نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

الفصل الأول
التعريفات
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين المدنيين لسنة 1958) ويعمل به من 1 نيسان سنة 1958)، وينشر في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري أحكام هذا النظام على:
أ- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة او موازنة
المصرف الزراعي.
ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى غير المذكورة في الفقرة السابقة التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام
عليهم.

المادة 3

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك.
تعني كلمة (المملكة) – المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (الحكومة) – حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعين كلمة (الموظف) كل شخص ذكراً او أنثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في احد
ملاكات الدولة او في ملاكات الدوائر والمؤسسات الخاضعة لاحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة وكل شخص يعين بعقد بموجب
احكام هذا النظام.
وتعني كلمة (المستخدم) كل شخص تستخدمه الحكومة من المخصصات المفتوحة أو من مخصصات المشاريع او الأمانات براتب شهري
مقطوع على اساس الأجرة اليومية او غيرها، ولا تعني العمال الذين يتقاضون اجوراً يومية.
وتعين عبارة (وظيفة دائمة) كل وظيفة مصنفة داخلة في احد ملاكات الدولة.
وتعني كلمة (الملاك) مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها ، او الوظائف والرواتب المحددة لها، المصادق عليها بمقتضى
قانون الموازنة او اي تشريع آخر.
وتعني كلمة (الوزير): رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي رئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة بها، ورئيس مجلس الأعيان،
او رئيس مجلس النواب في حالة غيابه، فيما يختص بموظفي ومستخدمي مجلس الأمة، والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي
وزارته، ويكون لكل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين ورئيس التوجيه الوطن صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي
ومستخدمي دوائرهم.
وتشمل عبارة (وكيل الوزارة) لغايات هذا النظام المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء او السكرتير العام لرئاسة الوزراء
ومدير الشرعية والسكرتير العام لمجلس الأمة.

المادة 4

الفصل الثاني
اصناف الموظفين ودرجاتهم
المادة 4- يقسم موظفو الحكومة الى:
أ- موظفين مصنفين.
ب- موظفين غير مصنفين.
ج- موظفين بعقود.

المادة 5

المادة 5- يقسم الموظفون المصنفون إلى:
أ- موظفي الصنف الأول.
ب- موظفي الصنف الثاني.

المادة 6

أ- موظفو الصنف الاول هم الذين يشغلون احدى الوظائف او الدرجات التالية:-
(130) ديناراً في الشهر – رئيس الديوان الملكي الهاشمي والطبيب الخاص ورئيس محكمة التمييز والسفير من رتبة (أ) ونائب
رئيس مجلس الاعمار.
(120) دينارا في الشهر رئيس ديوان الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة والسفير من رتبة (ب).
ب- (115) ديناراً في الشهر المحافظ.
واذا اشغل وزير سابق احدى هذه الوظائف فيستوفي عندئذ الراتب الاساسي للوزير العامل.
(120) دينارا في الشهر قاضي محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والمستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء.
الدرجة الراتب بالدينار الزيادة السنوية
من الى
الاولى (أ) 92 110 3
الاولى (ب) 83 91 2
الثانية 72 80 2
الثالثة 62 70 2
الرابعة 52 60 2
الخامسة 46 50 1
السادسة 41 45 1
يعطى موظف الدرجة الاولى أ و ب الراتب الذي يستحقه محسوب له الزيادة السنوية التي استحقها اعتبارا من 1 /4 /1959،
بشرط ان لا تصرف له فروق نقدية عن المدة التي سبقت تطبيق هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- موظفو الصنف الثاني هم الذين يشغلون إحدى الدرجات التالية:

(مرفق جدول )

المادة 8

المادة 8- الموظفون المصنفون هم موظفو الصنفين الأول والثاني.

المادة 9

المادة 9- الموظفون بعقودهم الموظفون الذين يعينون لمدد محددة بموجب عقود في وظائف اختصاصية مصنفة او غير مصنفة او
بمرتب من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الأمانات.

المادة 10

المادة 10- الموظفون غير المصنفين هم الموظفون الذين يعينون في وظائف ذات رواتب محددة في قانون الموازنة العامة وليست
لها درجات، ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من اصل وظيفة مصنفة، ولم يصدر قرار بتصنيفه حتى تاريخ نفاذ
هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- يقسم الموظفون غير المصنفين الى:
أ- موظفين يستوفون رواتب شهرية ويستفيدون من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للعائلة.
ب- موظفين برواتب شهرية ولا يستفيدون من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للعائلة ويحدد راتب كل وظيفة للموظفين غير المصنفين
في قانون الموازنة العامة.

المادة 12

الفصل الثالث
تعيين الموظفين
المادة 12- لا يعين في وظائف الحكومة الا من كان:
أ- أردنيا.
ب- قد اكمل السابعة عشرة من عمره، وتثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد. وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول
على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية. اللوائية. وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد
اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.
ج- سالما من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب
قرار من المراجع الطبية المختصة.
د- حسن السلوك والسمعة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرام السياسية) او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والأحتيال
والإختلاس والتزوير والرشوة وسوء الإئتمان والشهادة الكاذبة وأية جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.
و- حائزا علىالشهادات العلمية والمؤهلات المطلوب توافرها في شاغل الوظيفة.

المادة 13

المادة 13- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة.

المادة 14

المادة 14- يحسب عمر الموظف وسنوات خدمته وحساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام على أساس التقويم الشمسي.

المادة 15

المادة 15- إذا وجد من الضروري ان تتوافر شروط اخرى في المرشحين لملء نوع معين من الوظائف في أية وزارة فيجوز ان تقرر
تلك الشروط الأخرى بنظام خاص.

المادة 16

المادة 16-تراعى في التعيين القواعد التالية:
أ- لا يجوز تعيين الطالب إلا في وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- لا يجوز أن يكون للتعيين مفعول رجعي.
ج- يعين الطالب بأدنى مربوط الدرجة التي يستحقها إلا إذا ورد نص خاص بخلاف ذلك في هذا النظام، او توافرت فيه المؤهلات
المنصوص عليها في المادة 23 منه، فيجري تعيينه عندئذ بالراتب المقرر لتلك المؤهلات.
د- ترتبط الدرجة بالوظيفة، فإذا عين طالب في وظيفة ما أعطيت له الدرجة المقررة لها في الملاك، الا في الحالات الإستثنائية
التي يرى فيها المرجع المختص بالتعيين تعيين الطالب في الدرجة الادنى مباشرة. ومتى عين الموظف في درجة ما فلا يجوز
تنزيل درجته إلا بمقتضى احكام هذا النظام.
هـ- يجوز في الحالات الاضطرارية للمرجع المختص في التعيين وبموافقة مجلس الوزراء ان يستعمل مخصصات وظيفة شاغرة لوظيفة
اخرى تقل عنها في الدرجة غير المدرجة في الميزانية العامة المعمول بها وفي هذه الحالة يحتفظ الموظف باسم الوظيفة المعين
لها دون ان يكسبه ذلك حقاً في الترفيع الى درجة الوظيفة التي يستوفي راتبه من مخصصاتها.

المادة 17

المادة 17- يجب لاعتماد الشهادات العلمية الاجنبية ان تكون تلك الشهادات من المستوى الذي يخول حاملها العمل في البلاد
التابع لها المعهد الذي منح الشهادة.

المادة 18

المادة 18- وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي، ولها ان تستأنس بآراء
الوزارات المختصة في معادلة شهادات الدراسة الفنية.

المادة 19

المادة 19- قبل النظر في ملء وظيفة شاغرة يعلن عنها عند الاقتضاء بوسائل الاعلان العادية او بالتعميم الرسمي بين الوزارات.
وتقدم الطلبات الى ديوان الموظفين على النماذج التي يضعها لهذه الغاية.

المادة 20

المادة 20- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من قانون ديوان الموظفين المدنيين لسنة 1955 يجوز للجنة انتقاء الموظفين
الاستغناء عن الفحص الكتابي في الاحوال التالية:-
أ- اذا اعتبرت اللجنة ان الشهادات التي يحملها المرشحون دليل كاف على اجتياز فحوص ومستويات معينة من المؤهلات.
ب- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح لا يزيد عن عدد الوظائف الشاغرة.
ج- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الوظائف الاختصاصية التي لا يجوز التعيين فيها الا من بين الحاصلين على شهادة علمية
معينة.
د- اذا كان المرشح للوظيفة الشاغرة من خريجي المعاهد المعدة لتخريج طلاب لمثل تلك الوظائف.
هـ- اذا كان الشخص المراد تعيينه موظفاً سابقاً.

المادة 21

المادة 21- يجري تعيين الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة البلاط الملكي وعزلهم وانهاء خدماتهم وقبول استقالاتهم
من قبل رئيس الديوان الملكي بناء على أمر جلالة الملك.

المادة 22

المادة 22- مع مراعاة احكام القوانين والانظمة التي تنظم احوال اية فئة معينة من الموظفين واحكام المادة 21 من هذا
النظام، يجري تعيين موظفي الصنف الاول الذين لا تشملهم احكام المادة الثامنة المعدلة من قانون ديوان الموظفين المدنيين
لسنة 1955 بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن التعيين بالارادة الملكية.

المادة 23

المادة 23- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب
المبينة فيما يلي:-
أ- (1)- حامل شهادة فحص الدراسة الثانوية الاردنية (المتر كوليشن) او خريج المدارس الثانوية او خريج المدارس الثانوية
المتوسطة والحائز على شهادة مدرسة اختصاصية او مهنية بعد دراسة سنتين -أدنى مربوط الدرجة العاشرة.
(2)- خريج المدارس التي تكون الدراسة فيها سنة واحدة بعد الدراسة الثانوية او ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية المتوسطة-
راتت النسة الثالثة من الدرجة العاشرة.
(3)- خريج المدارس التي دراستها سنتان بعد الدراسة الثانوية- ادنى مربوط الدرجة التاسعة.
(4)- خريج المدارس التي دراستها ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية – ادنى مربوط الدرجة الثامنة.
(5)- خريج الكليات العالية الذي يحمل شهادة (بكالوريوس علوم) معترف بها او ما يعادلها، او خريج الكليات التي مدة الدراسة
فيها اربع سنوات بعد الدراسة الثانوية- راتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة.
(6)- خريج الكليات العالية الذي يحمل شهادة (استاذ علوم) او ما يعادلها، بعد حصول حاملها على شهادة (بكالوريوس علوم)
الوارد ذكرها في الفقرة (5) السابقة – ادنى مربوط الدرجة السادسة.
(7)- حامل شهادة الدكتوراه علاوة على الشهادة المعينة في الفقرة (5) السابقة او حامل شهادة مهندس من جامعة معترف بها
وفق قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958، شريطة ان يكون مستوى الدراسة لا يقل عن خمس سنوات جامعية
– ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
(8)- أ- حامل شهادة (طبيب) او ما يعادلها اذا كان مستوى الشهادة لا يقل عن سبع سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية-
راتب السنة الثالثة من الدرجةالخامسة.
ب- حامل شهادة طبيب او ما يعادلها اذا كان مستوى الشهادة لا يقل عن ثماني سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية -ادنى
مربوط الدرجة الرابعة.
(9)- خريج الكليات العالية التي دراستها سنة او اكثر للتخصص بعد شهادة (طبيب) – اعلى مربوط الدرجة الرابعة.
ب- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها الموظف بموجب اي حكم من احكام الفقرة السابقة يجوز ان يعين
في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة، على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة التي يستحقها عند شغور اول درجة
مناسبة اذا قدر عمله بدرجة جيد فما فوق. ويعتبر قدمه في درجته الجديدة من تاريخ ترفيعه اليها.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة انتقاء الموظفين بعد الاستئناس برأي وزارة التربية والتعليم
او الوزارة المختصة ان توازن بين المستوى العلمي للشهادات المدرسية والجامعية المختلفة بالنظر الى عدد السنوات اللازمة
للحصول عليها، او بغض النظر عن ذلك ، اذا كانت الكلية العالية التي تخرج منها الطالب من مستوى ممتاز، كما يجوز لها
تقدير الراتب المناسب للدراسات والشهادات المختلفة التي لا تشملها نصوص الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- بقطع النظر عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تعيين الممرضين والممرضات من خريجي مدرسة التمريض الاردنية
او ما يعادلها بأدنى مربوط الدرجة التاسعة. ويجوز تعيين القابلات من خريجات مدرسة القبالة الاردنية او ما يعادلها
بادنى مربوط الدرجة العاشرة.
هـ- للجنة انتقاء الموظفين ان تنسب تعيين اي شخص لاية وظيفة في دار الاذاعة بالدرجة التي تراها مناسبة من الدرجات
التي تقل عن الدرجة الثالثة دون التقيد بالمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،على ان لا تكون
الدرجة التي يعين فيها ذلك الموظف في الاذاعة حقاً مكتسباً له عند نقله الى وظيفة اخرى في سائر دوائر الحكومة.
وفي حالة نقل ذلك الموظف من موظفي الاذاعة الى اية وظيفة في دوائر الحكومة الاخرى تنسب لجنة انتقاء الموظفين الدرجة
التي يجب نقله اليها بموجب احكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة.

المادة 24

المادة 24- أ- عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الثاني
ولمدة سنتين في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الاول.
ب- يستغنى عن الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او يثبت في الخدمة عند انتهاء هذه المدة بقرار
من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من مجلس الوزراء
وتنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول.
ج- عند انتهاء مدة التجرية يجب ان يصدر القرار اما بتثبيت الموظف في الخدمة واما بانهاء خدمته خلال مدة لا تزيد على
ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء مدة التجرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- اذا اعيد الى الخدمة الموظف الذي استقال او الغيت وظيفته او استغني عنه قبل انتهاء مدة التجربة فيجب ان يعين تحت
التجربة مجددا، ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الا بمقتضى احكام هذا النظام.
هـ- عندما يثبت الموظف في الخدمة الدائمة تحسب مدة التجربة من تلك الخدمة.

المادة 25

المادة 25- لا يجوز قبول مداوم في الحكومة او استخدام أي شخص في دوائر الحكومة اذا لم يكن معينا في وظيفة رسمية او
عمل رسمي.

المادة 26

المادة 26- يجوز تعيين الموظف غير المصنف بأدنى مربوط الدرجة العاشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ- خريج الصف الثانوي الرابع الذي مضت ثلاث سنوات او اكثر على وجوده في خدمة الحكومة.
ب- خريج الصف الثانوي الثالث الذي مضت خمس سنوات او اكثر على وجوده في خدمة الحكومة.
ج- خريج المدارس الابتدائية الكاملة او الحائز على دراسة اختصاصية او مهنية لا تقل مدتها عن سنتين وتكون قد مضت خمس
سنوات او كثر على وجوده في خدمة الحكومة في وظيفة ضمن اختصاصة ،او خريج المدارس الابتدائية الكاملة الحائز على دراسة
اختصاصية او مهنية لا تقل عن اربع سنوات.

المادة 27

المادة 27-
يجوز للجنة انتقاء الموظفين عند تنسيب التعيين:
أ- ان تعتبر سنوات الخبرة في الوظائف الحكومية المصنفة وغير المصنفة وفي الوظائف والاعمال غير الحكومية معادله لسني
الدراسة بالمقياس الذي تراه عادلا في كل حالة شرط التقيد بالحد الادنى للشهادات العلمية والمؤهلات المطلوب توافرها
بمقتضى احكام المادتين 23 و26 من هذا النظام.
ب- ان تقدر الخبرات المهنية العملية تقديراً مناسباً بحيث يمكن تعيين الفنيين والمهنيين في درجات مصنفة دون التقيد
بالحد الادنى للشهادات بمقتضى احكام المادتين 23 و 26 من هذا النظام عن الا تقل شهادة المرشح عن اكمال الدراسة الابتدائية.

المادة 28

المادة 28- اذا انهيت خدمة الموظف بسبب الغاء وظيفته، وكانت هنالك في ذات الوزارة او الدائرة او غيرها من الوزارات
والدوائر وظيفة اخرى شاغرة من نفس الدرجة يلزم لملئها توافر المؤهلات التي يتطلبها التعيين في الوظيفة الملغاة ، وجب
تعيين ذلك الموظف فيها براتبه الذي كان يتقاضاه، فان كانت الوظيفة الشاغرة ادنى درجة من الوظيفة السابقة فلا يعين
ذلك الموظف فيها الا اذا قبلها. واذا كان قد اعيد بنفس درجتة السابقة فتحسب اقدميته على اساس مراعاة مدة خدمته فيها
قبل الغاء وظيفته. ويكون للموظف الذي انهيت خدمته حسب احكام هذه المادة حق الاولوية في التعيين.

المادة 29

المادة 29- لا يجوز اعادة تعيين اي موظف سبقت له خدمة في الحكومة في درجة اعلى من الدرجة التي كان فيها عند تركه خدمة
الحكومة ولا منحه راتبا يزيد عن الراتب الذي كان يتقاضاه في تلك الدرجة الا اذا توافرت فيه الشروط القانونية للترفيع
، او توافرت فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا النظام، فيجوز في هذه الحالة تعيينه في الدرجة المتناسبة
مع مؤهلاته دون النظر الى شرط مرور المدة القانونية للترفيع.

المادة 30

المادة 30- أ- اذا عزل موظف ما فلا يجوز ان يعاد تعيينه في اية وظيفة من وظائف الحكومة الا بعد الحصول على قرار من
مجلس الوزراء بجواز اعادة تعيينه.
ب- على انه لا يجوز بحال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة من وظائف الحكومة اذا كان قد عزل
لسبب من الاسباب الوارد ذكرها في الفقرة (هـ) من المادة (12) من هذا النظام.

المادة 31

المادة 31- لا يجوز اعادة تعيين اي شخص في احدى وظائف الحكومة اذا كان قد اعتبر فاقدا وظيفته بسبب التحاقه بخدمة حكومة
اجنبية او لتجنسه بجنسية دولة اجنبية الا بعد مرور سنتين على تاريخ تركه الخدمة في الحكومة الاجنبية ،او على تخليه
عن الجنسية الاجنبية، او صدور موافقة خاصة من مجلس الوزراء على اعادة تعيينه قبل انقضاء تلك المدة.

المادة 32

المادة 32- الموظفون غير المصنفين والمستخدمون
– يجري تعيين الموظفين غير المصنفين وزيادة رواتبهم ورفع مراتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالاتهم بقرار
من الوزير المختص بناء على تنسيبب وكيل الوزارة او مدير الدائرة.

المادة 33

المادة 33- يجري التعيين في الوظائف غير المصنف على النحو التالي:
أ- عند التعيين في الوظيفة يجوز اجراء امتحان تنافسي بين طالبي الخدمة في الوظيفة الشاغرة.
ب- يجري تنسيب تعيين الطالب اللائق للوظيفة الشاغرة على اساس ترتيب نتائج الامتحان او بأفضلية المرشحين اذا اعفوا
من الامتحان. وتبنى الافضلية على أساس المؤهلات العلمية والخبرة.
ج- يعفى من الامتحان ومن شرط الحصول على المؤهلات العلمية الطالب الذي سبق ان ترك الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او عدم
اللياقة الصحيه اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
(1)- ان لا تكون خدمته السابقة اقل من ثلاث سنوات.
(2)- ان لا يكون بين التقارير الواردة عنه في السنتين الاخيرتين من خدمته السابقة تقرير بدرجة ضعيف.
(3)- ان تكون اعمال الوظيفة التي ستسند اليه مماثلة لاعمال وظيفته السابقة وان يكون راتبه مساويا لراتبها.

المادة 34

المادة 34- مع مراعاة احكام المواد 12 و 16 و 33 من هذا النظام لا يعين في الوظائف غير المصنفة احد من اصحاب المؤهلات
العلمية التالية براتب يزيد على الحدود المبينة فيما يلي:
أ- خريج المدارس الثانوية الكاملة براتب اساسي يزيد عن 21 دينارا شهريا.
ب- خريج المدارس المتوسطة براتب اساسي يزيد عن 16 دينارا شهريا.
ج- خريج المدارس الابتدائية الكاملة براتب اساسي يزيد عن 12 دينارا شهريا.
ويستثنى من التقيد بهذه المؤهلات العلمية اصحاب الوظائف المهنية كالخدم والطهاة ومن ماثلهم.

المادة 35

المادة 35- يفضل في التعيين للوظائف غير المصنفة الشاغرة المستخدمون الذين يستوفون رواتب شهرية مقطوعة او اجوراً يومية
اذا توافرت فيهم المؤهلات المنصوص عليها في المادتين 12 و 34 من هذا النظام.

المادة 36

المادة 36- يجري تعيين المستخدمين على حساب المخصصات المفتوحة او المشاريع او الامانات وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم
وعزلهم وقبول استقالاتهم بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة.

المادة 37

المادة 37- يراعي في تعيين المستخدمين السالف ذكرهم ما يلي:-
أ- ان يجري تعيينهم ضمن المخصصات المرصودة، وبالرواتب أو الاجور الرائجة.
ب- ان لا يعين منهم الا العدد الضروري.
ج- ان تكون مؤهلاتهم متناسبة مع نوع العمل الذي سيؤدونه.
د- ان ينهى استخدامهم حالما ينتهي العمل الذي عينوا لتأديته.

المادة 38

المادة 38- تسري على الموظفين غير المصنفين وعلى المستخدمين جميع الاحكام الواردة في هذا النظام، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك او يرد نص خاص بهم أو خاص بالموظفين المصنفين.

المادة 39

المادة 39- الموظفون بعقود
– يقصد من تعبير (الموظفين بعقود) الموظفون الذي تستخدمهم الحكومة ويستوفون رواتبهم من مخصصات مفتوحة مرصودة في الموازنة
لغرض تعيين موظفين بعقود فقط او من مخصصات المشاريع او الامانات، أو من اصل مخصصات وظيفة مصنفة أو غير مصنفة داخلة
في ملاك الدولة.

المادة 40

المادة 40- يعين الموظفون بعقود بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان راتب الوظيفة 52 ديناراً
او اكثر في الشهر وبقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة اذا كان راتب الوظيفة اقل
من 52 دينارا في الشهر.

المادة 41

المادة 41- لا يجوز تعيين موظفين غير اردنيين بعقود إلا اذا تعذر وجود اردنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية او الاختصاصية
المطلوبة.

المادة 42

المادة 42- تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم بالنسبة الى تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم
واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم، كما نطبق طيلة مدة استخدامهم
الشروط الخاصة بالمحافظة على اموال الدولة واسرارها وتقيدهم بأوقات الدوام الرسمي وانصياعهم لانظمة موظفي الحكومة
وأية قوانين أو انظمة أو قرارات أو تعليمات او اوامر نافذة المفعول في المملكة قبل ابرام العقد أو بعده، وكذلك الانصياع
للاوامر التي يصدرها اليهم رؤساء دوائرهم لتأدية واجباتهم بأمانة ونشاط.

المادة 43

الفصل الرابع
ترفيع الموظفين
المادة 43- أ- تؤلف في كل وزارة لجنة تسمى (لجنة ترفيع الموظفين) من وكيل الوزارة رئيساً ومن عضو يعينة الوزير المختص
وعضو ينتدبه رئيس ديوان الموظفين من بين موظفي الديوان، ويشترط ان يكون العضوان من موظفي الصنف الاول.
ب- تكون هذه اللجنة مسؤولة عن تنسيب الترفيع بين جميع موظفي الوزارة والدوائر المرتبطة بها باستثناء الترفيع الى الدرجتين
الاولى والثانية.
ج- على اعضاء اللجنة ان يراعوا بكل دقة القواعد المرسومة في انظمة الموظفين دون الالتفات الى اي اعتبار آخر.
د- (1)- عندما تشغر درجة في احدى دوائر الحكومة (باستثناء الدرجتين الاولى والثانية) يترتب على الوزير المختص، اذا
رأى ذلك ضروريا، ان يطلب الى لجنة ترفيع الموظفين ان تقدم اليه تنسيبا لمن ترى فيهم الكفاءة واللياقة من الموظفين
للحصول على الترفيع الى تلك الدرجة لاقراره اذا كان من الصنف الثاني وليرفع تنسيب اللجنة الى مجلس الوزراء للبت فيه
اذا كان من الصنف الاول على ان يقترن الترفيع في الحالة الاخيرة بالارادة الملكية.
(2)- اذا تبين للجنة ترفيع الموظفين المكلفة بالاختيار ان هنالك موظفين من خارج تلك الوزارة اكثر كفاءة ولياقة لملء
الدرجة الشاغرة من مرشحي الوزارة او الدوائر المرتبطة بها ،فلها ان تنسب ترفيعه الى تلك الدرجة، على ان تبين في تنسيبها
بالتفصيل الاسباب الداعية للاختيار من وزارة اخرى، ويقوم العضو المنتدب من رئيس ديوان الموظفين بتقديم جميع المعلومات
والبيانات اللازمة لهذه الغاية.
(3)- اذا وقع اختلاف في الرأي في لجنة ترفيع الموظفين حول استحقاق اي موظف نسبت اكثرية تلك اللجنة ترفيعه فعلى الوزير
ان يدقق في القضية ويستأنس برأي رئيس ديوان الموظفين قبل اصدار قراره بالترفيع اذا كانت الدرجة من الصنف الثاني او
قبل تقديم التنسيب الى مجلس الوزراء اذا كانت من الصنف الاول.
(4)- اذا لم تجد لجنة ترفيع الموظفين المكلفة بالاختيار موظفا لائقاً للترفيع الى الدرجة الشاغرة من بين مرشحي الوزارة
والدوائر المرتبطة بها او من الوزارات الاخرى فعليها ان تحيل القضية الى لجنة انتقاء الموظفين للنظر فيها وتعيين الشخص
اللائق للحلول في الدرجة الشاغرة بمقتضى الفقرة (4) من المادة الثامنة من قانون ديوان الموظفين لسنة 1955.
(5)- اما الترفيع الى الدرجتين الاولى والثانية فيقره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص بعد الاستئناس برأي
رئيس ديوان الموظفين في هذا الشأن.

المادة 44

المادة 44- تراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:-
أ- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة.
ب- يرفع الموظف درجة درجة، والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى، الا اذا توافرت فيه المؤهلات العلمية المنصوص عليها في
المادة 23 من هذا النظام.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف قبل مضي سنتين على الاقل على وجوده في الدرجة التي يشغلها الا اذا كان ترفيعه الى درجة مدير
دائرة او وكيل وزارة فيجوز لمجلس الوزراء عندئذ ان يقرر ترفيعه قبل انتهاء مدة السنتين.
د- بالرغم عما ورد في الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة يجوز للجنة ترفيع الموظفين ان تنسب ترفيع من تراه لائقاً للترفيع
من موظفي الاذاعة او غيرهم الى اية درجة دون الدرجة الثالثة شاغرة في ملاك دار الاذاعة اذا اقتنعت اللجنة بأنه يستحق
الترفيع لتلك الدرجة بالنسبة لى مؤهلاته الفنية او الاختصاصية في اعمال الاذاعة بقطع النظر عن مؤهلاته العلمية او
مرور المدة القانونية للترفيع، على ان لا تعتبر الدرجة التي يحصل عليها اي موظف في ملاك دار الاذاعة ممن يتم ترفيعه
على هذا الاساس حقاً مكتسباً له او ملزمة للحكومة عند نقل ذلك الموظف الى اية وظيفة اخرى في دوائر الحكومة او عند
اعادة استخدامه في جهاز الدولة.

المادة 45

المادة 45- لا يرفع الى وظيفة من الدرجة الرابعة فما فوقها الا:-
أ- من كان حائزاً على درجة جامعية معترف بها.
ب- او من كان حائزاً على شهادة لا تقل عن شهادة المدرسة الثانوية الكاملة أو ما يعادلها، شرط ان يكون قد ورد عنه
تقريران سنويان متواليان بدرجة جيد جداً فما فوق.
ج- أو اجتاز امتحان كفاءة تتولى اجراءه لجنة ترفيع الموظفين على ضوء مقتضيات العمل والواجبات المطلوبة من الوظيفة.

المادة 46

المادة 46- عند النظر في الترفيع بصورة عامة تقدر كفاءات مستحقي الترفيع بالنظر لمقدرة كل منهم على الانتاج في الوظيفة
والجدارة، ثم الى اقدمية كل منهم في الدرجة الحالية، ثم الى الاقدمية في الدرجات السابقة، ثم الى الاقدمية في خدمة
الحكومة مع النظر الى الخبرة والمؤهلات الاخرى، والتقارير الواردة عنهم.

المادة 47

المادة 47- عند تعادل الشروط في المادة 46 من هذا النظام يفضل الموظف المتزوج على الموظف غير المتزوج، والاقدم تخرجا
على الاحدث، والاكبر سنا على الاصغر.

المادة 48

المادة 48- مع مراعاة احكام المادة 21 من هذا النظام يجري ترفيع موظفي الصنف الاول الذين لا تسري عليهم احكام المادة
43 من هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن الترفيع بالارادة الملكية.

المادة 49

المادة 49- يفتح سجل للموظفين في كل دائرة تدون فيه جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهم مما يكون متصلا بوظائفهم،
ويفتح ملفان لكل موظف تودع في احدهما المعاملات العادية وملف سري تودع فيه المعاملات المكتومة.

المادة 50

المادة 50- يخضع لنظام التقارير السنوية الشخصية جميع الموظفين لغاية الدرجة الثالثة، وتعد هذه التقارير على ثلاث نسخ
بالنسبة للمعلمين وعلى نسختين بالنسبة لبقية الموظفين وترسل احدى النسخ الى رئيس ديوان الموظفين خلال شهر تشرين الاول
من كل عام.

المادة 51

المادة 51- تكتب هذه التقارير على النموذج الذي يضعه ديوان الموظفين وتدون فيه كفاءة الموظف وسلوكه ونشاطه.وتقدر كفاءة
الموظف بأحد التقريرات التالية: “ممتاز “،”جيد جدا”، “جيد”، “متوسط” ، “ضعيف”.

المادة 52

المادة 52 أ- يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص لابداء
الرأي في عمل الموظف، وتحدد درجة كفاءة الموظف للترفيع طبقا للتقارير المقدمة عنه.
ب- يقدم التقرير السنوي عن الموظف المنتدب او المعار من الدائرة التي ينتمي اليها الموظف اصلا وعلى هذه الدائرة ان
تسترشد خطيا في وضعه بملاحظات الجهة التي انتدب او اعير الموظف للعمل فيها.

المادة 53

المادة 53- تؤلف في كل وزارة او دائرة لجنة برئاسة وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص وعضوية اثنين من كبار موظفيها
يعينهما الوزير لتدقيق التقارير السنوية وتقرير تقديرها العام لكفاءة الموظف.

المادة 54

المادة 54- يلفت نظر الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين حالته
ومعالجة ضعفه وترسل نسخة من الكتاب الى رئيس ديوان الموظفين.

المادة 55

المادة 55- يحال أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف الى الوزير المختص للتدقيق في حالته،
فاذا تبين انه قادر على تحسين حالته تطبق بحقه أحكام الفقرة (أ) من المادة 135 من هذا النظام، والا تتخذ الاجراءات
لنقله الى وظيفة اخرى يستطيع الاضطلاع باعبائها أو تفرض علية احدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب، ج ) من
المادة 135. واذا قدم عن الموظف ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف فتفرض عليه احدى العقوبتين المنصوص عليهما
في الفقرتين (ز، ح) من المادة (133) من هذا النظام.

المادة 56

المادة 56- اذا قدمت بحق موظف شكوى قد تستوجب احالته الى المحاكمة او الى مجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور
القرار النهائي في قضيته ،على ان لا يرفع الموظفون الذين يلونه في حق الترفيع الا بعد صدور القرار المذكور، او ان
تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته ،فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه او
برئ من التهمة الموجهة اليه ونظر في ترفيعه اعتبر تاريخ ترفيعه بتاريخ ترفيع الموظفين الذين يلونه في حق الترفيع اذا
كان ترفيعهم قد تم قبل صدور القرار بتبرئته.

المادة 57

المادة 57- كل ما يتعلق بالموظفين المصنفين من تعيين او ترفيع او استقالة او كف يد او عزل او اعارة او وكالة او احالة
على التقاعد ينشر في الجريدة الرسمية، ولا يكون لعدم النشر اي تأثير على صحة القرار المتخذ بهذا الشأن.

المادة 58

المادة 58- الفصل الخامس
النقل والوكالة والانتداب والاعارة.
النقل
يجري نقل الموظفين على الوجة التالي:
أ- يجوز نقل اي موظف بقرار من الوزير المختص من اي مكان الى أي مكان آخر في داخل المملكة او خارجها ومن اي وظيفة الى
اي وظيفة اخرى بنفس الدرجة وضمن الوزارة الواحدة.
ب- يجري نقل موظفي الصنف الثاني من وزارة الى اخرى بموافقة الوزيرين المختصين
ج- يجري نقل موظفي الصنف الاول من وزارة الى اخرى بناء على تنسيب الوزيرين المختصين وموافقة مجلس الوزراء على ان يقترن
ذلك بالارادة الملكية.

المادة 59

المادة 59- لا يؤثر نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى او من دائرة الى اخرى على اقدميتة في الدرجة او حقه في الترفيع.

المادة 60

المادة 60- الوكالة
– عند شغور وظيفة من الصنف الاولى يجوز تعيين وكيل للقيام بأعبائها من بين الموظفين من ملاك الوزارة او الدائرة التي
شغرت فيها او من الوزارات الاخرى.

المادة 61

المادة 61- يجوز تعيين وكيل للوظيفة الشاغرة اذا كان شاغل الوظيفة متغيبا في اجازة دراسية او اجازة مرضية، ويشترط في
هاتين الحالتين ان يكون الموظف المتغيب بدون راتب.

المادة 62

المادة 62- يمارس الموظف الوكيل اعمال الموظف الاصيل بالاضافة الى عمله الاصلي.

المادة 63

المادة 63- أ- يعين الموظف الوكيل بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص
ب- لا يجوز تعيين موظف من درجة اعلى وكيلا لوظيفة من درجة ادنى.
ج- يجب ان لا تكون درجة الموظف الوكيل دون درجة الوظيفة المعين لوكالتها بأكثر من درجة واحدة.

المادة 64

المادة 64-أ- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافةالى رابته الاصلي خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين وكيلا لها اذا كان
يشغل وظيفة اخرى وكانت الوظيفة الشاغرة في دائرته.
ب- اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة غير دائرة الموظف الوكيل او اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف الصنف الاول
والوكيل الذي عين لها من موظفي الصنف الثاني، فيستوفي حينذاك بالاضافة الى راتبه الاصلي ربع ادنى مربوط درجة الوظيفة
التي عين وكيلا لها.

المادة 65

المادة 65- لا يجوز ان تتجاوز مدة الوكالة ستة اشهر الا في احدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 61.

المادة 66

المادة 66-لا يمنح الموظف اكثر من راتب وكالة واحدة، ولا يكلف القيام بوكالة اكثر من وظيفة واحدة في آن واحد.

المادة 67

المادة 67-ان قيام الموظف الوكيل باعباء الوظيفة بالوكالة لا يكسبه حقا في التعيين فيها كأصيل.

المادة 68

المادة 68- يشترط لاعطاء راتب وكالة بموجب احكام المادة 64 من هذا النظام ان لا تقل مدة قيام الموظف بوكالة اية وظيفة
عن شهر واحد.

المادة 69

الانتداب
المادة 69-يجوز انتداب الموظف للقيام موقتاً بأعباء وظيفة حكومية غير وظيفته الاصلية اذا كانت ظروف وظيفته الاصلية
تسمح بذلك.

المادة 70

المادة 70- يتم انتداب الموظف للقيام باعمال وظيفة في غير الوزارة التي ينتسب اليها بقرار من مجلس الوزراء اذ كان من
موظفي الصنف الاول، وبموافقة الوزيرين المختصين اذا كان من موظفي الصنف الثاني، ويتم انتداب الموظف لوظيفة في وزارته
بقرار من الوزير المختص.

المادة 71

لا يجوز ان تزيد مدة انتداب الموظف عن سنه واحدة.

المادة 72

المادة 72-لا يجوز ان تقل درجة الموظف المنتدب اليها الموظف عن درجة وظيفته الاصلية.

المادة 73

المادة 73- ان انتداب الموظف للقيام باعمال اخرى غير وظيفته الاصلية لا يفقده حقوقه في الترفيع وقدمه في الدرجة وفق
القواعد المقرره، كما ان انتدابه للقيام باعمال وظيفة اعلى من وظيفته لا يكسبه حقا في تلك الوظيفة.

المادة 74

الاعارة
المادة 74 – تجوز اعارة الموظف للخدمة في حكومة اخرى او في المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية في داخل المملكة او خارجها.

المادة 75

المادة 75-تحسب مدة الاعارة للموظف المعار من حيث استحقاق الزيادة السنوية والترفيع في جهاز الدولة.

المادة 76

المادة 76- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه في اثناء مدة اعارته.

المادة 77

المادة 77- اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيعتبر معارا، وفي هذه الحالة يتقاضى راتبه كاملا.

المادة 78

المادة 78-تكون الدائرة التي اعير منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفة معادلة لوظيفية الاصلية او الى الدرجة او الراتب
اللذين يكون قد اكتسبهما عند انتهاء مدة الاعارة في الدائرة التي اعير منها.

المادة 79

الفصل السادس
واجبات الموظف
المادة 79- يجب على الموظف:
أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط، وان يخصص جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية، وتحدد ساعات
العمل واوقات الدوام الرسمية بأمر من رئيس الوزراء ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة علىاوقات الدوام الرسمي وعلى ساعات
العمل المعينة لهذا الدوام اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب- ان ينفذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها اليه رؤساؤه
ج- ان يحافظ على مصالح الدولة وان لا يتقاعس او يتهاون في أداء الواجبات الموكولة اليه، وان يحول دون وقوع اية مخالفات
للقوانين والانظمة المعمول بها، او اي اهمال في تطبيقها.
د- ان يتصرف في ادب وكياسة في صلته برؤسائه ومرؤوسيه وفي معاملته لافراد الجمهور، وان ينجز الاعمال المطلوبة منه على
اكمل وجه وفي اقصر وقت محافظا على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.

المادة 80

المادة 80- يحظر على الموظف:
أ- ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة، كما يحظر على الموظف بعد تركه خدمة الحكومة
افشاء او نشر اية معلومات رسمية اكتسبها اثناء وجوده في الخدمة الا باذن خاص من المراجع المختصة.
ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات
حزبية او سياسية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك بأية صورة
من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة.
د- ان يكون محررا لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركا مباشرة او غير مباشرة في ادارتها.
هـ- ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبحث في اعمال الحكومة.
و- ان يحتفظ لنفسه بالاصل لاية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية.
ز- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
ح- تعاطي التجارة او الصناعة او الاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها،
او تولي اعمال مالية مباشرة اوغير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام بأي عمل آخر
يتعارض مع عمله الرسمي او يؤثر باية حال من الاحوال على قيامه بواجباته الرسمية. ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على
شراء الاسهم في الشركات المساهمة. وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب على الموظف ان يرفع
الامر بوسطة مرجعه الى مجلس الوزراء لاعطاء قراره بذلك.
ط- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او من ينتسب اليهم، سواء اكان ذلك مباشرة او بالواسطة او قبول
اية مساعدة مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منه اي شخص من الاشخاص الذين لهم اية شركة من الشركات التجارية المرتبطة
بعقود او ذات علاقة مع الدوائر التي ينتمي اليها.
ي- الاشتراك في مشترى وبيع الطوابع البريدية او اللوزام والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة.
ك- ان يتولى وكالة خصوصية في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية.
ل- ان يقبل اي عمل مهما كان خارجا عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية
الا بتصريح من مجلس الوزراء ،على ان لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لاعمال الموظف الرسمية.
م- ان يقبل تعيينه من قبل أية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة الحكومة، على انه يجوز للموظف ان يتولى بمرتب
او مكافأة اعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او كان الغائب ممن تربطه
به صلة قربه او نسب، وكذلك يجوز للموظف ان يتولى بمرتب او مكافأة النظارة على الوقف اذا كان مستحقا فيه او كانت النظارة
مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاموال التي يكون شريكا او له مصلحة فيها او مملوكة لمن تربطه به صلة
القربى او النسب.
وفي جميع هذه الاحوال يجب اخبار مدير دائرتة وحفظ ذلك في ملف الموظف الخاص.

المادة 81

المادة81-أ- على كل موظف من موظفي الصنف الاول ممن يعينون بعد نفاذ هذا النظام ان يقسم اليمين التالية قبل ممارسته
اعمال وظيفته:-
“اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة وان اقوم بجميع الواجبات
والاعمال المتعلقة بوظيفتي بشرف وامانة واخلاص دون اي تحيز او تمييز “
ب- على كل موظف من الصنف الاول موجود في خدمةالحكومة عند العمل بهذا النظام ان يقسم اليمين المذكور في الفقرة السابقة
خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.
ج- تقسم اليمين امام الرئيس المباشر للموظف او امام رئيس اعلى.
د- يوقع كل موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة على صيغة القسم المذكور في الفقرة
(أ) وترسل نسخة منه الى رئيس الوزراء ونسخة الى رئيس ديوان الموظفين وتحفظ نسخة في ملف الموظف الخاص في الوزارة او
الدائرة التي ينتمي اليها.

المادة 82

المادة 82-كل موظف يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يحال الى مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه.

المادة 83

الفصل السابع
الاجازات
المادة 83 – تعريف الاجازة
الاجازة هي المدة التي يسمح للموظف ان يترك عمله الرسمي فيها.

المادة 84

المادة 84-يستحق الموظف اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا النظام، وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني
من كل سنة تلي تاريخ التعيين، على ان تحسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين
وابتداء السنة التالية.

المادة 85

المادة 85-تراعى في استحقاق الاجازة متطلبات العمل.

المادة 86

المادة 86-الاجازة خمسة انواع: سنوية، ودراسية ، ومرضية، وأمومة، وعرضية.

المادة 87

الاجازة السنوية
المادة 87- يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.

المادة 88

المادة 88-يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها 21 يوما عن كل سنة.

المادة 89

المادة 89- يستحق الموظفون بعقود اجازات حسب الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 90

المادة 90-يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة اجازة سنوية كما يلي:
أ- 21 يوما للموظف الذي يبلغ مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر 21 دينار فاكثر.
ب- 14 يوما للموظف الذي لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر عن 21 دينارا.

المادة 91

المادة 91-يستحق العمال الذين يتقاضون اجورا يومية اجورهم عن ايام الراحة الاسبوعية والعطل الرسمية المقرره.

المادة 92

المادة 92-يتقاضى الموظف المجاز راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة.

المادة 93

المادة 93-يستعمل الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة، ولكنه يستطيع ان يستعملها في مدد متعدده اذا وافق الوزير المختص
على ذلك، شريطة ان تسمح بذلك ظروف وظيفته وتحسب ايام الاعياد والعطلة الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها ولا تحسب
اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.

المادة 94

موظفو الصنف الاول والموظفون بعقود يعطون الاجازات بموافقة الوزير المختص الا اذا كانوا من موظفي الدرجة الاولى (ب)
فما فوقها فيشترط عندئذ موافقة رئيس الوزراء، اما موظفو الصنف الثاني والموظفون غير المصنفين فيعطون الاجازات بموافقة
وكيل الوزارة ،او مدير الدائرة او من يقوم مقام اي منهما بصورة قانونية اذا فوضه الوزير بذلك، اما المستخدمون فيعطون
الاجازات بموافقة وكيل الوزارة او مدير الدائرة او من يفوضه اي منهما بذلك.

المادة 95

في الحالات التي يطلب فيها الموظف استعمال اجازته السنوية كاملة أو مقسمة ويعين سلفا التاريخ او التواريخ التي سيستعمل
فيها الاجازة او اقسامها، يجب ان يقدم الطلبرئيس الوزراء او الوزير او وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص حسبما
تقتضي الحال.

المادة 96

المادة 96-اذا طلب موظف اجازته ليستعملها دفعة واحدة ثم اكتفى باستعمال قسم منها ورجع الى عمله فلا يجوز له ان يستعمل
المدة الباقية من الاجازة الا بمقتضى احكام المادة 93 من هذا النظام.

المادة 97

المادة 97-اذا اراد الموظف ان يقضي اجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة، فيجوز اعطاؤه مدة اخرى لا تزيد عن
نصف مدة الاجازة السنوية التي يستحقها، وتعني البلاد المجاورة للمملكة لبنان وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية
ومصر.

المادة 98

المادة 98-لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين.

المادة 99

المادة 99- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الحكومة لأي سبب كان ما عدا العزل والاستقالة من الوظيفة الرواتب مع العلاوات
عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل. وتؤدي هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف
عن العمل. واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من راتبه المبالغ التي يكون قد استوفاها عن
المدة الباقية من الاجازة.

المادة 100

المادة 100-بالاضافة الى الاجازة السنوية يمنح الموظف اذنا بالتغيب عن عمله وبراتب كامل مع العلاوات لمدة اسبوع في
حالة زواجه.

المادة 101

المادة 101-الاجازة الدراسية
– تراعى في الاجازة الدراسية الاحكام الواردة في نظام البعثات العلمية المعمول به.

المادة 102

المادة 102 -بالرغم مما قد ينص عليه في نظام البعثات، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة البعثات ان يعطي الموظف اجازة
استثنائية بقصد الدراسة للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس الاتية:-
أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص معين في ناحية من نواحي العمل الحكومي الذي يؤديه وطلب هذا الموظف ان يعطى اجازة
دراسية لتوسيع اختصاصه او لتتبع دراسات حديثة في ذلك الاختصاص واقتنعت الحكومة ان تلك الدراسة تفيد المصلحة العامة.
ب- ان يشهد الوزير المختص ان بالامكان القيام بعمل الموظف في اثناء غيابه.
ج- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة متواصلة في الحكومة قبل ان يعطى الاجازة الدراسية مباشرة.
د- ان يكون حائزاً على شهادة لا تقل عن مستوى شهادة الدراسة الثانوية الاردنية.
هـ- ان يوقع مع الوزارة المختصة تعهداً بالخدمة فيها او في اية وزارة اخرى وفق احكام نظام البعثات العلمية المعمول
به.

المادة 103

المادة 103- يجوز اعطاء الموظف أجازة دراسية خاصة دون راتب لمدة لا تزيد عن ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة لا تزيد عن
ستة اشهر اخرى بغية التخصص او الاستزادة من الثقافة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا
كان الموظف من الصنف الاول وبقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص اذا كان الموظف من الصنف
الثاني.

المادة 104

المادة 104- لا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية خاصة بموجب المادة 103 من هذا النظام علاوات سفر او اجور انتقال،
وتحسب هذه الاجازة في خدمته الفعلية.

المادة 105

المادة 105- الاجازة المرضية
تعطى للموظف عن كل سنة اجازات مرضية براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة السنوية التي يستحقها دون ان
تحسب هذه الاجازات المرضية من الاجازة السنوية المستحقة له، اما اذا زاد مجموع مدد الاجازات المرضية التي اعطيت للموظف
في اثناء السنة عن نصف مدة الاجازة السنوية المستحقة له، فتحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة السنوية المتبقية
له.

المادة 106

المادة 106-مع مراعاة احكام المواد التالية ، اذا اصيب الموظف بمرض يستدعي اعطاءه اجازة مرضية مستمرة لمدة تزيد عن
اسبوعين فلا تحسم الزيادة في هذه الاجازة المرضية من اجازته السنوية.

المادة 107

المادة 107- اذا كان الموظف قد استعمل جميع اجازاته السنوية المستحقة له، واعطي بعدئذ اجازة مرضية، فلا تحسب هذه الاجازة
او اي جزء منها من اية اجازة سنوية قد تستحق للموظف في السنة التي تعقب تاريخ اعطائه الاجازة المرضية.

المادة 108

المادة 108- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحداً بناء على تقرير طبي من طبيب الحكومة. واذا زادت المدة
عن اسبوع ولم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى الاجازة المرضية بناء على تقرير من لجنة اللواء الطبية.

المادة 109

المادة 109- اذا لم يبل الموظف من مرضه خلال شهر من تاريخ اعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي تراها اللجنة
الطبية المختصة.

المادة 110

المادة 110- على اللجان الطبية ان تعين في تقريرها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا اشترطت
وجوب اعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة عمله قبل اعادة ذلك الفحص الطبي.

المادة 111

المادة 111-يتقاضى الموظف المجاز بسبب المرض راتبه كاملا مع العلاوات عن اربعة الشهور الاولى، ونصف الراتب الكامل مع
نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك حتى ثمانية شهور ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي
ينقطع الموظف فيه عن وظيفته.

المادة 112

المادة 112- اذا لم يبل الموظف من مرضه بعد انتهاء ثمانية الشهور المار ذكرها يعاين مرة اخرى من قبل اللجنة الطبية
المختصة، فاذا وجدت اللجنة المشار اليها ان مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدمته بقرار من الوزير المختص اذا كان من موظفي
الصنف
الثاني وبارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول. واذا وجدت ان
مرضه قابل للشفاء، فيجوز بتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى بنصف الراتب مع
نصف العلاوات على ان لا يتجاوز هذا التمديد ثمانية شهور اخرى.

المادة 113

المادة 113- اذا اصيب موظف بعاهة تمنعه من القيام بالوظيفة او بأحد الامراض المعدية فيجب احالته على اللجنة الطبية
المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.

المادة 114

المادة 114- اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة في اثناء قيامه بوظيفة رسمية او كان غائبا عن عمله بصورة قانونية،
فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير طبي من طبيب واحد. وعلى الموظف المريض ان يبرق بالسرعة
الممكنة الى الوزير المختص وان يرسل في اول بريد التقرير او التقارير الطبية التي حصل عليها.

المادة 115

المادة 115- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة عن سبعة ايام فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين
احدهما طبيب حكومة ومصدق من احد القناصل الاردنيين (ان وجد). وعلى الموظف في هذه الحالة ان يبرق وان يرسل التقارير
حسبما ورد في المادة السابقة.

المادة 116

المادة 116- اذا قررت اللجنة الطبية المختصة ان موظفا اصيب بمرض او بحادث او بعلة اخرى اثناء تأديته وظيفته ودون خطأ
منه، او لسبب ناشئ عن طبيعة وظيفته، فيعطى اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر
تلك اللجنة عدم قابليته للشفاء، وفق احكام المادة 113 من هذا النظام، وعندئذ يعفى من الخدمة بقرار من الوزير اذا
كان من موظفي الصنف الثاني او من الموظفين غير المصنفين، وبارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء وتنسيب الوزير
المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول.

المادة 117

المادة 117- يقطع راتب الموظف عن ايام تغيبه عن الوظيفة لمرض ناشئ عن خطئه. ويعتبر الموظف مخطئا عند اهماله او سوء
تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف الوظيفة كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما ماثل ذلك من سوء السلوك.

المادة 118

المادة 118- أ- يجب ان لا تزيد الاجازة المرضية التي تمنح للموظف غير المصنف عن ثلاثة اشهر براتب كامل مع العلاوات
يعطى بعدها نصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة شرط ان لا تزيد عن ستة اشهر. وعند انقضاء هذه المدة اذا لم
يبل الموظف غير المصنف من مرضه فيقرر الوزير انهاء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
ب- تطبق احكام المادة 116 على الموظفين غير المصنفين من حيث استحقاقهم للراتب الكامل مع العلاوات في خلال المدة المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 119

المادة 119- يقصد بالعلاوات المذكورة في مواد هذا النظام جميع العلاوات ما عدا علاوة غلاء المعيشة العائلية التي يجب
ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.

المادة 120

المادة 120- تسري على الموظفين بعقود احكام الشروط المنصوص عليها في عقود استخدامهم.

المادة 121

المادة 121-اجازة الامومة
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها شهر براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة.
ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازة المرضية اما اذا تعذر عليها ممارسة اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة بسبب مرضي
فيجوز عندئذ اعطاؤها اجازة مرضية وفاقا لاحكام الاجازات المرضية.

المادة 122

المادة 122- الاجازة العرضية
يعطى الموظفون المصنفون في ظروف استثنائية وفي حالة عدم استحقاقهم للاجازة السنوية اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات
لا تتجاوز مدتها 14 يوما، ويشترط في ذلك موافقة رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول من الدرجة الثانية فما
فوق وموافقة الوزير المختص فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول من الدرجات الاخرى وموظفي الصنف الثاني.

المادة 123

المادة 123- لرئيس الوزراء ان يعطي الموظف الذي يريد السفر الى الحجاز بقصد اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب
كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف، علىان لا ينتفع الموظف بهذه الاجازة الا مرة
واحدة طول مدة خدمته.

المادة 124

المادة 124-احكام متفرقة في الاجازات
يجب ان تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجوبة عليها خطية.

المادة 125

المادة 125- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته الى الوظيفة.

المادة 126

المادة 126- على الموظف المجاز ان لا يترك عمله قبل الموافقة على اجازته واعلامه بذلك خطيا، وان يعلم الوزير المختص
عن اليوم الذي سيغادر فيه مقر وظيفته والمكان الذي يريد ان يقضي فيه اجازته والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته واليوم
الذي يعود فيه الى العمل.

المادة 127

المادة 127- تحدد المراجع التي لها حق اعطاء الاجازات مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو الغاؤها او قطعها
بعد الموافقة عليها وابلاغها للموظف الا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.

المادة 128

المادة 128- يجوز للموظف المجاز ان ينيب من يشاء في قبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بكتاب
خطي يصدق من الوزير او مدير الدائرة المختص.

المادة 129

المادة 129- لا يستفيد من الاجازة السنوية الوارد ذكرها في المواد 87-98 من هذا النظام من يستفيد من الاجازة المدرسية
الصيفية من موظفي وزارة التربية والتعليم او اية وزارة اخرى.

المادة 130

الفصل الثامن
المكافآت والتعويضات
المادة 130- تعتبر اية مكافأة او تعويض او اجر تقرر دفعه أية هيئة أو مؤسسة او شركة لأي موظف لقاء عمل كلف بتأديته
بقرار من مجلس الوزراء ايرادا للخزينة العامة. ويعطى الموظف بقرار من مجلس الوزراء لقاء قيامه بذلك العمل او اية اعمال
اخرى.
مكافأة على الاسس الاتية:
أ- ان لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغ مائتي دينار في السنة
ب- اذا كانت المكافأة لقاء عضوية الحكومة في مجلس ادارة شركة مساهمة فتمنح المكافأة بمقدار لا يتجاوز خمسة دنانير
عن كل جلسة يحضرها الموظف وبشرط ان لا يزيد مجموع المكافآت في السنة عن المبلغ المبين في الفقرة (أ) السابقة.

المادة 131

المادة 131- تستثنى من احكام المادة السابقة اجور الاعمال الاضافية التي يتقاضاها الموظف بموجب قوانين وانظمة خاصة.

المادة 132

المادة 132- في حالة وفاة الموظف اثناء وجوده في خدمة الحكومة فيعطى لورثته تعويض يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن
اية اجازة سنوية كانت مستحقة له عند الوفاة على ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن راتب شهر كامل، ويعتبر ورثة الموظف
في هذه الحالة ورثته الشرعيين بموجب قانون التقاعد.

المادة 133

الفصل التاسع
الاجراءات التأديبية
المادة 133 – العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها على الموظف هي:
أ- الانذار.
ب- الحسم من الراتب.
ج- توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.
د- ارجاء موعد استحقاق الزيادة السنوية.
ه- تأخير الترفيع.
و-تنزيل الراتب.
ز- تنزيل الدرجة.
ح- العزل.

المادة 134

المادة 134- لا تفرض على الموظف اية عقوبة من اجل اخطاء بسيطة الا اذا تكررت هذه الاخطاء، ولا تفرض عليه عقوبة مسلكية
الا بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 135

المادة 135- للوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة ان يفرض احدى العقوبات التالية على اي موظف من الدرجة الثالثة فما

دونها، ولرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يفرض هذه العقوبات على الموظفين من الدرجة الثانية فأعلى:
أ- الانذار.
ب- الحسم من الراتب.
ج- توقيف الزيادة السنوية.
د- ارجاء الزيادة السنوية.

المادة 136

المادة 136- تكون عقوبة الانذار بكتاب يوجه الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه واسباب عدم الرضى عن سلوكه ويلفت
نظره الى لزوم اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه في المستقبل. وتجوز المعاقبة بالانذار مرتين فقط وبعد ذلك يتحتم فرض عقوبة
اشد منها.

المادة 137

المادة 137- لا يجوز ان تزيد عقوبة الحسم من الراتب عن سبعة ايام.

المادة 138

المادة 138- اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة فيجب ان تدفع للموظف الزيادة عن المدة الباقية على ان يبدأ
استحقاقه للزيادة السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل توقيفها.

المادة 139

المادة 139- اذا تقرر ارجاء موعد الزيادة السنوية لمدة معينة فيصبح التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الارجاء تاريخاً لموعد
حلول الزيادة القادمة.

المادة 140

المادة 140- عند فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 135 من هذا النظام يجب ان يستند في ذلك الى اسباب مبررة وخطية.

المادة 141

المادة 141- عقوبة تنزيل الدرجة هي وضع الموظف في اعلى مربوط الدرجة التي دون درجته مباشرة.

المادة 142

المادة 142- يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية:
أ- اذا فرضت عليه عقوبة توقيف الزيادة السنوية او ارجائها مرتين في خلال سنتين.
ب- اذا ثبت انه اساء استعمال وظيفته.
ج- اذا قرر المجلس التأديبي تنزيل الدرجة.

المادة 143

المادة 143- لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء الفترات التالية
من تاريخ فرض العقوبة:
أ- شهر واحد في حالة الحسم من الراتب لمدة سبعة ايام.
ب- ثلاثة اشهر في حالة توقيف الزيادة السنوية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.
ج- ستة اشهر في حالة ارجاء الزيادة السنوية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
د- وفي حالة تنزيل الدرجة يصبح ترتيب اقدمية الموظف على اساس مدة خدمته السابقة في الدرجة التي نزل اليها، فان لم
تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين اقدمية فيها. ولا يجوز النظر في ترفيع الموظف قبل انقضاء سنة واحدة من
تاريخ تنزيل درجته.

المادة 144

لمجلس الوزراء فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول وللوزير المختص فيما يتعلق بموظفي الصنف الثاني ان يقرر عزل الموظف في
الاحوال التالية:
أ- اذا اقتنع بارتكابه ذنبا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الحكومة مضرا بالمصلحة العامة ويجب ان يستند قرار العزل الى
اسباب مبررة.
ب- اذا نزلت درجته وارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل الدرجة مرة ثانية في خلال ثلاث سنوات.
ج- اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن شهر لجريمة غير سياسية او لجريمة اخلاقية.
ويشترط ان يقترن قرار العزل بالارادة الملكية اذا كان الموظف من الصنف الاول وبموافقة رئيس الوزراء اذا كان من الصنف
الثاني.

المادة 145

أ- اذا قدم الوزير المختص تقريراً بعدم كفاءة الادله او عدم لياقة موظف من موظفي الصنف الاول في وزارته او سوء سلوكه
واقتنع مجلس الوزراء بما جاء بهذا التقرير وبأن المصلحة العامة تقضي بتنحية الموظف المذكوراو تنزيل درجته فله ان يصدر
قراراً بذلك ويرفعه لجلالة الملك المعظم ليقترن بمصادقته.
ب- اذا قدم رئيس الدائرة (وكيل الوزارة أو مدير الدائرة) تقريراً بعدم كفاءة أو عدم لياقة أو سوء سلوك موظف من موظفي
الصنف الثاني في دائرته واقتنع الوزير بما جاء بهذا التقرير وبأن المصلحة العامة تقضي بتنحية هذا الموظف او بتنزيل
درجته فيجوز له ان يقرر ذلك ويكون قراره قطعياً.

المادة 146

المادة 146- لا تفرض على أي موظف من أيه درجة عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عليها في المادة 135 من هذا النظام الا
بموجب المادتين السابقتين او بقرار من المجلس التأديبي المختص.

المادة 147

المادة 147- يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من: –
أ- وزير العدلية رئيسا.
ب- عضوين من موظفي الدرجة الاولى او الثانية يعينهما رئيس الوزراء على ان يكون احدهما من ديوان الموظفين.

المادة 148

المادة 148 – يؤلف المجلس التأديبي الصنف الثاني من احد اعضاء محكمة الاستئناف ينسبه وزير العدلية رئيساً ومن عضوين
من موظفي الدرجة الثانية او الثالثة يعينهم رئيس الوزراء، على ان يكون احدهما من ديوان الموظفين.

المادة 149

المادة 149- -يؤلف كل من المجلسين التأديبين المشار اليهما في المادتين السابقتين لمدة سنتين تبدأ من تاريخ تأليفهما.

المادة 150

المادة 150- يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الشرعية من غير القضاة الشرعيين سواء أكانوا من الصنف الاول ام من الصنف
الثاني من مدير الشرعية رئيساً، ومن عضوين ينتخبهما قاضي القضاه من موظفي الشرعية من الصنف الاول ويقوم قاضي القضاه
بالوظائف المخولة لرئيس الوزراء في هذا الفصل.

المادة 151

المادة 151- يدعى المجلس التأديبي الى الانعقاد بطلب من رئيس المجلس.

المادة 152

المادة 152 -لايكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره جميع الاعضاء، وتكون اجتماعات المجلس سرية في جميع الاحوال.

المادة 153

المادة 153- في حالة غياب رئيس او احد عضوي المجلس يعين خلف له مدة غيابه.

المادة 154

المادة 154 – للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المعروضة عليه
وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه. وللموظف ان يطلع على التحقيقات وعلى الاوراق المتعلقة بها، كما له ان
يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته الى ملف الاجراءات التأديبية.

المادة 155

المادة 155- للمجلس التأديبي صلاحية استدعاء الشهود واخذ افاداتهم، وله ان يطلب تقديم ايه وثائق وكل شهادة يجب ان
تؤدى بحضور الموظف المتهم الذي له ان يستجوب الشهود وان يستدعي شهود دفاع.

المادة 156

المادة 156- للموظف المحال على المجلس التأديبي ان يحضر جلسات المجلس وان يدافع عن نفسه.

المادة 157

المادة 157- اذا قدمت شكوى ضد موظف من سوء خلقة او سوء سلوكه في تأدية وظائفة الرسمية او لمخالفته اي حكم من احكام
هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الوزير المختص وعلى الوزير ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان
يطلب اليه الاجابة عليها خطيا في غضون مدة يحددها الوزير حسب ظروف القضية، فاذا قصر الموظف في الاجابة عنها خطيا ضمن
المدة المحددة او اذا اجاب عنها وعجز عن تبرئة نفسه من التهم المنسوبة اليه بصورة يرتاح لها الوزير المختص، يحال الموظف
الى المجلس التأديبي بقرار من الوزير اذا كان من موظفي الصنف الثاني، واذا كانت الشكوى متعلقة بموظف من الصنف الاول
فعلى الوزير ان يقدم اوراق القضية الى رئيس الوزراء مع تنسيباته لاعطاء قراره اما بالاكتفاء بجواب الموظف او باحالته
الى المجلس التأديبي.ويجب ان يتضمن القرار بالاحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى الموظف.

المادة 158

المادة 158- يترتب على المجلس ان يبت في الشكوى المحالة عليه بأسرع وقت ممكن فاذا طرأت ظروف اضطرت المجلس الى التأخر
عن البت في الشكوى فعلى المجلس ان يقدم تقريرا بذلك الى الوزير المختص او الى رئيس الوزراء حسبما تكون الحالة.

المادة 159

المادة 159- يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى متضمنا الاسباب التي بنى عليها ويقدم القرار الى الوزير المختص
ورئيس ديوان الموظفين والموظف خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 160

المادة 160- اذا رأى الوزير المختص بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني او مجلس الوزراء بالنسبة الى موظفي الصنف الاول
بعد النظر في قرار المجلس التأديبي وجوب فرض عقوبة تأديبية على الموظف فيجوز له ان يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات
المنصوص عليها في المادة 133- ويشترط ان تقترن عقوبة العزل او تنزيل الدرجة لموظفي الصنف الاول بالارادة الملكية.

المادة 161

المادة 161 –
اذا رأى المجلس التأديبي في اثناء النظر في الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية بحق الموظف، فعلية ان
يحيل الامر مصحوبا بتقرير عن التحقيقات التي قام بها الى النائب العام الذي يمضي في القضية وفاقا لقانون اصول امحاكمات
الجزائية.

المادة 162

المادة 162- اذا قدمت شكوى او اتهام ضد موظف من موظفي الصنف الاول بارتكاب جريمة جزائية الى المدعي العام فعلية ان
يرفع التهمة مصحوبة بالاجراءات التي يرى ضرورة لاتخاذها بحق الموظف الى الوزير المختص الذي يرفعه بدوره الى رئيس الوزراء
لابداء موافقته على تلك الاجراءات. ولا يجوز القاء القبض على الموظف المذكور او توقيفه او اتخاذ ايه اجراءات اخرى
بحقه قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء الا في حالة الجرم المشهود، فيجوز عندئذ القاء القبض عليه وتوقيفه على ان
يرفع الامر خلال ثلاثة ايام الى الوزير المختص، وعلى الوزير ان يرفعه بدوره خلال ثلاثة ايام الى رئيس الوزراء الذي
له ان يأمر اما باستمرار توقيفه او بالافراج عنه.

المادة 163

المادة 163-على الرغم من احكام المادة السابقة يجوز للنائب العام او من ينيبه ان يصدر امرا يمنع بموجبه الموظف المنسوبه
اليه تهمة معينه من مغادرة اراضي المملكة.

المادة 164

المادة 164- اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بجريمة جزائية، فيجب ان ترسل نسخة عن اجراءات المحاكمة الى الوزير المختص.
وللوزير اذا رأى لزوما لاتخاذ اجراءات، تأديبية بحقه، اضافة الى ماتم من اجراءات جزائية، ان يحيل الامر الى المجلس
التأديبي اذا كان الموظف من الصنف الثاني او الى رئيس الوزراء مصحوبا بتنسيباته اذا كان من الصنف الاول. ولرئيس الوزراء
احالة الموظف الى المجلس التأديبي اذا استنسب ذلك.

المادة 165

المادة 165- اذا اقيمت دعوى جزائية على موظف فيجب ان لاتتخذ بحقه ايه اجراءات تأديبية بناء على ايه شكوى ناشئة عن
التهمة الجزائية الموجهة اليه حتى تنتهي الدعوى الجزائية المقامة ضده، فاذا كان قد بدىء بأية اجراءات تأديبية فيجب
توقيفها الى حين ظهور نتيجة المحاكمة.

المادة 166

المادة 166- اذا اتهم اكثر من موظف بينهم واحد او اكثر من موظفي الصنف الاول بتهمة مشتركة تستدعي احالتهم الى المجلس
التأديبي تتبع بحقهم جميعا الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لموظفي الصنف الاول.

المادة 167

المادة 167- لا تقبل استقالة الموظف ولا يجوز اعتباره فاقدا وظيفته اذا قدمت بحقه شكوى او كان محالا بسبب الشكوى الى
المجلس التأديبي الى ان تنتهي الاجراءات المتخذة بحقه.

المادة 168

المادة 168- لرئيس الوزراء بالنسبة الى موظفي الصنف الاول وللوزير بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني ان يكف يد الموظف
المحال الى المجلس التأديبي او الى المحكمة عن العمل اذا رأى اي منهما ان المصلحة العامة او مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.

المادة 169

المادة 169- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه من العلاوات لا تزيد عن النصف بحسب مايقرره
رئيس الوزراء من الصنف الاول والوزير المختص عن الصنف الثاني، ذلك عن المدة المكفوفة اثناءها يد الموظف عن العمل الى
ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته.

المادة 170

المادة 170- اذا لم تسفر الاجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن فرض عقوبة العزل فيحق له
ان يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوات اعتبارا من تاريخ كف يده، ولا يحق له ان يتقاضى عن مده كف يده ايه علاوات او رواتب
اخرى عن ايه اعمال اضافية كان يؤديها قبل كف اليد.

المادة 171

المادة 171- ينقطع راتب الموظف الذي حكم عليه بالعزل ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً مالم يكن الموظف
قد سبق ان كفت يده عن العمل، ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات من تاريخ كف يده عن العمل، الا انه لا يطلب الى
الموظف المعزول ان يرد اي جزء من الراتب مع العلاوات مما استوفاه عن المدة الواقعه بين كف اليد عن العمل والعزل.

المادة 172

المادة 172- لا يسمح لموظف مكفوفة يده عن العمل ان يبارح المملكة دون تصريح من رئيس الوزراء، واذا حاول مبارحة البلاد
دون الحصول على اذن بذلك فيجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امرا بالقاء القبض عليه، على انه يجوز اطلاق سراحه لقاء تقديم
كفالة مالية معتبرة.

المادة 173

المادة 173- يجب ان تبلغ خطيا الى الوزير المختص ايه اقوال او افعال مشينه او ماسة بشرف الوظيفة يرتكبها الموظف، ويقوم
بهذا التبليغ الرئيس المباشر للموظف او الحاكم الادراي المختص اذا لم يكن له فيها رئيس مباشر.

المادة 174

المادة 174- على الوزير عندما تصل الى علمه ايه معلومات مماذكر في المادة السابقة ان ينقل فحواها الى الموظف الذي
يجب عليه ان يجيب عنها كتابة.

المادة 175

المادة 175- اذا لم يقتنع الوزير باجابة الموظف، جاز له ان يفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 135 من
هذا النظام.

المادة 176

المادة 176- اذا كانت العقوبات المنصوص عليها في المادة 135 غير كافية فيحال الامر الى المجلس التأديبي.

المادة 177

المادة 177- تفرض على الموظفين غير المصنفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 133 من هذا النظام بقرار من الوزير.

المادة 178

المادة 178- اذا نسبت الى موظف غير مصنف تهمة تستوجب اتخاذ اجراءات بحقه فيجوز للوزير ان يكف يده الى ان يبت في امر
التهمة المنسوبة اليه.

المادة 179

المادة 179- يحق للموظف غير المصنف المكفوفة يده عن العمل بموجب المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من راتبة لا تزيد عن
نصف الراتب مع العلاوات حسب ما يقرره الوزير المختص وتسري عليه احكام المادة 171 من هذا النظام.

المادة 180

الفصل العاشر
انتهاء خدمة الموظف
المادة 180- تعتبر خدمة الموظف منتهية لأحد الاسباب التالية:
أ- الاستقالة او فقد الوظيفة.
ب- الغاء الوظيفة.
ج-بلوغ السن المقرر ة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد.
د- عدم اللياقة الصحية.
ه- فقد الجنسية الاردنية.
و- الحكم بالحبس لمدة تزيد عن شهر واحد.
ز- العزل.

المادة 181

المادة 181- الاستقالة هي انتهاء خدمة الموظف بناء على طلبه وموافقة المرجع المختص. ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة
عليها خطية.
اذا لم يفصل في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اعتبرت الاستقالة مقبوله.

المادة 182

المادة 182- تقبل استقالة الموظف بقرار من الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الثاني او من الموظفين غير المصنفين،
وبارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول.

المادة 183

المادة 183-يجب على الموظف ان يستمر في عمله الى ان يبلغ قرار قبول الاستقالة او ان تنقضى المدة المبينه في المادة
181 من هذا النظام.

المادة 184

المادة 184- يعتبر فاقدا وظيفته، مالم توجد اسباب مبررة:-
أ – الموظف المعين او المنقول الذي لم يباشر وظيفته خلال عشرة ايام من التاريخ المعين لتلك المباشره.
ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله دون اذن مدة اكثر من سبعة ايام ولوكان الانقطاع عقب اجازة قانونية.

المادة 185

المادة 185- تنتهي خدمة الموظف بالعزل عندما يكتسب قرار المجلس التأديبي القاضي بذلك الدرجة القطعية.

المادة 186

المادة 186 -يستحق الموظف راتبه مع العلاوات الى اليوم الذي تعتبر فيه خدمته منتهية لاحد الاسباب الواردة في هذا النظام.

المادة 187

الفصل الحادي عشر
المادة 187 – احكام عامة
لا يجوز ان يتقاضى الموظف راتب الوظيفة مالم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذا كان مجازا او منتدباً رسميا للقيام
بوظيفة اخرى او غير ذلك من وجوه العمل المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 188

المادة 188- يصدر الوزير المختص براءات التشكيلات وبراءات الزيادة السنوية لجميع موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها
وترسل نسخ عنها الى كل من رئاسة الوزراء (فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول فقط ) ووزارة المالية وديوان الموظفين وديوان
المحاسبة.

المادة 189

المادة 189- تصدر براءة التشكيلات في احدى الحالات الآتية:-
أ- عند تعيين الموظف.
ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته.
ج- عند نقل الموظف من دائرة الى اخرى.
د- عند تعيينه بالوكالة.
هـ- عند تغيير اسم الوظيفة او تبديل درجتها او مادتها في الميزانية العامة.
ولا تصدر براءة التشكيلات الا اذا تمت الاجراءات على وجه قانوني وفاقا لاحكام هذا النظام.

المادة 190

المادة 190- تسري احكام المادة السابقة على جميع الموظفين، باستثناء الذين يستوفون رواتبهم من المخصصات المفتوحة او
العمال بأجور يومية.

المادة 191

المادة 191- يجب أن يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرجة تحتهما الوظيفة،
ورقم وتاريخ القرار الذي اصدرت البراءة بالاستناد اليه.

المادة 192

المادة 192- لا يستحق الموظف الزيادة السنوية الا اذا شهد رئيس دائرته بانه ادى عمله على الوجة المرضي.

المادة 193

المادة 193- ترسل نسخة الى كل من رئاسة الوزراء ووزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الموظفين من جميع قرارات التعيين
والترفيع والنقل والوكالة والانتداب و الاعارة والتأديب وانهاء الخدمة.

المادة 194

المادة 194- على جميع الوزارات والدوائر ان تعلم رئيس ديوان الموظفين عن جميع الوظائف الشاغرة في ملاكاتها المصنفة
، عند اقرار الموازنة العامة من كل عام ، وذلك ضمن جداول التشكيلات. وعند شغور اية وظيفة في اثناء السنه يعلم الديوان
بذلك مع بيان رقم الفصل والمادة المدرجة تحتها الوظيفة بغية مقابلتها بلوائح الوظائف الشاغرة في ديوان الموظفين.

المادة 195

الفصل الثاني عشر
احكام مؤقته
المادة 195- مع مراعاة احكام المادة 196من هذا النظام ينقل الموظفون من درجات ورواتب الملاك القديم الى درجات ورواتب
الملاك الجديد وفقا لجدول النقل الملحق بهذا النظام، ويستحق كل منهم الزيادة السنوية عند حلول ميعادها السابق.

المادة 196

المادة 196- ينقل موظفو الدرجة السابعة الذين هم في الخدمة عند نفاذ هذا النظام ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص
عليها في الفقرة أ ( 5 ) من المادة 23 من هذا النظام الى المرحلة التي يستحقونها من سلم الدرجة السابعة بمراعاة المدة
التي قضاها كل منهم في الدرجة، غير انه لا تصرف لهم فروق نقدية عن المدة التي سبقت تطبيق هذا النظام.

المادة 197

المادة 197-يحتفظ الموظفون بالقدم المكتسب في درجاتهم السابقة عند نقلهم الى رواتب ودرجات الملاك الجديد.

المادة 198

المادة 198- خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام على كل موظف عين قبل 5 /5 /1955 ان يزود رئيس ديوان
الموظفين بالاوراق الثبوتية التالية:
أ- نسخة مصدقة من اعلى شهادة او شهادات علمية حائزا عليها اذا كان من الدرجة الثانية فما دون.
ب- نسخة مصدقة من شهادة الميلاد او تقدير السن لجميع الموظفين.

المادة 199

المادة 199- كل خلاف يقع حول تطبيق احكام هذا النظام في أيه قضية تتعلق باي موظف تحال الى مجلس الوزراء لتدقيقها واعطاء
قراره النهائي فيها.

المادة 200

المادة 200- يلغى نظام الموظفين رقم (1) لسنه 1949 وجميع الانظمة المعدلة له وتعليمات الاجازات وجميع تعديلاتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق