نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.
الوحدة: الوحدة التنظيمية الرئيسة في الهيكل التنظيمي الاداري او الفني ، او الخدمات ، وتشتمل على دائرتين فاكثر.
الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فاكثر.
الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر.
الفرع: جزء من الشعبة.
مدير الوحدة: مدير أي وحدة من وحدات الجامعة من موظفي الفئة الاولى.
مدير الدائرة: مدير أي من دوائر الجامعة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مصنفة او غير مصنفة في جدول.
تشكيلات وظائف الجامعة بما في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية.
المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص لقاء أجر يومي.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة والتي تعتمدها الجامعة.
جدول التشكيلات: بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تسري أحكام هذ النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة تابعة للجامعة
باستثناء أعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم أحكام نظام الهيئة التدريسية.

المادة 4

المادة 4- الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا النظام قسمان:-
أ- الموظفين المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة أسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول
التشكيلات.
ب- الموظفين بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق على هؤلاء
الموظفين الشروط الواردة في عقودهم في جميع الأمور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم
وغيرها وتطبق عليهم أحكام هذ النظام في الشؤون الأخرى غير الواردة في تلك العقود.

المادة 5

المادة 5- أ- للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية بمدة محددة وذلك ضمن المبالغ
المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
ب- للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب الأمانات وتصرف استحقاقاتهم
المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الأمانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع او المخصصات.

المادة 6

فئات الوظائف
المادة 6- تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:-
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها من كان
يحمل الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الأخرى المبينة في هذا النظام. وتشمل مهام
وظائف هذه الفئة ما يلي:-
أ- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
ب- إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية
، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية و الادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية او ما يماثل
هذه التخصصات ، والاشراف على هذه الأعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حداً أدنى.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الإدارية او الكتابية والمحاسبية
والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية ، او ما يماثلها ، والإشراف على
هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً أدنى.
الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية وحرفية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية
خدمات معينة.

المادة 7

المادة 7- أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط أشعالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول لتصنيف
الوظائف يصدره المجلس.
ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على
تنسيب اللجنة.

المادة 8

التعيين
المادة 8- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ- أردنيا
ب- أتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لأشغال هذه الوظيفة.
د- خاليا من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة ، على الا يحول ذلك دون قيامه بالأعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة العامة.
هـ- حسن السلوك والسمعة.
و- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب
العامة.

المادة 9

المادة 9- يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة
، وعلى ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة (8) من هذا النظام ، على
ان يراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة 10

المادة 10 – أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تكون صلاحياتها التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموطفين وتثبيتهم
وترفيعهم وتعديل أوضاعهم والنظر في الأمور الأخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية ، وتشكل هذه اللجنة من:-
(1) أحد نواب الرئيس او احد مساعديه ( رئيسا ).
(2) اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس.
(3) العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة أمين سر لهذه اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بحضور أغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيسها ، وتكون قراراتها بالاكثرية المطلقة ، واذا تساوت الأصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة 11

المادة 11 – أ- يعين موظفو الفئة الأولى بتنسيب من اللجنة وقرار من المجلس.
ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر الادارية بتوصية من العميد او مدير الوحدة
وتنسيب من اللجنة وقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
ج- يعين الموظفون الآخرون بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية و بتنسيب من اللجنة.
د- يعين المستخدمون بقرار من الرئيس.

المادة 12

المادة 12- أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس.
ب- يعين نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب
من العميد او مدير الوحدة المختص.

المادة 13

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون
الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل
مهما كانت الاسباب ، وذلك لغايات الوظيفة.

المادة 14

المادة 14 – أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم
تقييمه مرة كل ستة أشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى
الحال قبل شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب- يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة والذي صنف بعد سنتين من تعيينه خاضعاً لسنة واحدة للتجربة من تاريخ التصنيف
قابلة للتجديد سنة أخرى على ان ينظر في امر تثبيته قبل شهرين من نهاية السنة الثانية للتجربة واذا لم يثبت يستغنى
عن خدماته شريطة إخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ انهاء خدماته.
ج- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
د- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعليه له.

المادة 15

المادة 15 – عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي:-
أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين
فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك ، على الا تزيد سنوات
الخبرة المحتسبة على عشر سنوات.
ب- في حالة عدم وجود الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز ان يعين في أعلى مربوط الدرجة الادنى
مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.
ج- يجوز ان تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
د- ى تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على أساسها.
هـ- يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية – في حالات استثنائية يقدرها الرئيس – على شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني او خبرة
وكفاءة في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.

المادة 16

المادة 16- اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز ووفقاً لما تقتضيه مصلحة الجامعة
تعديل وضعه على ضوء هذا المؤهل حسب الدرجة والراتب المقرر وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.

المادة 17

الرواتب والعلاوات
المادة 17 – تحدد رواتب الموظفين العاملين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب
التالي:-
الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية بالدينار
من الى
الاولى أ 326 526 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة – 59 75 4
السادسة – 42 54 3
السابعة – 31 39 2

المادة 18

المادة 18- أ- يستحق الموظف العامل في الجامعة الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
ب- لا يجوز ان يؤدي ترفيع الموظف في الجامعة الى نقصان في راتبه الأساسي باي حال من الاحوال.

المادة 19

المادة 19 – تصرف للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية علاوة شهرية تسمى بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:-
أ- (1) مدير الوحدة 75 ديناراً
(2) نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة 45 ديناراً
(3) مياعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة 20 ديناراً
(4) رئيس الفرع الاداري 10 دنانير
ب- ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

المادة 20

المادة 20 – (أ) تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على الشكل التالي على ألا تصرف هذه العلاوة لأي منهم اذا
خصصت له سيارة من قبل الجامعة او تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة:-
– مدير الوحدة 45 ديناراً
– الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 ديناراً
– الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 ديناراً
– الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 ديناراً
– الموظف من الدرجة السابعة 12 ديناراً
(ب) تصرف للموظفين الذين يعملون بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم في الراتب وفق الترتيب المبين في
الفقرة (أ) من هذه المادة.
(ج) ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

المادة 21

المادة 21 – أ- (1) يمنح الموظفون في الجامعة علاوة شهرية تسمى ( علاوة جامعة ) حسب الترتيب التالي:-
– موظفو الدرجة الاولى 115 دينارا
– موظفو الدرجة الثانية 100 دينارا
– موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 85 دينارا
– موظفو الدرجات الخامسة والسادسة
والسابعة 75 دينارا
(2) يعامل الموظفون المعينون بعقود معاملة نظراتهم في الدرجة والراتب حسب الترتيب السابق.
ب- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة إضافية على النحو التالي:
(1) (25%) خمس وعشرون بالمائة من الراتب الأساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود الذين لم يكملوا مدة سنتين في
خدمة الجامعة.
(2) ( 40%) أربعون بالمائة من الراتب الأساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود الذين قضوا في خدمة الجامعة سنتين
أو أكثر.
ج- تصرف علاوة فنية لأصحاب التخصصات على النحو التالي:
(1) (95%) خمس وتسعون بالمائة من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها
(5) خمسة دنانير شهرية.
(2) (110%) مائة وعشرة بالمائة من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في الطب.
(3) (60%) ستون بالمائة من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الاسنان والصيدلة.
(4) (35% ) خمس وثلاثون بالمائة من الراتب الاساسي لفئة الممرضين والممرضات.

المادة 22

المادة 22 – تصرف للموظفين العاملين في الجامعة:
أ- علاوة عائلية شهرية على النحو التالي:- دينار
– الزوجة 7
– الولد الاول 2
– الولد الثاني 2
– الولد الثالث 2
– الولد الرابع 2
ب- علاوة شخصية شهرية للذين يتقاضون الرواتب من 130 دينار فما فوق قدرها سبعة عشر دينارا والذين يتقاضون رواتب من
50 – 129 مبلغ وقدره ثمانية دنانير وللذين يتقاضون رواتب من 49 دينارا فما دون مبلغ وقدره خمسة دنانير.
ج- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن أربعة أولاد. واذا
كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الأخر بالاضافة للزوجة الأولى بشرط الا يزيد
عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على الأربعة.
د- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:-
(1) الى المستحقة للعلاوة عن زوجها في أي حالة او عن أولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة ويتقاضى تلك العلاوة.
(2) على الابناء الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية او من ذوي
الاحتياجات الخاصة.
(3) الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة.

المادة 23

المادة 23 – لمجلس أمناء الجامعة بناء على تنسيب الرئيس ان يمنح العاملين في الجامعة أي علاوات يراها ضرورية لمصلحة
الجامعة او ان يعدلها.

المادة 24

المادة 24 – للرئيس ان يكلف أيا من الموظفين في الجامعة القيام بأي عمل في الجامعة وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي او
خلال أيام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعية منها للقيام بذلك العمل ويجري التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة
مالية يحددها الرئيس.

المادة 25

المادة 25 – للرئيس ان يقرر مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الجامعة من خارجها او يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع
والمكافأة.

المادة 26

الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 26 – أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما
يلي:-
(1) ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الاقل.
(2) وان يكون قد أمضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة.
(3) وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الرئيس.
(4) والا يقل تقديره عن جيد جداً في السنتين الأخيرتين في التقرير السنوي.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:-
(1) ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الاقل.
(2) وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
(3) وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة.
(4) وألا يقل تقديره عن جيد في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي.

المادة 27

المادة 27 – يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى او من فئة الى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا
توافرت فيه الشروط التالية:-
(1) توافر درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
(2) والا يقل تقديره عن جيد في التقرير السنوي خلال السنتين الاخيرتين.
(3) والا تكون قد فرضت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ
استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.

المادة 28

المادة 28 – يتم ترفيع الموظف حسب اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 29

المادة 29 – يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على ألا تؤدي هذه الزيادة
عند منحها له الى ترفيعه ، ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة
السنوية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.

المادة 30

النقل والانتداب والوكالة والاعارة والنقل
المادة 30 – أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل نواب ومساعدو مديري الوحدات من وظيفة الى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس اما
اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف.
ج- ينقل الموظف من كلية او وحدة الى أخرى بقرار من الرئيس بنا على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة التي
سينقل اليها اما النقل من وظيفة الى أخرى ضمن الكلية او الوحدة فيجري بقرار من العميد او مدير الوحدة.
د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.

المادة 31

الانتداب
المادة 31 – أ- للرئيس ، بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة
لمدة أقصاها ثلاث سنوات تحدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة أخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء
انتدابه في المرة السابقة.
ب- للرئيس ، بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لمدة
لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة ان يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متواصلة ، وان يكون مثبتا في الخدمة.

المادة 32

المادة 32 – يستوفى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي أنتدب منها ،
واذا كان الندب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ، وتعتبر مدة ندبه جزءا من خدمته الفعلية
في الجامعة لأغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والإدخار ، على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار.

المادة 33

الوكالة
المادة 33- اذا شغرت اي وظيفة او تغيب شاغلها لأي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة
بالوكالة ، وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 34

الاعارة
المادة 34 – أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص إعارة أي موظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل
خارج الجامعة ، شريطة ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وأمضى خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية ، على الا تتجاوز
مدة الاعارة ثلاث سنوات.
ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان
يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
ج- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة أخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على
انتهاء إعارته السابقة وعودته الى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.

المادة 35

المادة 35 – للجامعة ان تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، وتطبق عليه أحكام المادة
(11) من هذا النظام.

المادة 36

الاجازات
المادة 36 – أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
(1) (30) يوما اذا كان من موظفي الفئتين الأولى او الثانية.
(2) (21) يوما اذا كان من موظفي الفئات الأخرى.
ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة
نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الأحوال لا يجوز جمع
الاجازات لأكثر من سنتين متتاليتين.
ج- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ، وتحسب أيام الاعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت أثنائها ويستحق الموظف راتبه وكامل علاواته عن مدة الاجازة السنوية.
د- تحدد اجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
هـ- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة الا تتجاوز
مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.

المادة 37

المادة 37 – اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة
التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 38

المادة 38 – تمنح الاجازات على الوجه التالي:-
– لمديري الوحدات بقرار من الرئيس.
– لموظفي الفئتين الأولى والثانية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال.
– لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.

المادة 39

المادة 39 – أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص ان يمنح الموظف المثبت الخدمة الدائمة في الجامعة
وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد
بمجموعها على ثلاث سنوات ، ولا يمنح الموظف إجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء
الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءا من خدمته لأي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والاقدمية
والادخار والزيادة السنوية.

المادة 40

المادة 40 – لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الانتداب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن
خمس سنوات بينهما.

المادة 41

المادة 41 – أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة أيام
ولمرة واحدة في السنة براتب كامل.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين
يوما.
ج- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع
والزيادة السنوية.
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ، ولا تحتسب هذه الاجازة خدمة مقبولة
لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية. الا انه يجوز للموظف المجاز بدون راتب بعد موافقة الرئيس ان
يستمر اشتراكه في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي وفي هذه الحالة فانه يترتب على الموظف دفع مساهمته ومساهمة الجامعة
فيهما شهريا.

المادة 42

المادة 42 – للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوما
، على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المادة 43

المادة 43 – تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل ، وعلى الموظف الا يترك عمله قبل
الموافقة المسبقة على اجازته.

المادة 44

المادة 44 – لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة
بعثته او اجازته المرضية او اعارته.

المادة 45

المادة 45 – تحدد الاجازات المرضية وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 46

الواجبات
المادة 46 – على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعلميات والقرارات
المعمول بها في الجامعة ، وعليه:-
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام مما في ذلك أيام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ، وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.
ج- تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة ، وتنفيذ أوامر وتوجيهات رؤسائه ، ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته
الوظيفية.
د- توخي المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكلتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وان يبلغ رئيسه المباشر عن
كل تجاوز عليها او اهمال او اي اجراء او تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الاداء فيها ما أمكن ذلك.
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعلميات المتعلقة
بعمله
والاحاطة بها.

المادة 47

يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية:-
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة
او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها او خاتم رسمي.
ج- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي
في الجامعة او له مصلحة معها.
هـ- ممارسة اي نشاط حربي او سياسي او طائفي او إقليمي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.

المادة 48

التقارير السنوية وتقييم الاداء
المادة 48 – أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام مما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق
الزيادات التشجيعية بموجب انموذج خاص يقره الرئيس.
ب- يقيم الأداء العام للموظف مبررا بأحد التقديرات التالية ( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).
ج- مع مراعاة التسلسل الاداري ، يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويرسله اليه ، ويحق للموظف الاعتراض
على تقديره خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسليمه إياه ، ويتولى رئيسه المباشر بدروه رفع هذا الاعتراض الى رئيسه
الأعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 49

المادة 49 – تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين التالي من كل سنة ، وترسل نسخ الى دائرة شؤون العاملين
في الجامعة.

المادة 50

المادة 50 – أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط.
ب- يوجه انذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف.
ج- يوجه إنذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف.
د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ضعيف حتى ولو كان مثبتا الخدمة وذلك بقرار من المرجع
المختص.

المادة 51

المادة 51-لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة شؤون العاملين.

المادة 52

الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 52 – أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او أقدم
على عمل او تصرف من شأنه الاحلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى أخلاقيات الوظيفة ،
او أخل بواجباته الوظيفية ، أو قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (47) من هذا النظام فتفرض عليه احدى العقوبات
التأديبية التالية:-
(1) التنبيه.
(2) الانذار.
(3) الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصف الراتب الأساسي.
(4) وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
(5) تنزيل الراتب.
(6) تنزيل الدرجة.
(7) الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية ).
(8) العزل ( مع حرمانه من المكافأة او التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما ).
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف.
ج- تفرض على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة.

المادة 53

المادة 53 – تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها
الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لمدير الدائرة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (52) على الموظفين في
دائرته.
ب- للعميد او مدير الوحدة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (52)
على الموظفين في كليته او وحدته.
ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود
(1 – 6 ) من المادة (52) على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس إحالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي
اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض أي من
العقوبات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام.

المادة 54

المادة 54 – أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين
يعينهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
ب- للمجلس تعيين عضو احتياط او أكثر من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلساتهما.

المادة 55

المادة 55 – اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي
ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس
التأديبي الاستئنافي.

المادة 56

المادة 56 – يجتمع اي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع اعضائه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته
بالاكثرية.

المادة 57

المادة 57 – أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، وذلك في مكان عمله
في الجامعة او مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية
على ما هو منسوب اليه خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي الاطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس
للدفاع عن نفسه او ان يوكل عنه شخصا آخر لذلك الغرض.
ج- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.

المادة 58

المادة 58 – للمجلس التأديبي الابتدائي دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني ، وله التحقيق في
أي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس مما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه
من إصدار القرار المناسب في المخالفة.

المادة 59

المادة 59 – اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله هذا المجلس ، فتجري محاكمته غيابيا ويصدر المجلس
القرار المناسب بحقه.

المادة 60

المادة 60 – أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف ذلك القرار الى
المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس
مقابل إيصال رسمي بذلك.
ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما
من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته اما بنفسه او بواسطة
من يوكله عنه. وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها أمام المجلس ليقدم اليه ما يراه من أقوال وبيانات.

المادة 61

المادة 61 – لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي ، او قبول استقالته الى ان يصدر القرار
النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 62

المادة 62-أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي الابتدائي او اي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية الى المخالفة
التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتحاد
الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا يمنع من
اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 63

المادة 63 – أ- (1) اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي يتبرئه الموظف المحال الى اي من
هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات
عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل.
2- واما اذا أسفرت محاكمة الموظف أمام اي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن إدانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة أشهر واذا زات على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة
على الاشهر الستة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ إحالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على ألا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن
العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا أحيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي الابتدائي او الى اي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا
الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وان يوقف راتبه وعلاواته كليا او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي
بحقه ، ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية
المقامة عليه.

المادة 64

المادة 64 – يتولى الرئيس او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام
وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.

المادة 65

انتهاء الخدمة
المادة 65 – تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة
ب- إتمام الخامسة والستين من العمر.
ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د- فقد الجنسية الاردنية.
هـ- فقد الوظيفة.
و- الاستغناء عن الخدمة.
ز- العزل من الوظيفة.
ح- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ط- الوفاة ( وتدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات شهر آخر ).

المادة 66

المادة 66 – أ- تقدم استقالة الموظف خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمها وفي حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكما.
ب- على الموظف ان يستمر في أداء وظيفته الى ان يتسلم إشعارا خطيا بقبول الاستقالة واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول
الاستقالة او انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقدا لوظيفته حكما.

المادة 67

المادة 67 – أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية او عذر مشروع
، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
الى المرجع الذي أصدر القرار متضمنا الأسباب التي استند اليها في اعتراضه ، فاذا اقتنع المرجع المختص بالاسباب الواردة
فيه ، ألغي قراره وعاد الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي أعتبر فاقدا لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة الى إعادة تعيينه.

المادة 68

المادة 68 – يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات
مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ،4 ، 5 ، 6 ) من الفقرة (أ) من المادة (52) من هذا النظام.

المادة 69

المادة 69 – أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1- بقرار من المجلس التأديبي.
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة
والشهادة الكاذبة وأي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل على ثلاثة
أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكماً
من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.

المادة 70

المادة 70 – على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها ،
وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 71

احكام عامة
المادة 71- يحدد الرئيس ساعات الدوام المقررة للعاملين في الجامعة.

المادة 72

المادة 72 – يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 73

المادة 73 – يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالموظفين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 74

المادة 74 – يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على الا تتعارض مع احكامه
او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق