نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
البنك: البنك المركزي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة البنك.
المحافظ: محافظ البنك.
اللجنة: لجنة الموارد البشرية المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي: واجبات الوظيفة ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تصنيف الوظائف في البنك المقرر وفق احكام
هذا النظام.
الراتب: المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق احكام هذا النظام.
البعثة: ايفاد الموظف للدراسة او التدريب مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
الدورة: ايفاد الموظف للدراسة او التدريب مدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة
او خارجها.
المهمة العلمية: ايفاد الموظف لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او ورشة عمل او القيام بزيارة او
جولة استطلاعية او ما يماثلها على ان يكون الايفاد لمدة تقل عن شهر واحد سواء كان داخل المملكة او خارجها.
المهمة الرسمية: تكليف الموظف بالقيام بعمل رسمي خارج مركز عمله وللمدة التي تقتضيها هذه المهمة.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف وظائف البنك أو كان
يشغلها عند صدوره.
ب- لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود بل تسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 4

أ-يتكــون سلم درجات الوظائف في البنك من سبع درجات تحدد رواتبها على النحو التالي :-
الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار
خاصة 1975 3650
سادسة 1480 2740
خامسة 1005 1860
رابعة 680 1400
ثالثة 505 950
ثانية 325 700
اولى 205 450
ب- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ تحديد ما يلي:-
1- جدول تصنيف الوظائف في البنك متضمناً مسمياتها في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي الذي يعتمده المحافظ.
2- عدد المراكز المقررة في كل وظيفة.
ج- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ اجراء أي تعديل يتعلق بالبندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و(45) ديناراً لمن يتجاوز
راتبه الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 .

المادة 5

أ- يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ متضمناً تحديد رواتبهم ومكافآتهم وزياداتهم السنوية.
ب- يعتمد المحافظ نماذج استخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليها.

المادة 6

لجنة الموارد البشرية
المادة 6-
أ- تؤلف في البنك بقرار من المحافظ لجنة تسمى “لجنة الموارد البشرية” برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية النائب الآخر
وأربعة من المديرين التنفيذيين في البنك تتولى تقديم توصياتها للمحافظ المتعلقة بما يلي:-
1- أي صلاحية منوطة بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
2- الحالات الخاصة بالموارد البشرية التي لا تعالجها التعليمات الصادرة بالإستناد لأحكام هذا النظام.
3- أي موضوعات متعلقة بالموارد البشرية يحيلها إليها المحافظ.
ب- يتولى مساعد المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية مهام أمانة سر اللجنة.
ج- تنظم الأمور المتعلقة باجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لحضورها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها المحافظ
لهذه الغاية.

المادة 7

تعيين الموظفين
المادة 7-
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف البنك أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- قد أتم الثامنة عشرة من العمر.
ج- سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية
المختصة وللمجلس في حالات خاصة تعيين الأشخاص غير الحائزين على الأهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من طبيب البنك
يؤكد أن حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالأعمال التي توكل إليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية العامة.
د- حسن السيرة والسلوك.
هـ- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و- حائزاً على ما لا يقل عن الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة في الوصف الوظيفي.

المادة 8

لا يجوز التعيين إلا في مراكز شاغرة في جدول تصنيف البنك ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي.

المادة 9

أ- يتم تعيين الموظفين بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يتم تعيين المديرين التنفيذيين وانتدابهم وإعارتهم وإنهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.

المادة 10

تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها
تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.

المادة 11

أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية المقدمة لإشغال الوظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة وللبنك
التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليه واتفاقها مع أحكام هذه المادة ، وله أن يطلب تقديم النسخة الأصلية من أي شهادة إذا
اشتبه في صحة أي نسخة أو صورة عنها قدمت له.
ب- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

المادة 12

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ومواصفاتها ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للدرجة التي تقع فيها
هذه الوظيفة.
ب- إذا توافرت فيمن يعين بوظيفة في البنك معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة
المقترح تعيينه فيها ، فللمحافظ بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة التي تقع فيها وظيفته وفق الأسس التي
يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 13

يكون الموظف المعين في البنك لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين أن يصدر قراراً بتثبيته أو
إنهاء خدماته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف. وللمرجع المختص إنهاء خدمة
الموظف قبل انتهاء مدة التجربة دون حاجة لبيان الأسباب.

المادة 14

يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا التظام وتحسب
مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.

المادة 15

واجبات الموظف وسلوكه
المادة 15-
أ- يلتزم الموظف بما يلي:-
1- القيام بالعمل المنوط به بكل كفاءة وأمانة ونشاط.
2- مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس أوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته.
3- تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية.
4- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها.
5- المساهمة في تطوير أساليب العمل الموكل إليه وتقديم أي اقتراحات لرفع مستواه.
6- تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة البنك أو مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات
وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من قبل مرؤوسيه ، وعلى الرئيس الذي يبلغ بذلك التجاوز أو الإهمال او التلاعب
إعلام المسؤول عنه فوراً بهذا الأمر.
7- التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور ، والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
8- المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في البنك ، أو بعمل البنك بوجه عام.
9- المحافظة على مصلحة البنك وأمواله وسائر موجوداته.
10- تبليغ رئيسه المباشر إذا وقع في ارتباك مالي.
ب- لا يجوز للموظف مباشرة عمله في البنك قبل تأدية القسم الخاص بالبنك.

المادة 16

يحظر على الموظف:-
أ- استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية.
ب- قبول وكالة أو تفويض بقبض مبلغ من صناديق البنك لحساب أي شخص آخر.
ج- مزاولة التجارة مباشرة أو بالواسطة ، أو قبول أي عمل خارج نطاق عمله الرسمي مع أي شخص أو جهة بأجر أو دون أجر ،
الا إذا كان العمل يتعلق برعاية أملاكه الخاصة.
د- ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية إلا بعد انتهاء خدماته من البنك.
هـ- القيام نيابة عن الغير بأعمال الوكالة بأجر أو دون أجر ، ولا يسري هذا الحكم في حالة القوامة أو الوصاية على القاصرين
وناقصي الأهلية ونظارة الوقف إذا كان الموظف مستحقاً فيه او مشروطاً تعيينه من قبل الواقف.
و- ممارسة المضاربات التجارية أو تقاضي عمولة عنها.
ز- قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح من أي شخص له مصلحة مع البنك.

المادة 17

يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من المحافظ:-
أ- نقل أي معلومات عن أعمال البنك إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام.
ب- الإدلاء بأية تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت.
ج- القيام بأي عمل باجر او دون اجر يتعلق بالأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالح الجهات الخيرية.
د- دخوله طرفاً في أي معاملة من معاملات البنك.
هـ- الإستدانة من البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة.
و- تقديم شهادة أو خبرة فيما يتعلق بالحسابات أو الخطوط أو التواقيع في أي محكمة أو لجنة تحكيم.
ز- الإحتفاظ بأي وثيقة من وثائق البنك ، أو بصورة أو بنسخة عنها ، او ان يطلع أحداً من خارج البنك عليها.

المادة 18

المادة 18 –
كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (15) و (16) و (17) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها
فيه.

المادة 19

تقييم الأداء وزيادة الرواتب
المادة 19-
يتم تقييم أداء الموظف بما في ذلك المديرين التنفيذيين وفق تعليمات يصدرها المحافظ.

المادة 20

يصرف لكل موظف راتب اضافي يعادل راتب ثلاثة اشهر في السنة يدفع الثلث الاول منه في نهاية شهر نيسان
والثلث الثاني في نهاية شهر آب والثلث الثالث في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة ، ولا تدخل في حساب هذا
الراتب الايام التي لا يستحق الموظف عنها راتباً لاي سبب 0

المادة 21

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ في كل عام نسبة مئوية لا تتجاوز (9%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة
تخصص لزيادة الرواتب.
ب- يقرر المحافظ بناء على تنسيب اللجنة القواعد اللازمة لتوزيع هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الشهري المستحق
لكل موظف مراعياً بذلك أدائه الوظيفي.
ج- للمحافظ زيادة راتب الموظف الذي وصل او تجاوز راتبه اعلى مربوط درجته بنسبة لا تتجاوز (5%) من راتبه سنويا ولمدة
لا تتجاوز خمس سنوات بما يتفق مع القواعد المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- تصرف هذه الزيادة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 22

أ- تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في البنك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
ب- إذا تم اختيار أحد موظفي البنك نتيجة هذا التنافس لملء وظيفة شاغرة مصنفة بدرجة أعلى من درجته الحالية فيرقى إلى
درجة هذه الوظيفة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة ويمنح زيادة الترقية حسب الترتيب التالي:-
1- ما نسبته (7%) من الحد الأدنى لراتب درجته الحالية.
2- إذا بقي الراتب الأساسي للموظف بعد منحه الزيادة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة أقل من
الحد الأدنى لراتب الدرجة التي سيتم ترقيته لها فيمنح الزيادة اللازمة ليصل راتبه الأساسي إلى الحد الأدنى لراتب الدرجة
تدريجياً وبما لا يتجاوز ما نسبته (7%) من راتبه الأساسي سنوياً.
ج- يستحق الموظف زيادة الترقية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إضافة الى ما يستحقه من الزيادة السنوية.

المادة 23

على الرغم مما ورد في المادتين (21) و (22) من هذا النظام ،لا يجوز ان يتجاوز مجموع الزيادات التي تمنح للموظف في
السنة الواحدة (15%) من راتبه وذلك باستثناء ما ورد النـص عليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا النظام.

المادة 24

للمجلس بناء على تنسيب المحافظ منح زيادة محددة في الراتب لشريحة من الموظفين ذات تخصص أكاديمي أو مهني معين إذا
تبين أن مستوى رواتب تلك الشريحة يقل كثيراً عن مستوى الرواتب السائدة وكان البنك بحاجة للاحتفاظ بهم.

المادة 25

النقل والوكالة والانتداب والإعارة
المادة 25-
مع مراعاة متطلبات إشغال أي وظيفة يتم نقل موظفي البنك على النحو التالي:-
أ- ينقل أي مدير تنفيذي من وظيفته إلى أي وظيفة أخرى من المستوى نفسه بقرار من المحافظ بناء على تنسيب نائب المحافظ المعني.
ب- ينقل أي موظف آخر في البنك من وظيفته الى اي وظيفة أخرى بالدرجة نفسها بقرار من المحافظ بناء على تنسيب المدير التنفيذي المعني.

المادة 26

أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته لأي سبب كان مدة لا تزيد على شهرين فللمدير التنفيذي أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام
وظيفته.
ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته لأي سبب كان مدة تزيد على شهرين وتقل عن ستة أشهر فللمحافظ تعيين أي موظف آخر للقيام
بالوكالة بمهام وظيفته.
ج- إذا تجاوز غياب الموظف عن وظيفته مدة ستة أشهر لأي سبب كان أو إذا شغرت أي وظيفه في البنك فللمحافظ أن يعين أي
موظف للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
د- لا يتقاضى الموظف المكلف أو المعين بالوكالة أي بدل لقاء ذلك.

المادة 27

أ- للمحافظ وبموافقة من الموظف انتدابه للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة عامة رسمية بناء على طلبها مدة
او مدد لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال مدة خدمته في البنك.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وسائر حقوقه المالية من البنك.

المادة 28

أ- للمحافظ بموافقة من الموظف الذي أمضى في خدمة البنك خمس سنوات فعلية متواصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة
حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة أو في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية
الإقليمة منها والدولية أو في الدوائر والمؤسسات الحكومية العربية النقدية منها والاقتصادية والمالية ، ولا تحسب المدة
التي يقضيها الموظف في بعثة أو دوره من ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعلية له.
ب- يقرر المحافظ شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات سواء كانت داخل المملكة أو خارجها مالم
يقرر المجلس بناء على تنسيب المحافظ استثناء الموظف من هذا القيد على الا تزيد مدة الإعارة على ست سنوات خلال مدة
خدمته في البنك ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف.
ج- يعاد الموظف عند انتهاء إعارته إلى وظيفته الأصلية أو إلى أي وظيفة أخرى من المستوى نفسه.
د- تسري أحكام هذه المادة على المعارين الحاليين من تاريخ انتهاء مدة إعارتهم.

المادة 29

أ-للمحافظ تكليف أي شخص من داخل البنك او خارجه للقيام بمهام خاصة وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها 0
ب-اذا كان المكلف من موظفي البنك فيشترط الا يتقاضى عنها بدل العمل الاضافي 0

المادة 30

الدوام والإجازات
المادة 30-
يكون الدوام الرسمي في البنك خمسة أيام في الأسبوع على ألا يقل عدد ساعاته عن أربعين ساعة أسبوعياً.

المادة 31

للمحافظ تكليف أي موظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للبنك مقابل بدل عمل إضافي وفقاً للتعليمات التي يضعها لهذه
الغاية بما يتفق وقانون العمل وبما لا يتجاوز (15%) من عدد الموظفين.

المادة 32

إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة
من بدء تغيبه وان يؤكد هذا الإخبار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 33

أ- يعتبر الموظف مفصولاً إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع ما مجموعة اكثر من خمسة عشر يوماً خلال
السنة الواحدة أو اكثر من سبعة أيام متصلة على أن يسبق قرار الفصل إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل بعد
غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وثلاثة أيام في الحالة الثانية ويعتبر إرسال الإنذار على عنوان الموظف المبين
في ملفه بينة كافية على تسلم الإنذار.
ب- لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المادة 34

يستحق الموظف الإجازات التالية وفقاً للأحكام المبينة في هذا النظام:-
– الإجازة السنوية.
– الإجازة الدراسية.
– الإجازة المرضية.
– إجازة الأمومة.
– الإجازة العرضية.
– الإجازة دون راتب.
– إجازة الحج.

المادة 35

أ- تكون الاجازة السنوية على النحو التالي:-
1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الخاصة والدرجتين السادسة والخامـسة.
2- ستة وعشرين يوما لموظفي الدرجتين الرابعة والثالثة.
3- اثنين وعشرين يوما لموظفي الدرجتين الثانيــة والاولى.
ب- تحسب ايام العطل الاسبوعية ضمن الاجازة السنوية اذا وقعت خلالها.
ج- يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتنظيم ممارسة الموظفين لاجازاتهم.

المادة 36

أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة البنك مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة
دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريبي المطلوب على الا تتجاوز أربع
سنوات وذلك لمرة واحدة طيلة خدمته في البنك.
ب- لا تعتبر الإجازة الدراسية جزءاً من خدمة الموظف الفعلية.
ج- تسري أحكام هذه المادة على الحاصلين على إجازة دراسية حالياً من تاريخ انتهاء مدتها.

المادة 37

أ- يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن أحد أطباء البنك المعتمدين لهذه الغاية أو مصدق منه ولا تحسب
هذه الإجازة جزءاً من الإجازة السنوية.
ب- إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المادة 38

أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً عن الشهور الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الشهور الأربعة التالية
وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعاد معاينته من قبل اللجنة
الطبية الحكومية المختصة ، فإذا وجدت هذه اللجنة أنه غير قادر على القيام بعمله فتنهى خدماته بقرار من المحافظ لعدم
اللياقة الصحية.

المادة 39

تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من أحد أطباء
البنك المعتمدين على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً ولا تحسب تلك الإجازة جزءاً من الإجازة
السنوية أو المرضية.

المادة 40

في الحالات الطارئة ، يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على أربعة عشر يوماً
في السنة بموجب تعليمات يصدرها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 41

يجوز للمحافظ منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية إجازة دون راتب لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.

المادة 42

للمحافظ منح الموظف الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب كامل وذلك لمرة
واحدة طيلة مدة خدمتة في البنك ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.

المادة 43

أ- يجوز منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات خلال خدمته في البنك
وفق التعليمات التي يضعها المحافظ بهذا الشأن في أي من الحالات التالية:-
1- إذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج المملكة.
2- إذا اقتضت ظروف أسرة الموظف ذلك.
ب- لا تعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.

المادة 44

إذا استدعى موظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويستوفي راتبه من البنك طيلة مدة هذه
الخدمة.

المادة 45

البعثات والدورات والمهمات
المادة 45-
يتم ترشيح الموظف لأي بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها وإيفاده بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 46

يوقع الموفد في بعثة أو دورة عقداً ينظم لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالشروط الواردة به وبأحكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.

المادة 47

تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريبي المطلوب شريطة أن لا تتجاوز
أربع سنوات ، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المحافظ وتوصية اللجنة تمديدها الى المدة المقررة للحصول على درجة
الدكتوراه على ألا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات.

المادة 48

يلتزم الموفد في بعثتة داخل المملكة دون أن ينقطع خلالها عن عمله في البنك بعد انتهاء بعثته بالخدمة في البنك أو بأي
وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل التزامه إليها وبمدة مساوية للمدة المقررة للحصول على الدرجة العلمية أو
الشهادة أو المؤهل التدريبي ويدفع له في هذه الحالة راتبه والرسوم الجامعية وأثمان الكتب.

المادة 49

أ- يلتزم الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته أو دورته بالخدمة في البنك أو بأي وزارة أو دائرة
أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل التزامه إليها مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة إذا كان إيفاده يقتضي انقطاعه عن
القيام بواجبات وظيفته في البنك.

المادة 50

أ- يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة.
ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي:-
1- راتبه كاملاً عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.
2- ثلاثة أرباع مجموع رواتبه عن المدة المتبقية من بعثتة أو دورته إذا كان متزوجاً ونصفها إذا كان أعزباً.
ج- لمقاصد تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على أربع سنوات كاملة ، أما إذا زادت
مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الأربعة سواء مددت البعثة أو لم تمدد بمقتضى
أحكام هذا النظام.

المادة 51

للبنك أن يطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الإستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 52

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المحافظ.
ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر
او المؤسسات او الهيئات الأجنبية الا بموافقة المحافظ.
ج- يشكل أي وفد خاص بالبنك بقرار من المحافظ كما يسمى المحافظ ممثلي البنك في الوفود الرسمية.

المادة 53

المادة (53):
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس أي شروط او أحكام تتعلق بايفاد الموظفين.

المادة 54

علاوات ومخصصات الانتقال والسفر
المادة (54):
أ- يحدد المجلس أسس منح بدل تنقلات للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل داخل حدود مراكز عملهم او خارجها كما
هي محددة في التعليمات الصادرة بالإستناد لأحكام هذا النظام.
ب- يحدد مقدار بدل التنقل للموظف بقرار من المحافظ بناء على تنسيب المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية وفق الأسس
الموضوعة لهذه الغاية.

المادة 55

المادة (55):-
أ-اذا كلف موظف بمهمة علمية او بمهمة رسمية داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة
يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :-
الدرجات علاوة السفر بالدينار
الخاصة 60
السادسة والخامسة 50
الرابعة والثالثة والثانية 40
الاولى 30

ب- اذا كان التكليف الى العاصمة أو العقبة تزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة (50%).

المادة 56

المادة (56):-
أ-اذا كلف أي موظف بمهمة علمية او مهمة رسمية خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة
علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :-
الدرجات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب)
الخاصة 225 175
السادسة والخامسة 200 150
الرابعة والثالثة والثانية 175 125
الاولى 150 100
ب- تزاد علاوة السفر المقررة لرئيس الوفد المسمى بنسبة (50%) من هذه العلاوة شريطة أن لا تقل درجته عن
الدرجة الخاصة.

المادة 57

اذا اوفد الموظف في دورة او بعثة خارج المملكة فيستحق بالاضافة الى الرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات شهرية على
النحو التالي:-
الدرجات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب)
—- ———— ————–
الخاصة 360 300
السادسة و الخامسة 300 270
الرابعة و الثالثة و الثانية 270 240
الاولى 240 210

المادة 58

المادة (58):
أ- تصرف للموظف الموفد في مهمة او دورة او بعثة خارج المملكة على نفقة البنك تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته.
ب- تصرف لزوجة الموظف الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهاباً واياباً لمرة واحدة فقط.
ج- يتحمل البنك تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى اذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.

المادة 59

المادة (59):
اذا أوفد موظف في دورة او بعثة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام لمدة
أسبوعين بالإضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقاً لأحكام المادة (57) منه.

المادة 60

المادة (60):
يجوز للبنك أن يتحمل نفقات المنامة للموفد ضمن المبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة 50% من علاوات
السفر او المخصصات الشهرية المستحقة له.

المادة 61

يسمح للموفد في مهمة علمية او مهمة رسمية او دورة او بعثة داخل المملكة او خارجها استعمال وسائط النقل التالية:-
الدرجات السيارة الطائرة القطار الباخرة
——- —– —– —– ——
الخاصة كاملة اولى اولى اولى
السادسة و الخامسة كاملة سياحية اولى اولى
الرابعة فما دون مقعد سياحية ثانية ثانية

المادة 62

المادة (62):
اذا تكلفت جهة أخرى بنفقات المهمة أو الدورة او البعثة او بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر أو مخصصاته
وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.

المادة 63

المعالجة الطبية
المادة (63):
أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف في البنك لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (8،6،5،4،2 ) من الفقرة (أ) من المادة
(90) والفقرة (ج) من المادة (91) من هذا النظام فيؤمن البنك له ولكل من أفراد عائلته الرعاية الطبية داخل المملكة
شريطة أن لا يكون مستفيداً من أي خدمات طبية أخرى.
ج- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء
على تنسيب المحافظ.

المادة 64

المادة (64):
أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فيتحمل البنك النفقات المبينة أدناه
وبالحدود العليا التي يقررها المجلس بناء على تنسيب المحافظ لهذه الغاية:-
1-نفقات السفر والرعاية الطبية اذا كانت الإقامة داخل المستشفى.
2-نفقات السفر والرعاية الطبية وما يعادل علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في الخارج اذا كانت الإقامة خارج المستشفى.
ب- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة أي فرد من أفراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية
خارج المملكة فيتحمل البنك 50% من نفقات السفر والرعاية الطبية ضمن الحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية
بناء على تنسيب المحافظ.

المادة 65

التأمين والحقوق الأخرى
المادة (65):
يعقد البنك على نفقته تأميناً جماعياً لصالح موظفيه على حياتهم وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل
خمسة أمثال الراتب السنوي لكل نوع من نوعي التأمين.

المادة 66

المادة (66):
يتحمل البنك نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها وأجور المخابرات الرسمية وذلك للمديرين التنفيذيين ومساعديهم
ولأي موظف آخر يرى المحافظ ضرورة وجود هاتف في منزله وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المحافظ بهذا الخصوص.

المادة 67

المادة (67):
للمجلس بناء على تنسيب المحافظ ان يقرر ما يلي:-
أ- توفير سكن وظيفي مفروش لكل مدير فرع في البنك.
ب- توفير سكن وظيفي غير مفروش لأي من موظفي فرع البنك في مدينة العقبة او منحة بدل سكن بما لا يتجاوز (10%) من راتبه.

المادة 68

المادة (68):
يحدد المحافظ مقدار الدعم لمقصف البنك ولجنة النشاط الإجتماعي.

المادة 69

الإجراءات التأديبية
المادة (69):
اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات و القرارات المعمول بها في البنك أو أقدم على عمل او تصرف من
شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الإساءة الى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه
فتفرض عليه أي من العقوبات التأديبية التالية: –
أ- التنبيه.
ب- الإنذار.
ج- الحسم من الراتب الشهري بما لا يزيد على ربعه.
د-تنزيل الراتب في الدرجة.
هـ- الفصل.

المادة 70

المادة (70):
أ- تفرض جميع العقوبات بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة باعتبارها مجلساً تأديبياً باستثناء عقوبة الفصل بالنسبة
للمديرين التنفيذيين فتفرض بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
ب- للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك.
ج- للمحافظ أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى لجنة التحقيق من مغادرة المملكة.

المادة 71

المادة (71):
تنتهي خدمة الموظف بالفصل في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والإختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من هذه الحالات مفصولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب
الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا ثبت ارتكابه ذنباً او خطاً فادحاً يضر بمصلحة البنك.
ج- اذا عوقب بتنزيل الراتب في الدرجة ثم ارتكب مخالفة أخرى تمت معاقبته عليها باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا
النظام خلال سنتين متتاليتين.
د- اذا فقد أحد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 72

المادة (72):
أ- اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب أن لا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية المواجهة إليه
لحين صدور قرار قطعي مبرم في الدعوى الجزائية.
ب- ان تبرئه الموظف من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسوؤليته عما
اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها
وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا تمت إدانته بها.

المادة 73

المادة (73):
أ- للمحافظ أن يكف يد الموظف عن العمل اذا أحيل الى لجنة تحقيق او إلى المدعي العام او الى المحكمة وللموظف المكفوفة
يده عن العمل الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد على النصف ، حسبما يقرره المحافظ وذلك عن كامل المدة المكفوفة
يده فيها عن العمل.
ب- اذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن فصله فيستحق راتبه كاملاً عن المدة التي كانت يده فيها
مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او أقل ، أما اذا زادت مدة كف اليد على تسعة أشهر فيعطى راتبه عن الأشهر التسعة
الأولى ونصف الراتب عن المدة الزائدة على تسعة أشهر.

المادة 74

المادة (74):
اذا باشر الموظف او تسبب في الحاق أي ضرر او خسارة بالبنك سواء بمفرده او بالاشتراك مع غيره فيتحمل الموظف مسؤولية
ذلك الضرر او تلك الخسارة او أي جزء منها بمقتضى قرار يتخذه المجلس او المحافظ بناء على توصية اللجنة وحسب مقتضى الحال
ووفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 75

صندوق الادخار
المادة (75):
أ- ينشأ في البنك صندوق يسمى “صندوق ادخار” يكون الإشتراك فيه إلزامياً للمحافظ ونائبيه ولموظفي البنك من تاريخ تعيينهم.
ب- يحسم من الراتب الشهري لكل مشترك في الصندوق (5%) خمسة بالمائة ويدفع البنك شهرياً ما نسبته (10%) عشرة بالمائة
من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق.

المادة 76

المادة (76):
تحفظ في البنك حسابات خاصة مستقلة لأموال صندوق الادخار وفق الأسس المقررة لهذه الغاية.

المادة 77

المادة (77):
يستثنى الموظف الموفد في بعثة دون راتب او المعار او المجاز إجازة دراسية او إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق
الادخار طيلة مدة البعثة او الإعارة او الإجازة.

المادة 78

المادة (78):
تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك أسس استثمار أمواله وإداراته والإقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها
المحافظ لهذه الغاية.

المادة 79

قروض الإسكان
المادة (79):
أ- يمنح قرض الإسكان للموظف لأي من الإغراض التالية:-
1)لبناء سكن داخل المملكة على أرض يملكها بالكامل او على سطح بناء يمتلكه لهذا الغرض.
2)لشراء بيت او شقة داخل المملكة.
3)لشراء أرض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة.
4)لشراء حصة شريك له في الأرض او العقار لغاية التملك الكامل للأرض او العقار ويستثنى من ذلك شراء حصة الزوج.
5)لصيانة بيت يملكه او إضافة أي أجزاء إليه او إجراء أي تحسينات عليه.
6)لتسديد أي دين مصرفي او دين ترتب عليه من أي جهة عامة شريطة أن يكون هذا الدين قد منح لأي غرض من الأغراض المنصوص
عليها في هذه الفقرة.
ب- يجوز منح الموظف قرض اسكان ثان بعد انقضاء مدة لا تقل عن خمسة سنوات على منحه قرض الإسكان الأول وذلك لمرة واحدة
فقط طوال مدة خدمته في البنك ، على أن يسدد منه رصيد القرض الأول وأن يتم رهن العقار لصالح البنك رهناً تأمينياً من
الدرجة الأولى وذلك لأي من الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-1) تعتبر الرهونات المتتالية على العقار لصالح البنك من أي درجة كانت مقبولة لدى البنك.
2) في حال وجود رهونات على العقار لجهات أخرى عدا البنك فيجب أن لا تزيد قيمة هذه الرهونات بما في ذلك الرهونات لصالح
البنك عن (75%) من القيمة التقديرية للعقار.
د- يعتبر القرض وفرق القرض الممنوح للموظف قبل نفاذ النظام المعدل لنظام الإسكان رقم (53) لسنة 1998 قرض إسكان أول
لغاية الإستفادة من القرض الثاني.

المادة 80

المادة (80):
أ- يقرر المحافظ مقدار القرض وشروطه بناء على تنسيب اللجنة.
ب- لا يجوز أن يزيد مقدار القرض الممنوح لأي موظف على خمسة أمثال راتبه السنوي وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للراتب
المقرر للدرجة الخاصة.
ج- يشترط لمنح القرض الا تقل خدمة الموظف في البنك عن أربع سنوات0
د- يراعى عند منح القرض لأي موظف مستوى أدائه والإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 81

المادة (81):
أ- تستوفى فائدة بسيطة تعادل خمسة بالمائة سنويا على رصيد القرض.
ب- اذا سحب المستفيد القرض على دفعات فتحتسب على المبالغ المدفوعة فائدة بسيطة تعادل (5%) سنويا ، ويجري حسم الفائدة
المستحقة من مقدار الدفعة الأخيرة من القرض.
ج- يحسم من راتب المستفيد قسط شهري يحدد في ضوء مقدار القرض وراتب المستفيد ومدة القرض.

المادة 82

المادة (82):
أ- يجب أن يسدد القرض وفوائده في مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ منحه ، شريطة الا يتجاوز عمر الموظف سبعين سنة
في نهاية هذه المدة.
ب- تنتهي مدة القرض الثاني بانتهاء مدة القرض الأول ويجوز تمديد مدة القرض الثاني بما لا يتجاوز خمس سنوات ، شريطة
ألا يتجاوز عمر الموظف سبعين سنة في نهاية هذه المدة.

المادة 83

المادة (83):
على الموظف الذي يمنح قرضاً:-
أ- أن يرهن الأرض والبناء بما لا يقل عن رصيد القرض الممنوح رهنا تأمينياً من الدرجة الأولى لصالح البنك.
ب- أن يؤمن العقار طيلة مدة القرض بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض لصالح البنك ضد أخطار الحريق والزلازل والإنجراف.
ج- أن يقدم للبنك تفويضا مطلقا لا رجوع عنه بحسم الأقساط الشهرية من راتبه ، وبحجز تعويضاته وما يتجمع لحسابه في صندوق
الإدخار وما يتحصل من بوالص التأمين على الحياة ورواتب التقاعد المستحقة له حتى الوفاء الكامل برصيد القرض وفوائده.

المادة 84

المادة (84):
أ- اذا تمت إعارة أي موظف او إجازته دون راتب لمدة ستة أشهر او أكثر ، فيتوجب عليه الإستمرار في دفع الأقساط المقررة
حسب الترتيب الذي يتفق عليه مع البنك ، والتأمين على حياته ضد الوفاة لمصلحة البنك بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض وفوائده.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف من البنك بغير الوفاة او الفصل تستعمل جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته في البنك في تسديد
أقساط القرض المستحقة ويستمر بعد ذلك في تسديد الرصيد المتبقي من القرض وفوائده على أقساط شهرية يحدد مقدارها وعددها
بموجب تعليمات يصدها المحافظ لهذه الغاية.
ج- اذا توفي المستفيد من القرض تستخدم جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته ومبالغ التأمين على حياته في تسديد رصيد القرض
وفوائده ، واذا لم تكن كافية يتم الإتفاق مع الورثة على طريقة التسديد.

المادة 85

المادة (85):
أ- اذا تخلف الموظف عن دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة شهر او أكثر يلتزم بدفع غرامة تأخير بنسبة (5%) سنوياً من مبلغ
الأقساط المتأخرة من تاريخ استحقاقها ولحين سدادها.
ب- يلتزم الموظف المستفيد بتسديد رصيد القرض وفوائده في أي من الحالات التالية:-
1)اذا فصل من عمله في البنك.
2)اذا قرر بيع العقار.
3)اذا أخل بالإلتزامات المترتبة عليه بمقتضى العقد او تخلف عن تسديد الأقساط المستحقة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية.
ج- اذا تخلف الورثة عن تسديد الأقساط المستحقة عليهم بموجب أحكام المادة (84) من هذا النظام فيعتبر رصيد القرض
وفوائده مستحقة الأداء.
د- للبنك أن يتخذ أي إجراءات يراها ضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني او حجز
أي مكافآت او تعويضات او مخصصات للمستفيد او حصيلة بوالص التأمين على الحياة او ضد الحوادث او المبالغ المتجمعة في
صندوق الإدخار الخاصة بالمستفيد ، وذلك في حدود مقدار هذا الرصيد وفوائده.

المادة 86

المادة (86):
للبنك أن يمنح الموظف ما يعادل ما يستحقه من قرض إسكان بأسلوب المرابحة او المشاركة المتناقصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية
وتسري على هذين الأسلوبين أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتهما على أن تنظم شروطها بتعليمات يصدرها
المجلس بناء على تنسيب المحافظ.

المادة 87

المادة (87):
اذا رغب المستفيد في تسديد رصيد القرض قبل انتهاء مدته او قرر البنك لأي سبب كان وجوب تسديد هذا الرصيد قبل انتهاء
مدة القرض فيجب أن لا يقل المبلغ المسدد في أي من هاتين الحالتين عن (القيمة الحالية للأقساط المتبقية )بما في ذلك
القروض الممنوحة وفق أحكام المادة (86) من هذا النظام.

المادة 88

المادة (88):
يعامل المستخدم المشمول بنظام المستخدمين رقم (7) لسنة 1970 وتعديلاته او أي نظام يحل محله معاملة الموظف عند منحه
قرض إسكان.

المادة 89

المادة (89):
يصدر المجلس ، بناء على تنسيب المحافظ ، التعليمات اللازمة لمنح قروض الإسكان.

المادة 90

انتهاء خدمة الموظف
المادة (90):
أ- تنتهي خدمة الموظف في البنك بأي من الحالات التالية:-
1-قبول الاستقالة.
2-عدم اللياقة الصحية.
3-التسريح.
4-الاستيداع.
5-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص آخر يعدلها او يحل
محلها.
6-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص آخر يعدلها او يحل
محلها ، وللمجلس بناء على تنسيب المحافظ تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
7-الفصل.
8-الوفاة.
ب- اذ انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (8) من الفقرة (أ)
من هذه المادة فيستحق ما يلي:-
1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2-راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3-مكافأة نهاية الخدمة المتجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة المنشأ لهذه الغاية في البنك وتدفع له على أساس راتبه
الشهري الأخير الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك كما يلي:-
-راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في البنك خمس سنوات.
-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في البنك على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر
سنوات.
-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في البنك عشر سنوات.
4-ما يستحق من الراتب الإضافي المنصوص عليه في المادة (20) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
5-لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لا يستفيد الموظف من أي زيادة
طرأت على راتبه بموجب أحكام هذا النظام.
ج- يشترط لاستحقاق الموظف الذي تقبل استقالته مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه
المادة أن تقل مدة خدمته في البنك عن عشر سنوات.
د- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
المبالغ التالية:-
1-راتبه عن الشهر الذي توفي فيه.
2-راتبه عن شهرين آخرين.

المادة 91

المادة (91):
يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة إنهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير التنفيذي المختص بأن الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بالمستوى المطلوب وان
إمكانية تحسن عمله قد أصبحت محددة 0
ب- اذا بلغت او تجاوزت خدمة الموظف في البنك مدة عشرين سنة والموظفة خمس عشرة سنة0
ج- اذا استوفى الشروط اللازمة لغايات استحقاق راتب التقاعد المنصوص عليها في المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي
او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها بغض النظر عن شرط طلب تخصيص راتب التقاعد.
د- اذا اقتنع المحافظ أن ظروفاً خاصة للموظف أصبحت تحول دون إمكانية استمراره في خدمة البنك.
هـ- اذا كانت إحدى المؤسسات العامة الرسمية داخل المملكة بحاجة الى خدمات الموظف.

المادة 92

المادة (92):
أ- للمجلس أن يقرر بناء على تنسيب المحافظ قبول استقالة المدير التنفيذي او تسريحه لأي من الأسباب الواردة في المادة
(91) من هذا النظام.
ب- يقدم طلب الاستقالة خطياً قبل شهر من موعدها وتقبل او ترفض بقرار خطي من المحافظ.
ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبات وظيفته الى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول استقالته وتعتبر
الاستقالة مقبولة اذا لم يصدر أي قرار بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

المادة 93

المادة (93):
اذا انتهت خدمة الموظف في البنك عن طريق الفصل فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه
لحسابه في صندوق الادخار وأرباحها.

المادة 94

المادة (94):
لا يجوز للموظف الذي انتهت خدماته لاي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام أن يعمل في أي بنك من البنوك المرخصة
لمدة سنتين من تاريخ انتهاء خدماته الا بموافقة المحافظ.

المادة 95

المادة (95):
أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ أحالة أي موظف على الاستيداع مدة لا تتجاوز خمس سنوات لاستكمال المدة اللازمة لأستحقاقه
راتب التقاعد بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب- يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه خلال مدة الاستيداع.
ج- تعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية للموظف وذلك للغايات التالية:-
1-شموله بالمساهمة التي يتحملها البنك عن موظفيه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
2-اشتراكه في صندوق الأدخار.
3-شموله بالرعاية الطبية.
4-استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
د- يجري احتساب الاشتراكات الشهرية التي تدفع لمؤسسة الضمان الاجتماعي عن الموظف المحال على الاستيداع عن كامل راتبه
بتاريخ إحالته على الاستيداع ويجري اقتطاعها من ذلك الراتب شهرياً حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
هـ- يعتبر قرار احالة أي موظف على الاستيداع قراراً بانهاء خدماته حكماً من البنك بعد انتهاء مدة الاستيداع وذلك دون
حاجة الى اصدار أي قرار بذلك.

المادة 96

المادة (96):
تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لآي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للبنك على الموظف بما في ذلك
قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة من قروض الاسكان.

المادة 97

احكام عامة
المادة (97):
يصدر المجلس بناء على تنسيب المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام الانتقالية لتوفيق
اوضاع موظفي البنك واحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل به.

المادة 98

المادة (98):
يلغى كل من:-
أ- نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم (32) لسنة 1989 وتعديلاته.
ب- نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم (9) لسنة 1970 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق