نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (( نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 1993 )) يعمل به اعتبارا من
1-1-1994.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية 0
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة 0
الرئيس : رئيس المجلس 0
المدير : مدير الادارة او الدائرة المختصة في المؤسسة 0
رئيس الوحدة : رئيس أي وحدة في المؤسسة 0
اللجنة المركزية : اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في المؤسسة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
رئيس اللجنة : رئيس اللجنة المركزية.
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين في المؤسسة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المدير : مدير الدائرة او المديرية المختصة في المؤسسة.
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في احدى الوظائف المدرجة في جدول وظائف الفنيين الملحق بهذا
النظام.
الوصف الوظيفي : الواجبات والمسؤوليات ومتطلبات التأهيل اللازمة لاشغال كل وظيفة.
الراتب : الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات
والمكافآت من أي نوع كان.
المكافآة : المبلغ الذي يصرف لاي شخص من موازنة المؤسسة المرصودة لهذه الغاية لقاء قيامه باعمال ومهام يكلف بها
من قبل المدير العام.

المادة 3

المادة 3 –
أ- تسري احكام هذا النظام على الموظف الذي يعين في اي من الوظائف المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام او يشغلها
عند صدورة وتنطبق عليه المواصفات التي تؤهله لشغل الوظيفة المبينه تفاصيلها في الوصف الوظيفي المعتمد من المدير العام
بناء على تنسيب اللجنة المركزية .
ب- تطبق على الموظف احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

المادة 4 –
أ- تحدد درجات الوظائف والرواتب والزيادات السنوية للموظفين الذين تنطبق عليهم احكام هذا النظام، وفقا لما يلي:-

الدرجة ادني مربوط الدرجة اعلى مربوط الدرجة الزيادة السنوية
الخاصة 450 660
15
الاولى 390 530
10
الثانية 351 439
8
الثالثة 305 393
8
الرابعة 270 347
7
الخامسة 230 307
7
السادسة 200 266
6
السابعة 170 236
6
الثامنة 148 193
5
التاسعة 127 172
5
العاشرة 111 147
4
الحادية عشر 93 129
4
الثانية عشر 81 108
3

ب- يقرر المجلس سنويا بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة المركزية عدد الوظائف في كل درجة بما
فيها الوظائف بعقود 0
ج- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة المركزية تعديل الجدول الملحق بهذا النظام بالغاء اي من الوظائف
الواردة فيه او اضافة وظائف جديدة اليه وذلك حسبما تقتضيه ظروف العمل في المؤسسة ويحدد مستواها في ضوء الوصف الوظيفي
الذي يوضع لهذه الغاية.

المادة 5

تشكل في المؤسسة اللجنتان التاليتان :-
أ- اللجنة المركزية برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1-مدير ادارة التلفزيون 0
2-مدير ادارة الاذاعة 0
3-مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية 0
4-مدير الادارة او الدائرة او رئيس الوحدة المختصة 0
ب- لجنة شؤون الموظفين برئاسة مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة يختارهم المدير العام وتكون
مدة هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد 0

المادة 6

أ-تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:-
1-التنسيب بتعيين الموظفين من الدرجة الخاصة الى الدرجة الخامسة وترفيعهم ومنحهم العلاوات المقررة وفقا لاحكام هذا
النظام 0
2-التنسيب بتعيين الموظفين بعقود التي تعادل رواتبهم راتب الدرجتين الخاصة والاولى ووفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه
الغاية 0
3 – التنسيب الى المدير العام بتعيين الموظفين بعقود التي تعادل رواتبهم رواتب الدرجة الثانية فما دون ووفق الاسس
التي يضعها المجلس لهذه الغاية 0
4-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يكلفها المجلس بها 0
ب- تدعى اللجنة المركزية الى الاجتماع عند الحاجة من قبل رئيسها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين
واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي كان رئيس اللجنة قد صوت معه.
ج- اذا تغيب رئيس اللجنة المركزية او أي من اعضائها عن عمله او انقطع عن ممارسة وظيفته لاي سبب من الاسباب يحل محله
في اللجنة من يقوم مقامه في ممارسة صلاحيات وظيفته.
د-باستثناء ما ورد النص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تكون قرارات اللجنة المركزية الصادرة بمقتضى
احكام هذا النظام خاضعة لموافقة المجلس 0
هـ- يعين المدير العام من بين موظفي المؤسسة من يقوم باعمال أمانه سر اللجنة.

المادة 7

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- 1- التنسيب للمدير بتعيين الموظفين من الدرجة السادسة فما دون وترفيعهم ومنحهم العلاوات المقررة وحسب اسس التعيين
التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام .
2- القيام بـأي مهام اخرى يحيلها المدير العام الى اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته المتعلقة بشؤون الموظفين.
ب- تدعى اللجنة الى الاجتماع من قبل رئيسها وتعقد اجتماعها بكامل نصابها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية الاصوات.
ج- يعين المدير العام من بين موظفي المؤسسة من يقوم باعمال امانة سر اللجنة.

المادة 8

يشترط فيمن يعين في احدى وظائف المؤسسة المحددة بموجب احكام هذا النظام:
أ- ان يكون أردني الجنسية.
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره على الاقل.
ج- ان يكون لائقا صحيا بقرار من اللجنة الطبية.
د- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف، او سوء الائتمان.
هـ- حسن السلوك والسيرة.
و- ان يكون لديه الحد الادنى من مواصفات الوظيفة ومؤهلاتها المحددة بالوصف الوظيفي للوظيفة التي سيعين فيها وفقا لاحكام
هذا النظام.
ز- اجتياز المقابلات والمتطلبات والامتحانات وفق الاسس والشروط التي يعتمدها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية
0

المادة 9

يجوز تعيين غير الاردني بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية في أي وظيفة بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني
من المتقدمين تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة على ان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة
0

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعمل في المؤسسة في اي وظيفة من الوظائف التي تنطبق عليها احكام هذا النظام أن يتفرغ للعمل فيها ولا
يجوز له القيام بأي عمل اخر او الارتباط به خارج المؤسسة وذلك تحت طائلة مايلي:-
1- انذاره بترك ذلك العمل خلال المدة التي يحددها المدير العام.
2- احالته للمجلس التأديبي المختص وكف يده عن العمل بقرار من المدير العام مالم يمتثل للانذار المنصوص عليه في البند
-1 – من هذه الفقرة
3- استرداد المبالغ التي تقاضاها الموظف عن قيامه بأي عمل خارج المؤسسة وقيدها لحساب المؤسسة
ب- اذا احيل الموظف الى المجلس التأديبي للمرة الثانية لمخالفته احكام الفقرة -أ- من هذه المادة وفرض عليه المجلس
عقوبتين تأديبتين مختلفتين باستثناء عقوبتي التنبية والانذار فتعتبر خدمته في المؤسسة منتهية حكما.
ج- تسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين يمارسون اعمالا اخرى المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام ويترتب عليهم
ترك تلك الاعمال خلال مدة لاتزيد على ستين يوما من تاريخ العمل باحكام هذا النظام.

المادة 11

أ-يمنح الموظف الذي ينقل او يعين في احدى الوظائف المحددة في سلم الدرجات والوظائف وفقا لاحكام المادة -4 – من هذا
النظام علاوة شهرية نسبتها -40%- من الراتب الاساسي.
ب- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:-
الموظف من الدرجة الخاصة ولغاية الدرجة الخامسة 43 دينارا
الموظف من الدرجة السادسة فما دون 45 دينارا
ج- يستحق الموظف شهريا علاوة عائلية على النحو التالي:-
للزوجة 7 دنانير – ولا تدفع الا لزوجة واحدة
للولد الاول 4 دنانير
للولد الثاني 3 دنانير
للولد الثالث 1 دينار واحد.
د- لاتدفع العلاوات العائلية في اي من الحالات التالية:-
1- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة اوسلطة رسمية عامة تابعة للحكومة.
3- عن اي من الاولاد بعد اكمال الثامنة عشرة من عمره.

المادة 12

اذا كان الموظف الذي ينقل الى هذا النظام يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين
رقم 2 لسنه 1977 او نظام العلاوات الموحد رقم 3 لسنه 1977 او نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنه 1988 وتعديلاته
وكانت تلك العلاوات أكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا النظام عند تطبيقه فيستمر الموظف في تقاضي المبلغ الذي
يتقاضاه من تلك العلاوات مادام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله على ان لا يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه بعد نفاذ هذا
النظام بسبب زيادة الراتب وتطبق عليه العلاوات المقرره بموجب هذا النظام عندما يصبح المبلغ الذي يستحقه بموجبه أكثر
من المبلغ الذي كان يتقاضاه عند نفاذ احكامه او مساويا له.

المادة 13

المادة 13 –
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة المركزية ووفق الاسس التي يضعها المجلس صرف بدل عمل اضافي للموظف وفقا لما يلي:-
أ- 30% من الراتب الاساسي للموظف الذي يعمل ساعات اضافية بشكل منتظم تزيد عن ساعات العمل المقرر للمديرية او القسم
او الشعبة التي يعمل فيها.
ب- 30% من الراتب الاساسي للموظف عن كل يوم عمل يعمل فيه ساعات اضافية بشكل غير منتظم تزيد عن ساعات العمل المقرره
له.

المادة 14

أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية:-
1- لوظائف معينة في ضوء خطورة العمل وصعوبته فيها ومسؤوليته.
2- لموقع العمل.
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة المركزية ان يقرر في موعد اقصاه نهاية شهر كانون
الثاني من
كل سنه الحالات المنصوص عليها في الفقرة- أ- من هذه المادة.

المادة 15

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة المركزية اعتماد اسس صرف المكافآت التشجيعية للموظفين الذين يقدمون
خدمة من شأنها تحسين الاداء ورفع مستوى الانتاج في المؤسسة وبحيث لا يزيد عدد الموظفين سنويا ، الذين تصرف لهم هذه
المكافأة ، على (5%) من مجموع موظفي المؤسسة وبمعدل راتب شهر لمن تنطبق عليه تلك الاسس 0

المادة 16

للمدير العام بناء على توصية اللجنة المركزية ووفق اسس يضعها المجلس تكليف أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها للقيام
باعمال متخصصة للمؤسسة مقابل مكافآت مالية بموجب تعرفة خاصة يعتمدها المجلس ، ويشترط في ذلك أنه اذا كلف أي موظف في
المؤسسة باي عمل بمقتضى هذه المادة ان لايكون من المهام والمسؤليات المنوطة به بحكم وظيفته وان يقوم به خارج أوقات
الدوام الرسمي وان لا يتقاضى عنه علاوة
العمل الاضافي المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 17

أ- للمدير العام صرف ملابس او بدل نقدي عنها لفئات معينه من موظفي المؤسسة وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن اللجنة
المركزية لهذه الغاية.
ب- للمدير العام صرف مبلغ لا يتجاوز اربعين دينارا في الشهر للمراسل الاذاعي او المندوب الاخباري في المحافظات والالوية.

المادة 18

المادة 18 –
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى مباشرة اذا توافرت الشروط التالية:-
أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الاعلى مباشرة.
ب- ان يتوافر لدى الموظف مستوى ونوع المؤهلات العلمية وعدد سنوات الخبرة ومجالها ومستوى المعارف والقدرات المحددة
بالوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة كمتطلبات اساسية للوظيفة في الدرجة الاعلى المقترح ترفيعه اليها
ج- ان يكون الموظف قد اتم اربع سنوات خدمة فعلية في الدرجة ويتقاضى راتب السنه السادسة على الاقل بالنسبة للدرجات
من الثانية ولغاية السابعة، او راتب السنه الخامسة بالنسبة لباقي الدرجات.
د- اذا ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لايقل التقدير في كل منهما عن درجة جيد جيدا.

المادة 19

أ- اذا كان راتب الموظف مساويا لراتب ادنى مربوط الدرجة التي سيرفع اليها او تجاوز ذلك الراتب فيعطى عند ترفيعه الراتب
الاعلى مباشرة لراتبة الحالي في درجة الوظيفة المرفع اليها.
ب- عند وصول الموظف الى أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يكن بالامكان ترفيعه الى درجة اعلى فيستمر في تقاضي الزيادة
السنوية المقررة في درجته لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 20

تنظم شؤون الدوام لموظفي المؤسسة وتحدد ساعات العمل فيها بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 21

يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية العادية وتمنح من المدير العام او من يفوضه ولا يجوز جمع هذه الاجازات لاكثر من
سنتين متتاليتين وفقا لما يلي: –
أ- الموظف من الدرجة الخاصة ولغاية الدرجة الثانية 30 يوما
الموظف من الدرجة الثالثة ولغاية الدرجة السابعة 26 يوما
الموظف من الدرجة الثامنة فما دون 24 يوما
ب- على الموظف تحديد الوقت الذي يرغب فيه استعمال اجازته السنوية المستحقة في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من كل سنه بطلب
خطي وبموافقة المدير او رئيس الوحدة على ان تراعى مصلحة العمل في المؤسسة عند النظر في الطلب.

المادة 22

أ- ينقل الموظف في الدرجات الخاصة والاولى والثانية من وظيفته الى
وظيفة اخرى بنفس المستوى في المؤسسة ومن مركز عمله الى مركز عمل اخر بقرار من المدير العام.
ب- ينقل الموظف من بقية الدرجات الاخرى من وظيفته الى وظيفة اخرى بنفس المستوى ومن مركز عمله الى مركز عمل اخر بقرار
من المدير العام بناء على تنسيب المدير.

المادة 23

لغايات اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي المؤسسة وتحويلهم الى المجالس المختصة بذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها
في نظام الخدمة المدنية المعمول به يعامل موظفو المؤسسة المنصوص عليهم في هذا النظام وفقا لما يلي:-
أ- يعتبر الموظف في اي من الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة ومن يماثله في الراتب من موظفي العقود بمستوى
موظفي الفئتين الاولى والثانية المنصوص عليهما في نظام الخدمة المدنية.
ب- يعتبر الموظف من بقية الدرجات ومن يماثلة في الراتب من موظفي العقود بمستوى موظفي الفئة الثالثة المنصوص عليها
في نظام الخدمة المدنية.

المادة 24

مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية:
أ-اذا بلغت مدة خدمته في المؤسسة او مجموع خدمته في المؤسسة وفي غيرها من الدوائر اربعين سنة 0
ب-اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للموظف والخامسة والخمسين بالنسبة للموظفة ، ويجوز للرئيس اذا استدعت مصلحة المؤسسة
او المصلحة العامة ان يقرر بناء على تنسيب المدير العام ابقاء أي منهما في الخدمة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبعد
السنة الاولى يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر ابقاء أي منهما في الخدمة لمدة لا تزيد على سنة واحدة
في كل مرة على ان لا يزيد مجموع المدد في جميع الاحوال على خمس سنوات 0
ج- اذا طلب الموظف انهاء خدماته بعد ان امضى خدمة في المؤسسة او في غيرها 30 سنة.

المادة 25

يتم الاستغناء عن خدمات الموظف من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة الخامسة
بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا تم توقيع ثلاث عقوبات تأديبية مختلفة عليه باستثناء عقوبتي التنبية
والانذار ويمارس المدير العام هذه الصلاحيات لبقية الموظفين بناء على تنسيب من لجنة شؤون الموظفين.

المادة 26

اذا أنهيت خدمة الموظف لاي من الاسباب المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام فيدفع له مايلي:-
أ- راتب وعلاوات الاجازة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
ب- ما يستحقه عن صندوق الادخار.
ج- مكافأه نهاية الخدمة المستحقة على اساس راتبة الشهري الاخير عن كل سنه قضاها في خدمة المؤسسة عن المدة السابقة
لتطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 27

تقتطع المبالغ المستحقة للمؤسسة على الموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب كان.

المادة 28

المادة28 –
للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من مديري الادرات والداوئر وفقا لما
تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المادة 29

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 30

يلغى اي نص في اي نظام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق