نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون جامعة اليرموك.
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: العميد في الجامعة.
الدائرة: أي دائرة إدارية تنشأ في الجامعة.
المدير: مدير أي دائرة.
المديرية: أي مديرية في الجامعة.
مدير المديرية: مدير أي من المديريات في الجامعة.
الموظف: كل شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو براتب مقطوع في أي من الوظائف الإدارية والفنية الدائمة في
ملاك الجامعة.
العامل: اي شخص يعمل في الجامعة من موظفين اداريين وفنيين واكاديميين ومعلمي المدرسة النموذجية ومستخدمين.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.

المادة 3

فئات الموظفين
المادة 3-
أ- تسري أحكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة:-
الفئة الأولى: فئة الموظفين الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة.
الفئة الثانية: فئة الموظفين الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول الوظائف غير المصنفة في الجامعة.

ب- يجوز تعيين موظفين بعقود في وظائف اختصاصيه في الجامعة او في المدرسة النموذجية التابعة للجامعة او في أي وحدة
ادارية قائمة او يتم استحداثها او أي وحدة ادارية تشرف عليها الجامعة بموجب اتفاقيات تحكم طبيعة العلاقة بين الجامعة
والوحدة الادارية الاخرى براتب مقطوع ولمدة محددة قابلة للتجديد ، ومع مراعاة احكام هذا النظام في الامور الاخرى تطبق
على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم ، كما يجوز للمجلس اصدار تعليمات خاصة بشؤون هذه الفئة من الموظفين.

المادة 4

يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة ضمن الفئات المبينة ادناه وتسري عليهم احكام قانون العمل:-
أ-فئة المستخدمين وهم الذين يتم تعيينهم في الجامعة بالاجور اليومية.
ب-فئة الاشخاص الذين يحق للرئيس تكليفهم بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية او بمكافأة مقطوعة
لمدد محددة ضمن المبالغ المرصودة لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
ج-فئة الاشخاص الذين يتم تعيينهم بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث او الامانات وتصرف مستحقاتهم
من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات ، وتنتهي خدماتهم حكما بانتهاء المشاريع او المخصصات التي تم تعيينهم
على حسابها.

المادة 5

أ- تحدد أسماء الوظائف في الجامعة وتسلسلها ودرجاتها ورواتبها في جدول تصنيف للوظائف يصدر عن المجلس.
ب- يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر والمديريات والمكاتب والشعب والفروع الإدارية في الجامعة بموجب هيكل تنظيمي عام يصدر
بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

المادة 6

التعيين
المادة 6-
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في ملاك الجامعة ولا يكون للتعيين أو التصنيف أو الترفيع أو تعديل الوضع أثر أو
مفعول رجعي.

المادة 7

أ- تشكل في الجامعة لجنتان لتعيين الموظفين وفقا لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:-
1- اللجنة الأولى وتتألف من الرئيس او من يعينه رئيسا وعضوية العميد أو المدير المعني ومدير شؤون العاملين.
2- اللجنة الثانية وتتألف من نائب الرئيس رئيسا وعضوية العميد أو المدير المعني ومدير شؤون العاملين 0
ب- تتولى كل من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة الصلاحيات المخولة إليها بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 8

أ- يتم تعيين الموظفين في الجامعة على النحو التالي:-
1-يعين موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الاولى 0
2-يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية.
3-يعين الموظفون بعقود وبرواتب مقطوعة والمستخدمون بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية.
ب-يتم تعيين شاغلي الوظائف الاشرافية في الجامعـة على النحو التالي:-
1-يعين المدير بقرار من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2-يعين مساعد المدير ومدير المديرية ورؤساء الاقسام والفروع والشعب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الاولى.
3-يعين مدير المدرسة النموذجية ومساعدوه بموجب تعليمات خاصة بالمدرسة يصدرها الرئيس.

المادة 9

يجوز أن تحتسب للموظف عند تعيينه في الجامعة لأول مرة أي خبرة سابقة كان قد اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي
الأدنى المطلوب للوظيفة ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- أن تكون هذه الخبرة متعلقة بنوع العمل الذي سيسند له في الجامعة.
ب- أن تحسب سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على أساس زيادة سنوية واحدة عن
كل سنة خبرة من السنوات الخمس الأولى وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك على أن لا تزيد الخبرة التي يتم
احتسابها على عشر سنوات.

المادة 10

يشتــرط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- لائقا صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها المجلس على أنه يجوز تعيين
من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك وقرر المرجع الطبي أن ذلك لا يحول
دون قيامه بالأعمال التي ستوكل إليهم ولا تتعارض مع السلامة العامة.
د- حسن السيرة والسلوك.
هـ- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والاداب العامة.
و – حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.

المادة 11

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه في الجامعة للمرة الاولى وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول
من كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف عند التعيين غير قابلة للتغيير أو التبديل.

المادة 12

يجري حساب عمر الموظف وسنوات خدمته وأي مدد أخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.

المادة 13

أ -مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة ، يكون الموظف المعين في الجامعة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة
للتمديد لمدة مماثلة ، ويتم تقييم ادائه مرة كل سنة وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية على أن ينظر في أمر تثبيته أو
عدمه قبل شهرين من نهاية مدة التجربة بقرار من المرجع المختص وإذا لم يصدر قرار بتثبيته قبل انتهاء مدة التجربة فتعتبر
خدمته منتهية حكما.
ب- إذا تم تصنيف الموظف المعين بعقد الذي امضى مدة سنتين متتاليتين أو أكثر فإنه يخضع للتجربة لمدة سنة من تاريخ
تصنيفه قابلة للتمديد لمدة مماثلة على ان ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من نهاية مدة التجربة وإذا لم يصدر قرار بتثبيته
فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ج- للمرجع المختص بالتعيين أن ينهي خدمة الموظف تحت التجربة في أي وقت ودون إبداء الأسباب.
د- تحسب مدة التجربة للموظف الذي يتم تثتبيه خدمة فعلية له.
هـ- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة ترك الخدمة فيها فيخضع للتجربة من جديد.

المادة 14

أ- لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في ملاك الجامعة.
ب- تطبق أحكام المادة ( 8) من هذا النظام على إجراءات ترفيع الموظف من درجته إلى الدرجة الأعلى منها أو نقله من فئة
(ب) إلى فئة ( أ) في الدرجة الواحدة.

المادة 15

يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الاولى ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ، اما الموظف الذي
لا ينطبق عليه هذا الشرط وامضى سنة واحدة في أعلى مربوط الدرجة الثانية من الفئة (أ) فيستمر في تقاضي زياداته السنوية
لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

المادة 16

الرواتب والعلاوات
المادة 16-
أ – يحدد سلم رواتب الموظفين الدائمين المصنفين في الجامعة على النحو التالي:-

الدرجة الفئة الراتب
الزيادة السنوية بالدينار
من الى
الاولى أ 326 446
8
ب 254 286
8
الثانية أ 209 233
6
ب 169 193
6
الثالثة أ 150 170
5
ب 121 141
5
الرابعة أ 110 130
5
ب 79 99
5
الخامسة 59 75
4
السادسة 42 54
3
ب- يحدد سلم رواتب الموظفين الدائمين غير المصنفين على النحو التالي:-
الدرجة الفئة الراتب
الزيادة السنوية بالدينار
من الى
الاولى أ 187 223
6
ب 160 180
5
الثانية أ 128 148
4
ب 105 121
4
الثالثة أ 78 93
3
ب 61 73
3
الرابعة أ 42 57
3
ب 32 40
2

المادة 17

يستحـق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 18

أ- يستحق الموظف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع.
ب- إذا تعددت زوجات الموظف فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة الا اذا كان عدد اولاده الذين يتقاضى عنهم العلاوة اقل
من اربعة فتعطى العلاوة المخصصة لهم للزوجات الأخريات شريطة ان لا يزيد عددهن مع الاولاد على اربعة.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
1- للموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة.
3- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم أو اكملوا الخامسة والعشرين
من العمر أيهما أسبق وتقطع العلاوة عنهم اذا انقطعوا عن الدراسة قبل ذلك التاريخ.

المادة 19

يستحق الموظف شهريا علاوة شخصية على النحو التالي:-
أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا مقداره (130) دينارا فما فوق 0 25 ديناراً.
ب- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا يقل عن (130) دينارا ويزيد على (50) دينارا0 11 ديناراً.
ج- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا يقل عن (50) دينارا0 8دنانير.

المادة 20

أ-يستحق الموظف شهريا علاوة التنقل على النحو التالي:-
-مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا
-الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 35 دينارا
-الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 30 دينارا
-الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 20 دينارا
-الموظف الذي يقل راتبه عن راتب 12 دينارا
الدرجة السادسة وكذلك المستخدم
ب- يستحق الموظف براتب مقطوع أو بعقد علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة الموظف المصنف المماثل له من حيث الراتب.
ج- لا تصرف علاوة التنقل لمن تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة وكذلك لا تصرف لأي موظف عن
المدة التي يقضيها معارا او منتدبا لدى اي جهة خارج الجامعة او للموظف في بعثة أو دورة أو إجازة علمية او اجازة مرضية
إذا كانت المدة تزيد على شهرين.
د- لا يجوز الجمع بين اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 21

يستحق الموظف علاوة اضافية على النحو التالي:-
أ- مدير الدائرة الادارية 67.5دينارا.
ب- الموظف من الدرجة الاولى أو الثانية 52.5 دينارا.
ج- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا0
د- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا0
هـ الموظف الذي يقل راتبه عن راتب الدرجة السادسة 18 دينارا.
وكذلك المستخدم.

المادة 22

المادة 22 –
أ- يستحق الموظف الاداري الذي اكمل مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية بنسبة من الراتب الاساسي وعلى النحو التالي:-
1- (50%) لشاغلي الدرجة الاولى.
2- (48%) لشاغلي الدرجتين الثانية والثالثة.
3- (46%) لشاغلي الدرجة الرابعة.
4- (44%) لشاغلي الدرجتين الخامسة والسادسة.
ب- يستحق الموظف براتب مقطوع او الموظف بعقد علاوة اضافية مساوية للعلاوة المقررة للموظف المصنف المماثل له من حيث
الراتب.
ج- يستحق الموظف الذي لم يكمل مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية تعادل (25%) من الراتب الاساسي.
د- تصرف للموظف المهني من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية بنسبة من الراتب الاساسي وعلى
النحو التالي:-
1- (110%) للاطباء.
2- (95%) للمهندسين.
3- (60%) للصيدلة وطب الاسنان.
4- (35%) للتمريض والزراعة.
هـ – على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا كان الموظف المهني القائم على رأس عمله في الجامعة قبل
نفاذ احكام هذا النظام يتقاضى علاوة فنية تزيد على ما هو منصوص عليه في هذا النظام فيستمر في تقاضي تلك العلاوة.

المادة 23

الماد23 –
أ- يستحق الموظف شهريا علاوة ادارة على النحو التالي:-
1-مساعد الرئيس من الهيئة الادارية والفنية 75 دينارا
2-مدير الدائرة الادارية 75 دينارا
3-مساعد مدير الدائرة الادارية ومدير المديرية 45 دينارا
4-رئيس القسم الإداري 20 دينارا
5-رئيس الفرع الإداري ورئيس الشعبة 10 دنانير
ب- لا يجوز الجمع بين اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 24

يستحق الموظف شهريا علاوة جامعة على النحو التالي:-
?أ-الدرجة الاولى 355 ديناراً
?ب-الدرجة الثانية 280 ديناراً
?ج-الدرجة الثالثة 245 ديناراً
?د-الدرجة الرابعة 225 ديناراً
هـ- الدرجة الخامسة
200 دينار
و- الدرجة السادسة 190 ديناراً

المادة 25

أ- للرئيس ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنويـــة اضافية واحدة شريطة ان يكون قد ورد عنه اربعة تقارير
متتالية بتقدير ( ممتاز ) من العميد او المدير المعني .
ب-للرئيـس تكليف اي موظف بالقيام بأعمال اضافية اثناء اوقات الدوام الرسمي او خارجه ، وله ان يقرر صرف مكافأة مالية
للموظف
اذا كان التكليف خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 26

واجبات الموظف وسلوكه
المادة 26 –
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها
في الجامعـــة وعليه:-
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك وللرئيس أن يقرر صرف مكافأة مالية مقابل تلك الأعمال.
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤسيه وزملائه وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.

ج- تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة ، وتنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته
الوظيفية.
د- المحافظة على مصلحة الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها.
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية والعملية والمسلكية والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والإحاطة بها.

المادة 27

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال التالية:-
أ- ترك مكان عمله أو التوقف عن العمل دون إذن مسبق من رئيسه ، او مخالفة اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم المتعلقة بالعمل
المنوط به 0
ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي
وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها 0
ج- القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو إلى العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي
مع الجامعة أو له مصلحة معها.
هـ- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو أي نشاط ذي طابع طائفي أو إقليمي داخـل الحرم الجامعي او اثارة الفتنة او التحريض
عليها.
و- القيام بأي عمل خارج الجامعة بدون موافقة خطية من الرئيس.
ز- الامتناع عن العمل او التحريض عليه.

المادة 28

النقل والانتداب والاعارة والوكالة.
المادة28-
تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ قرارات النقل أو الوكالة
أو الانتداب أو الإعارة.

المادة 29

أ-1- ينقل الموظف من دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الدائرة المنقول
منها وعميد الكلية أو مدير الدائرة التي سينقل إليها ، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الدائرة فيتم بقرار
من العميد أو المدير المعني حسب مقتضى الحال.
2-يشترط أن لا يؤدي النقل في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة الى تنزيل في درجة الموظف
أو في راتبه الاساسي.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة( أ) من هذه المادة ، للرئيس ان ينقل أي موظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى في الجامعة
اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك شريطة أن لا تقل درجته في الوظيفة التي نقل إليها عن درجته في الوظيفة المنقول منها.

المادة 30

المادة 30 –
أ- للعميد أو المدير أن ينتدب أي موظف في كليته أو دائرته للقيام بأعمال وظيفة أخرى ضمن الكلية أو الدائرة ذاتها وذلك
بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
ب- للرئيس ، بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة أو خارجها
لمدة سنة او أي جزء منها على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة.
ج- لا يجوز انتداب الموظف مرة أخرى إلى أي وظيفة خارج الجامعة إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لمدة انتدابه او بعد مرور
ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه ايهما اقل.
د- يتقاضى الموظف المنتدب خارج الجامعة راتبه وعلاوته من الجهة المنتدب اليها وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية
في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق
الإدخار والضمان الاجتماعي اذا كانت الجهة المنتدب اليها غير مغطاة بالضمان الاجتماعي وذلك طيلة مدة انتدابه على ان
يتحمل المنتدب او الجهة المنتدب اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي
وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.

المادة 31

أ- للمرجع المختص بالتعيين ، بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ، إعارة أي موظف من موظفي الدرجات الأولى والثانية
والثالثة والرابعة وبموافقته للعمل خارج الجامعة على أن يكون قد أمضى مدة خمس سنوات فعليــة متصلة في الخدمة وعلى
أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات 0
ب- تعتبر مدة الاعارة جزءا من خدمة الموظف الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار
على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار خلال مدة إعارته.
ج- لا يجوز اعارة الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لمدة اعارته او مرور ثلاث سنوات على انتهاء إعارته السابقة
ايهما اقل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال مدة إعارة الموظف على ان يتحمل المعار او الجهة المعار اليها تغطية ما
يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.

المادة 32

اذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز بقرار من المرجع المختـص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال
تلك الوظيفة بالوكالة.

المادة 33

يجوز للجامعة ، اذا اقتضت الضرورة ، ان تستعير موظفا أو موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ،
ويتم تحديد درجته وراتبه بحيث لا يقل راتبه الاجمالي عن الراتب الذي يتقاضاه من الجهة التي اعارته.

المادة 34

الاجـــازات
المادة 34-
أ- يستحق الموظف من الدرجتين الأولى والثانية إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ويستحق الموظف من الدرجات الأخرى أو
الموظف براتب مقطوع إجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما.
ب- يستحق الموظف إجازته السنوية ابتداء من أول كانون الثاني من كل سنة على أن تحسب له إجازة نسبية عن المدة الواقعة
بين تاريخ تعيينه وبداية السنة التالية.
ج- يستحق الموظف راتبه كاملا مع علاواته عن مدة إجازته السنوية.
د- لا يجوز للموظف جمع الإجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتيــن.
هـ- للرئيس ، اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك ، ومقابل مكافأة يقررها تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية شريطة
أن لا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية.
و- تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.

المادة 35

تحدد إجازات المعلمين في المدرسة النموذجية التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 36

تمنح الإجازة السنوية للمدير بقرار من الرئيس ، وتمنح للموظفين الآخرين والمستخدمين بقرار من العميد أو المدير المختص
، حسب مقتضى الحال ، بتنسيب من الرئيس المباشر للموظف.

المادة 37

للرئيس ، بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص ، منح الموظف إجازة لأداء فريضــة الحج لمــــدة لا تزيــــد على
(21) يوما ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة الخدمة.

المادة 38

أ- للمرجع المختص بالتعيين أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة
في الخدمة الفعلية إجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او أي جزء من السنة وتكون الاجازة قابلة للتمديد بتنسيب من العميد
او مدير الدائرة المعني ، على أن لا تزيد في مجموعها على ثماني سنوات يعود بعدها إلى الدرجة التي كان يشغلها قبل
اجازته ودون ان يتمتع بأي حق في العودة إلى موقع اشرافي كان يشغله قبل تلك الاجازة ، ولا يمنح الموظف إجازة ثانية
إلا بعد مرور مدة مماثلة للاجازة المنقضية او بعد مرور خمس سنوات على انقضاء الإجازة السابقة ايهما اقل 0
ب- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح للموظف جزءا من خدمته الفعلية لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الزيادة السنوية
والترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المادة 39

أ- يجـــوز منـــح الموظـف الذي استنفذ اجازته السنوية إجازة عرضية براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام لاسباب
يقبل بها ويقدرها المدير وذلك لمرة واحدة في السنة ووفقا للصلاحيات الواردة في المادة (36 )من هذا النظام ، وعلى المدير
ان يرفع للرئيس كشفا سنويا منظما بأسماء الموظفين الذين منحوا اجازات عرضية مبينا فيه تاريخ كل اجازة والاسباب العارضة
التي تبررها.
ب- للرئيس منح الموظف إجازة اضطرارية دون راتب إذا كان هذا الموظف قد استنفذ إجازاته السنوية على أن لا يزيد مجموع
الإجازة الاضطرارية في السنة الواحــدة على إجازتــه السنوية وتعتبر هذه الإجازة خدمة فعلية له في الجامعة.
ج-يستثنى من احكام هذه المادة المعلمون في المدرسة النموذجية وتطبق عليهم احكام خاصة بهم يصدرها مجلس المدرسة لتنظيم
اجازاتهم.

المادة 40

لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي او الاجازة بدون راتب اجازة بدون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة
مماثلة لمدة الاعارة او الانتداب او الاجـــازة بدون راتب او مرور ثلاث سنوات على انقضائها ايهما اقل.

المادة 41

أ- تحدد احكام اجازة الامومة والاجازة المرضية والاضطرارية وشروط منح أي منها ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها المجلس.
ب- تراعى مصلحة العمل عند منح الاجازات ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.
ج- لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او دورة تدريبية او المجاز اجازة مرضية لمدة شهر او اكثر او الموظف المعار
او المنتدب خارج الجامعة اجازة سنوية عن مدة بعثته او دورته او اجازته المرضية او اعارته او انتدابه مهما كانت مدة
أي منها.

المادة 42

الاجراءات التأديبية
المادة 42-
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، أو أقدم على عمل أو
تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو اساء إلى الجامعة او إلى اخلاقيات الوظيفة
أو قام بأي من الأعمال المنافية لمهامه وواجباته الوظيفية فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية ووفقا لجسامة
المخالفة:-
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الحسم من الراتب الأساسي الشهري بما لا يتجاوز نصفه.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة لكل مخالفة.
5- تنزيل الراتب ضمن الدرجة الواحدة 0
6- تنزيل الدرجة.
7- الإستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
8- العزل من الوظيفة مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار أو منهما معا.

ب- لا يجوز ايقاع أكثر من عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة
التي يرتكبها الموظف.

المادة 43

أ- توقــع العقوبــــات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (42 )من هذا النظام على المخالفة المسلكية
التي يرتكبها الموظف بعد استجوابه وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقــرار من العميد أو المدير للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقـــــرة( أ) مـنها
0
2- بقرار من الرئيس لاي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة( أ) منها باستثناء عقوبتي الاستغناء عن الخدمة
والعزل من الوظيفة.
ب- اذا تبين للرئيس أن التهمة المنسوبة إلى الموظف تستدعي ايقاع عقوبتي الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة فعليه
أن يحيل الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي وفقا لأحكام هذا النظام.
ج-للرئيس احالة الموظف إلى المجلس التأديبي للنظر في الإستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة اذا اوقعت
عليـــه خـلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليهـا في البـنود من
(3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة( أ) من المادة( 42)من هذا النظام.

المادة 44

يحال الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي بقرار من الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة يشكلها لذلك الغرض من ثلاثة
من العاملين في الجامعة يسمي أحدهم رئيسا على أن لا تقل درجة أي من أعضائها عن درجة ذلك الموظف.

المادة 45

أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم المجلس
لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه 0
ب- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في أي من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلساته وفي
حال غياب رئيس أي من المجلسين يكلف رئيس الجامعة أحد الأعضاء ليقوم مقامه.
ج- لا تكون جلسات أي من المجلسين التأديبيين قانونية ما لم يحضرها رئيس المجلس وعضوان اخران وتكون إجراءات أي من المجلسين
وقراراته سرية ويتخذ كل منهما قراراته بالإجماع أو بأكثرية اصوات الاعضاء.
د- للمجلس أن يعفي من العضوية أيا من أعضاء المجلسين التأديبيين كما يجوز لأي من الأعضاء أن يطلب من مجلس الجامعة
إعفاءه من المهمة وفي كلتا الحالتين يعين بديلا لمن تم إعفاؤه وتنطبق أحكام هذا الإعفاء على رئيس أي من المجلسين.

المادة 46

أ- يبلغ الرئيس الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة إليه وذلك في مكان عمله في الجامعة أو
مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الأقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب
إليه خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الحق في الاطلاع على جميع التحقيقات والوثائق المتعلقة بالتهم المنسوبة اليه
وأن يحضر جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه وأن يختار وكيلا للدفاع عنه من داخل الجامعة أو خارجها.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي او إلى المحكمة أو قبول استقالته إلى أن يصـدر القرار النهائي
القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.

المادة 47

أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليه وعليه أن يبت
فيها خلال شهرين على الأكثر من ذلك التاريخ.
ب- للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم وله الاستعانة بذوي الاختصاص وله تكليف أي من
اعضائه للتحقيق في أي امر من الامور المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة
الخبراء وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب في المخالفة.
ج- إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي عن جلستين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته
غيابيا ويصدر القرار بحقه بمثابة الوجاهي.

المادة 48

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام ويتولى الرئيس
تبليغ القرارات الصادرة في المخالفات التأديبية.

المادة 49

إذا رأى الرئيس أن المخالفة المنسوبة للموظف تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ
الإجراءات القانونية بشأنها وتوقـف الإجراءات التأديبيـة إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 50

أ- يصدر المجلس التأديبي الابتدائي قراره في القضية وإذا قرر عقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة فللموظف
الذي صدر الحكم بحقه أن يستأنف القرار إلى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال أسبوعين من تاريخ تبليغـه القرار وتودع
لائحـــة الاستئناف في مكتب الرئيس مقابل اشعار بإيداعها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد جلسة المجلس التأديبي الإستئنافي قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاده على أن يبت المجلس
في الاستئناف خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وروده ويكون قراره قطعيا.
ج-تتبع أمام المجلس التأديبي الاستئنافي الإجراءات المتبعة أمام المجلس التأديبي الابتدائي.
د- للرئيس أن يكلف رئيس لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام او احد اعضائها لتمثيل الجامعة أمام
المجلسين التأديبيين للدفاع عن تقرير اللجنة وتولي مهام الادعاء العام في أي من المجلسين.

المادة 51

أ- للموظف المحال للمجلس التأديبي حق تقديم بيناته ودفوعه أمام المجلس التأديبي الابتدائي ، ولا يحق تقديم البينة
امام المجلس الاستئنافي الا في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان قد طلب تقديم تلك البينة امام المجلس التأديبي الابتدائي ولم يستجب لطلبه وكانت تلك البينة لازمة للفصل
في التهمة المنسوبة اليه.
2- اذا لم تكن تلك البينة في متناول يده او لم يستطع الحصول عليها اثناء المحاكمة الابتدائية او ظهرت بعد تلك المرحلة.
3- اذا تمت محاكمة الموظــف غيابيــا امــام المجلـــس الابتدائي واظهر للمجلـس الاستئنافي ان غيابه كان لعذر مشروع
يقبله المجلس التأديبي الاستئنافي.
ب- إذا لم يتمكن أي من المجلسين التأديبيين من إصدار القرار خلال المدة المحددة في هذا النظام فعليه أن يبين أسباب
ذلك في تقرير يرفعه إلى الرئيس مبينا فيه التاريخ الذي ستنتهي فيه إجراءات المحاكمة وإصدار القرار وللرئيس تمديد
المدة حسب مقتضى الحال.

المادة 52

أ- للرئيس كف يد الموظف المحال الى لجنة التحقيق او المجلس التأديبي او المدعي العام او الى المحكمة الجزائية عن العمل
الى حين صدور القرار النهائي في القضية وللرئيس ان يقرر وقف راتب الموظف وعلاواته خلال تلك الاجراءات بما لا يزيد
على النصف.
ب- 1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو للحكم القضائي بتبرئة الموظف مما نسب اليه من تهم مسلكية أو جزائية
فيستحق الموظف راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
2-وأما إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهات المنصوص عليها في البند (1 )من هذه الفقرة عن ادانته بما لا يوجب
الإستغناء عن خدمته أوعزله من الوظيفة او ايقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة
فيستحق الموظف كامل راتبه عن الاشهر الاربعة الاولى من مدة التوقيف ونصف راتبه عن الاشهر الاربعة الثانية وربع راتبه
عن أي مدة تزيد على ذلك 0
3-لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة اي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه
وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل 0 بمقتضى أحكام الفقرة( أ) من هذه المادة.

المادة 53

انتهاء الخدمة
المادة 53-
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- اتمام الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية
العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات 0
ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د- فقد الوظيفة.
هـ- الإستغناء عن الخدمة.
و- العزل من الوظيفة.
ز- فقد الجنسية الاردنية .
ح- فقد أي شرط من شروط التعيين.
ط- الوفاة.

المادة 54

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1- بقرار من المجلس التأديبي.
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى واوقعت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
لارتكابه اي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكمــــا من
تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي تم الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة في الجامعة.

المادة 55

أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل أو ترفض الاستقالة بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمها والا تعتبر الاستقالة مقبولة حكما.
ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبول الاستقالة وإذا ترك العمل قبل تبليغه بذلك
أو انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقدا لوظيفته حكما.

المادة 56

أ- يعد الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع يقبله المرجع
المختص بالتعيين 0
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج- يجوز للموظف الذي صدر قرار بفقده الوظيفة ان يعترض على القرار خلال شهر إلى الجهة التي اصدرت القرار متضمنا الاسباب
التي اجبرت الموظف على التغيب عن عمله ، فاذا اقتنعت الجهة التي اصدرت القرار بما ورد في الاعتراض من اسباب فيجوز
لها الرجوع عنه واتخاذ ما تراه مناسبا بحق الموظف 0
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه.
هـ- لا يستحق الموظف الذي فقد وظيفته أي مكافأة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والنسبة المقررة التي تدفعها الجامعة
لحساب الصندوق والعوائد المستحقة على هذه النسبة.

المادة 57

أ- مع مراعاة أحكام البند( 8) من الفقرة(أ )من المادة (42) والمادتين (56) و (58) من هذا النظام ، يستحق الموظف عند تركه
الخدمة في الجامعة الحقوق المالية التالية:-
1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة ، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات
خدمته الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثــة وراتـــب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات
خدمته التي تلي ذلك ، وتحسب أجزاء السنة من سنوات الخدمة سنة كاملة وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس الراتب الشهري
الاجمالي الاخير الذي استحقه الموظف ووفق الاسس التالية:-
أ- على أساس الراتب الاجمالي عن المدة من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى
اتمام الموظف سن الخامسة والستين.
ب- على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي
والمدة اللاحقة لاتمام الموظف سن الخامسة والستين.
ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند على الموظفين الذين تركوا الخدمة في الجامعة قبل بدء نفاذ أحكام
هذا النظام.
2-المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك الصندوق.
ب- للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس
العمداء تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها للموظف ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من
نسب تلك المكافأة شريطة أن لا تزيد هذه النسبة في حدها الاعلى على (50% ) وأن لا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات..
ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام
وذلـك بعــد تنزيل ما تم دفـــعه على حساب المكافأة بموجــب الفقــرة (ب) من هذه المادة واسترداد أي مبالغ متحققة عليه لصالح صندوق الاسكان.

المادة 58

لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا كانت خدمته في الجامعة لا تزيد على السنة.
ب- إذا أدين بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية مختصة بارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو التجسس لحساب دولة أجنبية أو
بأي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
ج- إذا حكم من محكمة أردنية مختصة بالأشغال الشاقة أو بالحبس لارتكابه جريمة الاختلاس أو السرقة أو التزوير او أي
جريمة
أخرى ماسة بالشرف.
د- فقد الوظيفة.

المادة 59

أ- إذا أصيب الموظف بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه أو إهمال وثبتت بقرار من المرجع الطبي انها لا تحول دون
قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من المجلس تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة.

ب- أما إذا كانت العاهة تحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة فيصرف له ما يلي:
1- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الإدخار مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك الصندوق 0
2- راتـب الإجازة السنوية المستحقة له مع العلاوات حتى تاريخ الإصابة.
3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة.
4- المكافأة المستحقة له بمقتضى احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا النظام 0
5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشىء عن العاهة.
ج- وإذا كانت العاهة مما تقعده عن العمل أو تجعله عاجزا عن إعالة نفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس
الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
د- إذا توفى الموظف نتيجة حادث اثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس
الراتب الشهري الأخير وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 60

أ- للمجلس أن يصدر التعليمات المتعلقة بالتأمين الجماعي على حياة الموظفين.
ب- يحـدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
ج- يصدر الرئيس أو من يفوض اليه هذه الصلاحية براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 61

لا يجوز لاي من الموظفين في الجامعة تقاضي أي علاوة او مكافأة او مبلغ تحت أي مسميات اخرى غير منصوص عليها في هذا
النظام.

المادة 62

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس تقييم اداء الموظفين ونماذج هذا التقييم
والتقارير السنوية.

المادة 63

أ- يلغـــى نظـــــام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعــة اليرموك رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته على ان تبقى
التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعـــول باستثناء الاحكام الواردة فيها والمتعلقة بالرواتــــب والعلاوات
، إلى ان يتـــم الغاؤهــــا او تعديلهــــا او استبدال غيرها بها.
ب- تلغى جميع قرارات اللجنة الملكية التي تتعارض مع احكام هـــذا النظام وبصورة خاصة المتعلق منها بالرواتب والعلاوات
المنصوص عليها في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق