نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الموظفين في الجامعة الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الاردنية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس:رئيس الجامعة.
العميد:أي عميد في الجامعة.
الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات ، وتشتمل على دائرتين فاكثر.
الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فاكثر.
الشعبة:جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر.
الفرع: جزء من الشعبة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين.
المدير: أي مدير في الجامعة.
الموظف: الشخص المعين في وظيفة مصنفة و دائمة في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة تابعة لها بمن في ذلك الموظف
المعين بعقد ولا يشمل المعين بأجر يومي 0
المرجع الطبي: المرجع الطبي المعتمد من الجامعة.

المادة 3

يقسم الموظفون في الجامعة الى:-
أ-الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول
تشكيلات الوظائف في الجامعة.
ب-الموظفين بعقود:وهم الذين يعينون بعقود تبرم بينهم وبين الجامعة وتطبق عليهم الاحكام و الشروط الواردة في العقود
في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم، وانتهاء خدماتهم وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي
لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 4

أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة.
ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب الامانات ، وتصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حسابات الأمانات وتتحمل هذه المخصصات أي التزامات مالية تتعلق بهم ، وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع او باستنفاذ المخصصات.

المادة 5

فئات الوظائف
المادة5-
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:-
الفئة الاولى: أ- وتشمل الوظائف القيادية الادارية التي تكون مسؤولياتها اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات
ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
ب- يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل0
2-ان يكون قد توافرت لديه خبرة في مجال عمله لا تقل مدتها عن سبع سنوات.
3-ان يكون قد حقق الشروط الاخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه.
الفئة الثانية: أ- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية
والانسانية ، كالمهن الطبية والهندسية و الاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية
و ما يماثل هذه التخصصات ، والاشراف على هذه الاعمال.
ب- يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في مجال تخصصه.
2-ان تكون قد توافرت لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات.
3-ان يكون قد حقق الشروط الاخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه.
الفئة الثالثة: أ- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بالاعمال المساندة في المجالات الادارية والكتابية
والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية و ما يماثلها.
ب- يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية مجتمع حدا ادنى.
الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام باعمال حرفية اوحرفية مساعدة، او تأدية خدمات معينة او متابعة
تنفيذ هذه الاعمال.

المادة 6

تحدد مسميات الوظائف ومجموعاتها ومؤهلات وشروط اشغالها ودرجاتها بموجب جدول تصنيف وظائف يصدره المجلس لهذه الغاية .

المادة 7

التعيين
المادة 7-
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ-اردنيا.
ب-اتم الثامنة عشرة من عمره.
ج-حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة ، وفي حالات استثنائية يمكن الاستعاضة في الوظائف
الفنية عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني او بخبرة وكفاءة في مجال الاختصاص يتم تقديرها وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
د-لائقا صحيا بموجب قرار المرجع الطبي.
هـ- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب العامة.

المادة 8

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه ، بالاضافة الى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة
، الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و ( د) و (هـ ) من المادة (7) من هذا النظام ، على ان تراعى في تعيينه
التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة 9

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من
شهر كانون الثاني من سنة الولادة وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف المقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير.

المادة 10

أ- يعين الموظفون من الفئة الاولى بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب اللجنة.
ب-يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة المستند
الى توصية عميد الكلية او رئيس القسم المعني ومدير الوحدة.
ج-يعين الموظفون من الفئة الرابعة والموظفون الاخرون والمستخدمون والعمال بقرار من الرئيس او من يفوض اليه
هذه الصلاحية.

المادة 11

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية من يلي:-
1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس من موظفي الفئة الاولى والدرجة الاولىويجوز للرئيس تغيير أي منهم
بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
2- العميد المعني او المدير المعني عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب-تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
ج- تتولى اللجنة التنسيب الى الرئيس بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه ونقله من فئة الى فئة اعلى واجازاته وانهاء خدمته
وغيرها من الامور المتعلقة بشؤون وظيفته.
د-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها من
بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.
هـ- يكون مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرها وقراراتها
ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.

المادة 12

أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس.
ب-يعين نائب مدير الوحدة ومساعده و مدير الدائرة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد
او مدير الوحدة المختص.
ج-يعين رئيس الشعبة او رئيس الديوان او رئيس الفرع بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناء على تنسيب من مدير
الدائرة.
د-1- لمجلس العمداء بناء على تنسيب المرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي ايا من شاغلي المناصب
الادارية المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه في عمله موظفا في الجامعة وفقا لاحكام
هذا النظام.
2- للرئيس بناء على تنسيب المرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي أيا من شاغلي المناصب الادارية
المشار اليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه في عمله موظفا في الجامعة وفقا لاحكام
هذا النظام.

المادة 13

أ- عند تعيين الموظف تحسب له سنوات الخبرة التي حصل عليها بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على اساس زيادة سنوية
واحدة عن كل سنتين من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها ، على أن لا تزيد سنوات الخبرة
التي تحسب له على خمس سنوات ولا تحسب كسور السنة لهذه الغاية.
ب- يجوز تعيين طالب التعيين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة في حال عدم وجود الدرجة التي يستحقها في جدول التشكيلات
في الجامعة على أن تعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها ويشار الى ذلك في قرار تعيينه.

المادة 14

أ- يتم تثبيت الموظف في الخدمة اذا كان:-
1-قد امضى خمس سنوات متصلة خدمة دائمة ومصنفة في الجامعة.
2-قد حصل على تقدير (جيد جدا) مرتين على الاقل ولم يحصل على تقدير ( متوسط ) اكثر من مرة واحدة خلال سنوات
خدمته تحت التجربة.
3-لم تفرض عليه خلال خدمته تحت التجربة أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب-يكون الحد الاعلى لمدة تجربة الموظف المصنف سبع سنوات و اذا لم يتم تثبيته خلال هذه المدة فتعتبر خدمته في الجامعة
منتهية حكما.
ج-تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.
د-إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فانه يخضع للتجربة من جديد على انه لا يجوز اعادة تعيينه
اذا كان قد حصل خلال مدة تجربته السابقة على تقدير (متوسط ) او ( ضعيف) اكثر من مرة واحدة.

المادة 15

للمرجع المختص بالتعيين ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب.

المادة 16

الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة16-
يجوز نقل الموظف من الفئة (ب) الى الفئة (أ) ضمن درجته حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات
للعاملين في الجامعة الاردنية المعمول به ووفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام وذلك اذا كان:-
أ-قد امضى سنة كاملة باعلى مربوط الفئة (ب) من درجته.
ب-قد حصل على تقدير ( جيد جدا ) على الاقل في التقرير السنوي للسنتين الاخيرتين السابقتين لنقله.

المادة 17

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يرفع الموظف الى الدرجة الاعلى من درجته حسب سلم الرواتب المنصوص
عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملن في الجامعة الاردنية المعمول به شريطة ما يلي:-
1-توافر درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة.
2-حصوله في السنوات الثلاث الاخيرة على تقدير ( ممتاز) وتقديرين (جيد جدا ) على الاقل.
3-لم تفرض عليه خلال الثلاث سنوات الاخيرة السابقة لتاريخ استحقاقه الترفيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في
هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.
4-اجتيازه الدورات التدريبية المقررة.
ب-1- لا يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الاولى الا اذا كان حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2- لا يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الثانية الا اذا كان حاصلا على شهادة دبلوم من كلية مجتمع او ما يعادلها على
الاقل.
ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة موظفو الدرجتين الثانية والثالثة الذين يستحقون الترفيع خلال سنتين من
تاريخ صدور هذا النظام وذلك اذا تحققت فيهم شروط الترفيع.
د- يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 18

يجوز للجامعة تعديل وضع الموظف الذي حصل على مؤهل جامعي جديد بموافقة خطية مسبقة من الجامعة على ان يكون ذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.

المادة 19

أ- يتم بقرار من نائب الرئيس للشؤون الادارية بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ترشيح الموظف لحضور الدورات
التدريبية المتخصصة التي تعقدها الجامعة.
ب- يشترط نجاح الموظف في الدورة التدريبية وفي حال عدم اجتيازه الدورة يدفع رسومها.

المادة 20

للرئيس وفقا لشروط خاصة يحددها:-
أ-ان يمنح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة. ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية
واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية.
ب- ان يمنح الموظف مكافأة مالية استثنائية لا تتجاوز مقدار راتبه الاجمالي لشهر واحد في أي من الحالات التالية:-
1-اذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجامعة والمجتمع.
2-اذا قام بعمل ابداعي او حقق انجازا ترتب عليه وفر في النفقات العامة.
ج- ان يمنح الموظف شهادة تقدير معنوية لتميزه في ادائه العمل0
د- ان يسمح للموظف المتميز بمتابعة دراسته في مجال عمله.

المادة 21

النقل والانتداب والوكالة والاعارة
النقل
المادة21-
أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس.
ب-ينقل نواب ومساعدو مديري الوحدات ومديرو الدوائر من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس
المباشر وقرار من الرئيس.
ج-ينقل الموظف من كلية أو وحدة او دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الوحدة
المنقول منها وعميد الكلية أو مدير الوحدة التي سينقل إليها، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الوحدة فيتم
بقرار من العميد أو المدير.
د-في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه.

المادة 22

الانتداب
المادة22-
للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المعني أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة تجدد سنة فسنة
لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة 23

التكليف
المادة23-
إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام
وأعمال تلك الوظيفة.

المادة 24

الاعارة
المادة24-
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص إعارة الموظف المثبت للعمل خارج الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد
بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
ب-تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار والزيادة
السنوية واحتساب مدة التأمين الصحي على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة إعارته ، وتتحمل
الجهة المعار اليها رواتبه وعلاواته وما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة وما تتحمله الجامعة من مساهمة الادخار والمساهمة
في الضمان الاجتماعي.
ج-وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء مثلي مدة الاعارة السابقة
.

المادة 25

للجامعة أن تستعير موظفا للعمل فيها من خارجها وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، على ان تحدد الفئة والدرجة التي
يعين فيها في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 26

الاجازات
المادة26-
حق للموظف الحصول على الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام:-
أ- الاجازة السنوية.
ب-اجازة دون راتب وعلاوات.
ج- الاجازة العرضية.
د- اجازة الحج.
هـ- الاجازة المرضية.
و-اجازة الامومة.

المادة 27

الإجازة السنوية
المادة27-
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:-
1-(30) يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى والثانية.
2-(21) يوما إذا كان من موظفي الفئات الأخرى.
ب-تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحسب للموظف
إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ، ويجوز ترصيد الاجازة
السنوية للسنة التالية.
ج- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق الموظف راتبه وعلاواته
كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
د- يمنح معلمو المدرسة النموذجية التابعة للجامعة اجازاتهم السنوية وفقا لما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم
ويجوز اشراكهم في دورات تدريبية خلال هذه الاجازة0

المادة 28

أ- تمنح الإجازة للموظف بقرار من العميد او المدير وتنسيب من رئيسه المباشر.
ب- يستحق المستخدمون بالاجور اليومية اجازاتهم وفقا لقانون العمل الاردني وتطبق عليهم الاجراءات الواردة في هذه المادة.

المادة 29

اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها
عند انتهاء خدمته.

المادة 30

الاجازة دون راتب وعلاوات
المادة30-
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير أن يمنح الموظف المصنف المثبت الذي أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة
في الخدمة الفعلية في الجامعة إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بما لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ب- لا يمنح الموظف إجازة دون راتب مرة اخرى إلا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الإجازة
السابقة.
ج- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءا من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والأقدمية
والمكافأة والادخار والزيادة السنوية واحتساب مدة التأمين الصحي.

المادة 31

أ- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولمرة واحدة في السنة، ولا تحسب
هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية و المكافأة والإدخار والزيادة السنوية والتأمين الصحي.
ب- يمنح الموظف اجازة استثنائية مدتها ثلاثة ايام في حالة وفاة احد اقربائه من الدرجة الاولى.

المادة 32

تراعى عند منح الإجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف أن لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة
على إجازته.

المادة 33

لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة بإجازة دون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.

المادة 34

الاجازة العرضية
المادة34-
أ- للعميد او المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد
مدتها على خمسة أيام.
ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد
مدتها على عشرين يوما ولمرة واحدة في السنة وتعتبر هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار
والزيادة السنوية والتأمين الصحي.

المادة 35

اجازة الحج
المادة35-
للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على خمسة عشر
يوم عمل ، على الا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المادة 36

الإجازات المرضية
المادة36-
أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد
أو المدير ، وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الإجازة السنوية
المستحقة للموظف عن تلك السنة وإذا استنفد إجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب-تمنح الإجازة المرضية المتصلة إذا زادت مدتها على سبعة ايام ولم تتجاوز شهراً بناء على تقرير من المرجع الطبي ولا
تخصم هذه الإجازة من إجازته السنوية.
ج-إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية
على ان لا تتجاوز في مجموعها اثنى عشر شهرا ، وعلى المرجع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء
الموظف وإذا قرر إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته إلا إذا قرر المرجع مقدرته
على ذلك بعد إعادة الفحص.

المادة 37

يتقاضى الموظف المصنف المريض عن إجازته المرضية مايلي:-
أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الاربعة الأولى.
ب-نصف راتبه مع العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها.
ج-يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فإذا تبين أنه قابل للشفاء خلال أربعة
أشهر أخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
د-إذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء اجازته المرضية وفقا لاحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه
المادة فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين ، وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.
هـ- يبدأ احتساب الاجازة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة اعتبارا من اول تقرير طبي يقدمه
الموظف وتزيد مدته على سبعة ايام.
و- تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.

المادة 38

إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب
كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة ، فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من قبل
المرجع المختص بالتعيين ، وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.

المادة 39

لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته أو
إجازته المرضية أو إعارته.

المادة 40

أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا
تتجاوز أسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته خطيا بمرضه باسرع وقت
ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب- إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه
في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير مستشفى
و ان يصدقه من القنصل الاردني ان وجد وان يعلم دائرته خطيا بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير الطبية المختصة التي
حصل عليها باسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي للنظر فيها وقبولها أو رفضها ، على أن يقدم نفسه فور عودته الى
المملكة لفحصه على ان تراعى احكام المادة (37) من هذا النظام.

المادة 41

يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:-
أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الأولين من المرض 0
ب-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض.
ج-إذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال أربعة أشهر من تاريخ مرضه، فيحال إلى المرجع الطبي وللمرجع المختص الحق
في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات، و اذا لم يشف بعد ذلك يعتبر عقده منتهياً حكماً.

المادة 42

اجازة الامومة
المادة42-
أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع
العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي على أن لا تقل المدة التي تقع من اجازة الأمومة
بعد الولادة عن ستة اسابيع ولا تؤثر اجازة الأمومة على استحقاق الموظفة اجازاتها السنوية.
ب- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على مدة أو مدد بقصد
إرضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد على ان لا تكون هذه الساعة في بداية يوم العمل او في اخره
، وفي جميع الاحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض إجازة دون راتب لا يزيد مجموعها عن سنة من تاريخ انتهاء اجازة الأمومة
، ولا يجوز ان تتبع هذه الاجازة الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا النظام ولا تحسب
هذه الاجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية ومدة التأمين الصحي.

المادة 43

واجبات الموظف
المادة43-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول
بها في الجامعة، وعليه:-
أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب-تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة، وتنفيذ أوامر وتوجيهات رؤسائه، ومراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية.
ج-المحافظة على مصلحة الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
د – تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها.
هـ- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته والالتزام بخطة التطوير المهني التي تضعها الجامعة لتطوير ادائه.

المادة 44

يحظر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
أ-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها او ترك العمل او اهماله او التوقف عنه دون اذن من
رئيسه.
ب-استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي
في الجامعة أو له مصلحة معها.
ج-الافضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي
وثيقة أو مخابرة رسمية أو صورة عنها.
د-ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو اقليمي داخل الحرم الجامعي.
هـ- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
و- الالتحاق بأي برنامج دراسي دون موافقة خطية من الرئيس.

المادة 45

تقييم الأداء والتقارير السنوية
المادة45-
أ- تعتمد الجامعة نموذجا لسجل تقييم اداء الموظف ويجوز اعتماد اكثر من نموذج واحد لسجل تقييم الاداء لاي دائرة اذا
تعددت اعمالها ومهامها او اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها.
ب- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاقه للترفيع والزيادات التشجيعية
.

المادة 46

أ- يتم تقييم اداء جميع الموظفين لاعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤسيهم وزملائهم
والمراجعين وفقا لنموذج التقرير السنوي المعتمد لهذه الغاية ويجوز اعداد اكثر من نموذج حسب فئات الموظفين والوظائف.
ب-تعد التقارير السنوية عن الموظفين خلال شهر كانون الاول من كل سنة ، على ان يتم اعتمادها في الشهر الاول من السنة
التي تليها.
ج-تراعى الدقة التامة واعتماد الحقيقة والموضوعية في تدوين البيانات والملاحظات في السجل الخاص بتقييم اداء الموظف
وفي تنظيم التقرير السنوي ووضع التقدير على اساس العدالة والمسؤولية.
د-تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الاداء في تقييم اداء الموظف بموجب التقرير السنوي ، ويتم التقييم
باي من التقديرات التالية: (ممتاز) ، (جيد جداً) ، (جيد) ، (متوسط) ، (ضعيف).

المادة 47

اذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء التنبيه خلال سنة التقرير
فلا يجوز ان يكون تقديره في التقرير السنوي اكثر من (جيد )0

المادة 48

أ- تكون جميع مراحل اعداد التقرير السنوي مكتومة ،ولا يجوز اطلاع الموظف عليه الا اذا كان تقديره النهائي في التقرير
(متوسط) او (ضعيف)0
ب-يرسل العميد او المدير نسخة من التقرير الى الموظف اذا كان تقديره السنوي متوسط او ضعيف.
ج-للموظف الحاصل على تقدير (متوسط) او (ضعيف) حق الاعتراض على تقريره خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتسلمه له ،
ويتولى رئيسه المباشر رفع هذا الاعتراض الى رئيسه الاعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
د-يرفع التقرير الى رئاسة الجامعة ولا يجوز سحبه وتعديله بعد اعتماده.

المادة 49

أ- اذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي( متوسط) يوجه له تنبيه اما اذا كان تقديره (ضعيف) فيوجه له انذار.
ب- توقف الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة اذا ورد بحق الموظف تقريران متتاليان بتقدير (ضعيف).
ج- تعتبر خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً حتى ولو كان مثبتا في الخدمة
، وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.

المادة 50

الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة50-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف
من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الاساءة إلى أخلاقيات الوظيفة أوأخل بواجباته الوظيفية،
أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (44) من هذا النظام فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4-وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5-تنزيل الراتب.
6-تنزيل الدرجة.
7-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
8-العزل مع حرمانه من المكافأة أو التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الإدخار أو من كليهما 0
ب-لا يجوز ايقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة على المخالفة الواحدة
التي يرتكبها الموظف.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، وفي حال ارتكاب الموظف مخالفات لها اثار مالية على الجامعة
، يتم تغريمه قيمة النقص الحاصل بالاضافة الى ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة.
د-تراعى في ايقاع العقوبة طبيعة المخالفة وظروفها وحيثياتها.

المادة 51

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات
التالية:-
أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ) و( 2) من الفقرة( أ) من المادة (50) على الموظفين
في دائرته.
ب-للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (50) على
الموظفين في كليته او وحدته.
ج-للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص او لجنة التحقيق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) الى
(6) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس
التأديبي الابتدائي إذا رأى أن المخالفة تستدعي ذلك ، وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من المادة(50) من هذا النظام0

المادة 52

أ- يشكل في الجامعة المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس
،من ثلاثة اعضاء ممن لم يوقع عليهم أي عقوبة ويعين المجلس رئيسا للمجلس التأديبي من بين اعضائه وللمجلس اعفاء أي منهم
من عضوية المجلس التأديبي الابتدائي او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية
اربعة من اعضاء المجلس ممن لم توقع عليهم أي عقوبة وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الاستئنافي او
قبول اعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات
أي منهما بعذر يقبله رئيس المجلس او اذا اقتضت ظروف القضية ذلك.
د – يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني له بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالأكثرية.
هـ- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها القرار.

المادة 53

إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة
للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام هذا المجلس.

المادة 54

أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه الى مكان عمله في الجامعة أو مكان
إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد خطيا على اللائحة
خلال تلك المدة.
ب-للموظف المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى وحضور المحاكمة فيها بنفسه او اختيار وكيل
عنه ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج-ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في المخالفة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة
إليه.

المادة 55

للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق بالمخالفة التي ينظر فيها
المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.

المادة 56

إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابياً ويصدر هذا المجلس
القرار المناسب بحقه.

المادة 57

يجوز لرئيس لجنة التحقيق ، في حال صدور القرار عن المجلس التأديبي الابتدائي ببراءة الموظف او بايقاع عقوبة عليه اخف
من العقوبة التي تنسب اللجنة بايقاعها، الطعن في ذلك القرار امام المجلس التأديبي الاستئنافي وذلك خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ صدور القرار.

المادة 58

أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس
التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ذلك القرار ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب
رئاسة الجامعة مقابل إيصال رسمي بذلك.
ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما
من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته إما بنفسه أو بواسطة
من يوكله عنه. وللجامعة أن تنيب عنها من يمثلها أمام ذلك المجلس ليقدم إليه ما يراه من أقوال وبينات.

المادة 59

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي، أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي
في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 60

أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر
أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية
بشأنها ،وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- للجامعة اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظف بغض النظر عن الحكم الصادر بحقه في القضية الجزائية بعدم مسؤوليته
او تبرئته من التهمة الجزائية.

المادة 61

أ- اذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن
العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن يوقف راتبه وعلاواته كلياً أو جزئياً الى أن يصدر القرار النهائي بحقه ،
ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية
المقامة عليه.
ب-1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين
من المخالفة أو الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ،فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها
عن العمل.
2-وأما إذا اسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1 ) من هذه الفقرة عن إدانته وايقاع
عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أوعزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي
أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر وإذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة على الأشهر الستة.
3-واما اذا اسفرت محاكمة الموظف عن صدور قرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة فلا يستحق أي جزء من رواتبه
وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته الى التحقيق او الى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة.

المادة 62

تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.

المادة 63

يتولى الرئيس أو من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ ما يتعلق بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ
الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعنيين.

المادة 64

انتهاء خدمة الموظف
المادة64-
أ- تنتهي خدمة الموظف المصنف بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:-
1-ورود ثلاثة تقارير متتالية عنه بتقدير (ضعيف).
2-الاستقالة.
3- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد
او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات 0
4-العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
5-فقد الوظيفة.
6-الاستغناء عن الخدمة.
7-العز ل من الوظيفة.
8-فقد اي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالوفاة ، تدفع الجامعة لورثته رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه اضافة الى راتب وعلاوات
الشهر التالي لوفاته0

المادة 65

أ- تقدم استقالة الموظف خطياً الى رئيسه المباشر وعلى الرئيس المباشر السير في الاجراءات المتعلقة بالاستقالة ، وتقبل
أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة
مقبولة حكماً.
ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول الاستقالة وإذا ترك العمل قبل تبليغه قبول
الاستقالة أو انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً.

المادة 66

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ، ولم يقم
بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه.
ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم
الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج-للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
إلى المرجع الذي أصدر القرار متضمنا الأسباب التي استند إليها في اعتراضه، فاذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين بالأسباب
الواردة فيه يلغي قراره ويعيد الموظف إلى وظيفته.
د-لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار اعتباره فاقدا
للوظيفة وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بجواز اعادة استخدامه.

المادة 67

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصله ثلاث عقوبات مختلفة
او متكررة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة(50) من هذا
النظام.

المادة 68

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-اذا صدر قرار من المجلس التأديببي بعزله.
2-إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة أخرى واوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى ، وصدر قرار بعزله من المرجع
المختص بالتعيين.
3-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة ثلاثة أشهر فاكثر لارتكابه
أي جريمة من تلك الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة معزولا حكما من تاريخ
اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا تجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.

المادة 69

أ- على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب أن يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة
، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
ب- اذا توفى الموظف اثناء محاكمته امام أي من المجالس التأديبية فتخصم الالتزامات المالية المترتبة عليه من مستحقاته
المالية.

المادة 70

أحكام عامة
المادة70-
يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

المادة 71

يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 72

يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.

المادة 73

يلغى نظام موظفي الجامعة رقم (33) لسنة 1997 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان
تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة 74

يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق