نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية .
المجلس:مجلس الجامعة .
الرئيس:رئيس الجامعة .
الكلية:أي كلية او عمادة في الجامعة .
العميد:عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة .
الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمـات في الجامعــة ، وتشتمل على دائرتين فاكثر .
المركز:أي مركز ينشأ في الجامعة .
الدائرة:جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فاكثر .
الشعبة:جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر .
الفرع:جزء من الشعبة .
المدير:مدير أي وحدة او مركز او دائرة في الجامعة .
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
الموظف:الشخص المعين في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعـة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل المعين باجر يومي او بمكافأة .
المستخدم:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص مقابل اجر يومي .
جدول التشكيلات:بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية .
الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام .
المرجع الطبي:اللجنة الطبية المختصة المعتمدة من الجامعة .

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة او مدرسة تابعة لها .

المادة 4

يقسم الموظفون في الجامعة إلى :-
أ- الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات .
ب- الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائـف محددة في جدول التشكيلات .
ج- الموظفين بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة وتطبق عليهم الشروط الواردة في العقود في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم .

المادة 5

أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجـور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة .
ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب الامانات ، وتصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع او المخصصات .

المادة 6

فئات الوظائف

تقسم الوظائف في الجامعة الى الفئات التالية : –
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى على الاقل بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الاخرى التي ورد النص عليها في هذا النظام على ان لا تقل الخبرة المطلوبة عن خمس سنوات ، وتشمل مهام وظائف هذه الفئة ما يلي :-
1- اقتراح السياسة العامة للوحدة او المركز او الدائرة التي يعملون بها .
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات الخاصة بتلك الوحدة او المركز او الدائرة ومتابعتها والاشراف على تنفيذها .
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية ، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية او ما يماثل أيا منها والاشراف على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى .
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال اساسية في المجالات الادارية او الكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية او ما يماثل أيا منها ، والاشراف على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدبلوم من كلية المجتمع او ما يعادلها حدا ادنى .
الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام باعمال حرفية مهنية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية خدمات معينة .

المادة 7

أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف الوظائف الصادر عن المجلس .
ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة .

المادة 8

التعيين

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون :-
أ- اردني الجنسية .
ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية .
ج- حائــزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة .
د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لاتتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة اذا كان قادرا على القيام بالعمل ودون ان يتعارض ذلك مع متطلبات السلامة العامة .
هـ- حسن السلوك والسمعة .
و- غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب العامة او بجناية .

المادة 9

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة ، او في حال وجود اتفاقيات او مذكرات تفاهم معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا
الاتحادية ، على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و (و) من المادة (8) من هذا النظام ، وان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة .

المادة 10

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس او احد نوابه او احد مساعديه الذي يختاره الرئيس لهذه الغاية ، وعضوية كل من:-
1- ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس على ان يكون اثنان منهم من موظفي الفئة الاولى الاداريين .
2- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها .
ب-1- تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد .
2- يجوز للرئيس تغيير أي من الاعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من الفقــرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويتـه .
ج- تتولى اللجنة التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعـه وتعديل اوضاعه والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤون وظيفته .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها بمن فيهم رئيسها ، وتتخذ قراراتها بالاكثرية المطلقة ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
هـ- يكون مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة امين سر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها .

المادة 11

أ- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة .
ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر الادارية في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على توصية من العميد او المدير المختص المستند الى تنسيب اللجنة .
ج- يعين الموظفون من الفئة الرابعة بقرار من الرئيس او من تفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة .
د- يعين المستخدمون بقرار من الرئيس .

المادة 12

أ- يكون لكل وحدة او مركز او دائرة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس .
ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص .
ج- تكون مدة تعيين الموظف في منصب اداري لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
د- للرئيس في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي ايا من شاغلي المناصب الادارية المشار اليهم في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه من منصبه موظفا في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 13

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته قبل شهرين على الاقل من نهاية مدة التجربة .
ب- يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة والذي صنف بعد سنتين من تعيينه خاضعا للتجربة مدة لا تزيد على سنة من تاريخ التصنيف قابلة للتجديد سنة اخرى على ان ينظر في امر تثبيته قبل شهرين من انتهاء السنة الثانية للتجربة واذا لم يثبت في الخدمة تعتبر خدمته منتهية حكما شريطة اخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ انهاء خدماته .
ج- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة .
د- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد وفقا لاحكام هذه المادة .
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له .

المادة 14

عند تعيين الموظف يجــوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:-
أ-1- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه ، وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من الخبرة بعد ذلك ، على ان لا تزيد سنوات الخبرة التي تحسب له على عشر سنوات.
2- يجوز في حالات خاصة ومبررة احتساب كامل مدة الخبرة السابقة او أي جزء منها للموظفين الذين يعينون في وظائف ادارية عليا بقرار من مجلس الامناء .
ب- لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على اساسها .

 ج- اذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعديل درجته المدرجة المستحقة عند شغورها او استحداثها .
د- يجوز ان تحسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة .
هـ- يجوز وفي حالات استثنائية يقدرها المجلس الاستغناء عن شرط المؤهل العلمي لغايات التعيين في الوظائف الفنية والاكتفاء بالمؤهل الفني او الخبرة او الكفاءة في مجال الاختصاص على ان يتم تقديرها وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس .

المادة 15

اذا حصل الموظف بموافقة الجامعة على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز ووفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقررين لذلك المؤهل وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب اللجنة .

المادة 16

على الرغم مما ورد في المادة (14) من هذا النظام ، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة الخاصة والنادرة برواتب اجمالية وفق عقود تبين حقوقهم وواجباتهم .

المادة 17

الرواتب والعلاوات
 

يحدد سلم الرواتب الأساسية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :-

    الدرجة

   الفئة

         الراتب

      الزيادة السنويةبالدينار

    من        إلى

الأولى

أ

359

494

9

ب

279

315

9

الثانية

أ

230

258

7

ب

186

214

7

الثالثة

أ

165

189

6

ب

133

157

6

الرابعة

أ

121

145

6

ب

87

111

6

الخامسة

 

65

85

5

السادسة

 

46

62

4

السابعة

 

34

46

3

 

المادة 18

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها .
ب- لا يجوز ان يؤدي ترفيع الموظف في الجامعة الى نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال .

المادة 19

أ- تصرف شهريا علاوة ادارة للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي :-
1- مدير الوحدة ومدير المركز ومساعد الرئيس . 75 دينارا
2-نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة ومساعد مدير المركز.  45 دينارا
3-مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة ورئيس الديوان . 20 دينارا
4- رئيس الفرع الاداري . 10دنانير
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 20

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :-
1- مدير الوحدة والدائرة والمركز 45 دينارا
2- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا
3- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا
4- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا
5- الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا
ب- يصرف للموظفين الذين يعملون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الدرجة والراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي موظف تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة .

المادة 21

أ-1- تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :-
– الموظف من الدرجة الاولى 355 ديناراً
– الموظف ن الدرجة الثانية 280 ديناراً
– الموظف من الدرجة الثالثة 245 ديناراً
– الموظف من الدرجة الرابعة 225 ديناراً
– الموظف من درجة الخامسة 200 دينار
– الموظف من الدرجة السادسة 190 ديناراً
– الموظف من الدرجة السابعة 175 ديناراً
2- يعامل الموظفون من غير المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة ممن يعملون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات .
ب- تصرف علاوة اضافية شهرية للموظفيــن الاداريين في الجامعــــة على النحو التالي :-
1- (25%) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود ممن لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة .
2- (40%) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود والموظفين برواتب شهرية مقطوعة الذين امضوا مدة سنتين فأكثر في خدمة الجامعة .
ج- تصرف للموظفين من غير اعضاء الهيئة التدريسية المهنيين من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التــالي :-
1- (95%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجة العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها (5) خمسة دنانير شهريا .
2- (110%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في الطب .
3- (60%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الاسنان والصيدلة .
4- (35%) من الراتب الاساسي لفئة الممرضين والممرضات والزراعة .

المادة 22

أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة الجامعة الالمانية الاردنية على النحو التـالي :-
1- الدرجة الاولى   105 دنانير
2- الدرجة الثانية   85 ديناراً
3- الدرجة الثالثة   70 ديناراً
4- الدرجة الرابعة   60 ديناراً
5- الدرجة الخامسة   40 ديناراً
6- الدرجة السادسة  40 ديناراً
7- الدرجة السابعة   30 ديناراً

ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للموظفين الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها.
ج- يعامل الموظفون بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم من الموظفين ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات .

المادة 23

أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع .
ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد اقـل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة .
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية :-
1- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية الاولى او من ذوي الاحتياجات الخاصة .
2- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة .

المادة 24

تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق ، وأحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50-129) ديناراً ، وثمانية دنانير للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) ديناراً فما دون .

المادة 25

أ- للرئيس ان يكلف ايا من الموظفين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس .
ب- يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرامج غير العادية تصرف حوافز لاعضاء الهيئة الادارية وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 26

للرئيس ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة .

المادة 27

الترفيع والحوافز التشجيعية

أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي :-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة .
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الرئيس .
4- ان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد جداً ) على الاقل .
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي :-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل .
2- ان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة .
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة .
4- ان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد) على الاقل .

المادة 28

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا توافرت الشروط التالية :-
أ- درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف .
ب- اذا كان قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد) على الاقــل .
ج- اذا لم توقع عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه .

المادة 29

يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 30

يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على ان لا تؤدي هذه الزيادة الى ترفيعه ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس .

المادة 31

النقل والانتداب والوكالة والاعارة

أ- ينقل المدير من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس .
ب- ينقل نواب ومساعدو المدير من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة او المركز او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الرئيس المباشر اما اذا كان النقل خارج الوحدة او المركز او الدائرة فيتم النقل بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف .
ج- ينقل الموظف من أي كلية او وحدة او مركز او دائرة الى اخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من العميد او المدير في الجهتين المنقول منها والمنقول اليها ، اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الوحدة او المركز او الدائرة فيجري بقرار من العميد او المدير المختص .
د- لا يجوز في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.

المادة 32

الانتداب

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة السابقة .
ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة ان يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متصلة ، وان يكون مثبتا في الخدمة .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمجلس عمداء الجامعة وبتنسيب من الرئيس وبعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ان ينتدب أي موظف للقيام باعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .

المادة 33

يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، اما اذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ما لم يكن هناك اتفاق بين الجامعة والجهة التي انتدب اليها الموظف يقضي بغير ذلك ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار .

المادة 34

الوكالة

اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف اخر للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة .

المادة 35

الاعارة

أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة أي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة ، شريطة ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية فيها ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات .
ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته .
ج- لا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل .
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف .

المادة 36

للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، وتطبق عليه احكام المادة (11) من هذا النظام .

المادة 37

الاجازات

أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية :-
1- (30) يوما اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية .
2- (21) يوما اذا كان من موظفي الفئات الاخرى .
ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ولا يجوز جمع الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين .
ج- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ، وتحتسب ايام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ويستحق الموظف راتبه وكامل علاواته عن مدة الاجازة السنوية .
د- تحدد اجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها المجلس .
هـ- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة ان لا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية .

المادة 38

اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته .

المادة 39

تمنح الاجازات على النحو التالي :-
أ- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر .
ب- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص بناء على تنسيب الرئيس المباشر .

المادة 40

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير المركز او مدير الدائرة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا يزيد مجموعها على ثلاث سنـوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الاجازة السابقة .
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والاقدمية والادخار والزيادة السنوية .

المادة 41

أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة ايام ولمرة واحدة في السنة براتب كامل .
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما .
ج- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية .
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ولا تحتسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية ، الا انه يجوز للموظف الذي منح اجازة دون راتب بعد موافقة الرئيس ان يستمر اشتراكه في الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار وفي هذه الحالة يترتب على هذا الموظف دفع مساهمته ومساهمة الجامعة فيهما شهريا .

المادة 42

للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً لاداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة .

المادة 43

تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحـة العمــل وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازاتــه .

المادة 44

لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته .

المادة 45

تحدد الاجازات المرضية وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

المادة 46

واجبات الموظف

على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة وعليه :-
أ-القيــام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه بالعمل اكثر من الساعات المقررة لذلك الدوام بما في ذلك ايام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك .
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ، وفي تعامله مع اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين .
ج- تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة ، وتنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ، ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية .
د- المحافظة على مصلحة الجامعة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز عليها او اهمال او أي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الجامعة .
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الاداء فيها .
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله والاحاطة بها .

المادة 47

يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية :-
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه .
ب- افشاء أي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها .
ج- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او الى العاملين فيها .
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الجامعة او له مصلحة معها .
هـ- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل حرم الجامعة او خارجها خلال أي نشاط تقيمه الجامعة او تشارك فيه .
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس .

المادة 48

تقييم الاداء والتقارير السنوية

أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المجلس .
ب- يقيم الاداء العام للموظف بأي من التقديرات التالية ( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ) على ان يكون ذلك التقدير مبررا .
ج- مع مراعاة التسلسل الاداري ، يضع المرجع المختص التقرير السنوي رقما وكتابة عن الموظف ويطلعه عليه اذا كان تقديره اقل من جيد جدا وفي هذه الحالة يحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسلمه اياه ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض الى رئيسه ليتخذ القرار المناسب بشأنه .

المادة 49

تعد التقارير السنوية للموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة ، وترسل نسخ منها الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .

المادة 50

أ- مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية :-
1- تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقدير متوسط .
2- انذار اولي للموظف الذي يرد بحقه تقدير ضعيف .
3- انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقديران متتاليان بتقدير ضعيف .
ب- تعتبر خدمة الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ( ضعيف ) منتهية حكما حتى ولو كان مثبتا في الخدمة في الجامعة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين .

المادة 51

لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .

المادة 52

الاجراءات والعقوبات التأديبية

أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (47) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية :-
1- التنبيه .
2- الانذار بدرجاته ( الاول والثاني والنهائي ) .
3- الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصف الراتب الاساسي .
4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
5- تنزيل الراتب .
6- تنزيل الدرجة .
7- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية .
8- العزل مع حرمانه من المكافأة والتعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما .
ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اكثر من مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف .
ج- توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة .

المادة 53

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (52) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية :-
أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها على الموظفين في دائرته .
ب- للعميد او مدير الوحدة او مدير المركز او مدير الكلية حسب مقتضى الحال ايقاع العقوبات المنصـوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) منها على الموظفين في كليته او وحدته .
ج- للرئيس بناء على تنسيب المدير المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-7) من الفقرة (أ) منها على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله وللمجلس التأديبي الابتدائي او الاستئنافي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام .

المادة 54

أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه .
ب- للرئيس تعيين عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلساتهما .

المادة 55

اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي .

المادة 56

يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع اعضائه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته بالاكثرية .

المادة 57

أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، الى مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه خلال تلك المدة .
ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلساته بنفسه او اختيار وكيل عنه ليحضر الجلسات للدفاع عنه .
ج- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه .

المادة 58

للمجلس التأديبي الابتدائي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف الحسي والاستعانة بالخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة .

المادة 59

اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي دون عذر يقبله هذا المجلس ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.

المادة 60

أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسـة عشـر يوما من تاريخ تبليغه ذلك القرار ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل ايصال رسمي بذلك .
ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته اما بنفسه او بواسطة من يوكله عنه ، وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها امام المجلس ليقدم اليه ما يراه من اقوال وبينات .

المادة 61

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه .

المادة 62

أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي الابتدائي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية .
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا يمنع من اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام .
ج- اذا احيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي الابتدائي او الى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وان يوقف راتبه وعلاواته كليا او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي بحقه ، ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الاجراءات التأديبية او القضائية المقامة عليه .

المادة 63

أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل .
ب- اما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عن ادانته وايقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر الستة .
ج- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكيـة التي ارتكبها او الجريمة التي اسندت اليه حســب مقتضى الحــال ، علـى ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن العمل بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا النظام .

المادة 64

يتولى الرئيس او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعني خطياً .

المادة 65

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لحفظ جميع الاوراق المتعلقة بجميع الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 66

انتهاء الخدمة

تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة .
ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات .
ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي .
د- فقد الجنسية الاردنية .
هـ- فقد الوظيفة .
و- الاستغناء عن الخدمة .
ز- العزل من الوظيفة .
ح- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام .
ط- الوفاة وتدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات شهر آخر.

المادة 67

أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً.
ب- على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبول الاستقالة واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة او انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً .

المادة 68

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسـه المباشــر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له .
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله .
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار الى المرجع الذي اصدر القرار متضمناً الاسباب التي استند اليها في اعتراضه ، فإذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين بالاسباب الواردة فيه ، الغى قراره وعاد الموظف الى وظيفته .
د- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على اعادة تعيينه .

المادة 69

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (52) من هذا النظام .

المادة 70

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية :-
1- بقرار من المجلس التأديبي او الاستئنافي .
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى تستدعي عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى او الاستغناء عن الخدمة .
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحه مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لاتقل عن ستة اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة .

المادة 71

على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل .

المادة 72

احكام عامة

يحدد الرئيس ساعات الدوام المقررة للعاملين في الجامعة .

المادة 73

يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 74

يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالموظفين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف .

المادة 75

لا يحق لاي من الموظفين في الجامعة تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة من هؤلاء الموظفين قبل نفاذ احكام هذا النظام ، من غير العلاوات والبدلات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 76

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها .

المادة 77

يلغى أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ، ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام أخر او أي قرار لمجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين من العاملين في الجامعة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق