة المرضيـة
المادة30-
يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن احد الاطباء المعتمدين من المؤسسة
وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، اما اذا زادت الاجازة المرضية على اسبوع فتعطى بناء على
تقرير من المرجع الطبي المعتمد من المؤسسة ولا تنزل الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف.

المادة 31

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر
الاربعة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من المؤسسة.
ب-اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم اعادة معاينته او فحصه
من المرجع الطبي المعتمد من المؤسسة ، فاذا تبين انه غير قادر على القيام بعمله تنهى خدمته بقرار من المرجع المختص
بتعيينه.

المادة 32

اجازة الامومـة
المادة32-
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب اجمالي بناء على تقرير من احد اطباء المؤسسة المعتمدين
على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ولا تحسب تلك الاجازة من الاجازة السنوية
او المرضية.

المادة 33

الاجازة العرضية
المادة33-
يجوز للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ دون راتب وعلاوة لمدة او مدد لا
تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.

المادة 34

اجازة الحج
المادة34-
للمدير العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب اجمالي وذلك
لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة ولا تحسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية.

المادة 35

الاجازة دون راتب
المادة35-
أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في المؤسسة
وفق التعليمات التي يضعهـــا المجلس بهذا الشأن في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة خارج المملكة.
2-اذا اقتضت ظروف اسرة الموظف ذلك.
ب- لا تعتبر الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.

المادة 36

اذا استدعي الموظف لخدمة العلم او للخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب.

المادة 37

البعثات والدورات والمهام
المادة37-
يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام
وبتوصية من اللجنة.

المادة 38

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 39

تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات ،
على انه يجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة تمديدها الى المدة المقررة للحصول على الدرجة الجامعية
الثالثة ( الدكتوراة) على ان لا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات.

المادة 40

أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة.
ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة مايلي:-
1-راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة.
2-ثلاثة ارباع مجموع رواتبه الاجمالية عن المدة المتبقية من بعثته او دورته اذا كان متزوجاً ونصفها اذا كان اعزباً.
ج- لمقاصد تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط ان لاتزيد مدة البعثة على اربع سنوات كاملة ، اما اذا زادت
مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الاربعة سواء مددت البعثة او لم تمدد بمقتضى
احكام هذا النظام.

المادة 41

للمؤسسة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 42

أ- يتم تكليف المدير العام بمهمة خارج المملكة بقرار من الرئيس.
ب- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المدير العام.
ج- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من الحكومات او الدوائر او
المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة المدير العام.

المادة 43

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط واحكام ايفاد الموظفين0

المادة 44

الاجراءات التأديبية
المادة44-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة ، او اقدم على عمل او
تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف
وسلوكه ، فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب ( بما لا يزيد على ربعه )0
4-تنزيل الراتب في الدرجة ( بما لا يزيد على ثلاثة امثال آخر زيادة سنوية حصل عليها الموظف ).
5-الفصل من الخدمة.
ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج-يجب ان يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي اوقعت عليه.
د-لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3)و (4) و (5) الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اجراء
التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يشكلها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 45

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-للفئة الاولى:-
1-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت العقوبة هي الفصل من الخدمة.
ب-للفئات الثانية او الثالثة او الرابعة:-
1-بقــرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار.
2-بقرار من المدير المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه والانذار والحسم من الراتب.
3-بقرار من المدير العام أيا كانت العقوبة.

المادة 46

اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة
التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية ايقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة
رفعها مع رأيها الى الجهة الاعلى ، حسب التسلسل الاداري ، التي تملك صلاحية ايقاع العقوبة الاشد بما في ذلك المدير
العام اذا كان هو المختص بايقاعها او احالة المخالفة الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 47

أ- يؤلف ، بقرار من الرئيس ، مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة
الاولى ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس.
ب-يؤلف ، بقرار من المدير العام ، مجلس تأديبي من ثلاثة من موظفي الفئة الاولى في المؤسسة لاتخاذ الاجراءات التأديبية
بحق أي من موظفي الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة ، ويسمي من بينهم رئيسا لهذا المجلس.
ج-يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاكثرية ولا يجوز الامتناع عن التصويت
ويشترط ان يبين العضو المخالف اسباب مخالفته خطيا.
د-تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.

المادة 48

أ- يختص أي من المجلسين التأديبين بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقا للصلاحيات الذاتية المخولة
له بمقتضى احكام المادة (47) من هذا النظام ، وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (44) من
هذا النظام حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.
ب-يتولى المدير العام تنفيذ القرارات الصادرة عن أي من المجلسين التأديبيين.

المادة 49

تطبق الاحكام المتعلقة باعمال المجلس التأديبي المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي لم يرد عليها
نص في هذا النظام.

المادة 50

انتهاء خدمة الموظف
المادة50-
أ- تنتهي خدمة الموظف في المؤسسة في اي من الحالات التالية:-
1-قبول الاستقالة.
2-عدم اللياقة الصحية.
3-التسريح.
4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل
محلها.
5-استحقاق راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل
محلها ، وللرئيس بناء على تنسيب المدير العام تمديد الخدمة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
6-الفصل.
7-الوفاة.
ب-اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (7) من الفقرة (أ)
من هذه المادة فيستحق راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ج-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ
التالية:-
1-راتبه الاجمالي عن الشهر الذي توفى فيه.
2-راتبه الاجمالي عن شهرين آخرين.

المادة 51

يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة انهاء خدمة الموظف بالتسريح باستثناء موظفي الفئة الاولى حيث يتم تسريحهم
بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا لم يعد الموظف قادراً على خدمة المؤسسة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة وذلك بموجب
تقرير من المدير المختص يبين ذلك.
ب-اذا بلغت او تجاوزت خدمة الموظف او الموظفة المدة اللازمة لاحالة أي منهما على التقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد
المدني النافذ المفعول.
ج- اذا تحققت المتطلبات و الشروط اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد المنصوص عليه في المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي
او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها وذلك دون النظر الى توافر شرط طلب تخصيص راتب التقاعد.
د-اذا اقتنع المدير العام ان ظروفاً خاصة للموظف اصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة المؤسسة.
هـ- اذا كانت احدى المؤسسات العامة الرسمية داخل المملكة بحاجة الى خدمات الموظف بناء على طلب منها.

المادة 52

أ- على الموظف اشعار المدير العام خطياً برغبته في الاسقالة قبل شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة
وخمسة عشر يوماً للموظف تحت التجربة.
ب- يجوز للمدير العام رفض الاستقالة اذا لم يتقيد الموظف بالمدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 53

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عن انتهاء خدمته لاي سبب من الاسباب جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة على الموظف.

المادة 54

احكام عامــة
المادة54-
يسري على موظفي المؤسسة وعائلاتهم نظام التأمين الصحي المدني المعمول به.

المادة 55

يسري على موظفي المؤسسة نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 56

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام.
ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المؤسسة من الفئتين الاولى او الثانية.
ج-يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المادة 57

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس
صلاحيات الوزير ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 58

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع جميع موظفي المؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام اعتباراً
من تاريخ نفاذ مفعوله.
ب-1- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني ويتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبهم حسب رواتب
الدرجات التي يشغلونها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية.
2-تطبق الاحكام المتعلقة بالترفيع المعمول بها في نظام الخدمة المدنية على الموظفين المصنفين الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني .
3-تحسب الرواتب التي يستحقها الموظفون المصنفون الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني المشار اليهم في البند (1) من
هذه الفقرة وفقاً لما يستحقه كل منهم من درجة وراتب وفقا لاحكام هذا النظام على انه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان
يترتب على تطبيق احكامه على هؤلاء الموظفين أي اعباء اضافية على الخزينة عند حساب رواتبهم التقاعدية.
ج-يبقى الموظفون المصنفون في وظائف دائمة غير مصنفة خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
د-يراعى عند نقل الموظف إلى الفئة والدرجة التي يستحقها حسب الدرجات والفئات المحددة في هذا النظام بحيث يتم احتساب
سنوات الخدمة الفعلية له في المؤسسة اضافة إلى احتساب السنوات التي تم اعتمادها واحتسابها له عند التعيين وكذلك احتساب
سنوات زيادة الجدارة التي حصل عليها الموظف خلال خدمتــه في المؤسـسة بحيث تحسـب زيادة واحدة عن كل سنة خبرة او جداره.
هـ- تتولى لجنة تمثل فيها المؤسسة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة مهمة توفيق اوضاع الموظفين في المؤسسة
وفقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها0

المادة 59

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق