نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة.
الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل على دائرتين فأكثر.
الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر.
الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر.
الفرع: جزء من الشعبة.
مدير الوحدة: مدير أي وحدة في الجامعة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف
في الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة المعتمدة في الجامعة.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة اخرى تابعة لها وذلك
باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية.

المادة 4

يقسم الموظفون في الجامعة الى:-
أ-الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف
في الجامعة.
ب-الموظفين بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق عليهم الاحكام
والشروط الواردة في العقود في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها ،
وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 5

أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة
لهذا الغرض في موازنة الجامعة على ان تطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني النافذ المفعول.
ب-للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب الامانات ، وتصرف مستحقاتهم
المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات ، وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع او باستنفاذ المخصصات.

المادة 6

أ- تحدد مسميات الوظائف وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها ومؤهلات شاغليها بموجب جدول تشكيلات الوظائف الصادر عن المجلس
لهذه الغاية.
ب-يكون تسلسل الدرجات وفئاتها وفقاً للسلم الوارد في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة المعمول به.

المادة 7

التعيين
المادة7-
\يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ-اردنياً.
ب-اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية.
ج-حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
د-خالياً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة ، اذا كان قادراً على القيام بالعمل ودون ان يتعارض ذلك مع متطلبات السلامة العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و – غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والآداب العامة.

المادة 8

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه ، بالاضافة الى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة
الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (د) و(هـ) و (و) من المادة (7) من هذا النظام على ان تراعى في تعيينه التشريعات
المعمول بها في المملكة.

المادة 9

أ-تشكل في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس او من يسميه من نوابه وعضوية كل من:-
1-اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2-العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
3-مدير شؤون العاملين في الجامعة.
ب-تتولى اللجنة التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه وتعديل اوضاعه والنظر في أي امور اخرى متعلقة
بشؤون وظيفتــه.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
د-يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها
ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.

المادة 10

أ- يعين الموظفون من الدرجة الاولى ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من المجلس بناء على
تنسيب من اللجنـة.
ب-يعين الموظفون من الدرجات الاخرى ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من الرئيس بناء على
تنسيب اللجنة المستند الى توصية العميد او المدير المختص.
ج-يعين المستخدمون بالاجور اليومية او بالمكافأة الشهريـــة بقــرار من الرئيس.

المادة 11

أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس.
ب-يعين نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير
الوحدة المختص.
ج-يعين رئيس الشعبة او رئيس الديوان او رئيس الفرع بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناء على تنسيب من مدير
الدائرة.
د-1- لمجلس العمداء بناء على تنسيب المرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي ايا من شاغلي المناصب
الادارية المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه في عمله موظفاً في الجامعة وفقاً
لاحكام هذا النظام.
2-للرئيس بناء على تنسيب المرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي أياً من شاغلي المناصب الادارية
المشار اليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه في عمله موظفاً في الجامعة وفقاً
لاحكام هذا النظام.

المادة 12

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من
شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير
او التعديل مهما كانت الاسباب.

المادة 13

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه
مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او انهاء خدمته ، حسب مقتضى الحال ، قبل
شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب-يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة ، ويكون الموظف الذي تم تصنيفه بعد سنتين من تعيينه خاضعاً للتجربة مدة لا
تزيد على سنة من تاريخ التصنيف قابلة للتجديد سنة اخرى على ان ينظر في امر تثبيته قبل شهرين من انتهاء السنة الثانية
للتجربة واذا لم يثبت فتعتبر خدمته منتهية حكماً ، شريطة اخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ انهاء خدماتـه.
ج-للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
د-اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فيخضع للتجربة من جديد وفقاً لاحكام هذه المادة.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.

المادة 14

عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:-
أ-زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها
والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من الخبرة بعد ذلك على ان لا تزيد سنوات
الخبرة التي يتم احتسابها على عشر سنوات.
ب-اذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة فيجوز تعيينه في اعلى مربوط
الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعديل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها او استحداثها.

المادة 15

اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله وبناء على موافقة خطية مسبقة من الرئيس ، فيجوز
بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديل وضعه وفقا للدرجــة والراتب المقرر لذلك المؤهــل 0 اما اذا كانت درجة الموظف
مساوية لتلك الدرجة او اعلى ، او كان الراتب الذي يتقاضاه مساويا للراتب او اعلى ، فيجوز بناء على تعليمات يصدرها
الرئيس منح الموظف زيادات سنوية تتناسب والمؤهل الجديد الذي حصل عليه.

المادة 16

الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة16-
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او نقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب المنصوص
عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة المعمول به اذا توافرت الشروط التالية:-
أ-درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة.
ب-ان لا يقل تقديره في التقرير السنــوي خــلال السنتين الاخيرتين عن (جيد).
ج-لم توقع عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه
الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.

المادة 17

يتم ترفيع الموظف وفقـا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 18

أ- يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة ، على الا تؤدي هذه الزيادة
عند منحها الى ترفيعه او نقله الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة
وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
ب-يجوز للرئيس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية من العميد او المدير المختص وبمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية
منح زيادات سنوية اضافية للموظفين الحاصلين على تقدير ( ممتاز ) ولا يجوز منح هذه الزيادة مرة اخرى الا بعد مرور خمس
سنوات على استحقاق الزيادة التي سبقتها.
ج-للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح الموظف مكافأة مالية استثنائية لا تزيد على (5%) من راتبه الاجمالي لشهر واحد
في أي من الحالات التاليـــة:-
1-اذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجامعة او المجتمع ووضع موضع التطبيق على ان تتوافر في الاختراع
صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل.
2-اذا قدم مؤلفا او بحثا او دراسة يتحقق من تطبيق موضوع او افكار أي منها فائدة اكيدة للجامعة او للمجتمع.
3-اذا قام بخدمة متميزة او بعمل ابداعي او حقق انجازا ترتب عليه وفر في النفقات العامة او ادى الى رفع مستوى الاداء
في الدائرة بعد تطبيقه.
د- يتـم تقييــم الاختراع او البحث او الدراســـة المشـار اليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة
من لجنة علمية متخصصة يعتمدها المجلس كما يتم تقييم الخدمة او العمل الابداعي او الانجاز المشار اليه في البند (3)
من تلك الفقرة من لجنة متخصصة يشكلها المجلس لهــذا الغرض.

المادة 19

النقل والانتداب والوكالة والاعارة
النقل
المادة19-
أ- ينقل مدير الوحدة ومدير الدائرة من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيـس.
ب-ينقل نائب ومساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من
الرئيس المباشر 0 اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من الرئيس المباشر من
الوحدة المنقول منها والرئيس المباشر للوحدة التي سينقل اليها.
ج-ينقل الموظف من كلية او وحدة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة المنقول
منها وعميد الكلية او مدير الوحدة التي سينقل اليها ، اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الوحدة فيتم بقرار
من العميد او مدير الوحدة.
د-لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف ، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ، على درجته وراتبه الشهري الذي يستحقه.

المادة 20

الانتداب
المادة20-
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة
لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على
انتهاء انتدابه في المرة السابقة.
ب-للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة لمدة
لا تزيد على ثلاث سنوات شريطة ان تكون قد مضت على خدمته الفعلية في الجامعة مدة خمس سنوات متصلة وان يكون مثبتاً في
الخدمة.

المادة 21

يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، واذا كان الانتداب
خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة
لاغراض الترفيع والاقدمية والادخار ، على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار.

المادة 22

الوكالة
المادة22-
اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام
تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة.

المادة 23

الاعارة
المادة23-
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص اعارة أي موظف مثبت في الخدمة وكان قد امضى
مدة خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة للعمل خارج الجامعة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ب-تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة
والضمان الاجتماعــي على ان يتحمـل المعــار او الجهــة المعــار اليهـا تغطيـــة ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة
من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
ج-لا تجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.
د-لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.

المادة 24

مع مراعاة احكام هذا النظام ، للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق
عليه في هذه الحالة احكام المادة (10) من هذا النظام.

المادة 25

الاجازات
المادة25-
أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
1-ثلاثين يوما لموظفي الدرجة الاولى والدرجة الثانية.
2-واحدا وعشرين يوما لموظفي الدرجات الاخرى.
ب-تحسب الاجازة السنوية ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف
اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الاحوال لا يجوز
جمع الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين.
ج-يستحق الموظف اجازته السنوية دفعه واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، وتحسب ايام الاعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت في اثنائها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.

المادة 26

اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان
يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 27

أ- يستحق موظفو الدرجة الاولى ومديرو الوحدات الاجازة بقرار من الرئيس المباشر.
ب- يستحق موظفو الدرجات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية وبالمكافأة الشهرية الاجازة بقرار من العميد او مدير الوحدة
المختص بناء على تنسيب من الرئيس المباشر.

المادة 28

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي
امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحيث لا يتجاوز
مجموعهـــا ثلاث سنوات.
ب-لا يمنح الموظف اجازة دون راتب مرة اخرى الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة التي حصل عليها بعد انقضاء الاجازة السابقة.
ج-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والترقية والاقدمية
والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.
د-باستثناء الموظف بعقد يجوز بقرار من الرئيس منح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دراسية دون راتب
وعلاوات لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال خدمته في الجامعة وذلك لتحسين مستواه الثقافي او العلمي
او المهني شريطة ان تكون هذه الدراسة ذات علاقة بمهام وظيفته.
هـ- لا يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية الا اذا تم تثبيته في الخدمة وامضى خدمة فعلية فيها لا تقل عن ثلاث سنوات
وحصل على وثيقة رسمية من المؤسسة التعليمية او الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيهــا تثبت قبوله.
و-لا تعتبر مدة الاجازة الدراسية خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والزيادة السنوية والترفيع.
ز-على الموظف الذي يمنح اجازة دراسية ان يقدم الى الجامعة وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته
خلال السنة ، وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى الجامعة خلال شهرين من انتهاء اجازته.

المادة 29

لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الانتداب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات
بينهما.

المادة 30

أ-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد
مدتها على خمسة ايام.
ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين
يوما في السنة وتعتبر هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
ج-للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ولا تعتبر هذه الاجازة
خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.

المادة 31

للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما لاداء فريضة الحج ولا
تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المادة 32

تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة
المسبقة على اجازته.

المادة 33

لا يستحق الموظف الموفد في بعثه علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته او
اجازته المرضية او اعارته.

المادة 34

أ-يجوز ان يمنح الموظف بتوصية من طبيب اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة ، واذا زادت مدة
الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك
السنة ، واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب-تمنح الاجازة المرضية المتصلة بناء على تقرير من المرجع الطبي ، اذا زادت على اسبوع ولم تتجاوز شهرا ، ولا تخصم
هذه الاجازة من اجازته السنوية.
ج-اذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي
ضرورية ، وعليه ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف ، اما اذا قرر اعادة فحص الموظف بعد انقضاء
تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.

المادة 35

أ- يتقاضى الموظــف المـجـــاز من الــمرجــع الطبي عن اجازتــــه المرضيــة ما يلي:-
1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه.
2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها.
ب-يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من المرجع الطبي ، فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى
، فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
ج-اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء اجازته المرضية ، فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين
وتسوى حقوقه المالية وفقا لاحكام هذا النظام.
د-تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظـف لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الاقدمية
والزيادة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المادة 36

اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب
كامل مع العلاوات التي يستحقها طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى
خدماته من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.

المادة 37

أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا
تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا او بأي وسيلة اتصال
بمرضه وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بأسرع وقت ممكن.
ب-اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام فعلية ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين اثنين او
مستشفى ومصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة ، ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقيا او بأي وسيلة اتصال بوضعه المرضي
ويرسل اليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي للنظر فيها وقبولها او رفضها
، على ان يقدم نفسه للفحص فور عودته الى المملكة لدى المرجع الطبي.

المادة 38

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون
معاملة من هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب-يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة مرضية كما يلي:-
1-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من المرض.
2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهــرين الثالث والرابع مـن المرض.
ج-اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال اربعة اشهر من تاريخ مرضه فيحال إلى المرجع الطبي ، وللمرجع المختص الحق
في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات ، واذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهيا حكما.

المادة 39

أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع
العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على ان لا تقـل المدة التي تقع من اجازة الامومة
بعد الولادة عن ستة اسابيع.
ب-لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لاجازتها السنوية.
ج-للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الامومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على مدة او مدد بقصد
ارضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية
، وفي جميع الاحوال لها ان تأخذ لهذا الغرض اجازة دون راتب لمدة او مدد لا يزيد مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء اجازة
الامومة ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.

المادة 40

واجبات الموظف
المادة40-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول
بها في الجامعة ، وعليه:-
أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه بالعمل اكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك ايام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب-التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ، وفي تعامله مع اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.
ج-المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
عليها او اهمال او أي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الجامعة.
د-تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الاداء فيها.
هـ- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.

المادة 41

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:-
أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
ب-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة او العاملين فيها.
ج-استغلال وظيفته وصلاحياتها لتحقيق منفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط
مالي في الجامعة او له مصلحة معها.
د-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بأي خاتم رسمي او
بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها.
هـ- ممارسـة أي نشاط حزبي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او اقليمي داخل الحرم الجامعي.
و-الاشتراك في عضوية مجالس ادارة المؤسسات او ادارة مجالس الشركات الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او بموافقتها.
ز-القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيـس.

المادة 42

تقييم الاداء والتقارير السنوية
المادة42-
أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات
التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس.
ب-يتـم تقييم الاداء العام للموظف بأحد التقـديرات التاليـة ( ممتاز ) ، ( جيد جدا ) ، ( جيد ) ، ( متوسط ) ، ( ضعيف
).
ج-تكون جميع مراحل اعداد تقييم الاداء والتقرير السنوي مكتومة ، ولا يجوز اطلاع الموظف عليها الا اذا كان تقديره النهائي
في التقرير السنوي الذي يضعه صاحـب الصلاحية او من تفوض اليه ( متوسـط ) او ( ضعيف ).
د-ترسل نسخة من التقرير إلى الموظف من صاحب الصلاحية او من تفوض اليه اذا كان تقديره السنوي ( متوسط ) او ( ضعيف ).
هـ- للموظف الحاصل على تقدير ( متوسط ) او ( ضعيف ) حق الاعتراض عليه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتسلمه له ،
وفي حال عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة تستكمل الاجراءات اللازمة لاعتماده.
و- اذا قدم الموظف الاعتراض على التقدير فيحيل صاحب الصلاحية او الذي فوضت اليه التقرير مع الاعتراض للجنة المنصوص
عليها في الفقــرة (ز) من هذه المادة.
ز-1- يشكل الرئيس لجنة او اكثر كلا منها مؤلف من ثلاثة من العاملين في الجامعة ويعين رئيسا لها من بينهم تتولى النظر
في الاعتراضات التي يقدمهـــا موظفـــو الجامعــــة على تقاريرهم وفقا لاحكام هذه المادة والفصل فيها.
2-يشترط في تشكيل أي من اللجان المنصوص عليها في هذه المادة ان لا تكون درجة رئيسها او احد اعضائها اقل من درجة الموظف
مقدم الاعتراض.
3-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها بمن فيهم
رئيسها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها وتكون قراراتها قطعية.
4-تنظر اللجنة في الاعتراض المقدم من الموظف ونماذج تقييم الاداء الخاصة به وفي أي قيود او سجلات او ملفات في الجامعة
تتعلق بالموظف وتصدر قراراتها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض ويبلغ الموظف بقرار اللجنة.
ح-يستثنى من تقييم الاداء مديرو الوحدات ومديرو المراكز.

المادة 43

تعد التقارير السنوية عن الموظف في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل نسخ منها إلى وحدة شؤون العاملين في الجامعة.

المادة 44

مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام ، توقع على الموظف أي من العقوبات التالية:-
أ- التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ).
ب-الانذار اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ).
ج-الحسم من الراتب اذا ورد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ( ضعيف ).
د-انهاء خدماته اذا وردت عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) وان كان مثبتا في الخدمة وذلك بقرار من المرجع المختص.

المادة 45

يرسل التقرير السنوي الى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده.

المادة 46

الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة46-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او
تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء إلى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته
الوظيفية ، او قام بأي عمل من الاعمال الواردة في المادة (41) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية
التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4-وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5-تنزيل الراتب بمقدار ثلاث زيادات سنوية.
6-تنزيل الدرجة إلى بداية الدرجة الاقل منها مباشرة.
7-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية.
8-العزل مع حرمانه من المكافأة او التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كلتيهما.
ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج-توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.

المادة 47

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها
الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1)و (2) من الفقرة (أ) من المادة (46) على الموظفين في
دائرته.
ب-للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقـوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (46) على
الموظفين في كليته او وحدته.
ج-للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-6)
من الفقرة (أ) من المادة (46) على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس احالة الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي
اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله ، وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي
من العقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام.

المادة 48

أ- يشكل في الجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي
ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يسميهم المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-للمجلس تسمية عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلساتهما.

المادة 49

أ- يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاجتماع أي منهما بحضور جميع اعضائه على
ان يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه 0
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها القرار.

المادة 50

اذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته إلى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق
من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.

المادة 51

أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او مكان
اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال
تلك المدة.
ب-للموظف المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلساته للدفاع عن نفسه
او ان يوكل عنه شخصا اخر لذلك الغرض.
ج-ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.

المادة 52

للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر
فيها بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.

المادة 53

اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجرى محاكمته غيابيا ويصدر المجلس القرار
المناسب بحقه.

المادة 54

أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عنه او بعزله ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي
الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك القرار ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل
ايصال رسمي بذلك.
ب-ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما
من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته اما بنفسه او بواسطة
من يوكله عنه ، وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها امام المجلس ليقدم اليه ما يراه من اقوال وبينات.

المادة 55

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي ، او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي
بحقه في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 56

أ-اذا احيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي او الى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن
العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وايقاف راتبه وعلاواته كليا او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي بحقه ، ولا
يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية المقامة
عليها.
ب-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه ، حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي
اوقف خلالها عن العمل.
2-اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن ادانته وايقاع عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف
خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر0 اما اذا زادت هذه المدة على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته
عن المدة الزائدة على الاشهر الستة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على الا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من رواتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن
العمل بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 57

أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجرى النظر
او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية
بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائيــة.
ب-ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا يحول دون
اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 58

يتولى الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في
هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين خطياً.

المادة 59

انتهاء خدمة الموظف
المادة59-
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ-قبول الاستقالة.
ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند
الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات 0
ج-العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د-فقد الجنسية الاردنية.
هـ- فقد الوظيفة.
و- الاستغناء عن الخدمة.
ز- العزل من الوظيفة.
ح-فقدان شرط من شروط التعيين الورادة في هذا النظام.
ط-الوفاة وتدفع الجامعة لورثته في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه اضافة الى راتب وعلاوات الشهر
التالي لوفاته.

المادة 60

أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي
حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة حكما.
ب-على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول الاستقالة واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة
او انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقدا لوظيفته حكماً.

المادة 61

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ
رئيسه المباشر بأي وسيلة متاحة له خلال مدة غيابه.
ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويكون القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج-للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
الى المرجع الذي اصدر القرار متضمنا الاسباب التي استند اليها في اعتراضه ، فاذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين بالاسباب
الواردة فيه الغي قراره ويعود الموظف الى وظيفته.
د-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على اعادة تعيينه.

المادة 62

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة
من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من المــادة (46) من هذا النظام.

المادة 63

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بذلك.
2-اذا صدر قرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى
واوقعت عليه عقوبة تستدعي تنزيل الدرجة مرة اخرى.
3-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة
والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة
اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما
من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.

المادة 64

على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة
، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 65

احكام عامة
المادة65-
يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

المادة 66

يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة.

المادة 67

يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.

المادة 68

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 69

يلغى ( نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيـا الاردنيـة ) رقم (11) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق