نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور

المادة 1

الفصل الاول
التعاريف
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير
ذلك:-
البنك: البنك المركزي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة البنك.
المحافظ: محافظ البنك.
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الملاك: مجموع المراكز المقررة في الدرجات ضمن الفئات المنصوص عليها في هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف البنك.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب محددة بموجب احكام هذا النظام.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام.
البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل
المملكة او خارجها.
الدورة: ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كليهما معا وذلك لمدة متصلة لا تقل عن شهر
واحد ولا تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
المهمة العلمية: ايفاد الموظف لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او القيام بزيارة او جولة استطلاعية
او لما هو مماثل لاي من هذه الامور على ان يكون الايفاد لمدة تقل عن شهر واحد سواء كانت المهمة العلمية داخل المملكة
او خارجها.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة علمية وفقا لاحكام هذا النظام
السنة: السنة حسب التقويم الشمسي.

المادة 3

المادة 3- أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في احدى درجات الملاك.
ب- تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود الذين يعينهم المجلس للقيام باعمال ومهمات تتميز بالاختصاص والخبرة بما
لا يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

الفصل الثاني
فئات الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم
المادة 4 – أ- الموظفون المصنفون:
1- تكون الدرجات لموفظي الفئات التالية والرواتب الاساسية والحد الاعلى للزيادات السنوية لهم كما يلي
الفئة الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار زيادتها السنوية بالدينار
الاولى خاصة 330 670 20
اولى 223 367 16
ثانية 162 270 12
الثانية اولى 223 367 16
ثانية 162 270 12
ثالثة 116 196 10
رابعة 083 139 08
الثالثة اولى 223 367 16
ثانية 162 270 12
ثالثة 116 196 10
رابعة 083 139 08
خامسة 058 100 06
سادسة 045 065 05
2- يحدد المجلس مهام وظائف كل فئة من هذه الفئات وعدد المراكز المقررة لكل درجة فيها بناء على تنسيب المحافظ
ب- الموظفون بعقود:-
1- تحدد الرواتب الاساسية للموظفين بعقود وعلاواتهم ومكافأتهم وزياداتهم السنوية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
2-يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المصنف وفقا للدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا حسب راتبه الاساسي.

المادة 5

المادة 5- يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:-
أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:
1- الفئة الاولى 45%
2- الفئة الثانية 40%
3- الفئة الثالثة 30%
ب- علاوة درجة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:-
1- الدرجات الخاصة والاولى والثانية 15%.
2- الدرجتان الثالثة والرابعة 10%.
3- الدرجتان الخامسة والسادسة 05%.

المادة 6

المادة 6- أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل حالة من الحالات التالية:
1- لتخصصات علمية مطلوبة ونادرة.
2- لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته.
ب- تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ)من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب المجلس.
ج-تمنح هذه العلاوة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة ويوقف المحافظ صرف هذه العلاوة عند زوال السبب الذي منحت
لاجله.

المادة 7

يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي
أ- الموظف من الفئات والدرجات التالية كما يلي
الفئة الدرجة العلاوة الشخصية بالدينار
الاولى خاصة 86
اولى 83
ثانية 73
الثانية اولى 83
ثانية 73
ثالثة 68
رابعة 64
الثالثة اولى 85
ثانية 75
ثالثة 70
رابعة 66
خامسة 65
سادسة 65
ب- الموظف بعقد
1- الموظف الذي يتجاوز اجمالي راتبه وعلاواته 250 دينارا 73
63 دينارا والموظف الذي يبلغ اجمالي راتبه وعلاواته 250 دينارا فاقل 67

المادة 8

المادة 8- أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:-
للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة.
للولد الاول 4 دنانير.
للولد الثاني 3 دنانير.
للولد الثالث 1 دينار
ب- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:-
1- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة.
3- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.

المادة 9

المادة 9- أ- للمجلس ان يقرر مايلي:
1- منح بيت سكن مفروش لمدير فرع البنك في مدينة العقبة.
2- منح علاوة خاصة لموظفي فرع البنك في مدينة العقبة لا تزيد على 30 دينارا شهريا.
3- منح علاوة خاصة لمديري فروع البنك لا تزيد على 30 دينارا شهريا.
ب- لا يجوز الجمع بين ما ورد في البند 1 من الفقرة (أ) من هذه المادة واي من العلاوات المنصوص عليها في البندين 2و3
من تلك الفقرة.

المادة 10

المادة 10 – اذا كان الموظف يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977 أكثر من العلاوات التي يستحقها
بموجب احكام هذا النظام فيستمر في تقاضي المبلغ الذي يتقاضاه من تلك العلاوات على ان لا يتزايد المبلغ لاي سبب كان
وتطبق احكام هذا النظام عندما يصبح المبلغ الذي يستحقه بموجبه اكثر من المبلغ الذي كان يتقاضاه عند نفاذ احكامه او
مساويا له.

المادة 11

الفصل الثالث
لجنة الموظفين
المادة 11- تؤلف في البنك لجنة تسمى(لجنة الموظفين) برئاسة نائب المحافظ وعضوية اربعة أشخاص من بين المديرين التنفيذيين
ورؤساء الدوائر يختارهم المحافظ وتتولى تقديم التنسيب للمحافظ في الامور التالية:
أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم ، وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تدريب الموظفين في داخل البنك وخارجه وترشيحهم للبعثات العلمية ومتابعة تحصيل المبعوثين بقصد التأكد من ارتفاع
مستواهم الفني والمسلكي.
ج-منح الموظفين والمستخدمين قروض الاسكان ومتابعة شؤونها.
د-استثمار اموال صندوق الادخار.

المادة 12

الفصل الرابع
تعيين الموظفين
المادة 12- يشترط لتعيين اي شخص في البنك ، ان يكون:-
أ- اردنيا.
ب- قد اتم السنة الثامنة عشرة من العمر.
ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية
المختصة وللمجلس في حالات خاصة يقررها تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من
طبيب البنك يتضمن ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالاعمال التي ستوكل اليهم و لا تتعارض مع السلامة الصحية العامة.
د-حسن السلوك والسمعة ، وللبنك ان يتحقق من ذلك بسؤال المصادر التي يراها مناسبة.
هـ-غير محكوم عليه بجناية(باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
و-حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد ادنى.
ز-ادى واجب خدمة العلم او اجلت له او استثني او اعفي منها.

المادة 13

المادة 13- أ- يتم تعيين المديرين التنفيذيين وترفيعهم وانتدابهم واعارتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
ب- يتم تعيين الموظفين – ماعدا المديرين التنفيذيين- وترفيعهم بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.
ج-يمنح المديرون التنفيذيون الزيادات السنوية وزيادات الجدارة بقرار من المحافظ.
د- يمنح الموظفون الزيادات السنوية وزيادات الجدارة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين للموظفين.

هـ-يتم ترقية الموظفين من وظيفة الى وظيفة اعلى باستثناء الترقية الى وظيفة مدير تنفيذي ، بقرار من المحافظ بناء على
تنسيب الرؤساء المباشرين للموظفين.

المادة 14

المادة 14- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده ، وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول
على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخده اللجنة الطبية الحكومية المختصة ، واذا كان بوم الولادة غير معروف اعتبر
الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.

المادة 15

المادة 15- أ- لا يجوز التعيين الا في مراكز شاغرة في ملاك الوظائف التي يحددها المجلس ولا يجوز ان يكون للتعيين او
للترفيع أثر رجعي.
ب-لا يجوز ان يعين اي موظف في الدرجة الخاصة او يرفع اليها مالم يكن بوظيفة مدير تنفيذي ويحمل الشهادة الجامعية الاولى
على الاقل.
ج- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة ان ينقل اي موظف من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ، اذا كان يشغل وظيفة رئيس
دائرة او ما يماثلها كحد ادنى ، وكان من حملة الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
د- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة ان ينقل اي موظف من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية اذا توفر فيه احد الشرطين
التاليين:-
1- ان يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى ويشغل وظفية رئيس قسم على الاقل.
2- ان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة كحد ادنى ويشغل وظيفة مساعد رئيس دائرة على الاقل.

المادة 16

المادة 16- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:-
أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة
من الفئة الثالثة.
ب- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة.
ج-حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة.
د- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة.
هـ-حامل الشهادة الجامعية الاولى مهما كانت مدة الدراسة للحصول عليها في ادنى مربوط الدرجة الرابعة من الفئة الثالثة.
و- حامل شهادة (الدبلوم) التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة
من الدرجة الرابعة من الفئة الثالثة.
ز- حامل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستبر ) براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة من الفئة الثالثة.
ح- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثالثة.

المادة 17

المادة 17- أ- يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة
وللبنك التحقق من صحة اي شهادة تقدم اليه واتفاقها مع احكام هذه المادة ، وله ان يطلب تقديم الاصل من اي شهادة اذا
اشتبه في صحة اي نسخة او صورة عنها قدمت له.
ب- تجرى معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من قبل وزارة التعليم العالي.

المادة 18

المادة 18- تأخد اللجنة بعين الاعتبار عند تعيين أي شخص سنوات الخبرة المصرفية او اي خبرة اخرى اذا كانت تتفق مع متطلبات
الوظيفة التي سيعين بها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين على اساسه ويمنح في هذه الحالة
زيادة سنوية واحدة كحد أعلى عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية.

المادة 19

المادة 19- أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح فيجوز ان يعين في الدرجة الادنى منها مباشرة
وبنفس الراتب المستحق له على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يعدل وضعه في الدرجة التي يستحقها عند توفر وظيفة
شاغرة في تلك الدرجة وتعتبر اقدميته للدرجة التي يستحقها من تاريخ تعيينه في الوظيفة.
ب- يجوز ان يتقاضى الموظف راتبه من اصل درجة اعلى مباشرة دون ان يكسبه ذلك حقا في الترفيع اليها.

المادة 20

المادة 20 – أ- عند تعيين الموظف في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة أشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائيا في
الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة ، وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته من المرجع المختص بتعيينه ، وتعتبر
مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفايته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ، ولا يحق
له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك. كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى.
ج-اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجددا
كل من أمضى خارج البنك مدة تزيد على ثلاث سنوات.
د-تتخذ قرارات اعادة تعيين اي شخص وحقوقه في ظل هذه القرارات وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.

المادة 21

الفصل الخامس
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 21- على الموظف ان:-
أ- يؤدي القسم الخاص بالعمل في البنك قبل مباشرته العمل.
ب- يقوم بالعمل المنوط به بكل كفاءة وأمانة ونشاط وبأسرع وقت ممكن.
جـ- يراعي المواعيد المحددة للدوام ويملأ أوقات العمل بانتاج مفيد.
د- ينفذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ويراعي التسلسل الاداري في الاتصالات الوظيفية.
هـ- يطبق القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله ويتجنب الوقوع في مخالفة لروحها او نصها.
و- يقوم اية اقتراحات مفيدة لضبط طرق العمل ورفع مستواه ويبلغ رؤساءه عن كل تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر
بمصلحة البنك او مخالفة في تطبيق القانون والانظمة والتعليمات وعن كل قصور او تراخ في تأدية العمل وقع من قبل مرؤوسيه،
وعلى كل رئيس يبلغ اليه التجاوز او المخالفة او الاهمال او التقصير ان يبلغ المحافظ بذلك فورا.
ز- يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور، ويحافظ في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ح- يحافظ على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في البنك، او بعمل البنك بوجه عام.
ط- يحافظ على مصلحة البنك وأمواله وسائر موجوداته.
ي- يبلغ رئيسه المباشر اذا وقع في ارتباط مالي.

المادة 22

المادة 22- يحظر على الموظف:-
أ- الانتماء الى اي حزب سياسي او الاشتراك فيه او القيام بأي نشاط سياسي.
ب- ترشيح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها.
جـ- استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي.
د- قبول وكالة او تفويض بقبض مبلغ ما لحساب اي شخص من خارج البنك من صناديق البنك.
هـ- ان يشتغل في التجارة مباشرة او بالواسطة، او يقبل أي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية مع اي فرد او مؤسسة تجارية.

و- ان يكون وكيلا بأجر في القيام بأعمال الغير. او ان يكون وكيلا بدون أجر اذا كانت الاعمال الموكل فيها بما جرت العادة
بدفع أجرة الى الوكلاء مقابل القيام بها، ولا يسري هذا الحكم في حال القوامه او الوصاية على القاصرين وناقصي الاهلية
ونظارة الوقف الذي كان الموظف مستحقا فيه او مشروطا تعيينه من قبل الواقف.
ز- ان يتعاطى القمار بجميع انواعه او يشترك في مضاربات تجارية او يتقاضى اية عمولة عنها.
ح- قبول هدايا او اكراميات او منح من اية مؤسسة او شركة او شخص له علاقة مالية او تجارية مع البنك.
ط- ان ينم تصرفه مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور عن اي نوع من المحاباة او التحيز.
ي- ان يقوم بأي عمل اضافي في خارج البنك سواء كان بأجر او دون اجر الا اذا كان العمل هو في سبيل رعاية املاكه الخاصة
او التي يكون شريكا في ملكيتها.

المادة 23

المادة 23- يحظر على الموظف ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المحافظ الخطية:-
أ- ان ينقل اي معلومات عن البنك او اعماله الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام.
ب- ان يقوم بأي عمل اضافي بأجر او بغيره يتعلق بالامور العلمية او الخبرية او الاستشارية.
جـ- ان يكون طرفا في اية معاملة من معاملات البنك.
د- ان يقوم بالاستدانة من البنوك التجارية ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
هـ- ان يقدم شهادة او خبرة فيما يتعلق بالحسابات او الخطوط او التواقيع في اي محكمة او لجنة تحكيم.
و- ان يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او مخابرة من وثائق البنك ومخابراته، او بصورة او بنسخه عنها، او ان يطلع احدا من خارج
البنك عليها.

المادة 24

المادة 24- كل موظف يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام بما
في ذلك الفصل من الخدمة.

المادة 25

الفصل السادس
الزيادات السنوية والترفيع والمكافآت
المادة 25- يحدد اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية للموظفين.

المادة 26

المادة 26- أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب الرئيس المباشرة للموظف ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله، والذي
ورد عنه تقريران متتاليان بتقدير (ممتاز) زيادة جدارة، على ان لا تتجاوز مقدارها زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته.
ب- تمنح زيادة الجدارة في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة.

المادة 27

المادة 27- أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من لامؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل البنك مباشرة
فيجوز تعديل وضعه بمنحه الدرجة المقررة للمؤهل الجديد اذا كانت درجته اقل من ذلك وبتعديل راتبه كا يلي
1- اذا كان راتبه اقل من راتب المؤهل الجديد فيتم منحه راتب المؤهل الجديد بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا تقل
الزيادة على راتبه عن زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته
2- اذا كان راتبه مساويا او يزيد عن راتب المؤهل الجديد فيمنح ما يلي
أ- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة كلية المجتمع دبلوم او الشهادة الجامعية الاولى البكالوريوس
ب- زيادة سنوية واحدة ااذ حصل على شهادة الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى
ج- زيادتان سنويتان اذا حصل على الشهادة الجامعية الثانية الماجستير شريطة الا يكون قد حصل على زيادة سنوية بمقتضى
احكام الفقرة ب والا فيعطى زيادة سنوية واحدة
د- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة الدكتوراة شريطة الا يكون قد حصل على الزيادة او الزيادتين
المنصوص عليهما في الفقرتين ب ، ج اعلاه والا فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات على ان لا تتجاوز ثلاث زيادات
سنوية
ب- ف يحالة عدم وجود درجة شاغرة في مستوى الدرجة التي يستحقها الموظف بمقتضى احكام هذه المادة فيجوز ان يعدل وضعه
جزئيا ضمن الدرجة الادنى منها مباشرة وبنفس الراتب المستحق له على ان يكون له الاولوية ف يالترفيع للدرجة التي يستحقها
عند شغور اول مركز في هذه الدرجة.
ج- اذا حصل موظف على خبرات جديدة مما يتصل مباشرة باعمال البنك بعد دراسته لمدة تسعة اشهر او اكثر فيجوز منحه زيادة
سنوية واحدة.
د- يجري تعديل الرواتب والدرجات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 28

المادة 28- يجوز ترفيع موظف من درجة الى درجة أعلى ضمن الفئة الواحدة اذا:-
أ- كانت مدة خدمته في البنك لا تقل عن سنتين
ب- وكان راتبه الشهري قد تجاوز:
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية او الاولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى او الخاصة
على التوالي.
جـ- وكان آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير (جيد جداً ) على الاقل.

المادة 29

المادة 29- أ- ينظر عند اتخاذ قرارات الترفيع الى كفاءة الموظف وانتاجه وجدارته ومسؤولياته -أولا- ثم الى مؤهلاته العلمية
– ثانيا- ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية – ثالثا – وتؤخذ هذه الامور جميعها بعين الاعتبار.
ب- في حالة وصول الموظف الى أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى درجة أعلى لاي سبب كان فيمنح
زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها عشر سنوات.
ج- يراعى عند ترفيع اي موظف من درجة الى درجة اعلى ان لا تقل الزيادة الممنوحة له نتيجة الترفعي عن زيادة سنوية واحدة
كما هي مقررة للدرجة لاتي سيتم ترفيعه اليها

المادة 30

المادة 30- يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة ويعدها المديرون التنفيذيون
او رؤساء الدوائر حسب مقتضى الحال وذلك على النماذج المقررة.

المادة 31

المادة 31- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (متوسط) الى مظاهر تفسيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير تقدير
(ضعيف) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره، فاذا ورد عنه تقرير بعد ذلك بتقدير (ضعيف ) فللجنة ان توصي بأنهاء
خدماته في البنك بالتسريح.

المادة 32

المادة 32- اذا قدمت شكوى عن موظف توجب احالته الى المحاكمة او الى اللجنة كمجلس تأديبي، فلا ينظر في ترفيعه الا بعد
صدور القرار النهائي في قضيته على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته، فاذا تقرر
تبرئته من التهمة الجزائية المسندة اليه ولم تتخذ اجراءات تأديبية بحقه، نظر في ترفيعه واعتبر ترفيعه من التاريخ الذي
استحق فيه الترفيع.

المادة 33

المادة 33- تصرف مكافأة لكل موظف تعادل راتبه عن شهرين في السنة مع العلاوات بدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران
والنصف الآخر في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة، ولا تصرف هذه المكافأة عن الايام التي لا يتقاضى الموظف عنها راتبا
لاي سبب كان.

المادة 34

الفصل السابع
النقل والوكالة والاعارة والانتداب
المادة 34- للمحافظ ان ينقل اي موظف من مركز عمله الى مركز آخر او من وظيفة الى اخرى بنفس الدرجة والراتب، ويجب ان
يكون القرار خطيا ولا يجوز الاعتراض عليه.

المادة 35

المادة 35- أ- للمحافظ ان يكلف اي موظف بالقيام بمهام موظف آخر أثناء غيابه وذلك أثناء الدوام الرسمي دون أن يتقاضى
الموظف المكلف اية علاوات لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي أوكلت اليه.
ب- للمحافظ ان يكلف اي موظف بالقيام بمهام وظيفة أعلى من وظيفته او تعيينه قائما بالوكالة بمهام تلك الوظيفة، عندما
تقتضي الحاجة ذلك وله الحق في انهاء هذا التكليف او التعيين بالوكالة دون ان يرتب ذلك حقا للموظف بالترقية الى تلك
الوظيفة.
جـ- للمحافظ انتداب اي موظف للخدمة في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او في المؤسسات العامة الرسمية بعد موافقة
الموظف وبالشروط التي يقررها المحافظ لمدة لا تتجاوز السنتين قابلة للتجديد لسنة أخرى كحد أقصى عند الضرورة ولا يجوز
انتداب الموظف مرة أخرى الا بعد مرور سنتين على انتهاء انتدابه في المرة الأولى.
د- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من البنك.

المادة 36

المادة 36- أ- يجوز اعارة اي موظف أمضى في خدمة البنك خمس سنوات فعلية متواصلة للخدمة في اية وزارة او دائرة حكومية
او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة اقتصادية تساهم فيها الحكومة او في البنوك والشركات المالية او في الهيئات والمنظمات
الاقتصادية والمالية الدولية منها او الاقليمية او في دوائر ومؤسسات الحكومات العربية الاقتصادية والمالية وذلك بعد
موافقة الموظف.
ب- يقرر المحافظ مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات داخل المملكة وخمس سنوات خارج المملكة
قابلة للتمديد لسنتين اخريين كحد أقصى عند الضرورة ولا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد مرور مدة تعادل مدة اعارته
السابقة على الاقل بعد عودته الى عمله ما لم يقرر رئيس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ استثناء الموظف من القيد الاخير.
جـ- تعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف وتحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تحسب لغاية استحقاق زيادة
الجدارة وفي جميع الاحوال لا تحتسب مدة الاعارة خارج المملكة التي تزيد على ثلاث سنوات لغاية استحقاق مكافأة او تعويض
نهاية الخدمة.
د- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه، او اي من العلاوات او المكافآت المنصوص عليها في هذا
النظام كما لا يستحق اية اجازة عن تلك المدة.
هـ- لا يخضع الموظف المعار طيلة مدة اعارته لنظام صندوق الادخار كما لا يبقى مشمولا بالتأمين الساري المفعول على موظفي
البنك.
و- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته.

المادة 37

الدوام والاجازات
المادة 37- تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام في البنك واجازات الموظفين بتعليمات يصدرها المحافظ.

المادة 38

المادة 38- للمحافظ تكليف اي موظف بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي للبنك وتحديد المكافآت لقاء العمل الاضافي وفقا للتعليمات
التي يصدرها.

المادة 39

المادة 39 – اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفويا او هاتفيا
او برقيا او كتابيا، قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يؤكد حديثه الهاتفي او الشفهي او برقيته بتعبئة الانموذج
المقرر لهذه الغاية.

المادة 40

المادة 40- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة
الواحدة او أكثر من سبعة أيام متصلة على أن يسبق الفصل انذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الاولى
وثلاثة أيام في الحالة الثانية ويعتبر ارسال الانذار على عنوان الموظف المبين في ملفه بينة كافية لاستلام الانذار.
ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المادة 41

المادة 41- أ- يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للاحكام المبينة فيه على أن تراعى
مقتضيات العمل عند الموافقة على الاجازة السنوية والاجازة الدراسية والاجازة العرضية.
ب- انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:
1- الاجازة السنوية
2- الاجازة الدراسية
3- الاجازة المرضية
4- اجازة الامومة
5- الاجازة العرضية
6- الاجازة دون راتب وعلاوات
7- اجازة الحج

المادة 42

المادة 42- أ- يستحق الموظف اجازة سنوية عن كل سنة حسب الترتيب التالي:-
1- موظفو الدرجات الخاصة والاولى والثانية من جميع الفئات 30 يوما
2- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة من الفئتين الثانية والثالثة 26 يوما
3- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة من الفئة الثالثة 22 يوما
ب- تحسب الاجازة السنوية للموظف ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين، ويستحق الموظف
اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.
جـ- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين.

المادة 43

المادة 43- اذا انتهت خدمة الموظف بغير الفصل فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدلا يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن
مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على انه اذا أعيد الى العمل في البنك قبل انتهاء المدة التي
استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغا يتناسب مع ما تبقى من تلك المده، ويصبح مستحقا لاجازة سنوية تعادل أيامها
واذا كان قد استعمل من الاجازة ما يزيد عن استحقاقه عند انتهاء خدماته فيسترد منه راتب وعلاوات الايام الزائدة الا
اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.

المادة 44

المادة 44- للمحافظ الحق في استدعاء الموظف من اجازته السنوية قبل انقضاء مدتها ويتحمل البنك نفقات عودته بوسيلة السفر
المسموح بها سواء كان ذلك داخل المملكة او خارجها.

المادة 45

المادة 45- أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة البنك مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات
وذلك لمرة واحدة طيلة خدمته في البنك.
ب- تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية، كما تحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.

المادة 46

المادة 46- أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن طبيب البنك او مصدق منه، ولا تحسم من اجازته السنوية.
ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازة مرضية مدتها شهر بسبب نفس المرض فيحال الى اللجنة الطبية الحكومية المختصة لتمديد
اجازته المرضية للمدة التي تراها ضرورية.

المادة 47

المادة 47- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه مع العلاوات
عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعاد معاينته من قبل اللجنة
الطبية المختصة، فاذا وجدت أن مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المحافظ.
جـ- اذا تبين للجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله،
فيجوز بناء على تنسيب المحافظ وموافقة المجلس تمديد اجازته المرضية لمدة أخرى لا تتجاوز اربعة أشهر بنصف الراتب والعلاوات
بعد الأشهر الثمانية الأولى. واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله فتنهى خدماته لعدم
لياقته الصحية.

المادة 48

المادة 48- تستحق الموظفة الحامل اجازة أمومة لمدة 90 يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب كامل بناء على تقرير طبي من
طبيب البنك على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على 15 يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة السنوية او
المرضية.

المادة 49

أ- في الحالات الطارئة، وعندما يكون الموظف قد استعمل كامل اجازته السنوية، يجوز للمحافظ منح الموظف اجازة عرضية براتب
كامل مع العلاوات لمدة اقصاها 14 يوما في السنة، كما يجوز منحه اجازة دون راتب او علاوات لمدة اقصاها شهران في السنة.
ب- للمحافظ منح الموظف الذي سيؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على (21) يوما براتي كامل مع العلاوات ولا تحسم
هذه الاجازة من اجازته السنوية التي يستحقها على ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في البنك.

المادة 50

المادة 50 –
أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبة لمدة ثلاث سنوات خلال مدة
عمله في البنك ، قابلة للتجديد عند الضرورة لسنة رابعة كحد اقصى ، ويجوز منح هذه الاجازة لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
ب- تمنح الاجازة دون راتب وعلاوات في اي من الحالات التالية:-
1- للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خلرج المملكة او كان في اجازة دراسية او معارا او موفدا في بعثة او دورة
خارج المملكة.
2- للزوج او الزوجة: اذا نقل احدهما الى وظيفة خارج المملكة.
3- للموظف او الموظفة: اذا اقتضت ظروف الاسرة ذلك.
ج- يكون البنك ملزما تجاه الموظف الذ منح اجازة دون راتب وعلاوات باعادته الى الخدمة بالوظيفة وبنفس راتب السنة من
الدرجة التي كان فيها عند بدء الاجازة.
د- لا تعتبر مدة الاجازة المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.

المادة 51

المادة 51- اذا استدعي موظف لخدمة العلم او الخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه وعلاواته من البنك طيلة
مدة هذه الخدمة.

المادة 52

الفصل التاسع
المعالجة الطبية
المادة 52-
أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية داخل المملكة للموظف وافراد عائلته
ب- يؤمن البنك الرعاية الطبية داخل المملكة للموظف الذي تنتهي خدمته من البنك لاحد الاسباب المنصوص عليها في البنود
1، 2، 3 ، 4، 6 من الفقرة أ من المادة 78 من هذا النظام ولكل من افراد عائلته
ج- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ

المادة 53

أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فيدفع البنك ما يلي وفقا للحدود العليا
التي يقرردها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المحافظ
1- نفقات السفر والرعاية الطبية اذا تمت المعالجة داخل المستشفى
2- علاوات السفر المقررة بموجب نظام الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها في الخارج اذا تمت المعالجة خراج المستشفى
بالاضافة الى نفقات السفر والرعاية الطبية
ب- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة اي فرد من افرادعائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية خراج
المملكة فيتحمل البنك 50% من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحدود العليا التي يقررها الملجس لهذه الغاية بناء
على تنسيب المحافظ

المادة 54

الفصل العاشر
الانتقال والسفر وبدلاته
المادة 54- أ- يجوز تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية داخل المملكة وخارجها بقرار من المحافظ.
ب- اذا وجهت دعوة رسمية الى الموظف للقيام بمهمة رسمية او علمية داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر
او المؤسسات او الهيئات الاجنبية، لها صلة بعمله، فلا يجوز للموظف ان يقبل الدعوة الا بموافقة المحافظ.

المادة 55

المادة 55- تحدد أجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر اللازمة وفق أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 56

الفصل الحادي عشر
البعثات والدورات
المادة 56- يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة وخارجها وايفاده بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 57

المادة 57- يوقع الموفد في بعثة او دورة عقدا يتم تنظيمه لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط
التي تدرج في العقد وفق التعليمات المقررة.

المادة 58

المادة 58- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب شريطة ان
لا تتجاوز أربع سنوات، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المحافظ تمديدها الى المدة المقررة للحصول على شهادة الدكتوراه.

المادة 59

المادة 59- يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة للحصول على اي درجة علمية او شهادة او مؤهل تدريبي بحيث لا تتعارض دراسته
مع قيامه بواجبات وظيفته الرسمية بعد انتهاء بعثته بالخدمة في البنك او في اي وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية ينقل
التزامه اليها مدة متساوية للمدة المقررة للحصول على الدرجة العلمية او الشهادة او المؤهل التدريبي وتدفع له في هذه
الحالة رواتبه وعلاواته والرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل المحدد لتنقلاته.

المادة 60

المادة 60- يلتزم الموظف الموفد في بعثة او دورة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في البنك او في اي وزارة او دائرة او مؤسسة
حكومية ينقل التزامه اليها مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة او قضاها فيها بما في ذلك اي مدة تم تمديدها
اليها، وتطبق احكام هذه المادة على الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة اذا كان ايفاده يقتضي انقطاعه عن وظيفته والقيام
بمهامها.

المادة 61

المادة 61- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة
كاملة طيلة المدة التي تستغرقها البعثة اوالدورة، وأما الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة فيستحق من رواتبه وعلاواته
ما يلي:-
1- رواتب وعلاواته كاملة من الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة.
2- ثلاثة أرباع مجموع رواتبه وعلاواته عن باقي مدة الايفاد اذا كان متزوجا ونصفها اذا كان عزبا.
ب- لغاية تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة خارج المملكة على أربع سنوات كاملة، فاذا
زادت مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد اي جزء من رواتبه وعلاواته عن المدة التي تزيد على السنوات الاربعة سواء مددت
البعثة او لم تمدد بمقتضى أحكام هذا النظام.
جـ- تطبق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به على الموفد في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 62

المادة 62- يتم التنسيق بين البنك والجهة المختصة ببرامج المساعدات الفنية حول المنح الدراسية والتدريبية التي ترد
للمملكة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

المادة 63

المادة 63- تنظم شروط واجراءات تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بالتحاق الموظفين بالبعثات والدورات داخل المملكة
وخارجها ومتابعة شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 64

الفصل الثاني عشر
التأمين والحقوق الأخرى
المادة 64- يعقد البنك على نفقته تأمينا جماعيا لصالح موظفيه على حياتهم وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ
يعادل سبعة امثال الراتب السنوي مع العلاوات لكل من نوعي التأمين.

المادة 65

المادة 65- يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ ما يلي وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية
أ- مقدار علاوات امناء الصناديق وموظفي قسم الخزينة وحملة مفاتيح الغرف المحصنة وما في حكمها
ب- نفقات المقصف والنشاطات الاجتماعية التي يتحملها البنك عن موظفيه

المادة 66

المادة 66- يتحمل البنك نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها وأجور المخابرات الرسمية وذلك للمديرين التنفيذيين
ولاي موظف آخر يرى المحافظ ضرورة وجود هاتف في منزله.

المادة 67

الفصل الثالث عشر
الاجراءات التأديبية
المادة 67- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في البنك او في تطبيقها او
أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة
وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه.
ب- الإنذار
جـ- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد.
د- حجب الزيادة السنوية
هـ- تأخير الترفيع.
و- تنزيل الراتب في الدرجة.
ز- تنزيل الدرجة.
ح- الاستغناء عن الخدمة
ط- الفصل.

المادة 68

المادة 68- تفرض جميع العقوبات بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة باستثناء عقوبتي الاستغناء عن الخدمة والفصل
بالنسبة للمديرين التنفيذيين فتفرض بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.

المادة 69

المادة 69- يستغنى عن خدمة الموظف في احدى الحالات التالية:-
أ- اذا عوقب بحجب زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين
متتاليتين.
جـ- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (ضعيف) وأخذت اللجنة بهذا التقدير.
د- اذا افتقد أحد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 70

المادة 70- تنتهي خدمة الموظف بالفصل في الاحوال التالية:-
أ- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة او حكم عليه بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر. ويعتبر
الموظف في اي حالة من هذه الحالات مفصولا حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة البنك.
جـ- اذا نزلت درجته ثم ارتكب ذنبا اخر يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.

المادة 71

المادة 71- للمحافظ ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى اللجنة (كمجلس تأديبي) من مغادرة المملكة.

المادة 72

المادة 72- أ- اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه أية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية
الموجهة اليه الى ان يصدر الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.
ب- ان تبرئة الموظف من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده بموجب الفقرة -أ- السابقة او الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند اليه
لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة
التأديبية المناسبة عليه اذا أدين بها.

المادة 73

المادة 73- أ- للمحافظ ان يكف يد الموظف عن العمل اذا أحيل الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة
وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف، حسبما يقرره المحافظ وذلك
عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل.
ب- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن فصله فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي كانت يده
فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة أشهر او أقل، اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة أشهر فيعطى راتبه وعلاواته عن
الاشهر التسعة الاولى ونصف الراتب والعلاوات عن المدة الزائدة عن تسعة أشهر.

المادة 74

الفصل الرابع عشر
صندوق الادخار
المادة 74- أ- يكون الاشتراك في صندوق الادخار الزاميا للمحافظ ونائبه وسائر موظفي البنك والمستخدمين فيه، ويبدأ اشتراك
الموظفين فيه من تاريخ تثبيتهم في الملاك.
ب- يحسم من الراتب الاساسي الشهري لكل مشترك في الصندوق 5% خمسة بالمائة ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم المشترك
ويدفع البنك شهريا لحساب المشترك ما نسبته 10% عشرة بالمائة من ذلك الراتب.

المادة 75

المادة 75- تحفظ في البنك حسابات خاصة مستقلة لأموال صندوق الادخار، ويستثمر المبلغ المتجمع في هذا الصندوق بالطريقة
التي يقررها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 76

المادة 76- يستثنى الموظف الموفد في بعثة دون راتب او المعار او المجاز ادازة دراسية او اجازة دون راتب وعلاوات من
الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة البعثة او الاعارة او الاجازة.

المادة 77

تنظم الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك الاقتراض من الصندوق بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب
المحافظ.

المادة 78

الفصل الخامس عشر
انتهاء الخدمات والتعويضات
المادة 78- أ- تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:-
1- اذا بلغت مدة خدمته في البنك أربعين سنة.
2- اذا اكمل الستين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب المحافظ تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات اذا طلب

الموظف ذلك.
3- استحقاق راتب التقاعد وفقا لنص المادة 44 من قانون لاضمان الاجتماعي المعمول به او اي نص اخر يعدله او يحل محله

4- عدم اللياقة الصحية.
5- التسريح.
6- الوفاة.
7- قبول الاستقالة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- الفصل.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف لأحد الأسباب المذكورة في البنود من (1-6) من الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع له التعويضات
التالية:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3- مكافأة نهاية الخدمة المتجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة المنشأ لهذه الغاية في النبك وتدفه له على اساس راتبه
الشهري الاخير الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك كما يلي
راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في البنك 5 سنوات
راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في البنك على 5 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات
راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في النبك 10 سنوات
4- ما يستحق من المكافأة السنوية المنصوص عليها في المادة 33 من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
ج- ااذ انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيدفع لورثته الشرعيين المبالغ التالية بالاضافة الى التعويضات المنصوص علهيا
في الفقرة ب من هذه المادة
1- راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي توفي فيه
2- راتبه الكامل مع علاواته عن شهرين اثنين اخرين

المادة 79

المادة 79- يجوز للمحافظ انهاء خدمة الموظف بالتسريح في احدى الاحوال التالية:-
أ- اذا تبين بناء على تقرير المدير التنفيذي المختص بأن الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب
وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة.
ب- اذا اقتنع المحافظ ان ظروفا خاصة للموظف أصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة البنك.
جـ- اذا كانت احدى المؤسسات العامة المحلية بحاجة الى خدمات الموظف.
د- بناء على طلب الموظف اذا بلغت مدة خدمته في البنك عشرين سنة او اكثر.

المادة 80

المادة 80- عند قبول استقالة الموظف من البنك تدفع له المبالغ التالية:-
أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
ب- راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ قبول الاستقالة.
جـ- ما يستحق من المكافأة السنوية المنصوص عليها في المادة 33 من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.

المادة 81

المادة 81- اذا انتهت خدمة الموظف في البنك بالاستغناء عنها فتدفع له المبالغ التالية:-
أ- جميع المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وارباحها فقط.
ب- أية مكافآت او تعويض او مبالغ أخرى تستحق له بموجب اي تشريع آخر.

المادة 82

المادة 82- اذا انتهت خدمة الموظف في البنك عن طريق الفصل فلا يستحق اية مكافآت او تعويض بأستثناء المبالغ المقتطعة
من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وأرباحها.

المادة 83

المادة 83- أ- تقبل استقالة المدير التنفيذي ويسرح بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
ب- تقبل استقالة المو ظفين الاخرين بقرار من المحافظ ويجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف والموافقة عليها او
رفضها خطية وان تقدم قبل شهر من التاريخ المحدد لنفاذها.
جـ- على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول استقالته وتعتبر الاستقالة
مقبولة اذا لم يصدر اي قرار بشأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.

المادة 84

المادة 84- اذا كانت مبالغ المكافآت او التعويض الذي يقضي اي تشريع آخر بدفعها للموظف تزيد على المبالغ التي تدفع له
بموجب احكام هذا النظام فتدفع له المبالغ المستحقة له بمقتضى ذلك التشريع بما في ذلك قانون العمل.

المادة 85

المادة 85- أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ احالة اي موظف على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات اذا كان من شأن تلك
المدة استكمال المدة اللازمة للحصول على راتب التقاعد بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب- يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه مع نصف علاواته خلال مدة الاستيداع باستثناء العلاوة العائلية التي
يستحقها كاملة، اما علاوة بدل التنقل فلا يستحق اي شيء منها.
جـ- تعتبر مدة الاحالة على الاستيداع خدمة فعلية للموظف على ألا تحسب مدة الاستيداع لغايات منح الزيادة السنوية وزيادة
الجدارة والترفيع.
د- يجري احتساب الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للموظف المحال على الاستيداع عن كامل راتبه وعلاواته
ويجري اقتطاعها من ذلك الراتب وتلك العلاوات شهريا حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
هـ- يعتبر قرار احالة اي موظف على الاستيداع قرارا بتسريحه حكما من البنك عند انتهاء مدة الاستيداع وذلك دون حاجة
الى اصدار اي قرار بذلك.

المادة 86

المادة 86- تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للبنك على الموظف
بما في ذلك قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة من قروض الاسكان.

المادة 87

المادة 87- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ، اصدار اية تعليمات يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام بما لا يتعارض
مع أحكامه.

المادة 88

المادة 88- يلغى (نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني) رقم 6 لسنة 1970 والتعديلات التي طرأت عليه.

13/ 6/ 1989

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق