نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الهيئة:هيئة المناطق التنموية.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
اللجنة:لجنة الموارد البشرية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الراتب:المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي
يشغلها شاملاً جميع العلاوات ولا يشمل أي مكافأة أو حافز او بدل عمل إضافي أو أي بدل آخر.
المهمة:تكليف الموظف بعمل رسمي تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة داخل المملكة أو خارجها أو لحضور
مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية او دورة تدريبية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو الاشتراك في
مناقشات أو مفاوضات نيابة عن الهيئة أو ما هو مماثل لأي من هذه الأمور سواء أكان على نفقة الهيئة أم على نفقة
جهات أخرى.
المرجع الطبي:اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف او كان يشغلها عند
صدور هذا النظام0
المادة 4
أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :-
1- الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):-
___________________
تكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تحقيق الاهداف العامة للهيئة وتنفيذ سياساتها العامة وتقييمها
وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة
الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجة الأولى.
2- الفئة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):-
_______________________
تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية وإشرافية في المجالات الهندسية او الاقتصادية او الادارية
او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل
الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجة الثانية .
3- الفئة الثالثة ( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):-
_______________________
تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبيـة ، ولا يعين
في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات
المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.
4- الفئة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ):-
_____________________
تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او حرفية أو إدارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى
الرئيس ادراجها ضمن مجموعة هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي
تتناسب مع المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ادراج ما يماثل اياً من الوظائف المنصوص عليها في البندين (2) و (3)
من الفقرة (أ) من هذه المادة 0
المادة 5
أ- يقر المجلس بناء على تنسيب اللجنة جدول التشكيلات السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة وشروط أشغال الوظائف
والوصف الوظيفي لكل وظيفة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تعديل جدول تشكيلات الوظائف لاسباب مبررة ولمرة واحدة في السنة 0
المادة 6
يكون سلم الدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:-
الفئة الدرجة الحد الأدنى بالدينار الحد الأعلى بالدينار
الأولى الأولى 2625 3125
الثانية الثانية 1375 1875
الثالثة الثالثة 1094 1205
الرابعة 937 1031
الخامسة 844 906
السادسة 750 812
السابعة 687 718
الثامنة 625 656
الرابعة التاسعة 500
العاشرة 437
الحادية عشرة 375
المادة 7
أ- يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة بموجب عقود سنوية وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ب- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ويكون تعيين الموظف اعتباراً من تاريخ
مباشرته العمل .
ج- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع أو تعديل الوضع اثر رجعي .
د- يعتمد المجلس بناء على تنسيب الرئيس انموذجاً خاصاً لعقود الموظفين .
المادة 8
أ- يعين الموظف في الفئة الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- يتم ايفاد الموظف في مهمة بقرار من الرئيس وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المادة 9
أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية
أربعة من موظفي الفئتين الاولى والثانية في الهيئة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- التنسيب للرئيس بتعيين موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة في الهيئة وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وتجديد
عقودهم وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2- التنسيب للرئيس بإيفاد موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة في الهيئة في مهمة ، ووضع أسس تدريبهم
وتأهيلهم.
3- وضع أسس تقييم أداء موظفي الهيئة والتوصية بها للرئيس لإقرارها من المجلس.
4- أي مهام أخرى يحيلها المجلس أو الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل و كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتتخذ تنسيباتها او توصياتها بأغلبية
أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين اسباب مخالفته خطيا.
د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة للقيام بمهام امانة سر اللجنة ويتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر
جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها او توصياتها 0
المادة 10
يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- قد اتم الثامنة عشرة من عمره.
ج- خالياً من الأمراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب
قرار من المرجع الطبي، على انه يجوز تعيين ذي الإعاقة الجسدية إذا لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال
الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من المرجع الطبي على أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية الأخرى.
د- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او بجناية0
هـ- حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقا لأحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المادة 11
تحدد أسس وشروط تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل أوضاعهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على
تنسيب الرئيس.
المادة 12
يشترط في المؤهلات العلمية والشهادات المقدمة لاشغال أي من وظائف الهيئة ان تكون صادرة عن معهد او كلية
او جامعة او هيئة او جهة علمية معترف بها في المملكة وفقاً للتشريعات النافذة 0
المادة 13
تحدد أسس المنافسة لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بنــــاء على تنسيب
الرئيس .
المادة 14
أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل وتعتبر
خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة ما لم يتم تثبيته بقرار من المرجع المختص بالتعيين قبـل انقضاء المدة
المذكورة ، وفي هذه الحالة يكمل الموظف المدة المنصوص عليها في العقد على انه يجوز إنهاء خدمة الموظف
خلال مدة التجربة دون الحاجة لبيان الأسباب.
ب- لا يجوز ترفيع الموظف أثناء فترة التجربة فإذا تم تثبيته تعتبر هذه المدة خدمة فعلية له.
المادة 15
أ- يؤدي الموظف من الفئة الاولى والثانية القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضــه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل
مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :-
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك ، وان أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد
بالعمل بها، وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وان أحافظ على أسرارها ).
ب- يترتب على الموظف في أي من الفئات الاولى والثانية والثالثة عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل أن
يقدم تصريحاً خطياً عن وجود أو عدم وجود أي منفعة بينه أو بين أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة مع أي من
الهيئة والمطور الرئيسي والمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية ، وعليه أن يبلغ المجلس عن أي منفعة من
ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عمله في الهيئة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 16
يلتزم الموظف بما يلي:-
أ- القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط.
ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية.
ج- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها.
د- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء في الهيئة.
هـ- تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة الهيئة أو عن أي مخالفة في تطبيق
القوانين والأنظمة والتعليمات وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه وعلى من يبلغ بذلك
التجاوز أو الإهمال أو التلاعب إعلام المسؤول عنه فورا بهذا الأمر.
و- التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه و زملائه في الهيئة ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة
وحسن سمعتها.
ز- المحافظة على السرية فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، أو بعمل الهيئة بوجه عام.
ح- المحافظة على مصلحة الهيئة وأموالها وسائر موجوداتهـــا .
المادة 17
أ- يحظر على الموظف القيام بأي من الأعمال المبينة أدناه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس
أو المفوض المختص:-
1 – الافصاح عن اي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير.
2- نشر مقال أو دراسة في الأمور التي تتعلق بأعمال الهيئة او نشر رأيه الشخصي بخصوص تلك الاعمال 0
3- الاحتفاظ بأي وثيقة من وثائق الهيئة او بنسخة منها او أن يطلع أي شخص من خارج الهيئة عليها .
ب- لا يجوز لاي موظف قبول اي عمل خارج نطاق عمله في الهيئة الا بموافقة خطية من الرئيس وبما لا يتعارض
مع مصلحة الهيئة .
المادة 18
أ- يتم تقييم أداء موظفي الهيئة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
ب- تحدد أسس منح المكافآت والحوافز لموظفي الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب
الرئيس وعلى ان تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء0
المادة 19
أ- لغايات تحديد الزيادات السنوية في الرواتب لمن يستحقها من الموظفين تعتمد الأسس التالية:-
1- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تزيد على (7%) من مجموع رواتب
الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على أساس تقييم أدائهم الوظيفي.
2- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الشهري
التي تمنح للموظف على ان لا تزيد على (10%) من راتبه .
ب- إذا بلغ راتب الموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها يمنح الزيادة السنوية المقررة لوظيفته ولمدة لا تزيد
على عشر سنوات.
ج- تمنح الزيادة السنويـة لمن يستحقها من موظفي الهيئة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانـــون الثاني من كل
سنة ، شريطة أن لا تقل مدة خدمته عن تسعة أشهر.
المادة 20
تحدد ساعات الدوام الرسمي في الهيئة والعمل الإضافي والمغادرات والإجازات بموجب تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.
المادة 21
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدداً متفرقة تزيد في
مجموعها على خمسة عشر يوما أو تزيد على عشرة أيام متتالية.
ب- لا يستحق الموظف راتبا عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.
المادة 22
يستحق الموظف وفقا لأحكام هذا النظام الإجازات التالية:-
أ- الإجازة السنوية.
ب- الإجازة المرضية.
ج- إجازة الأمومة.
د- الإجازة العرضية.
هـ- الإجازة دون راتب.
و- إجازة الحج.
المادة 23
أ – يستحق الموظف إجازة سنوية وفقا لما يلي على الا يتم جمعها لمدة تزيد على سنتين متتاليتين :-
1- (30) يوماً لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة.
3- (21) يوماً لموظفي الفئة الرابعة.
ب- لا يستحق الموظف الاجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا او في اجازة دراسية او في اجازة دون
راتب .
ج- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من
السنة ، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين
تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المادة 24
أ- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدد متفرقة لا تزيد في مجموعها على اربعة عشر يوما في السنة بموجب تقرير
طبي صادر عن أحد الأطباء المعتمدين من الهيئة ، ولا تحسم من اجازته السنوية . اما اذا زادت الاجازات المرضية
المتفرقة على ذلك فتحسم الزيادة من رصيد اجازته السنوية.
ب- اذا كانت الاجازة المرضية لمدة اكثر من سبعة ايام متصلة فيحال الموظف للمرجع الطبي لاعتماد اجازته او
اعتمادها وتمديدها في حال وجود ضرورة لذلك ولا تحسب الاجازة المرضية في هذه الحالة من اجازاته السنوية .
المادة 25
أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة
التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي.
ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فتعاد معاينته
من قبل المرجع الطبي ، فان وجد هذا المرجع أن الموظف غير قادر على القيام بعمله تنتهي خدمته لعدم اللياقة
الصحية بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
المادة 26
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة (90) يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي
من أحد الأطباء المعتمدين من قبل الهيئة على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ، ولا
تحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية أو المرضية.
المادة 27
– للرئيس منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما براتب كامل ولمرة واحدة طيلة
مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.
المادة 28
للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية دون راتب لمدة متصلة أو متفرقة لا تزيد في
مجموعها على (7) أيام في السنة وفقاً لمتطلبات العمل .
المادة 29
أ- للرئيس ولاسباب مبررة ، منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تزيد على شهر عن كل سنة خدمة فعلية في
الهيئة وعلى ان لا تزيد في مجموعها على سنة واحدة في جميع الاحوال 0
ب- لا تعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إجازته دون راتب إلى أي وظيفة في الهيئة من مستوى وظيفته الأصلية.
د- إذا تبين للهيئة أن الموظف الذي حصل على إجازة دون راتب استغلها أو استغل أي جزء منها بالعمل لدى
جهة أخرى فيكون للهيئة الحق في انهاء خدمته .
المادة 30
إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة
طيلة مدة هذه الخدمة.
المادة 31
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :-
1- قبول الاستقالة 0
2- عدم اللياقة الصحية.
3- الاستغناء عن الخدمة .
4- تخصيص راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص اخر
يعدلها او يحل محلها 0
5- استحقاق راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص اخر
يعدلها او يحل محلها وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تجديد استخدامه بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات
.
6- العزل.
7- فقد الجنسية الأردنية 0
8- الوفاة.
9- فقد الوظيفة.
10- انتهاء مدة العقد 0
11- ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (29) من هذا النظام 0
ب- إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و(4) و (5) و(8) و (10)
و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق ما يلي :-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في حساب الادخار .
2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء مدة عقده .
ج – إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة المبالغ التالية:-
1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه .
2- رواتبه عن ستة أشهر أخرى .
المادة 32
تنتهي خدمة الموظف بالعزل إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجنحة ماسة بالشرف او بالاخلاق العامة او باي
جناية ، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ستة أشهر ويعتبر الموظف في أي من هذه
الحالات معزولاً حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة 33
أ- تقدم استقالة الموظف الى المرجع المختص بالتعيين .
ب- يقدم طلب الاستقالة خطيا قبل شهر من موعدها ويتم قبولها أو رفضها خطيا.
ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبـــات وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبولها
وتاريخ نفاذها ، وتعتبر الاستقالة مرفوضة إذا لم يصدر قرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
المادة 34
أ- ينشا في الهيئة حساب يسمى ( حساب الادخار ) يكون الاشتراك فيه اختياريا لموظفي الهيئة 0
ب- يقتطع ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من راتب المشترك لحساب الادخار 0
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لادارة حساب الادخار والشروط المتعلقة بالاشتراك فيه او الانسحاب منه
وشروط منح قروض للمشتركين 0
د- تخصم جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لأي سبب
بما في ذلك أي قروض مترتبة عليه لحساب الادخار.
المادة 35
أ – تؤمن الهيئة الرعاية الصحية للموظف وأفراد عائلته.
ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الصحية للموظف وأفراد عائلته بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف
فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 36
للهيئة أن تعقد على نفقتها ولصالح الموظفين تأمينا جماعيا على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون
لها بمبلغ يعادل سبعة أمثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين على أن لا يتجاوز في جميع الأحوال الحد
الأعلى الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.
المادة 37
المادة 37-
أ- تتحمل الهيئة نفقات صرف الهواتف النقالة وتحديد الحد الأعلى لها لموظفي الهيئة الذين تقتضي طبيعة عملهم
ذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
ب- تخصص الهيئة زيّاً موحداً لبعض شاغلي الوظائف التي تقتضي طبيعة عملهم ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها
الرئيس لهذه الغاية 0
المادة 38
للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من أعضاء المجلس أو أي من موظفي
الفئة الاولى شريطة أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا .
المادة 39
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ولهذه الغاية
يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس رئيس اللجنة
صلاحيات الامين العام .
المادة 40
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام والأسس
والشروط المتعلقة ببدل الانتقال والسفر.