نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 والمادة (11) من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم (1) لسنة 2005

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظــام الموظفيــن في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعة :جامعة الطفيلة التقنية .
المجلس :مجلس الجامعة .
الرئيس :رئيس الجامعة .
الكلية : أي كلية او عمادة في الجامعة .
العميد :عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة .
الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات في الجامعة وتشمل دائرتين فأكثر .
الدائرة:جزء من الوحدة وتشمل شعبتين فأكثر .
المركز:أي مركز ينشأ في الجامعة .
الشعبة :جزء من الدائرة وتشمل فرعين فأكثر .
الفرع:جزء من الشعبة .
المدير:مدير أي وحدة او دائرة أو مركز في الجامعة .
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف :الشخص المعين في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل المعين باجر يومي.
المستخدم:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص بأجر يومي .
جدول التشكيلات:بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية .
الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى احكام هذا النظام .
المرجع الطبي:اللجنة الطبية المختصة والمعتمدة من الجامعة .

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الموظفين في الجامعة أو في أي معهد أو مركز أو مؤسسة أو مدرسة تابعة لها .

المادة 4

يقسم الموظفون في الجامعة الى :-
أ- الموظفين المصنفين :-
وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات .
ب- الموظفين غير المصنفين :-
وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف محددة في جدول التشكيلات .
ج- الموظفين بعقود :-
وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود عملهم في جميع الأمور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم وإجازتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها وتسري عليهم أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم .

المادة 5

أ- للرئيس تكليف أشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة، أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
ب- للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث العلمي أو على حساب الأمانات، وتصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع أو من حساب الأمانات، وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو المخصصات.

المادة 6

فئات الوظائف

تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية :-
الفئة الأولى : وتشمل الوظائف القيادية الإدارية، والتخصصية العالية، ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلاّ من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات الأخرى التي ورد النص عليها في هذا النظــام وتشمــل مـهـام وظائف هذه الفئة ما يلي :-
1-اقتراح السياسة العامة للوحدة او الدائرة التي يعملون بها .
2-إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات الخاصة بتلك الوحدة او الدائرة ومتابعتها والإشراف على تنفيذها .
الفئة الثانية : وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والإنسانية، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية و الإدارية والقانونية والتربويـة والمحاسبيـة والمالية أو ما يماثـل أياً منها و الإشراف  على هذه الأعمال، ولا يعين في هذه الفئة إلاّ من كان يحمل الدرجـة الجامعية الأولى حدّاً أدنى .
الفئة الثالثة : وتشـمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمـال أسـاسية في المجالات الإدارية أو الكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعـات واللـوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية، أو ما يماثل اياً منها والإشراف على هــذه الأعمال،  ولا يعين في هذه الفئة إلاّ من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدّاً أدنى .
الفئة الرابعة : وتشـمل الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية ومهنية مساعدة والإشراف على تنفيذها أو تأدية خدمات معينة.

المادة 7

أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط أشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف الوظائف الصادر عن المجلس.
ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة وشروط اشغالها ورواتبها وزياداتها السنوية بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة.

المادة 8

التعيين في الوظائف

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون :-
أ- أردنياً .
ب- أتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية .
ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لإشغال هذه الوظيفة .
د- خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة، إذا كان قادرا على القيام بالعمل ودون أن يتعارض ذلك مع متطلبات السلامة العامة .
هـ – حسن السلوك والسمعة .
و- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة.

المادة 9

يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهــلات والمتطلبات المطلوبة لأشـغال الوظيفة، وعلى أن تتوافر فيه الشـروط المنصوص عليها في الفقـرات (ب) و(ج) و(د) و( هـ) و(و) من المـادة (8) من هذا النظــام، و أن تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة 10

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب الرئيس أو مساعديه يختاره الرئيس وعضوية كل من :-
    1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس .
    2-العميد أو المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها .
ب- 1- تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد .
      2- يجوز للرئيس تغيير أي من المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ج- تتولى اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص تعيين الموظف وتثبيته وترفيعه وتعديل أوضاعه والنظر في الأمور الأخرى المتعلقة بشؤون وظيفته .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم رئيسها ، وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
هـ- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة أمين سر لهذه اللجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضرها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.

المادة 11

أ- يعين موظفو الفئات الأولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة .
ب- يعين موظفو الفئة الرابعة بقرار من الرئيس أو من تفوض إليه هذه الصلاحية بناءً على تنسيب من اللجنة.
ج- يعين المستخدمون بقرار من الرئيس.

المادة 12

أ- يعين بقرار من الرئيس مدير لكل وحدة او دائرة في الجامعة .
ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص.
ج- تكون مدة تعيين الموظف في منصب اداري ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 13

للرئيس في حالات خاصة ، ولاسباب يقدرها ، أن يعفي أياً من شاغلي المناصب الإدارية المشار إليهم في المادة (12) من هذا النظام من منصبه ويستمر من يتم إعفاؤه موظفاً في الجامعة وفق أحكام هذا النظام.

المادة 14

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة ، وإذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظـف من مواليد الأول من شهر كانون الثاني من سنـة الولادة، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين لأول مرة غير قابلة للتغيـير مهما كانت الأسباب.

المادة 15

أ- مع مراعـاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المـادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل سنة وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويتم تثبيته في الخدمة أو الاستغناء عن خدماته بقرار من المرجع المختص قبل شـهرين من نهاية مدة التجربة .
ب- يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة والذي صنف بعد سنتين من تعيينه خاضعاً للتجربة مدة لا تزيد على سنة من تاريخ التصنيف قابلة للتجديد سنة اخرى على ان ينظر في امر تثبيته قبل شهرين من انتهاء السنة الثانية للتجربة واذا لم يثبت في الخدمة فتعتبر خدمته منتهية حكماً شريطة اخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ انهاء خدماته .
ج- للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة ودون بيان الأسباب.
د – إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فأنه يخضع للتجربة من جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.

المادة 16

يجوز عند تعييــن الموظـف أن تحسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي :-
أ-زيادة سنويـة واحـدة عن كل سنـة من السنوات الخمس الأولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهــل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحـدة عن كل سنتين من الخبرة بعد ذلك، على ان لا تزيد سنوات الخبرة التي تحسب له على عشر سنوات.
ب-لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على أساسها.
ج-إذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز أن يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة على أن يشار إلى ذلك في قرار التعيين وتعديل درجته المدرجة المستحقة عند شغورها أو استحداثها .
د-يجوز أن تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
هـ- يجوز ، وفي حالات استثنائية يقدرها المجلس ، الاستغناء عن شرط المؤهل العلمي لغايات التعيين في الوظائف الفنية والاكتفاء بالمؤهل الفني أو الخبرة أو الكفاءة في مجال الاختصاص على أن يتم تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس.

المادة 17

أ- إذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله، فيجوز ووفقـاً لما تقتضيه مصلحة الجامعة وبقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديـل وضعه وفقـاً للدرجـة والراتب المستحق لذلك المؤهل.
ب- لا يحق للموظف الذي يحمل مؤهلين علميين عند التعيين و كان قد تم تعيينه على أساس المؤهل الأدنى أن يطالب بتعديل وضعه المالي و الإداري على أساس المؤهل العلمي الأعلى بعد التعيين.

المادة 18

على الرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة الخاصة والنادرة برواتب إجمالية وفق عقود تبين حقوقهم وواجباتهم.

المادة 19

الرواتب والعلاوات

 

يحدد سلم الرواتب الأساسية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :-

   الدرجة

  الفئة

       الراتب

   الزيادة السنوية بالدينار

   من          إلى

الأولى

أ

359

494

9

ب

279

315

9

الثاني

أ

230

258

7

ب

186

214

7

الثالث

أ

165

189

6

ب

133

157

6

الرابعة

أ

121

145

6

ب

87

111

6

الخامسة

 

65

85

5

السادسة

 

46

62

4

السابعة

 

34

46

3

 

 

 

المادة 20

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
ب- لا يجوز ان يؤدي ترفيع الموظف في الجامعة الى نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال.

المادة 21

أ- تصرف شهريا علاوة ادارة للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي:-
1- مدير الوحدة الادارية 75 دينارا
2-نائب مدير الوحدة الادارية ومساعده ومدير الدائرة ومساعد الرئيس من غير اعضاء هيئة التدريس. 45 دينارا
3-مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة ورئيس الديوان. 20 دينارا
4- رئيس الفرع الاداري . 10دنانير
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 22

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :-

1- مدير الوحدة الإدارية 90 دينارا .

2- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 70 دينارا .

3- الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 60 دينارا .

4- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 40 دينارا .

5- الموظف من الدرجة السابعة 24 دينارا .
ب- يصرف للموظفين الذين يعملون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الدرجة والراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي موظف تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.

هـ – يوقف صرف علاوة التنقل للموظفين الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة .

المادة 23

المادة23-
أ-1- تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي:-
– الدرجة الاولى 355 ديناراً
– الدرجة الثانية 280 ديناراً
– الدرجة الثالثة 245 ديناراً
– الدرجة الرابعة 225 ديناراً
– الدرجة الخامسة 200 دينار
– الدرجة السادسة 190 ديناراً
– الدرجة السابعة 175 ديناراً
ب- تصرف علاوة اضافية شهرية للموظفين الاداريين في الجامعـة على النحو التالي:-
1- (25%) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود ممن لم يكملوا السنتين في خدمة الجامعة .

2-تصرف لجميع الموظفين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية شهرية على النحو التالي:

الفئة النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الاولى 50%
الثانية 48%
الثالثة 46%
الرابعة 44%

ج- تصرف للموظفين من غير اعضاء الهيئة التدريسية المهنيين من حملة الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التــالي:-
1- (95%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجة العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها (5) خمسة دنانير شهريا.
2- (110%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في الطب.
3- (60%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الاسنان والصيدلة.
4- (35%) من الراتب الاساسي لفئة الممرضين والممرضات والزراعة.

د-تصرف لجميع الموظفين علاوة اضافية على النحو التالي:

       الدرجة                                       بالدينار

1- الاولى والثانية                                52,5

2- الثالثة والرابعة                                45

3- الخامسة والسادسة                       30

4- السابعة                                            18
هـ- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة.

 

المادة 24

أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة جامعة الطفيلة التقنية  على النحو التـالي:-
الدرجة بالدينار
1- الاولى 105
2- الثانية 85
3- الثالثة 70
4- الرابعة 60
5- الخامسة 40
6- السادسة 40
7- السابعة 30

ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للموظفين الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها.
ج- يعامل الموظفون بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم من الموظفين ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المادة 25

أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع.
ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد اقــــل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
  1-عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية الاولى او من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  2-عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.
د- يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئة الادارية وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 26

تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها (25) خمسة وعشرون ديناراً للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق و( 11 ) احد عشر ديناراً للذين يــتقاضون رواتــب اساسيــة من (50-129) ديناراً و ( 8) ثمانية دنانير للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) ديناراً فما دون.

المادة 27

للرئيس ان يكلف ايا من الموظفين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.

المادة 28

للرئيس ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.

المادة 29

لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من الموظفين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة لهؤلاء العاملين قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 30

الترفيع والحوافز التشجيعية

أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:-
   1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل .
   2-وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية في الجامعة .
   3-وأن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا، بموافقة مسبقة من الرئيس.
   4-وان يكون قد حصل في السنتيــن الأخيرتيـــن على تقديــر ( جيد جداً ) على الأقل .
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:-
   1-أن يكـون حاصــلاً على الدرجــة الجامعية الأولى على الأقل .
   2- وأن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمـس سنوات منــها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعــة .
   3- وأن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة .
   4- وان يكون قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقدير (جيد ) على الأقل .

المادة 31

يجوز ترفيـع الموظف من درجة إلى درجة أعلى أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب إذا توافرت الشروط التالية :-
أ- درجة شاغرة في جدول التشكيلات .
ب- إذا كان قــد حصل في السنتين الأخيرتين على تقدير (جيد ) على الأقل .
ج- إذا لم توقع عليه أي عقوبة من العقوبـات المنصوص عليها في هـذا النظام خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثـناء عقوبة التنبيه .

المادة 32

يتم ترفيع الموظف وفقاً لإجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 33

يجوز للرئيـس منـح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على أن لا تؤدي هـذه الزيـادة إلى ترفيعه، ولا يعطى الموظـف أكثر من زيادة تشـجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس .

المادة 34

النقل والانتداب والوكالة والإعارة
النقل

أ- ينقل المدير من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس .
ب- ينقل نائب المدير ومساعده من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب
من الرئيس المباشر ، أما إذا كان النقل خارج أي منها فيتم بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف .
ج- ينقل الموظف من اي كلية او وحدة او دائرة إلى أخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيـب مشترك من العميد أو مدير الوحدة او الدائرة المنقول منها والعميد ومدير الوحدة او مدير الدائرة التي سينقل إليها ، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية او الوحدة أو الدائرة فيجري بقرار من العميد أو المدير المختص .
د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظـف على فئته ودرجته ورواتبه التي يستحقها .

المادة 35

الانتـداب

أ- للرئيس بناء على تنسـيب العميد أو المدير المختص ،أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجـوز انتدابه مرة أخرى إلى أي وظيفة إلاّ بعد مرور ثـلاث سنـوات على انتهاء انتدابـه في المرة السابقة.
ب- للرئيس بناء ًعلى تنسيب العميد أو المدير المختص، أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطــة أن يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمـس سنوات متصلة، وأن يكون مثبتاً في الخدمة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وبعد اخذ رأي العميد أو المدير المختص أن ينتدب أي موظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة 36

يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصـات الوظيفة التي أنتدب منها، وإذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهـة المنـتدب إليها صرف راتبه وجميع علاواته ما لم يكن هنـاك اتفاق بين الجامعة والجهة المنتدب إليهـا الموظف يقضي بغير ذلك ، وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمتـه الفعليـة في الجامعـة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، على أن يستمـر الموظـف في دفع مساهمته في صندوق الادخار .

المادة 37

الوكالــة

إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب مشـروع فيجـوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليــفموظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة.

المادة 38

الإعــارة

أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص إعـارة أي موظـف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة، شـريطة أن يكون مثبتاً في الخدمـة الدائمة وأمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية فيها، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات .
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع و الأقدمية والمكافأة والادخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة إعارته .
ج- لا يجوز إعارة الموظف مرة أخرى إلاّ بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته إلى العمل .
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف .

المادة 39

للجامعة أن تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية،وتطبق عليهم أحكام المادة (11) من هذا النظام .

المادة 40

الإجازات

أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:-
  1- (30) يوماً إذا كان من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية .
  2- (21) يوماً إذا كان من موظفي الفئات الأخرى .
ب- تحتسب الإجازة السنوية ابتداء من الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحتسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ولا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين ما لم يكن الموظف معارا أو منتدباً خارج الجامعة ولم يحصل على مثل تلك الإجازة .
ج- يمنح الموظف إجازته السـنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سـمحت ظروف العمل بذلك وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها ويستحق الموظف راتبه وكامل علاواته عن مدة الإجازة السنوية.
د- تحدد إجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعـة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
هـ- للرئيس إذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة ان لا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية 0

المادة 41

إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له الراتـب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته .

المادة 42

تمنح الإجازات وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر.
ب – لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد أو المدير المختص وبتنسيب من الرئيس المباشر.

المادة 43

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصــلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديـد على ان لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات، ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلاّ بعد مرور خمـس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الإجازة السابقة .
ب- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءاً من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والأقدمية والادخار والزيادة السنوية.

المادة 44

أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة أيام ولمرة واحدة في السنة وبراتب كامل .
ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظـف الذي استنفـذ أجازتـه السنوية إجـازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً .
ج- تعتبر الإجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمـة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية .
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثـة أشهر، ولا تحتسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض المكافــأة والادخـار والترفيع والزيادة السنوية إلا أنه يجوز للموظف الذي منح إجازة دون راتب بعد موافقـة الرئيس أن يستمر في اشتراكه في الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ، وفي هذه الحالة يترتب على الموظف دفع مساهمته ومساهمة الجامعة فيهما شهرياً.

المادة 45

للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما لأداء فريضة الحـج و لا تمنح هذه الإجازة إلاّ مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة .

المادة 46

تراعى عند منح الإجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته .

المادة 47

لا يستحـق الموظـف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازته المرضية أو إعارته .

المادة 48

تحدد الاجازات المرضية وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 49

واجبات الموظف

على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:-
أ-القيـام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك .
ب-التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه، وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين .
ج-تأدية واجباتـه بدقة ونشاط وسرعـة وأمانة، وتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم، ومراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية .
د- توخي المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالـها وعدم التفريـط بأي من حقوقها، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تـجاوز عليها أو إهمـال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة .
هـ – تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها .
و- العمل على تنميـة قدراتـه وكفاءاتـه العلمية والعملية والمسلكية والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها .

المادة 50

يحظر على الموظف القيام بأي من الأعمال التالية:-
أ-ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه.
ب-الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها أو الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي أو بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها .
ج-القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو إلى العاملين فيها .
د-استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو إكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي في الجامعة أو له مصلحة معها .
هـ- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل حرم الجامعة أو خارجها خلال أي نشاط تقيمه أو تشارك فيه الجامعة .
و- القيام بأي عمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.

المادة 51

تقييم الأداء و التقارير السنوية

أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقـاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المجلس .
ب- يُقيّم الأداء العام للموظف بأي من التقديرات التالية (ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط ، ضعيف) على أن يكون ذلك التقدير مبرراً .
ج- مع مراعـاة التسلسل الإداري ، يضع المرجع المختص التقييم في التقرير السنوي رقما وكتابة عن الموظف ويكون التقرير سرّيا الا اذا كان تقدير الموظف اقل من جيد جداً ، ففي هذه الحالة ، يحق له الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتسلمه اياه ، ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض الى رئيسه ليتخذ القرار المناسب بشأنه .

المادة 52

تعد التقارير السنوية للموظفين في نهاية شهر آب من كل سنة، وترسل نسخ منها إلى دائرة شؤون العاملين في الجامعة .

المادة 53

مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية :-
أ-التنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير( متوسط ) .
ب- انذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير ( ضعيف ).
ج-انذار نهائي للموظـــف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير( ضعيف ) .
د- تعتبر خدمة الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً وان كان مثبتاً في الخدمة في الجامعة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين .

المادة 54

لا يـجوز سحب التقرير السنوي للموظف أو تعديله بعد رفعه إلى دائرة شؤون العاملين .

المادة 55

الإجراءات والعقوبات التأديبية

أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقـدم على عمل أو تـصرف من شأنه الإخـلال بالمسؤوليـات والصلاحيات المنوطـة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة، أو أخل بواجباته الوظيفية، أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (50) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية :-
1-التنبيه .
2-الإنذار.
3- الحسـم من الراتـب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصف الراتب الأساسي.
4-وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
5-تنـزيل الراتب.
6-تنـزيل الدرجة.
7-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية .
8-العزل مع حرمانه من المكافأة أو التعويض أو من مساهمة الجامعة المالية في الادخار أو من كليهما .
ب- لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف.
ج- توقع على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة .

المادة 56

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ) و( 2) من الفقرة( أ) من المادة (55) على الموظفين في دائرته.
ب-للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (55) على الموظفين في كليته او وحدته.
ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص او لجنة التحقيق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي إذا رأى أن المخالفة تستدعي ذلك ، وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة(55) من هذا النظام.

المادة 57

أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما الرئيس لمدة سـنة قابلة للتجديد.
ب- للرئيس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلساتهما .

المادة 58

إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.

المادة 59

يجتمـع أي من المجلسـين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع أعضائه وتكون إجراءاته سرية ويصدر قراراته بالأكثرية .

المادة 60

أ- يبلـغ الموظـف المحال إلى المجلـس التأديبي خطيـاً بالمخالفة المنسـوبة إليه، إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته قبل موعد الجلسـة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال إلى المجلـس التأديـبي الابتدائي الإطلاع على جميع أوراق ملف المخالفـة التأديبيـة وحضور جلساته بنفسه أو اختيار وكيل عنه ليحضر جلسات المحاكمة للدفاع عنه .
ج- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه.

المادة 61

للمجلس التأديبي الابتدائي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، لاصدار القرار المناسب في المخالفة.

المادة 62

إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي دون عذر يقبله هذا المجلس، فتجري محاكمته غيابياً ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.

المادة 63

أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنـف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنـافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ذلك ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلـم إلى مكتـب الرئيس مقابل إيصال رسمي بذلك.
ب-ينظر المجلـس التأديبي الاستئنـافي في الاستئناف المقدم إليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته إما بنفسـه أو بواسطة من يوكله عنه وللجامعة أن تنيب عنها من يمثلها أمام المجلس ليقدم إليه ما يراه من أقوال وبينات .

المادة 64

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي، أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي بحقه .

المادة 65

أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي الابتدائي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يتم النـظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجـراءات القانونية بشأنها، وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام .
ج- إذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي الابتدائي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وان يوقف راتبه وعلاواته كليا أو جزئيا إلى أن يصدر القرار النهائي بحقه، و لا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الإجراءات التأديبية أو القضائية المقامة عليه.

المادة 66

أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلـس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسـلكية أو التهمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
ب- و إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتـين المنصـوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت هذه المدة لا تزيد على ستة أشهر ، اما إذا زادت هذه المدة على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.
ج- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من المادة (65) من هذا النظام .

المادة 67

يتولى الرئيس أو من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالإجراءات التأديبية المنصوص عليهـا في هذا النظـام وتبليغ الأحكــام القطعيــة الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعني خطياً .

المادة 68

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لحفظ جميع الأوراق المتعلقة بجميع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 69

انتهاء الخدمة

تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية :-
أ- قبول الاستقالة.
ب- إتمام الموظف الستين من العمر والموظفة الخامسة والخمسين من العمر وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات .
ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي .
د- فقد الجنسية الأردنية .
هـ- فقد الوظيفة.
و- الاستغناء عن الخدمة .
ز- العزل من الوظيفة .
ح- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام .
ط- الوفاة وتدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالإضافة إلى راتبه وعلاواته عن شهر آخر .

المادة 70

أ- تقدم استقالة الموظف خطيـاً وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً .
ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول الاستقالة وإذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ)من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً .

المادة 71

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع، ولم يقم بتبليــغ رئيــسه المباشـر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له .
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله .
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض إلى المرجع الذي أصدر القرار متضمناً الأسباب التي استند إليها في اعتراضه، فإذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين بالأسباب الواردة فيه، ألغي قراره وعاد الموظف إلى وظيفته .
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي أعتبر فاقداً لوظيفته إلاّ بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه .

المادة 72

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا أوقعت عليه خلال خمس سنوات متصـلة ثلاث عقوبـات مختلفة من العقــوبات المنصــوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و (5 ) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا النظام.

المادة 73

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية :-
1-بقرار من المجلس التأديبي أو الاستئنافي.
2-بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنـزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى تستدعي عقوبة تنـزيل الدرجة مرة أخرى أو الاستغناء عن الخدمة .
3-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية .
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة .

المادة 74

على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل .

المادة 75

أحكـام عامـة

يحدد الرئيس ساعات الدوام المقررة للعاملين في الجامعة .

المادة 76

يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

المادة 77

يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالموظفين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف .

المادة 78

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 79

يلغى أي قرار صادر عن مجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام و لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر أو بأي قرار لمجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات للموظفين من العاملين في الجامعة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق