نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

الفصل الاول
تعريفات
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الموظفين في الجامعة الاردنية لسنة 1997 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة: الجامعة الاردنية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.
الوحدة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات ، وتشتمل على دائرتين فاكثر.
الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل عى شعبتين فاكثر.
الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر.
الفرع: جزء من الشعبة.
مدير: الوحدة اي وحدة من وحدات الجامعة، من موظفي الفئة الاولى.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة
بما في ذلك الموظف المعين بعقد، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم باجور يومية
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في معهد او مركز او مؤسسة اخرى تابعة للجامعة باستثناء
اعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية.

المادة 4

الموظفون الذين تسري عليهم احكام هذا النظام قسمان:-
ا- الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة اسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول
تشكيلات الوظائف.
ب- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق على هؤلاء
الموظفين الشروط الواردة في عقود عملهم في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم، ونقلهم وانتهاء
خدماتهم وغيرها وتطبق عليهم احكام هذا النظام في الشؤون الاخرى غير الواردة في تلك العقود.

المادة 5

ا- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المبالغ المخصصة
لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب الامانات. وتصرف استحقاقاتهم
المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الأمانات ، وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع او المخصصات.

المادة 6

الفصل الثاني
فئات الموظفين
المادة6-
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:-
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها ا لا
من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الاخرى المبينة في هذا النظام. وتشمل
مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:-
1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية،
كالمهن الطبية والهندسية و الاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية او ما يماثل
هذه التخصصات ، والاشراف على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال اساسية في المجالات الادراية و الكتابية والمحاسبية
والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية ، او ما يماثلها، والاشراف
على هذه الاعمال. ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد ادنى.
الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي مهامها القيام باعمال حرفية وحرفية مساعدة، والاشراف على تنفيذها او تأدية خدمات
معينة.

المادة 7

ا- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف وظائف
يصدره المجلس.
ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء
على تنسيب من اللجنة.

المادة 8

يشترط فيمن يعين في اي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ- اردنيا.
ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة ،على الا يحول ذلك دون قيامه بالاعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة العامة.
هـ – ان يكون حسن السلوك والسمعة.
و- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب
العامة.

المادة 9

يجوز تعيين غيرالاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة وعلى
ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج ، د ، هـ ، و ) من المادة السابقة ، علىان يراعى في تعيينه التشريعات
المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 10

ا- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) تكون صلاحياتها التنسيب الىالمرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم
وتعديل اوضاعهم والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية، وتشكل هذه اللحنة من:-
1- نائب الرئيس للشؤون الادارية رئيسا.
2- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس.
3- العميد المختص او مدير الوحدة المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بحضور اغلبية الاعضاءبمن فيهم رئيسها ، وتكون قراراتها بالاكثرية المطلقة، او اذا تساوت الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة 11

أ- يعين الموظفون من الفئة الاولى بتنسيب من اللجنة وقرار من مجلس العمداء.
ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات الادارية بتوصية عميد الكلية او رئيس القسم المعني
و مدير الوحدة وتنسيب من اللجنة وقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
ج- يعين الموظفون الاخرون والمستخدمون والعمال بتنسيب من اللجنة، وقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.

المادة 12

ا- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس
ب- يعين نائب مدير الوحدة ومساعده و مدير الدائرة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد
او مدير الوحدة المختص.
ج- يعين رئيس الشعبة او رئيس الفرع بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناء على تنسيب من مدير الدائرة.

المادة 13

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون
الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير أو التعديل
مهما كانت الأسباب، وذلك لغايات الوظيفة.

المادة 14

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييمه مرة
كل ستة أشهر وفق النموذج المعد لهذه الغاية ويتم تثبيته في الخدمة أو الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى الحال قبل شهرين
من نهاية مدة التجربة.
ب- يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة والذي صنف بعد سنتين من تعيينه خاضعا لسنة واحدة للتجربة من تاريخ التصنيف
قابلة للتجديد سنة أخرى على أن ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من نهاية السنة الثانية للتجربة واذا لم يثبت يستغنى
عن خدماته، شريطة اخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ انهاء خدماته.
ج- للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
د- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.

المادة 15

عند تعيين الموظف يجوز أن تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:
أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين
فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك، على أن لا تزيد سنوات
الخبرة المحتسبة على عشر سنوات.
ب- في حالة عدم وجود الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز أن يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى
مباشرة على أن يشار إلى ذلك في قرار التعيين وتعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.

المادة 16

إذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله، فيجوز تعديل وضعه على ضوء المؤهل حسب الدرجة
والراتب المقرر وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.

المادة 17

الفصل الرابع
الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 17-
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6 )من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
2- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الجامعة.
4- أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين في التقرير السنوي عن جيد جدا.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
2- أن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة.
3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي.
4- أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين في التقرير السنوي عن جيد.

المادة 18

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب، اذا توافرت فيه
الشروط التالية:
أ- توافر درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الأخيرتين عن جيد.
ج- أن لا تكون قد فرضت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ
استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.

المادة 19

يتم ترفيع الموظف حسب اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 20

يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة ،على الا تؤدي هذه الزيادة عند
منحها الى ترفيعه. ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية
وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.

المادة 21

الفصل الخامس
النقل والانتداب والوكالة والإعارة
النقل
المادة 21-
أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل نواب ومساعدو مديري الوحدات ومديرو الدوائر من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار
من الرئيس ، أما إذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف.

ج- ينقل الموظف من كلية أو وحدة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناءعلى تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الوحدة المنقول
منها وعميد الكلية أو مدير الوحدة التي سينقل إليها، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الوحدة فيجري بقرار
من العميد أو مدير الوحدة.
د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.

المادة 22

المادة 22- أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة
لمدة أقصاها ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة، ولا يجوز انتدابه مرة أخرى الى أي وظيفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء
انتدابه في المرة السابقة.
ب- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لمدةأقصاها
ثلاث سنوات شريطة أن يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة (5 ) خمس سنوات متواصلة، وأن يكون مثبتا في الخدمة.

المادة 23

يستوفى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها، وإذا كان الانتداب
خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه وعلاواته كافة وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة
لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار.

المادة 24

الوكالة
المادة 24-
إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة ويكون ذلك
بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 25

الأعارة
المادة 25-
أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص إعارة أي موظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة
شريطة أن يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة وأمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث
سنوات.
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار على أن
يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة إعارته.
ج- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضا خمس سنوات على الأقل على
انتهاء إعارته السابقة وعودته إلى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف.

المادة 26

للجامعة أن تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليهم أحكام المادة (11) من
هذا النظام.

المادة 27

الفصل السادس
الإجازات السنوية والإضطرارية والإجازات دون راتب
المادة 27-
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:
1- (30) يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية.
2-( 21 )يوما إذا كان من موظفي الفئات الأخرى.
ب- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحتسب للموظف إجازة
نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية. وفي جميع الأحوال لا يجوز جمع
الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين.
ج- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب أيام الأعياد والعطل
الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
د- تحدد إجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 28

إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان
يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 29

تمنح الإجازة على الوجه التالي:
1- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر.
2- لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد أو مدير الوحدة المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.

المادة 30

أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى مدة
لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها
على ثلاث سنوات ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الإجازة
السابقة.
ب- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءا من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والترقية والأقدمية
والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.

المادة 31

لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الندب الخارجي بإجازة بدون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.

المادة 32

أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنويةإجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد
مدتها على خمسة أيام.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنويةإجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على
(21 ) يوما.
ج- تعتبر الإجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب )من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع
والزيادة السنوية.
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض
المكافأة والإدخار والترفيع والزيادة السنوية.

المادة 33

للرئيس بتنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوما، على أن
لا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المادة 34

تراعى عند منح الإجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف أن لا يترك عمله قبل الموافقة
المسبقة على إجازته.

المادة 35

لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته أو
إجازته المرضية أو إعارته.

المادة 36

الفصل السابع
الإجازات المرضية
المادة 36-
أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد
أو مدير الوحدة المختص، وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الإجازة
السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة وإذا استنفد إجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب- تمنح الإجازة المرضية المتصلة إذا زادت مدتها على أسبوع ولكنها لا تتجاوز شهراً بناء على تقرير من المرجع الطبي
ولا تخصم هذه الإجازة من إجازته السنوية.
ج- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع ضرورية،
وعلى المرجع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف وإذا قرر إعادة فحص الموظف بعد انقضاء
تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته إلا إذا قرر مقدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.

المادة 37

يتقاضى الموظف المريض عن إجازته المرضية ما يلي:
أ- راتبه كاملا مع نصف العلاوات عن الأشهر الاربعة الأولى.
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها.
ج- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فإذا تبين أنه قابل للشفاء خلال أربعة
أشهر أخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
د- إذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء مرضه حسب الفقرات السابقة فتنتهي خدماته من قبل المرجع المختص
بالتعيين.
هـ- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة والادخار والأقدمية وغيرها تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة
خدمة فعلية للموظف.

المادة 38

إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب
كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من قبل
المرجع المختص بالتعيين.

المادة 39

أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فإنه يمنح إجازة مرضية
لا تتجاوز أسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع
وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب- إذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين أو مستشفى
مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة إن وجدت وأن يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير الطبية
التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضهاعلى المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها أو رفضها ،على أن يقدم نفسه إلى
المرجع الطبي فور عودته إلى المملكة لفحصه.

المادة 40

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الإجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون
معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي: –
1- عن الشهرين الأولين من المرض، راتبه كاملا مع العلاوات.
2- عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض، نصف راتبه مع نصف العلاوات.
3- إذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ مرضه، فيحال إلى اللجنة الطبية وللمرجع المختص
الحق في اعطائه اجازة مرضية أقصاها شهران دون راتب وعلاوات، و اذا لم يشف بعد ذلك فينهي عقده
حكما.

المادة 41

أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل مع
العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على أن لا تقل المدة التي تقع من اجازة الأمومة
بعد الولادة عن ستة أسابيع.
ب- لا تؤثر اجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لاجازاتها السنوية.
ج- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على فترة أو فترات
بقصد إرضاع وليدها الجديد لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها
لهذه الغاية. وفي جميع الاحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض إجازة دون راتب لفترة أو فترات لا يزيد مجموعها عن سنة من تاريخ
انتهاء اجازة الأمومة، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.

المادة 42

الفصل الثامن
واجبات الموظف
المادة 42-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها
في الجامعة، وعليه:
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه، وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.

ج- تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة، وتنفيذ أوامر وتوجيهات رؤسائه، ومراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية.

د- توخي المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها، وأن يبلغ رئيسه المباشر عن كل
تجاوز عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها ما أمكن ذلك.
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.

المادة 43

يحظر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية:
أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه.
ب- الافضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي
وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة أو صورة عنها أو خاتم رسمي.
ج- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة وارتباط مالي
في الجامعة أو له مصلحة معها.
هـ- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو اقليمي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.

المادة 44

الفصل التاسع
التقارير السنوية وتقييم الأداء
المادة 44-
أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات
التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس.
ب- يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية: (ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).
ج- يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويرسله اليه ، ويحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوما
من اليوم التالي لتسلمه إياه ، ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض إلى رئيسه الأعلى ليتخذ القرار المناسب
بشأنه.

المادة 45

تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة ،وترسل نسخ منها إلى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.

المادة 46

أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط.
ب- يوجه انذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف.
ج- يوجه انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف.
د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ضعيف حتى ولو كان مثبتا في الخدمة وذلك بقرار من المرجع
المختص.

المادة 47

لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف أو تعديله بعد إرساله إلى دائرة شؤون العاملين.

المادة 48

الفصل العاشر
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 48-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو
تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الاساءة إلى أخلاقيات الوظيفة أوأخل بواجباته
الوظيفية، أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (43) من هذا النظام فتفرض عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:

1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تنزيل الراتب.
6- تنزيل الدرجة.
7- الاستغناء عن الخدمة (مع صرف جميع استحقاقاته المالية).
8- العزل (مع حرمانه من المكافأة أو التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الإدخار أو من كليهما).
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية
واحدة يرتكبها الموظف.
ج- تفرض على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة.

المادة 49

تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
وفقا للصلاحيات التالية: –
أ- لمدير الدائرة توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ) و( 2) من الفقرة( أ) من المادة (48) على الموظفين
في دائرته.
ب- للعميد او مدير الوحدة توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (48) على
الموظفين في كليته او وحدته.
ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة أو مدير الدائرة المختص توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-6)
من المادة (48) على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي إذا رأى أن
المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته أو عزله، وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض أي من العقوبات
المنصوص عليها في المادة( 48) من هذا النظام.

المادة 50

أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما المجلس
لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
ب- للمجلس تعيين عضو احتياط أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلساتهما.

المادة 51

إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي أن يشكل لجنة للتحقيق
من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.

المادة 52

يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع الأعضاء فيه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته بالأكثرية.

المادة 53

أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه وذلك في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته
قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه خلال تلك
المدة.
ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس للدفاع عن
نفسه أو أن يوكل عنه شخصا آخر لذلك الغرض.
ج- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه.

المادة 54

للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق في أي من النواحي المتعلقة
بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من
اصدار القرار المناسب في المخالفة.

المادة 55

إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي، فتجري محاكمته غيابياً ويصدر المجلس
القرار المناسب بحقه.

المادة 56

أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي
الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب الرئيس مقابل إيصال رسمي
بذلك.
ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما
من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بياناته إما بنفسه أو
بواسطة من يوكله عنه. وللجامعة أن تنيب عنها من يمثلها أمام المجلس ليقدم إليه ما يراه من أقوال وبينات.

المادة 57

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي، أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي
في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 58

أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر
أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية
بشأنها ،وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه، لا يمنع
من اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 59

1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية أوالجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ،فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل.
2- وأما إذا اسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1 ) من هذه الفقرة عن إدانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أوعزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر وإذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة على الأشهر الستة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من
تاريخ إحالته الى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها أو الجريمة
التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال ،على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن
العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن
العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن يوقف راتبه وعلاواته كلياً أو جزئياً الى أن يصدر القرار النهائي بحقه ،
ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية
المقامة عليه.

المادة 60

يتولى الرئيس أو من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام
القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعنيين.

المادة 61

الفصل الحادي عشر
انتهاء خدمة الموظف
المادة 61-
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:
أ- قبول الاستقالة.
ب- إتمام الخامسة والستين من العمر.
ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د- فقد الجنسية الأردنية.
هـ- فقد الوظيفة.
و- الاستغناء عن الخدمة.
ز- العز ل من الوظيفة.
ح- الوفاة( وتدفع الجامعة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات شهر آخر).
ط- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.

المادة 62

أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديممها
وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً.
ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول الاستقالة وإذا ترك العمل قبل تبليغه قبول
الاستقالة أو انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة( أ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً.

المادة 63

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشر أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ، ولم يقم
بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من
اليوم الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
إلى المرجع الذي أصدر القرار متضمنا الأسباب التي استند إليها في اعتراضه، فاذا اقتنع المرجع المختص بالأسباب الواردة
فيه ألغي قراره وعاد الموظف إلى وظيفته.
د- لا يجوزإعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه.

المادة 64

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصله ثلاث عقوبات مختلفة
من العقوبات المنصوص عليها في البنود( 2 و 4 و 5 و 6 ) من الفقرة ( أ) من المادة( 48) من هذا النظام.

المادة 65

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:
1- بقرار من المجلس التأديبي.
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من تاريخ
اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.

المادة 66

على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها، وأن يرد جميع
ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 67

الفصل الثاني عشر
أحكام عامة
المادة 67-
يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

المادة 68

يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.

المادة 69

يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين بالجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 70

تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم وفقا لنظام الراوتب والعلاوات المعمول به.

المادة 71

يطبق هذا النظام على العاملين في مستشفى الجامعة إلى أن يصدر نظام خاص بهم.

المادة 72

يشكل الرئيس لجنة خاصة برئاسة نائبه للشؤون الإدارية وعضوية ثلاثة من العاملين في الجامعة ، وتتولى هذه اللجنة إجراءات
نقل موظفي الجامعة القائمين على رأس اعمالهم فيها عند العمل بهذا النظام إلى الوظائف التي
تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وذلك وفقا لأحكام هذا النظام على أن لا يؤثر ذلك على حقوق الموظف المالية التي يتقاضاها
بما في ذلك رواتبه وعلاواته.

المادة 73

يلغى نظام موظفي الجامعة رقم( 18) لسنة 1978 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم( 2773) الصادر بتاريخ 1978/4/1 وجميع
الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 74

يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 75

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق