نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة آل البيت لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة آل البيت.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد المعهد او عميد النشاط الجامعي.
مدير المركز: مدير أي مركز من مراكز الجامعة.
الدائرة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل شعبتين او اكثر.
الشعبة: الوحدة التنظيمية التي تتكون الدائرة من عدد منها.
مدير الدائرة: مدير أي دائرة في الجامعة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في الجامعة وفق احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف
في الجامعة ، بمن في ذلك الموظف براتب مقطوع والموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك المستخدم بأجور يومية.
المستخدم: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في الجامعة لقاء اجر يومي.
جدول تشكيلات الوظائف: بيان بأسماء الوظائف وفئاتها وعددها ودرجاتها ورواتبها يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
المرجع الطبي: الجهة الطبية التي تعتمدها الجامعة.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة وذلك باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية.

المادة 4

يقسم الموظفون في الجامعة إلى:-
أ- الموظفيـــن المصنفيـــــن: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة في الفئات الاولى والثانية والثالثة الواردة
في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف دائمة في الفئة الرابعة الواردة في جدول
تشكيلات الوظائف.
ج- الموظفين بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها ، وتطبق عليهم
الاحكام والشروط الواردة في العقود في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم
وغيرها وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم وفي الحالات
التي لم يرد عليها نص في هذه العقود.

المادة 5

أ- للرئيس تكليف اشخاص للقيام بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية او مكافأة لمدة محددة وذلك ضمن
المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة ، وتطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني المعمول به.
ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة ، كمشاريع البحث ، وتصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات
تلك المشاريــــع ، وتنتهي خدماتهم بانتهاء تلك المشاريع او باستنفاذ المخصصات.

المادة 6

فئات الموظفين

تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية:-
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان
حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل بالاضافة إلى المؤهلات والخبرات الاخرى التي ورد النص عليها في هذا النظام
وتشمـــل مهــــام وظائــف هذه الفئة ما يلي:-
1- اقتراح السياسة العامة للدائرة التي يعملون بها.
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات الخاصة بتلك الدائرة ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية
، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية ، او ما يماثل
هذه التخصصات والاشراف على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى حدا
ادنى.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بالاعمال المساندة في المجالات الادارية او الكتابية او
المحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية ، او ما يماثل ايا منها
، والاشراف على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة ، او ما
يعادلها حدا ادنى.
الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية او حرفية مساعدة والاشراف على تنفيذها ، او تأدية
خدمات معينة.

المادة 7

أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تشكيلات الوظائف.
ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 8

التعييـــن

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ- اردنيا.
ب- اتم الثامنة عشرة من عمره.
ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة المطلوبة.
د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه او تعوقه عن القيام بواجبات وظيفته او تتعارض مع السلامة
العامة بموجب قرار من المرجع الطبي.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و- غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة.

المادة 9

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه بالاضافة إلى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة
الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (هـ) و (و) من المادة (8) من هذا النظام ، على ان تراعى في تعيينه التشريعات
المعمول بها في المملكة.

المادة 10

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد نواب الرئيس او احد مساعديه ، يختاره الرئيس وعضوية كل من:-
1- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- تتولى اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعــه وتعديل اوضاعه والنظر في الامور الاخرى
المتعلقة بشؤون وظيفته.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من
بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها وفي حال غياب اي من اعضاء اللجنة يحل محله من يقوم بعمله.
د- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها
ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.

المادة 11

أ- يعين موظفو الفئة الاولى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب من
اللجنة.
ب- يعين موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من الرئيس
بناء على تنسيب من اللجنة.
ج- يعين المستخدمون والعمال بقرار من الرئيس او ممن يفوض اليه هذه الصلاحية.

المادة 12

أ- لا يجوز تعيين موظف الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ولها مخصصات في الموازنة السنوية للجامعة.
ب- لا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.

المادة 13

أ- تتم تسمية مدير الدائرة بقرار من الرئيس ، وللرئيس تكليف أي من العاملين في الجامعة للقيام بأعمال مدير الدائرة.
ب- تتم تسمية وتكليف مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة ورئيس الديوان او تكليف أي من العاملين في الجامعة للقيام بأعمال
أي منهم بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب العميد او المدير المختص.
ج- لا يجوز تسمية او تكليف من لا يحمل مؤهلا جامعيا في أي وظيفة ورد النص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة 14

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من
شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف المقدمة عند التعيين لاول مرة غير قابلة
للتغيير او التعديل مهما كانت الاسباب وذلك لغايات الوظيفة.

المادة 15

أ- يتم تثبيت الموظف في الخدمة اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- اذا امضــى خمس سنوات متصلة في خدمة فعلية دائمة ومصنفة في الجامعة.
2- اذا حصل على تقدير ( ممتاز ) مرتين على الاقل ولم يقل تقديره في أي سنة من سنوات خدمته تحت التجربة عن ( جيد ).
3- لم توقع عليه خلال خدمته تحت التجربة أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
4- اذا شهد المدير والرئيس المباشر بتقرير مشترك بكفاءته في العمل واستحقاقه للتثبيت.
ب- يتم اعلام الموظف المعين تحت التجربة بتثبيته او انهاء خدماته قبل ثلاثة اشهر من نهاية مدة التجربة.
ج- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
د- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.
هـ- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها وهو مثبت فانه يخضع للتجربة من جديد.

المادة 16

أ- مع مراعـــاة احكام المادة (15) من هذا النظـــام يشتــرط لتثبيت الموظــف ما يلي:-
1- ان لا يقل تقديره خلال السنتين السابقتين لتاريخ النظر في طلب التثبيت عن ( جيد ).
2- ان يوصي عميد الكلية او المدير المختص بتثبيته.
3- ان لا تكون قد اوقعت عليه أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة التجربة ، باستثناء عقوبة التنبيه
، وفي حال ايقاع عقوبة التنبيه خلال هذه المدة فتمدد مدة التجربة لمدة سنة ولمرة واحدة.
ب- يتم بقرار من المرجع المختص بالتعيين المستند إلى توصية من اللجنة تثبيت الموظف او انهاء خدمته.

المادة 17

عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة ، وفقا لما يلي:-
أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها ، على ان لا تزيد
سنوات الخبرة التي يتم احتسابها على خمس سنوات ، ويشترط في هذه الخبرة ما يلي:-
1- ان تكون قد تحققت بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه.
2- ان يكون الموظف قد اكتسبها في مؤسسة تعترف بها الجامعة.
ب- اذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول تشكيلات الوظائف فيجوز تعيينه في اعلى مربوط الدرجة الادنى
مباشرة ، اذا توافر فيها الشاغر ، على ان يشار إلى ذلك في قرار التعيين وتعديل درجته إلى الدرجة المستحقة عند شغورها
او استحداثها.

المادة 18

اذا حصل الموظف ، بموافقة مسبقة من الرئيس ، على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز بقرار من
الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقرر لذلك المؤهل.

المادة 19

الترفيع والحوافز التشجيعية

أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل من مؤسسة تعليمية تعترف بها الجامعة.
2- وان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3- وان لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن ( جيد جدا ) خلال السنتين الاخيرتين ، وعن ( جيد ) في السنوات الثلاث الاخرى.
4- وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة.
5- وان يكون قد امضى مدة سنة واحدة على الاقل بأعلى مربوط الفئة (أ) من الدرجة الثانية من الفئة الثانية ، او يشغل
وظيفة مدير دائرة او ما يعادلها.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل من مؤسسة تعليمية تعترف بها الجامعة.
2- وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
3- وان لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن ( جيد جدا ) خلال السنتين الاخيرتين وعن ( جيد ) في السنوات الثلاث الاخرى.
4- وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في مجال عمله او في مجال الادارة المتوسطة.
5- وان يكون قد امضى مدة سنة على الاقل بأعلى مربوط الفئة (أ) من الدرجة الثالثة من الفئة الثالثة ، او يشغل وظيفة
اشرافية لا تقل عن رئيس شعبة ادارية او ما يعادلها.

المادة 20

أ- يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة اعلى في الفئة الواحدة وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات
للعاملين في جامعة آل البيت المعمول به اذا توافرت الشروط التالية:-
1- درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
2- ان لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الاخيرتين عن (جيد).
3- ان لا تكون قد اوقعت عليه خلال السنتين الاخيرتين السابقين لتاريخ استحقاقه الترفيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص
عليها في هذا النظام ، باستثناء عقوبة التنبيه.
ب- يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 21

يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول موعدها ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وفق احكام هذا النظام.

المادة 22

للرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص ، منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية
واحدة ، على ان لا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة الواحدة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية
، وفقا للاسس التالية:-
أ- ان تكون قد مضت على خدمته في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.
ب- ان يكون متميزا في عمله وخلقه واثبت مقدرة فائقة في ادائه لعمله واتصف انجازه بالسرعة والفاعلية والاقتصاد ، او
قدم بحثا او ابتكارا ادى إلى تحسين مستوى الاداء في دائرته ، او قام بعمل متميز حقق به مصلحة للجامعة حسب التقارير
الخطية التي قدمها عنه رئيسه المباشر.
ج- ان لا تكون قد اوقعت عليه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنوات الاربع السابقة لتاريخ استحقاقه
الزيادة التشجيعية ، وان لا يقـــل تقديره في التقرير السنوي خلال هذه السنوات عن ( جيد جداً ).
د- ان لا تؤدي الزيادة التشجيعية إلى ترفيعه من درجة إلى درجة ، او من فئة إلى فئة اعلى.

المادة 23

النقل والانتداب والوكالة والاعارة
النقـــــل

أ- ينقل مديرو الدوائر من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل مساعد مدير الدائرة من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر ، اما اذا كان النقل
خارج الدائرة ، فيتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من الرئيس المباشر في الدائرة المنقول منها والرئيس المباشر
للدائرة التي سينقل اليها.
ج- ينقل الموظف من كلية او دائرة إلى اخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من العميد او مدير الدائرة
المنقول منها والعميد او مدير الدائرة التي سينقل اليها ، اما النقل من وظيفة إلى اخرى ضمن الكلية او الدائرة فيتم
بقرار من العميد او مدير الدائرة.
د- لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف ، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة على فئته ودرجته وراتبه باستثناء الموظف
الذي ينقل بسبب توجيه العقوبة الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام.

المادة 24

الانتداب

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا
تتجاوز ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، واذا دعت الحاجة إلى استمرار الموظف في انتدابه فيتم نقله إلى تلك الوظيفة مع شاغره.
ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمـال وظيفة اخرى خارج الجامعة ، لمدة
لا تتجاوز ثلاث سنوات ، شريطة ان تكون قد مضت على خدمته الفعلية مدة خمس سنوات متصلة.
ج- يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب اليها ،اما اذا
كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته وجميع مستحقاته المالية في مكافأة نهاية الخدمة
والادخار ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز انتداب الموظف للعمل لدى الجهات التي ترتبط مع الجامعة بموجب
اتفاقيات او توأمه.

المادة 25

اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيطبق عليه ما يطبق على موظفي الحكومة.

المادة 26

الوكالــة

أ-اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة
لمدة لا تزيد على سنتين.
ب- يتم التكليف بالوكالة المنصوص عليه في الفقرة(أ) من هذه المادة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين ، اذا كانـــت الوظيفة خارج الكلية او الدائرة التي يعمل
فيها الموظف.
2- بقرار من العميد او المدير المختص اذا كانت الوظيفة الشاغرة داخل الكلية او الدائرة نفسها.

المادة 27

الاعـــــارة

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص اعارة الموظف المثبت في الخدمة الدائمة من الفئتين الاولى والثانية
للعمل خارج الجامعة شريطة مراعاة ما يلي:-
1- ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات ، وتجوز اعارته لمدة ثلاث سنوات اخرى شريطة ان تكون قد مضت على انتهاء اعارته
الاولى مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية ، على ان تتحمل الجهة المعار
اليها ما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة والادخار.
ج- اذا انتهت اعارة الموظف فيعود إلى الوظيفة التي كان يشغلها او إلى وظيفة لا تقل عن مستوى وظيفته الاصلية0
د- لا يتقاضى الموظف المعار أي جزء من راتبه او علاواته من الجامعة خلال مدة اعارته.
هـ- لا تقبل استقالة الموظف المعار الا بعد عودته وعمله في الجامعة مدة تعادل مدة الاعارة اذا اقتضت مصلحة الجامعة
ذلك.

المادة 28

لا يجوز ان يزيد مجموع مدة الاعارة والانتداب والاجازة دون راتب التي منحت للموظف بأي حال من الاحوال عن ست سنوات
خلال مدة عمله في الجامعة.

المادة 29

مع مراعاة احكام هذا النظام ، يجوز للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

المادة 30

الاجــازات

أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
1- ثلاثين يوماً اذا كان من موظفي الفئة الاولى او الفئة الثانية.
2- واحداً وعشرين يوماً اذا كان من موظفي الفئات الاخرى.
ب- تحسب الاجازة السنوية ابتداءً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف
اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ، وفي جميع الاحوال يجوز
ترصيد الاجازة السنوية لسنتين متتاليتين.
ج- يستحق الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ، ويجوز منحها له مجزأة ، اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، وتحسب ايام الاعياد
والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
د- تحدد اجازة مدرسي اللغات في المراكز بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 31

اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة ، لاي سبب من الاسباب ، فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها
عند انتهاء خدمته ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.

المادة 32

أ- يستحق موظف الفئة الاولى الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص.
ب- يستحق الموظف من الفئة الثانية والثالثة والرابعة والمستخدمون بالاجور اليومية الاجازة بقرار من العميد او المدير
المختص وبتنسيب من رئيسه المباشر.

المادة 33

أ- مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا النظام ، للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ، ان يمنح الموظف المثبت
في الخدمة الدائمة في الجامعة من موظفي الفئة الاولى والفئة الثانية والذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في
الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، بحيث لا تزيد بمجموعها على خمس  سنوات ، ولا يمنح الموظف
اجازة ثانية ، الا بعد مرور خمس سنوات على الاجازة السابقة.
ب- يستثنى الموظف الذي يعين في منصب وزاري من شرط المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءاً من خدمته لاغراض الترفيع والترقية والاقدمية والمكافأة والزيادة السنوية.

المادة 34

لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الانتداب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
بينهما.

المادة 35

أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة خلال السنة براتب كامل لا
تزيد مدتها على خمسة ايام.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها في السنة على
مجموع اجازته السنوية المستحقة.
ج- يجوز للرئيس في حالات استثنائية يقدرها منح الموظف اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
د- لا تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة مدة مقبولة لاغراض الترفيع والزيادة
السنوية والمكافأة.

المادة 36

للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً
على ان لا يمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة ، ولا تحسب هذه الاجازة من اجازته السنويــــة
، ويتقاضى راتبه وعلاواته كاملة عن مدة هذه الاجازة.

المادة 37

تراعى عند منح الاجازات مصلحة العمل في الجامعة ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته من
المرجع المختص.

المادة 38

لا يستحق الموظف الموفد في بعثه علمية تزيد مدتها على ستة اشهر او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار او
الموقوف عن العمل ، اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته او ايقافه عن العمــــل.

المادة 39

أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبيب ، واذا زادت مدة
الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك
السنة ، واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة ، اذا زادت مدتها على اسبوع ، ولم تتجاوز ثلاثين يوماً ، بناءً على تقرير طبي معتمد
من المرجع الطبي ، ولا تخصم هذه الاجازة من اجازته السنوية.
ج- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه ، فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي
ضرورية ، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف ، واذا قرر اعادة فحص الموظف
بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد اعــادة الفحص.
د- على الموظف المريض في جميع الاحوال ان يعلم العميد او المدير المختص بمرضه وعدد الايام التي سيغيب فيها ، وذلك
في اليوم الاول من تغيبه ، ان امكـن.
هـ- لا تحسب مدة اقامة الموظف في المستشفى والاجازة المرضية التي تلي ذلك والاجازة المرضية التي تمنح من المرجع الطبي
والتي تزيد مدتها على سبعة ايام متصلة من الاجازات المرضية ، وذلك لاغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 40

مع مراعاة احكام المادة (44) من هذا النظام:-
أ- يتقاضـى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازاته المرضية ما يلي:-
1- راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه.
2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها.
ب- يعـــاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من المرجع الطبي ، فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر
اخرى ، فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات المستحقة خلال هذه المدة.
ج- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء اجازته المرضية فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين
وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.
د- تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لاي غرض من الاغراض بما في ذلك مكافأة نهاية
الخدمة والادخار والاقدمية وغيرها.

المادة 41

اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بحادث او بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها ، دون اهمال منه فيستحق اجازة
مرضية براتب كامل مع العلاوات عن السنة الاولى من مرضه فاذا لم يشف خلال السنة فيمنح ستة اشهر اخرى بنصف الراتب ونصف
العلاوات ، فاذا لم يشف خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف
له جميع مستحقاته المالية وفقاً لاحكام هذا النظام والانظمة الاخرى المعمول بها في الجامعـة.

المادة 42

أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابــه عنها بصورة قانونية ، فيستحق اجازة مرضية
لا تتجاوز اسبوعاً واحداً ، بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقياً او بأي
وسيلة اتصال اخرى بمرضه وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بأسرع وقت ممكن.
ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام ، فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين اثنين او
مستشفى ومصدق من المراجع الرسمية خارج المملكة ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقياً او بأي وسيلة اتصال اخرى بوضعه المرضي
، ويرسل اليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها
او رفضها ، على ان يقدم نفسه للفحص فور عودته إلى المملكة لدى المرجع الطبي.

المادة 43

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ، ويعاملون
معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهـــم.
ب- يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة مرضية ما يلي:-
1- راتبه كاملاً مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من مرضه.
2- نصف راتبه مع نصف العلاوات التي يستحقها عن الشهرين الثالث والرابع التاليين.
3- اذا لم يشـف المريض من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه ، فيحال الى المرجع الطبي ، وللمرجع الطبي المختص
الحق في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب او علاوات ، فاذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهياً حكماً.
4- تسري احكام هذه المادة على الموظف بعقد ، ولو انتهى عقده اثناء مدة مرضه.

المادة 44

أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة اثنى عشر اسبوعاً متصلة براتب كامل مع
العلاوات التي تستحقهـــا ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي المختص على ان لا تقل المدة التي تقع من
اجازة الامومة بعد الولادة عن ستة اسابيع.
ب- لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لاجازتها السنوية.
ج- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الامومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على مدة او مدد بقصد
ارضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد ، وفق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية
، وفي جميع الاحوال لها ان تأخذ لهذا الغرض اجازة دون راتب لمدة او مدد لا يزيد مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء اجازة
الامومة ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.

المادة 45

واجبات الموظف

على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول
بها في الجامعة ، وعليه:-
أ- القيـــام بنفسه بمتطلبات وظيفته وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها.
ب- تأدية واجباته بدقة وسرعة وامانة ، وتنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ، ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية.
ج- المحافظة على مصلحة الجامعة وممتلكاتها واموالها ، وعدم التفريط بأي من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
او اهمال او أي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الجامعة.
د- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الاداء فيها.
هـ- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.

المادة 46

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الاعمال التالية:-
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها او الاحتفاظ لنفسه بأي خاتم رسمي او
بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها باستثناء تلك الموجهة للموظف مباشرة او التي يقرر المرجع المختص
بالتعيين تعميمها على الموظفين.
ج- القيام بأي عمل او سلوك من شأنه الاساءة الى رؤسائه او مرؤوسيه او زملائه او اعضاء الهيئة التدريسية او الطلبة
وكل من له صلة بعمله.
د- استغلال وظيفته لتحقيق منفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول الهدايا او الاكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي
في الجامعة او له مصلحة معها.
هـ- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او مذهبي او اقليمي او عرقي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
ز- الادلاء بأي معلومات لوسائل الاعلام المختلفة تتعلق بالجامعة ، الا بموافقة مسبقة من الرئيس.

المادة 47

تقييم الاداء والتقارير السنوية

أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع والترقية والزيادات
التشجيعية بموجب نماذج خاصة يقرها الرئيس.
ب- يــتم تقييم الاداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية ( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).
ج- للرئيس ان يشكل لجنة خاصة للنظر في التقارير السنوية عن اداء الموظفين بشكل عام او فردي على ان ترفع توصياتها وملاحظاتها
الى الرئيس في اسرع وقت ممكن.
د- تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.

المادة 48

مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام ، توقع على الموظف العقوبات التالية:-
أ- التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ).
ب- الانذار الاولي اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ).
ج- الانذار النهائي اذا ورد بحقه تقديران سنويان متتاليان بتقدير ( ضعيف ) وينقل في هذه الحالة الى وظيفة تتناسب مع
وضعه.
د- انهـاء خدمــاتـــه اذا وردت عنـــه ثلاثـــة تقاريـــــر سنويــة متتالية بتقدير ( ضعيـف ) ، وان كان مثبتاً
في الخدمة وذلك بقرار من المرجع المختص.

المادة 49

يرسل التقرير السنوي إلى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده.

المادة 50

الاجراءات والعقوبات التأديبية

أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او
تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء الى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته
الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (46) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الــراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تنزيل الراتب.
6- تنزيل الدرجة.
7- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية.
8- اعفاء الموظف من المنصب الاداري الذي يشغله والغاء علاوة بدل التمثيل التي يتقاضاها لقاء ذلك.
9- العزل مع حرمانه من المكافأة او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كلتيهما.
ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج- يراعى عند ايقاع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تكون متناسبة مع جسامة المخالفة.
د- توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.

المادة 51

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها
الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) على الموظفين
في دائرته.
ب- للعميد او مدير المركـــز ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (50)
على الموظفين في كليته او دائرته.
ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير المعهد او المركز او مدير الدائرة المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في
البنود من (1-6) من الفقرة (أ) من المادة (50) على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس
التأديبي الابتدائي اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله ، وللمجلس التأديبي
الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام.

المادة 52

أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناء
على تنسيب الرئيس ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يسميهم المجلس وله اعفاء أي منهم من عضوية أي من المجلسين التأديبيين
او قبول اعفائه من أي منهما.
ب- للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلساتهما.
ج- يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور جميع اعضائه
على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل.
د- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها القرار.

المادة 53

اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية ، فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي ان يشكل
لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.

المادة 54

أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او في
مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل وله الرد خطيا على ما هو منسوب اليه
اللائحة خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس
، او اختيار وكيل عنه من داخل الجامعة او خارجها لحضور جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة
اليه.

المادة 55

للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم ، بعد اداء القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي
ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.

المادة 56

اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي ، فتجري محاكمته غيابيا ويصدر المجلس القرار
المناسب بحقه.

المادة 57

أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بتنزيل درجته او الاستغناء عن خدمته او بعزلة ان يستأنف ذلك
القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى
مكتب الرئيس مقابل ايصال رسمي بذلك.
ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه ، وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر
يوما من تاريخ تقديم الاستئناف ، ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته اما بنفسه
او بواسطة من يوكله عنه وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها امام المجلس ليقدم اليه ما يراه من اقوال وبينات.

المادة 58

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار القطعي بحقه في الاجراءات
التأديبية المقامة عليه.

المادة 59

أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر
او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية
بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا يحول دون
اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 60

أ-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي بتبرئة الموظف من المخالفة المسلكية التي اسندت اليه ، فيستحق راتبه
كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل.
2- اما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام المجلس التأديبي عن ادانته واوقعت عليه عقوبة تأديبية غير عقوبة الاستغناء عن
خدمته او عزله من الوظيفة ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد
على ستة اشهر ، واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر الستة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من
تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة ايقافه
عن العمل بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- اذا احيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي الابتدائي او الى أي جهة قضائية ، فللرئيس الحق في كف يد هذا
الموظف عن العمل خـلال اجراءات التحقيق والمحاكمة ، وايقاف راتبه وعلاواته كلياً او جزئياً ، الى ان يصدر القرار
النهائي بحقه ، ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية
او القضائية المقامة عليه.

المادة 61

يتولى الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية اجراء جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في
هذا النظام ، وتبليغ الاحكام القطعية الصادة في المخالفات التأديبية الى المعنيين خطيا.

المادة 62

انتهـــاء خدمـــة الموظــف

تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول استقالته.
ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد
او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات . 
ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د- فقد الجنسية الاردنية.
هـ- فقد الوظيفة.
و- الاستغناء عن الخدمة.
ز- العزل من الوظيفة.
ح- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ط- الوفاة ، وتدفع الجامعة لورثته في هذه الحالة راتبه وعلاواته التي يستحقها عن الشهر الذي توفى فيه والشهر الذي
يليه.

المادة 63

أ- يقدم الموظف استقالته خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها
، وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة.
ب- على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبول الاستقالة ، واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول
الاستقالة او انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً.

المادة 64

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم
بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب-يصدر القـــرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ، ويكون القرار نافذ المفعول اعتباراً
من اليوم الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلا ل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ، ويقدم الاعتراض
الى المرجع الذي اصدر القرار ، متضمناً الاسباب التي استند اليها في اعتراضه ، فاذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين
بالاسباب الواردة فيه الغي قراره ويعود الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظفية
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة بجواز اعادة استخدامه.

المادة 65

بتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة
من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام.

المادة 66

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1- اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بذلك.
2- اذا صدر قرار من المجلس المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب وعوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى
واوقعت عليه عقوبة تستدعي تنزيل الدرجة مرة اخرى.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة
والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة
اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولاً حكماً
من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.

المادة 67

على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة ، لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة
، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 68

احكـــام عامـــة

يحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس الهيكل التنظيمي للجامعة والتسلسل الوظيفي للدوائر والشعب الادارية
في الجامعة.

المادة 69

يحدد الرئيس ساعات العمل للعاملين في الجامعة.

المادة 70

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 71

يلغى ( نظام الموظفين في جامعة آل البيت ) رقم ( 69 ) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق