نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني).

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك

تعني كلمة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني كلمة (البنك): البنك المركزي الاردني
وتعني كلمة (المجلس): مجلس ادارة البنك المركزي الاردني
وتعني كلمة (المحافظ): محافظ البنك المركزي الاردني
وتعني كلمة (اللجنة): لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام
وتعني كلمة (الملاك): مجموع المراكز المقررة في الدرجات المصنوص عليها في هذا النظام
وتعني كلمة (الموظف): كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف البنك المركزي الاردني

المادة 3

المادة 3- أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين الدائمين الذين يعينون في احدى درجات ملاك البنك.
ب- لا تسري احكام هذا النظام على الموظفين بعقود الذين يعينهم المجلس للقيام باعمال ومهمات تتميز بالاختصاص والخبرة
وانما تطبق على هؤلاء شروط الاستخدام المثبتة في عقودهم.

المادة 4

الفصل الثاني
درجات الملاك ورواتبها وزياداتها
المادة 4- أ- تكون الدرجات في الملاك ورواتبها والحد الاعلى للزيادات السنوية كما يلي:-
الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الحد الاعلى لزيادتها السنوية
بالدينار بالدينار بالدينار
الاولى أ 207 279 8.000
مدير تنفيذي
الاولى ب 205 263.5 6.500
الثانية 148 197.5 5.500
الثالثة 106 142 4.500
الرابعة 75 99.5 3.500
الخامسة 53 70.5 2.500
السادسة 40 48 2.000
ب- يمنح الموظف في البنك باستثناء الموظفين المعينين في الدرجتين الاولى والثانية العلاوة العائلية المنصوص عليها
في نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 او اي نظام يحل محله شريطة ان لا يزيد مجموع الراتب والعلاوة
الممنوحة لموظف الدرجة الثالثة عن الحد الادنى لراتب موظف الدرجة الثانية.

المادة 5

المادة 5- يقرر المجلس عدد المراكز في كل درجة من هذه الدرجات بناء على تنسيب المحافظ.

المادة 6

الفصل الثالث
لجنة الموظفين
المادة 6- تؤلف في البنك لجنة تسمى (لجنة الموظفين) ويؤلفها من بين المدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر وتكون مهماتها
تقديم التنسيبات للمحافظ حول ما يلي:-
أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم بالفصل والاستغناء عنها
ب- تدريب الموظفين في داخل البنك وخارجه وترشيحهم للبعثات العلمية في الخارج ومتابعة تحصيل المبعوثين بقصد التأكد
من ارتفاع مستواهم الفني والمسلكي.
ج- منح الموظفين والمستخدمين قروض الاسكان وادارتها.
د- استثمار اموال صندوق الادخار ومنح الموظفين والمستخدمين القروض من هذا الصندوق.

المادة 7

الفصل الرابع
تعيين الموظفين
المادة 7- لا يعين اي شخص في احدى وظائف البنك الدائمة الا اذ كان:-
أ- اردنيا.
ب- قد اتم السابعة عشرة من عمره.
ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية
المختصة و للمجلس في حالات خاصة يقررها تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من
طبيب البنك يتضمن ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بسائر الاعمال التي ستوكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية
العامة.
د- حسن السلوك والسمعة ، وللبنك ان يتحقق من ذلك بسؤال المصادر التي يراها مناسبة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية ، غير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان واية جريمة اخرى مخلة بالاداب العامة.
و- حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها كحد ادنى.
ز- قد ادى واجب الخدمة الوطنية او اجلت له او استثني او اعفي منها.

المادة 8

المادة 8-أ- يتم تعيين المدراء التنفيذيين وترفيعهم وانتدابهم واعارتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
ب- يتم تعيين الموظفين ما عدا المدراء التنفيذيين – وترفيعهم بقرار من المحافظ بناء على تنسيب لجنة الموظفين.
ج- يتم منح المدراء التنفيذيين الزيادات السنوية وزيادات الجدارة بقرار من المحافظ.
د- يتم منح الموظفين الزيادات السنوية وزيادات الجدارة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين للموظفين.

المادة 9

المادة 9 – أ- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده ، وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها
الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية الحكومية المختصة ، واذا كان يوم الولادة غير معروف
اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.
ب- يحسب عمر الموظف وسنوات خدمته واي ذكر للسنوات في هذا النظام على اساس التقويم الشمسي.

المادة 10

المادة 10- أ- لا يجوز التعيين الا في مراكز شاغرة في ملاك الوظائف التي يحددها المجلس ، ولا يجوز ان يكون للتعيين
او للترفيع مفعول رجعي
ب- لا يجوز ان يعين موظف في الدرجة الاولى او يرفع اليها او يعين بوظيفة مدير تنفيذي او يرقى اليها الا اذا كان حائزا
على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب
التالية
أ- يعين حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او شهادة الدراسة الثانوية التجارية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة
السادسة
ب- ويعين خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها
براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة
ج- ويعين خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى
مربوط الدرجة الخامسة
د- ويعين خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها
براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة
هـ- ويعين خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة البكالوريوس او الليسانس مهما كانت مدة دراستهم في
ادنى مربوط الدرجة الرابعة
و- ويعين خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا (بعد حصولهم على شهادة البكالوريوس
او الليسانس) براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة
ز- ويعين خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير (استاذ اداب M.A) او (استاذ علوم M.SC) براتب
السنة الخامسة من الدرجة الرابعة
ح- ويعين حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة

المادة 12

المادة 12- أ- يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معاهد او كليات عالية او جامعات معترف بها
، وان تكون مصدقة حسب الاصول وان تكون من المستوى المعترف به علميا في بلد المعهد الذي منح الشهادة
ب- للبنك ان يستأنس برأي وزارة التربية والتعليم حول معادلة الشهادات واعتمادها وتقدير مستواها العلمي ومدة الحصول
عليها

المادة 13

المادة 13- أ- اذا كان للمرشح خبرة عملية بعد الحصول على الشهادة العلمية في العمل المصرفي او البحث الاقتصادي او المالي
قبل الانتساب الى البنك ، فيمكن ان يعين براتب يزيد عن الحد المقرر لراتب الشهادة التي يحملها ، ولا يجوز ان تحسب
سنوات الخبرة على اي اساس يجعل راتبه عند التعيين اكثر مما كان سيتقاضى فيما لو تعين في البنك منذ التخرج
ب- اذا كانت الخبرة عامة فتحسب زيادة الراتب بمعدل لا يزيد عن نصف الزيادات المقررة.

المادة 14

المادة 14- أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى
مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع للدرجة الاعلى عند شغور وظيفة في تلك الدرجة
ب- يجوز ان يتقاضى الموظف راتبه من اصل درجة اعلى مباشرة دون ان يكسبه ذلك حقا في الترفيع اليها

المادة 15

المادة 15- أ- عند تعيين الموظف في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة
اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من
خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفايته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ، ولا يحق
له المطالب بأي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج البنك مدة تزيد على ثلاث سنوات.
د- تتخذ قرارات اعادة التعيين وحقوق الموظف في ظل هذه القرارات وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن

المادة 16

الفصل الخامس
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 16- على الموظف ان
أ- يقسم اليمين الخاص بالعمل في البنك
ب- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط وبأسرع وقت ممكن
ج- يراعي المواعيد المحددة للدوام ويملأ اوقات العمل بانتاج مفيد
د- ينفذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ويراعي التسلسل الوظيفي في الاتصالات
هـ- يطبق القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله ويتجنب الوقوع عن قصد او غير قصد في مخالفة لروحها او نصها
و- يقدم أية اقتراحات مفيدة لضبط طرق العمل ورفع مستواه ويبلغ رؤساءه عن كل تجاوز او اهمال او تلاعب اجراء يضر بمصلحة
البنك او مخالفة في تطبيق القانون والانظمة والتعليمات وعن كل قصور او تراخ في تأدية العمل وقع من قبل مرؤوسيه وعلى
كل رئيس يبلغ اليه التجاوز او المخالفة او الاهمال او التقصير ان يبلغ المحافظ بذلك فورا
ز- يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور ، ويحافظ في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها
ح- يحافظ على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في البنك ، او بعمل البنك بوجه عام
ط- يحافظ على مصلحة البنك وامواله وسائر موجوداته
ي- يبلغ رئيسه المباشر اذا وقع في ارتباك مالي

المادة 17

المادة 17- على الموظف
أ- الا يشتغل في الامور السياسة او يقوم بأي نشاط سياسي.
ب- الا يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها.
ج- الا يستغل وظيفته وصلاحيته لمنفعة او ربح شخصي.
د- الا يقبل وكالة او تفويضا بقبض مبلغ ما لحساب اي شخص من خارج البنك من صناديق البنك.
هـ- الا يشتغل في التجارة مباشرة او بالواسطة ، او يقبل اي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية مع اي فرد او مؤسسة تجارية.
و- الا يكون وكيلا باجر في القيام باعمال الغير والا يكون وكيلا بدون اجر اذا كانت الاعمال الموكل فيها بما جرت العادة
بدفع اجرة الى الوكلاء مقابل القيام بها ، ولا يسري هذا الحكم في حال القوامة او الوصاية على القاصرين وناقصي الاهلية
ونظارة الوقف الذي كان الموظف مستحقا فيه او مشروطا تعيينه من قبل الواقف.
ز- الا يتعاطى القمار بجميع انواعه او يشترك في صفقات او مضاربات تجارية في الاسهم والسندات او يتقاضى اية عمولة عن
مثل هذه الصفقات.
ح- الا يقبل هدايا او اكراميات او منح من اية مؤسسة او شركة او شخص له علاقة مالية او تجارية مع البنك
ط- الا ينم تصرفه مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور عن اي نوع من المحاباة او التحيز.
ي- الا يقوم باي عمل اضافي في خارج البنك سواء كان مأجورا او غير مأجور الا اذا كان العمل هو في سبيل رعاية املاكه
الخاصة او التي يكون شريكاً في ملكيتها.

المادة 18

المادة 18- يحظر على الموظف ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المحافظ الخطية:-
أ- ان ينقل أية معلومات عن البنك او اعماله الى الصحف او الدوائر الحكومية او الناس.
ب- ان يقوم بأي عمل اضافي مأجور او غير مأجور يتعلق بالامور العلمية او الخيرية.
ج- ان يكون طرفاً في اية معاملة من معاملات البنك.
د- ان يقوم بالاستدانة من البنوك التجارية ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
هـ- ان يقدم شهادة او خبرة فيما يتعلق بالحسابات او الخطوط او التواقيع في أي محكمة او لجنة تحكيم.
و- ان يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او مخابرة من وثائق البنك ومخابراته او بصورة او بنسخة عنها ، او ان يطلع احدا من خارج
البنك عليها.

المادة 19

المادة 19- كل موظف يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل يعرض نفسه للاجراءات التأديبية بما في ذلك الفصل من الخدمة.

المادة 20

الفصل السادس
الزيادات السنوية والمكافآت والترفيع
المادة 20- يحدد اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة موعداً لمنح الزيادة السنوية للموظفين.

المادة 21

المادة 21- أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين للموظف ان يمنع الموظف الممتاز الذي يبدي جدارة في عمله
والذي ورد عنه تقريران متتاليان بدرجة “جيد جدا” او “ممتاز “، زيادة جدارة على ان لا يتجاوز مقدارها زيادة سنوية واحدة
كما هي مقررة لدرجته.
ب- تمنح زيادات الجدارة في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة.

المادة 22

المادة 22- أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله فيعطى راتب الشهادة المقرر بحسب احكام هذا
النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه اقل من راتب الشهادةواذا كان راتبه مساويا او يزيد عن راتب الشهادة المقرر فيعطى
ما يلي:-
1- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم.
2- زيادتين سنويتين اذا حصل على شهادة الماجستير شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند
(1) اعلاه والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
3- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراة شريطة الا يكون قد حصل على زيادات الدبلوم والماجستير المقررة في
البندين (1) و (2) اعلاه بحيث لا يتجاوز مجموع ما يمنحه ثلاث زيادات سنوية.
ب- في حالة عدم وجود درجة شاغرة من مستوى الدرجة التي يستحقها فيجوز ان يعدل وضعه جزئيا ضمن الدرجة الادنى منها مباشرة
بحيث يعطى اعلى مربوطها ، على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة التي يستحقها عند شغور اول درجة مناسبة.
ج- اذا حصل موظف على خبرات جديدة مما يتصل مباشرة باعمال البنك ولم يحصل على شهادة علمية بعد دراسته لمدة تسعة اشهر
او اكثر فيعطى زيادة سنوية واحدة اضافية.
د- تجري تعديلات الرواتب والدرجات المشار اليها في هذه المادة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب لجنة الموظفين.

المادة 23

المادة 23- لا يجوز ترفيع موظف من درجة الى درجة اعلى الا:
أ- اذا زادت مدة خدمته في البنك عن سنتين.
ب- وكان راتبه الشهري قد تجاوز.
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية او الاولى (ب) اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى
(ب) او الاولى (أ) على التوالي.

ج- وكان اخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير “جيد جدا” او” ممتاز”.

المادة 24

المادة 24- ينظر عند اتخاذ قرارات الترفيع الى كفاءة الموظف وانتاجه وجدارته ومسؤولياته (اولاً) ثم الى مؤهلاته العالمية
(ثانياً) ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية (ثالثاً) وتؤخذ هذه الامور جميعها بعين الاعتبار.

المادة 25

المادة 25- يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة ويعد المدراء التنفيذيون
او رؤساء الدوائر حسب مقتضى الحال ، هذه التقارير على النماذج المقررة.
ذ

المادة 26

المادة 26- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة “متوسط” الى مظاهر تقصيره ، وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة
“ضعيف” ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره ، واذا لم يحسن عمله او يتلافى تقصيره وورد عنه تقرير بدرجة “ضعيف”
بعد ذلك فللجنة الموظفين ان توصي بانهاء خدماته في البنك بالتسريح.

المادة 27

المادة 27- اذا قدمت عن موظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة او الى لجنة الموظفين ، كمجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعه
الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته ، على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته
، فاذا تقررت تبرئته من التهمة الجزائية المسندة اليه ، ولم تتخذ اجراءات تأديبية بحقه ، نظر في ترفيعه ، واعتبر ترفيعه
من التاريخ الذي استحق فيه الترفيع.

المادة 28

المادة 28- أ- تصرف لكل موظف مكافأة تعادل راتبه عن شهرين في السنة مع العلاوات يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران
والنصف الاخر في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة.
ب- لا تصرف مثل هذه المكافأة عن الايام التي لا يتقاضى الموظف عنها راتبا لاي سبب كان

المادة 29

الفصل السابع
النقل والوكالة والاعارة
المادة 29- أ- للمحافظ ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى بنفس الدرجة والراتب
ب- يجب ان يكون القرار المتعلق بالنقل خطيا ولا يجوز الاعتراض على مثل هذا القرار

المادة 30

المادة 30- أ- للمحافظ ان يكلف اي موظف بانجاز اي عمل يمكن ان يتأثر بغياب احد الموظفين لاي سبب كان وذلك اثناء الدوام
الرسمي ، ولا يتقاضى الموظف المكلف اية علاوات لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي اوكلت اليه.
ب- للمحافظ انتداب اي موظف للخدمة في احدى الدوائر او المؤسسات الحكومية الاردنية او في المؤسسات العامة الرسمية بعد
موافقة الموظف وبالشروط التي يقررها المحافظ على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة
ج- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من البنك

المادة 31

المادة 31- أ- يجوز اعارة اي موظف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاردنية او في المؤسسات الاقتصادية التي تساهم
فيها الحكومة الاردنية او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الدولية منها او الاقليمية او في دوائر ومؤسسات
الحكومات العربية الاقتصادية والمالية وذلك بعد موافقة الموظف.
ب- يقرر المحافظ مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات داخل المملكة وخمس سنوات خارج المملكة
ولا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل على عودته الى عمله.
ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في البنك كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق الزيادة
السنوية والترفيع ولا تحسب من حيث استحقاق زيادة الجدارة.
د- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه ، ولا اية علاوات او مكافآت ولا يستحق اية اجازات عن
مدة الاعارة.
هـ- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته
و- لا يخضع الموظف المعار طيلة مدة اعارته لنظام صندوق الادخار كما لا يبقى الموظف المعار مشمولا بالتأمين الساري
المفعول على موظفي البنك.

المادة 32

الفصل الثامن
الدوام والاجازات
المادة 32- أ- تنظم شؤون الدوام في البنك والاجازات بتعليمات يصدرها المحافظ
ب- على الموظف الحضور في الاوقات المحددة للدوام الرسمي وان يوقع سجل الحضور فور حضوره وقد يؤدي تكرر التأخر بدون
عذر مشروع الى فرض اي من العقوبات الواردة في هذا النظام

المادة 33

المادة 33- يجوز ان يطلب من اي موظف العمل بعد اوقات الدوام الرسمي للبنك في حدود انجازه الواجبات المعينة له ، وتقرر
المكافآت لقاء هذه الاعمال الاضافية حسب التعليمات التي يقررها المحافظ.

المادة 34

المادة 34- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفوياً او هاتفياً
او برقياً او كتابياً ، قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت حديثه الهاتفي او الشفهي او برقيته بتعبئة
النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 35

المادة 35- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة
الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة
الاولى وثلاثة ايام في الحالة الثانية ، ويعتبر مجرد ارسال الانذار المسجل على عنوان الموظف المبين في ملفه بينه كافية
لاستلام الانذار.
ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المادة 36

المادة 36- يستحق الموظفون اجازات عادية عن كل سنة حسب التفصيل التالي:-
أ- موظفو الدرجة الاولى والثانية 30 يوماً.
ب- موظفو الدرجة الثالثة والرابعة 26 يوماً.
ج- موظفو الدرجة الخامسة والسادسة 22 يوماً.

المادة 37

المادة 37 – أ- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ
التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول في تلك
السنة.
ب- لا يجوز جمع الاجازات العادية لاكثر من مثلي الاجازة السنوية المستحقة.

المادة 38

المادة 38- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في البنك لاي سبب كان ما عدا الفصل تعويضا عن مدة الاجازة العادية التي يستحقها
بتاريخ انتهاء خدمته بنسبة راتبه وعلاواته واذا كان قد استعمل من الاجازة ما يزيد على استحقاقه فيسترد منه راتب الايام
الزائدة الا اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.

المادة 39

المادة 39- للمحافظ الحق في استدعاء الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها ويتحمل البنك نفقات عودته بوسيلة السفر
المسموح بها سواء كان ذلك داخل المملكة او خارجها.

المادة 40

المادة 40- أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب لجنة الموظفين ، منح الموظف اجازة دراسية بدون راتب او علاوات او مكافآت
لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات وذلك طوال مدة خدمته في البنك.
ب- تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية كما تحسب مدة الاجازة من حيث استحقاق الزيادة السنوية او الترفيع.

المادة 41

المادة 41- أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن طبيب البنك او مصدقة منه ، ولا تحسم من اجازاته
العادية
ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازة مرضية مدتها شهر بسبب نفس المرض فيحال الى اللجنة الطبية الحكومية المختصة لتمديد
اجازته المرضية للمدة التي تراها ضرورية

المادة 42

المادة 42- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة
التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة اعلاه فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة
فاذا وجدت اللجنة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المحافظ
ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله بعد،
فيجوز بناء على تنسيب المحافظ وموافقة المجلس تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب بعد
الاشهر الثمانية الاولى واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادراً على استئناف عمله تنته خدماته حكما لعدم
لياقته الصحية.

المادة 43

المادة 43- أ- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها شهر واحد براتب كامل ، بناء على تقرير طبي من طبيب البنك ولا
تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة العادية او المرضية.
ب- اذا تعذر على الموظفة الحامل استئناف عملها بعد انتهاء اجازة الامومة ، بسبب المرض فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا
لاحكام الاجازة المرضية.

المادة 44

المادة 44- في الحالات الطارئة وعندما يكون الموظف قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية ، يجوز للمحافظ منح الموظف
اجازة عرضية براتب كامل لمدة اقصاها 14 يوما في السنة ، كما يجوز منحه اجازة بدون راتب لمدة اقصاها شهران في السنة

المادة 45

المادة 45- يعطى الموظف الذي سيؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن 14 يوما براتب كامل بالاضافة الى الاجازة العادية
التي يستحقها ، على ان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في البنك

المادة 46

المادة 46- أ- اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا من البنك طيلة مدة الخدمة العسكرية

ب- اذا حصل الموظف على اية رواتب او علاوات خلال خدمته العسكرية فيجري حسمها من اصل راتبه المستحق

المادة 47

الفصل التاسع
المعالجة الطبية
المادة 47- أ- يقدم البنك لموظفيه نفقات المعالجة ونفقات الاستشفاء والعمليات واجور المختبرات والفحوص بانواعها واثمان
العلاجات وشراء النظارات الطبية وتركيب الاطراف الصناعية وتركيب الاسنان ، ولا تقدم مثل هذه الخدمات لافراد عائلة
الموظف.
ب- لا يتحمل البنك أية نفقات علاجية او استشفائية او أية نفقات اخرى متعلقة بالحمل والولادة.

المادة 48

المادة 48- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف في خارج المملكة فيدفع البنك:
أ- جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالجة في المستشفى.
ب- جميع نفقات السفر والفحوص والمعالجة واثمان الادوية بالاضافة الى كامل علاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام ،
عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات المعالجة اذا كانت المعالجة تتم خارج المستشفيات.

المادة 49

الفصل العاشر
اجور الانتقال والسفر وبدلاته
المادة 49- أ- تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة او عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته
البيتية من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين به او نقل اليه وفقا للترتيب التالي:-
الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن حمولة
الاولى والثانية والثالثة كاملة اولى 12 طنا
(او مقعد لكل فرد من افراد اسرته ايهما افضل له)
الرابعة والخامسة والسادسة (مقعد له ولكل فرد من افراد اسرته) ثانية 10 طنا
ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية بالنسبة لسيارات الركوب وسيارات الشحن

المادة 50

المادة 50- لا تدفع اجور نقل الموظف في الحالات التالية:-
أ- عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله بعد اوقات الدوام الرسمي وبعد الحصول
على موافقة المحافظ على ذلك.
ب- عندما يتم نقله من مركز الى اخر بناء على طلبه الخطي.

المادة 51

المادة 51- أ- يجوز للمحافظ ان يمنح علاوة بدل تنقل شهرية لأي من مشغلي المناصب التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في
مهماتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي:-
1- مدير تنفيذي 20 ديناراً.
2- رئيس دائرة / مراقب عام / مدير فرع 15 ديناراً.
3- مساعد رئيس دائرة / مراقب / رئيس قسم 10 دنانير.
ب- تدفع هذه العلاوات الشهرية ضمن الشروط التالية:-
1- ان تكون السيارة المصرح باقتنائها مسجلة باسم الشخص مباشرة او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة.
2- ان لا يكون بحوزته او تحت تصرفه سيارة خاصة بالبنك يستعملها في تنقلاته.
3- ان يوقف صرف العلاوة عن المدة التي يتغيب فيها المدير او الرئيس عن عمله لمدة تزيد عن شهر واحد.

المادة 52

المادة 52- تصرف الاجور الكيلومترية للمصرح لهم باقتناء سيارات خاصة او للموظف الذي يستعمل سيارته الخاصة في سفراتهم
الرسمية خارج حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم الدائمة فيها بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية

المادة 53

المادة 53- يسمح للموظف يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة بمهمة رسمية باستعمال وسائل الانتقال والسفر وفقا للترتيب
التالي:-
الدرجة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
الاولى كاملة اولى اولى اولى
الثانية والثالثة كاملة ثانية ثانية سياحية
الرابعة والخامسة والسادسة مقعد ثانية سياحية سياحية

المادة 54

المادة 54- أ- اذا كلف اوانتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات
السفر عن كل ليلة ويسمح له باستعمال وسائل الانتقال وفقا للترتيب التالي
الدرجة دينار سيارة ركوب القطار
الاولى والثانية 10 كاملة اولى
الثالثة والرابعة 8 مقعد ثانية
الخامسة والسادسة 6 ثانية
ب- تدفع للموظف مياومات كاملة عن سبعة ايام بنفس المعدلات السابقة وذلك عند نقله من مركز عمله الدائم الى مركز عمل
جديد في مدينة اخرى داخل المملكة.

المادة 55

المادة 55-أ- اذا اوفد موظف بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في المبيت في
الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي

الدرجتين الاولى والثانية 40 ديناراً
الدرجتين الثالثة والرابعة 30 ديناراً
الدرجتين الخامسة والسادسة 25 ديناراً
ب- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل في ضيافة الجهة الموفد اليها او يتقاضى علاوات سفر وانتقال منها فتدفع له
علاوات بمعدل 50% من العلاوة المقررة اعلاه.

المادة 56

المادة 56- أ- اذا وجهت دعوة رسمية الى الموظف للسفر الى خارج المملكة من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الاجنبية
، فلا يجوز للموظف ان يقبل الدعوة او يسافر الا بموافقة المحافظ الخطية.
ب- اذا اقبل الموظف الدعوة بموافقة المحافظ لان لها صلة بعمله فيدفع له علاوة بمعدل 50% من العلاوة المقررة بمقتضى
احكام المادة (55) من هذا النظام ولا تحسم مدة الدعوة من اجازته العادية.

المادة 57

الفصل الحادي عشر
البعثات
المادة 57- يتم ترشيح الموظفين للبعثات وايفادهم بقرار يتخذه المحافظ بناء على تنسيب لجنة الموظفين

المادة 58

المادة 58- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او دورة تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر ولم تصرف له اية
مخصصات او تقدم له اية تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب نسبة (60%)
من علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (55 / أ) من هذا النظام.
ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير البنك وكانت
مخصصات الجهة الاخرى والتسهيلات التي تقدم له اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) اعلاه فيدفع له مقدار الفرق
بين ما تدفعه الجهة الاخرى والعلاوات المقررة في الفقرة (أ) اعلاه.

المادة 59

المادة 59- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تزيدعلى اربعة اشهر على نفقة البنك ولم تصرف
له اية مخصصات او تقدم له اية تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب العلاوة
الشهرية التالية
الدرجتين الاولى والثانية 200 دينار.
الدرجتين الثالثة والرابعة 180 دينار.
الدرجتين الخامسة والسادسة 150 دينار.
ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اربعة اشهر او اكثر على نفقة جهة اخرى غير البنك وكانت
المخصصات والتسهيلات المقدمة من الجهة الاخرى اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) اعلاه فيدفع له مقدار الفرق
بين ما تدفعه الجهة الاخرى والمياومات المقررة في الفقرة (أ) اعلاه

المادة 60

المادة 60- اذا اوفد الموظف للتدرب او للدراسة فيعتبر في حكم الموظف الموفد في مهمة رسمية بالنسبة للاسبوعين الاولين
من مدة تدريبية او دراسته ويتقاضى علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (55 – أ) من هذا النظام.

المادة 61

المادة 61- أ- يجوز للمحافظ ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه
لمدة البعثة او الرواتب المستحقة لمدة ستة اشهر ايهما اقل.
ب- اذا كانت مدة البعثة اقل من اربعة اشهر فيجوز للمحافظ ان يمنح الموظف الموفد سلفة مياومات على بعثته بحيث لا يتجاوز
مقدارها المياومات المقررة.

المادة 62

المادة 62- تطبق جميع احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في المملكة على سائر الشؤون الاخرى المتعلقة بالمبعوثين.

المادة 63

الفصل الثاني عشر
التأمين والحقوق الاخرى
المادة 63- يعقد البنك المركزي على نفقته تأميناً جماعياً لصالح موظفيه على حياتهم وضد الحوادث بمبلغ يعادل اربعة
امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين.

المادة 64

المادة 64- يحدد المجلس مقدار علاوات امناء الصناديق وموظفي قسم الخزينة وحملة المفاتيح الغرف المحصنة وذلك بناء على
تنسيب المحافظ.

المادة 65

المادة 65- يتحمل البنك نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدراء التنفيذيين
ولآي موظف آخر يرى المحافظ ضرورة وجود هاتف في منزله.

المادة 66

الفصل الثالث عشر
الاجراءات التأديبية
المادة 66- يجوز ايقاع العقوبات المسلكية التالية على الموظفين:-
أ- التبية.
ب- الانذار.
ج- الحسم من الراتب الشهري بما لا يزيد عن ربع في الشهر الواحد.
د- منع الزيادة السنوية او تأجيلها.
هـ- تأخير الترفيع.
و- تنزيل الراتب في الدرجة.
ز- تنزيل الدرجة.
ح- الاستغناء عن الخدمة.
ط- الفصل.

المادة 67

المادة 67- تفرض جميع العقوبات بقرار من المحافظ بناء على تنسيب لجنة الموظفين باستثناء عقوبتي الاستغناء عن الخدمة
والفصل بالنسبة للمدراء التنفيذيين فتفرض بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ

المادة 68

المادة 68- يستغنى عن خدمات الموظف في احدى الاحوال التالية:-
أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين
متتاليتين.
ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (ضعيف) واخذت اللجنة بهذا التقدير.
د- اذا افتقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 69

المادة 69- تنتهي خدمات الموظف بالفصل في الاحوال التالية:-
أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الاداب العامة او بالسجن لمدة تزيد عن ستة اشهر وفي هذه الحالة
يصدر قرار الفصل اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا ثبت ارتكابه ذنباً خطيراً او خطأ فادحاً يضر بمصلحة البنك.
ج- اذا نزلت درجته ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.
د- اذا فقد وظيفته في الحالات المبينة في هذا النظام.

المادة 70

المادة 70- للمحافظ ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى لجنة الموظفين (كمجلس تأديبي) من مغادرة المملكة.

المادة 71

المادة 71- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة
اليه الى ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 72

المادة 72- للمحافظ ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام الى المحكمة.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبه من راتبه لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المحافظ وذلك عن
كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن فصله ، فيستحق راتبه كاملا عن المدة التي كانت يده فيها
مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل ، اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر فيعطى راتبه الكامل عن الاشهر
التسعة الاولى ونصف الراتب من المدة الزائدة عن تسعة اشهر.

المادة 73

الفصل الرابع عشر
صندوق الادخار
المادة 73- أ- ينشأ في البنك صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المحافظ ونائب المحافظ وجميع موظفي البنك ومستخدميه.
ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق 5% (خمسة بالماية) ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم
العضو.
ج- يدفع البنك شهريا لحساب العضو ما قيمته 10% (عشرة بالماية) من كامل راتبه الشهري الاساسي.

المادة 74

المادة 74- تحفظ في البنك حسابات خاصة مستقلة لاموال صندوق الادخار ويستثمر المبلغ المتجمع في هذا الصندوق بالطريقة
التي يقررها المحافظ بناء على تنسيب لجنة الموظفين.

المادة 75

المادة 75- يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته في ملاك الخدمة الدائمة.

المادة 76

المادة 76- لا يحق للموظف الموفد في بعثة بدون راتب او المعار او المجاز اجازة بدون راتب الاشتراك في صندوق الادخار
طيلة مدة البعثة او الاعارة او الاجازة.

المادة 77

المادة 77- يجوز للموظف الاقتراض من صندوق الادخار بقرار من لجنة مؤلفة من المدير التنفيذي لدائرة الشؤون الادارية
وكل من رئيس الدائرة التي ينتمي اليها الموظف ورئيس قسمه شريطة ما يلي:-
1- ان لا يتجاوز المبلغ المقترض في اي وقت من الاوقات (75%) من اجمالي المبالغ المتجمعة لحساب الموظف في الصندوق
2- ان لا تقل مدة خدمة الموظف في البنك عن سنتين.
3- ان تحسب فائدة على المبلغ المقترض بمعدل يزيد (1% )عن سعر الخصم الرسمي المقرر من قبل البنك.

المادة 78

المادة 78- لا يجوز حذف او تعديل اية مادة من المواد المتعلقة بصندوق الادخار او اضافة مادة جديدة اليها الا بموافقة
وزير المالية ما بقيت عائدات الصندوق معفاة من ضريبة الدخل.

المادة 79

الفصل الخامس عشر
انتهاء الخدمات والتعويضات
المادة 79- أ- تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية:-
1- اذا بلغت مدة خدمته في النبك اربعين سنة.
2- اذا اكمل السنة الستين من العمر ، ويجوز للمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات
3- اذا انهيت خدمته من قبل المرجع المختص بسبب عدم لياقته الصحية.
4- التسريح.
5- الوفاة.
6- قبول الاستقالة.
7- الاستغناء عن الخدمة.
8- الفصل.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المذكورة في البنود من (1 – 5) من الفقرة (أ) اعلاه فتدفع له التعويضات التالية:-

1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2-راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.
3- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة على اساس راتبه الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة البنك.
4- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة.

المادة 80

المادة 80- يجوز للمحافظ انهاء خدمات الموظف بالتسريح في احدى الاحوال التالية:-
أ- اذا تبين للمحافظ بناء على تقرير المدير التنفيذي المختص بأن الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى
المطلوب وان امكانية تقدمه في البنك قد اصبحت محدودة.
ب- اذا اقتنع المحافظ ان ظروفا خاصة للموظف اصبحت تحول دون استمراره في خدمة البنك.
ج- اذا كانت احدى المؤسسات العامة المحلية بحاجة الى خدمات الموظف حاجة ماسة.

المادة 81

المادة 81- تنتهي خدمة الموظف في البنك بقبول استقالته من عمله فيه وتدفع له التعويضات التالية:-
أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
ب- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ قبول الاستقالة بالاضافة الى راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ
قبول الاستقالة.
ج- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة.

المادة 82

المادة 82- اذا انتهت خدمة الموظف في البنك بالاستغناء عنها فيدفع له في هذه الحالة:-
أ- ما يتجمع لحسابه في صندوق الادخار عند انتهاء خدمته في البنك ولا يتقاضى مساهمة البنك وارباحها في هذا الرصيد
ب- أية تعويضات او مكافآت قد تترتب على البنك بمقتضى احكام قانون العمل الذي يكون نافذاً في تاريخ الاستغناء عن خدماته.

المادة 83

المادة 83- اذا انتهت خدمة الموظف في البنك بالفصل فلا يستحق اية تعويضات او مكافات ولا يتقاضى مساهمة البنك وارباحها
من حسابه في صندوق الادخار.

المادة 84

المادة 84- أ- تقبل استقالة المدير التنفيذي ويسرح بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ
ب- تقبل استقالة الموظفين الاخرين بقرار من المحافظ
ج- يجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية
د- يجب ان يقدم الموظف الذي يرغب في الاستقالة طلب الاستقالة قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها
هـ- يجب ان يجاب على طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الطلب

المادة 85

المادة 85- على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبول استقالته.

المادة 86

المادة 86- أ- تعتبر التعويضات والمكافأت المنصوص عليها في هذا النظام بديلا عن التعويضات والمكافآت التي ينص عليها
قانون العمل.
ب- اذا كانت قيمة التعويضات والمكافات التي ينص على دفعها قانون العمل تزيد عما يدفع بمقتضى احكام هذا النظام فتدفع
هذه التعويضات والمكافآت عندئذ بمقتضى احكام قانون العمل النافذ المفعول.

المادة 87

المادة 87- تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للبنك على الموظف
بما في ذلك قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة من قروض الاسكان.

المادة 88

المادة 88- يحدد بقرارات من المجلس مقدار التعويضات والمكافات والاجازات وعلاوات السفر ونفقات المعالجة الطبية واي
من الى حقوق الاخرى الخاصة بالمحافظ ونائبه مما لم يرد ذكره في قرار تعيينهما اسوة بما يمنح للموظفين بمقتضى احكام
هذا النظام.

المادة 89

المادة 89- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ ، اصدار اية تعليمات يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق