نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- الوزير : وزير النقل
ب -المنطقة : المنطقة الحرة التي يجري تحديدها وفق احكام هذا النظام.
ج- اللجنة العليا : لجنة مؤلفة بموجب احكام هذا النظام.
د -الادارة : دائرة المنطقة الحرة في ميناء العقبة.
هـ- المدير : مدير دائرة المنطقة الحرة في ميناء العقبة.
و- البضائع : جميع السلع والمواد مهما كان نوعها.
ز- البدل : بدل الخدمات التي تقدم داخل المنطقة

المادة 3

الفصل الاول
تأسيس المنطقة الحرة
المادة 3-
أ- تؤسس بمقتضى هذا النظام منطقة حرة في ميناء العقبة لغايات تنمية التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت وتأسيس الصناعات
واجتذاب رؤوس الاموال اوتشغيل اليد العاملة.
ب- يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير النقل وبتنسيب من وزير المالية / الجمارك مكان المنطقة ومساحتها
وحدودها وكيفية تسويرها واعداد وسائل مراقبتها وتصميمها بشكل يفي بالغرض المقصود ويتم الغاؤها بنفس طريقة انشائها.
ج تنشأ لهذا الغرض المستودعات المسقوفة او المكشوفة والخطوط الحديدية وتؤمن المعدات اللازمة لنقل البضائع وخزنها وتوضيبها
حسب مقتضى الحال.

المادة 4

تحاط جوانب المنطقة بسياج له بوابات للدخول واخرى للخروج تفصل بينها مسافات معقولة ويقوم باعمال الحراسة فيها افراد
من الامن العام والجمارك وادارة المنطقة كل ضمن اختصاصه.

المادة 5

تبقى المنطقة خاضعة للسيادة الاقليمية للمملكة الا انها تكون مفتوحة لجميع انواع البضائع من جميع المصادر سواء اكانت
اجنبية ام وطنية باستثناء البضائع المنصوص عليها في الماد (40) من هذا النظام.

المادة 6

الفصل الثاني
ادارة المنطقة
المادة 6-
تتأ- لى ادارة المنطقة لجنة عليا تبقى لغايات الاجراءات الجمركية تحت اشراف السلطات الجمركية كل ضمن اختصاصه وفق الصلاحيات
المنصوص عليها في احكام هذا النظام والقوانين المختصة.
ب- يعين مجلس الوزراء بتنسيب الوزير مديرا للمنطقة.

المادة 7

أ- تتالف اللجنة العليا من:
وزير النقل رئيسا
المدير عضوا
وكيل وزارة المالية/
الجمارك عضوا
وكيل وزارة الاقتصاد عضوا
نائب محافظ البنك
المركزي عضوا
رئيس اتحاد الغرف
التجارية عضوا
رئيس غرفة صناعة عمان عضوا
ب- يعطى كل عضو من اعضاء اللجنة العليا مبلغ خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العضو
في السنة (240) مايتين واربعين ديناراً

المادة 8

تختص اللجنة بما يلي:-
أ- النظر في طلبات الاستثمار التي يتقدم بها اصحاب رؤوس الاموال.
ب -دراسة المشروعات الصناعية والتجارية والمالية.
ج – اقرار الميزانية السنوية للمنطقة.
د- رسم السياسة العامة للمنطقة وتنسيق اعمالها مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
هـ -وضع الترتيبات الخاصة بكيفية التأمين.
و- التنسيب لمجلس الوزراء لتمديد بدل الخدمات.
ز- اية امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب يتم النصاب القانوني للجنة بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها باكثرية الاعضاء الحاضرين.

المادة 10

على المدير ان يقدم تقرير للجنة العليا عن اعمال المنطقة واوضاعها المالية مرة كل ثلاثة اشهر.

المادة 11

يصدر المدير ميزانية سنوية تقدم الى اللجنة العليا تظهر حسابات المنطقة السنوية الختامية.

المادة 12

يسري على موظفي المنطقة نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر والعلاوات والاجور الاضافية ، وفي الامور الاخرى
التي لم يتطرق اليها هذا النظام تسري عليهم القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة.

المادة 13

تتحمل الادارة جميع المصاريف اللازمة لتأسيس وادارة المنطقة والمصاريف الاضافية التي تنجم عن مراقبة الجمارك لحدودها.

المادة 14

توفر الادارة لجهاز الجمارك المكاتب والاثاث وغرف الاستراحة الليلية.

المادة 15

الفصل الثالث
الاجراءات داخل المنطقة الحرة
المادة 15-
يسمح للشركات العاملة والاشخاص الراغبين في استخدام موظفين او عمال داخل المنطقة اخذ موافقة المدير او من يقوم مقامه
المسبقة لصرف بطاقات شخصية لهم تحت طائلة المسؤولية.

المادة 16

للوزير بتوصية من اللجنة العليا ان يسمح لافراد او جماعات او شركات باشغال اماكن خاصة لتخزين البضائع في المنطقة او
انشاء أبنية لصناعات مسموح باقامتها فيها.

المادة 17

أ يسمح بتأسيس المصانع ومصانع التجميع ، والمشاريع الصناعية الاخرى داخل المنطقة وبقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب من وزيري النقل والاقتصاد الوطني.
ب يسمح بتأسيس شركات داخل المنطقة تتعاطى اعمال الشحن والتأمين والتخزين واية اعمال تجارية اخرى باستثناء الاعمال
المالية ووضع البضائع المستوردة في الاستهلاك المحلي، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري الاقتصاد
والمالية / الجمارك.
ج تحدد الشروط التي يخضع لها تأسيس الشركات المشار اليها في الفقرة (ب) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري
الاقتصاد والمالية/ الجمارك.

المادة 18

ينظر المدير بطلبات الاستئجار وله الحق في قبولها او رفضها دون بيان الاسباب.

المادة 19

تدفع بدلات الايجار كل ستة اشهر مقدما ولا يعاد بدل الايجار او اي جزء منه في حالة تنازل المستأجر عن المأجور.

المادة 20

توضع صيغة خطية موحدة للعقود المتعلقة بالايجار يبين فيها كافة الشروط والمعلومات وفق الاحكام القانونية ، وللادارة
ان تطلب تقديم تأمين مالي او مصرفي لضمان تنفيذ الشروط الخاصة بهذه العقود.

المادة 21

تتولى الادارة جميع الاعمال الخاصة بالنقل والصيانة والحفظ والاستلام والتسليم منذ دخول البضاعة الى المنطقة حتى خروجها
منها.

المادة 22

تقفل ابواب المستودعات الخاصة بأقفال لها مفاتيح مزدوجة يحتفظ كل من الادارة وصاحب العلاقة بواحد منها بحيث لا يتسنى
فتح هذه الابواب او اقفالها الا باشتراك الادارة وصاحب البضاعة او من يفوضه رسمياً اما المستودعات العامة فتحتفظ الادارة
بمفاتيحها.

المادة 23

تكون المنطقة مفتوحة يوميا خلال الاوقات التي يحددها وزيرا النقل والمالية / الجمارك ، ما عدا ايام العطل الرسمية
، الا انه لا يجوز ادخال البضاعة الى المنطقة او اخراجها منها الا في ساعات الدوام الرسمي.

المادة 24

المادة 24 –
تبقى ابواب المنطقة مقفلة بعد انتها العمل ، ولا يجوز لاحد اثناء هذا الاغلاق ، ان يقيم في داخلها او ان يدخل اليها
الا لمصلحة الخدمة العامة.

المادة 25

أ- يمنع في المنطقة اشعال النار او الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات او الثقاب حتى ولو
كان للاستعمال الشخصي.
ب يمنع التدخين داخل المستودعات وفي الساحات العامة وداخل المكاتب والمصانع والمشاريع الاخرى ويستثنى من ذلك النوادي
والمطاعم والاستراحات.
ج- تكون الانارة داخل المنطقة بالقوة الكهربائية ولا يسمح باستعمال المحروقات السائلة او الغازية.
د- يمنع استعمال التيار الكهربائي داخل المكاتب والمستودعات والمستودعات المكشوفة لغير الانارة باستثناء المصانع التي
تحتاج للتيار لغايات اخرى ، فتؤخذ موافقة مسبقة كما سيرد في المادة (26).

المادة 26

للوزير بتنسيب من المدير ان يسمح لمشغلي المخازن والاماكن الخاصة ان يقيموا فيها منشآت للقوة المحركة او الانارة بعد
ان يتقدموا له بطلب خطي مرفق بالمخططات التفصيلية الايضاحية وله ان يرجع عن هذا السماح او يعدل فيه كلما دعت الحاجة
الى ذلك.

المادة 27

أ- تستوفي الادارة بدل الخدمات التالية عن البضائع المودعة في المنطقة بعد تحديدها واقرارها من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب اللجنة العليا.
1- بدل تخزين
2 -بدل عتالة
3 -بدل فرز
4 -بدل تأمين
5 -بدل ايجار
6 -بدل خدمات أخرى
ب تعفى البضائع الواردة باسم المنطقة برسم الاستهلاك المحلي من بدل التخزين عن الثمانية ايام الاولى من تاريخ دخولها
وتعفى البضائع الواردة باسم المنطقة برسم الترانزيت او التصدير او اعادة التصدير عن الثمانية عشر يوماً الاولى من
تاريخ دخولها.

المادة 28

يسمح في المنطقة باجراء جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وتحويلها وتحميصها
ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها وجميع عمليات التحويل الاخرى كما يجوز مزج المنتوجات الاجنبية بغيرها من المنتوجات
الاجنبية او الاردنية.

المادة 29

تكون مخلفات البضائع الناتجة عن التعبئة والجمع واعادة التصنيع والبضائع التي تسقط من الطرود المنفرطة حقاً لمالكيها
، الذين عليهم ان يدفعوا نفقات جمعها وكنسها وثمن الاكياس والاوعية التي اقتضت الضرورة وضعها فيها ، اما كناسة المخازن
التي يتعذر معرفة البضاعة الصادرة عنها فتباع وفقا لاحكام المادة (46) من هذا النظام.

المادة 30

تخزن البضائع في مستودعات المنطقة والاماكن المكشوفة الملحقة بها ويجوز اشغال اماكن ومخازن خاصة في هذه المنطقة بناء
على طلب خطي يقترن بموافقة المدير.

المادة 31

تتخذ الادارة وعلى نفقة اصحاب البضاعة سائر التدابير الاحتياطية المتعلقة بالوقاية وتقوم دون سابق انذار باجراء
ماتستدعيه الضرورة لحفظ وصيانة البضائع المخزنة او اصلاح وتجديد اغلفتها او اوعية حفظها.

المادة 32

ترفع الادارة من المستودعات الى اماكن اخرى مأمونة وعلى نفقة المالكين بضائعهم الخطرة او التي يعتبر وجودها مضرا بغيرها
من البضائع.

المادة 33

البضائع التي يتنازل عنها اصحابها باقرار كتابي اصولي تنقل في الحال الى المنطقة الجمركية وتدون في سجلات البضائع
الغير مطالب بها حيث تباع بالمزاد العلني وفق الترتيب الذي ينص عليه قانون الجمارك والمكوس المعمول به.

المادة 34

الاشياء الجزئية التي توجد في المخازن والارصفة دون ان يعرف مصدرها او صاحبها تعامل معاملة البضائع المتنازل عنها
ويجب تسمليها وقيدها وفتحها من قبل مندوب عن الادراة وآخر عن الجمارك لمعرفة محتوياتها وبيعها وفق احكام قانون الجمارك
والمكوس المعمول به.

المادة 35

البضائع او الطرود الزائدة والتي لا يعرف مصدرها او مقصدها والغير مطالب بها بعد انقضاء مهلة سنة واحدة تعامل معاملة
البضائع المتنازل عنها.

المادة 36

لا يسمح لاي كان بدخول المنطقة الا باذن خاص يصدر عن المدير او من يقوم مقامه وفق نماذج خاصة ويسلم لسطات الامين العام
عند المدخل الرئيسي.

المادة 37

لا تنقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها الى المخازن والامكنة الخاصة داخلها الا بناء على طلب خطي من مالكيها
او من المفوضين عنهم وعلى نفقتهم وبعد التثبت من عدم وجود اية التزامات مالية عليها ، وذلك بموجب رخصة مرور يصدرها
المدير او من يقوم مقامة.

المادة 38

الفصل الرابع
ادخال البضائع الى المنطقة
المادة 38-
لا يجوز ادخال البضائع الى المنطقة الا بترخيص من المدير او من يقوم مقامه.

المادة 39

يسمح بادخال وتخزين البضائع في المنطقة لجميع الاشخاص او الجهات العادية او الاعتبارية المقيمين في المملكة او غير
المقيمين بها دون دفع رسوم جمركية او ايداع ضمانات جمركية او رسوم او اية رسوم اخرى ما عدا البدل الذي تستوفيه الادارة
والمشار اليه في المادة (27) من هذا النظام ويستثنى من ذلك البضائع التالية:-
أ- البضائع الفاسدة او القابلة للالتهاب.
ب- البضائع والذخائر الحربية (العتاد).
ج- البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية.
د- المخدرات على اختلاف انواعها ومشتقاتها.
هـ- البضائع التي منشأوها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا.

المادة 40

لا يسمح بوضع البضائع للاستهلاك المحلي داخل المنطقة وانما يجوز السماح للسفن ان تتزود من المنطقة بجميع المعدات
البحرية التي تحتاج اليها كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها عن (200) طن بحري بأن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبغ
والسجائر والمشروبات الروحية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة وفق الاجراءات الجمركية الاصولية.

المادة 41

على ربانة السفن او شركات الملاحة البحرية او الجوية واصحاب الكراجات او المعتمدين من المفوضين للشركات الناقلة تقديم
المانفستات او الخلاصة المصدقة عنها العائدة للبضائع الواردة للمنطقة او الاوراق الاجمالية والعائدة لتلك البضائع
الى مركز الجمرك المختص قبل تفريغ البضاعة.

المادة 42

يقوم المدير بتسليم السلطة الجمركية المختصة خلال ال 36 ساعة الاولى التي تلي تفريغ البضاعة كشفا بالحمولة يشتمل على
عدد وجنس الطرود وارقامها وجنس البضاعة ومصدرها واسم صاحبها مع بيان واسطة النقل.

المادة 43

تحتفظ الدائرة والسلطة الجمركية واصحاب العلاقة بسجلات مماثلة تدون فيها كافة البيانات الخاصة بالبضائع الداخلة الى
المنطقة والخارجة منها.

المادة 44

لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة لاية قيود من حيث مهلة التخزين الى المدى الذي لا يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

المادة 45

يستوفى البدل من اليوم الاول لدخول البضاعة واذا سحب قسم منها يستوفى البدل عن القسم المتبقي.

المادة 46

أ- البضاعة التي مضى على وجودها في المنطقة مدة ثلاثة اشهر ولم يدفع عنها بدل التخزين يمهل مودعها او مالكها او وكيلة
المفوض بانذار خطي بدفع البدل المتحقق خلال مدة ثمانية ايام واذا لم يقم بالدفع فيباع من البضاعة اذا كان بالامكان
تجزئتها ما يفى بالأجور المستحقة والا بيعت بكاملها.
ب- تتم عملية البيع بالمزاد العلني باشراف لجنة قوامها مندوب عن الادارة وآخر عن الجمارك وثالث عن ديوان المحاسبة
ويكون للجمارك حق امتياز خاص على ثمن البضاعة المباعة لغايات استيفاء الرسوم الجمركية المتحققة عليها.

المادة 47

تعتبر الادارة مسؤولةعن حفظ البضاعة المودعة في المنطقة بحاجة سليمة وجيدة وعن النقص الذي يظهر فيها وتستوفي الرسوم
عن البضائع المختلسة او الناقصة حسب التعريفة المعمول بها يوم اكتشاف الاختلاس او النقص.

المادة 48

تقدم للجمارك نسخة من مانفست الشحن قبل دخول البضاعة تحفظ لدى موظف الجمرك اذا كانت البضاعة قد وصلت عن طريق البحر
، اما اذا كانت قد وصلت عن طريق البر او الجو فيقدم النموذج الجمركي الخاص بكل بوليصة.

المادة 49

تفتح السلطات الجمركية عدداً من الطرود التي تدخل المنطقة للتأكد من انطباق محتوياتها على ما ورد في لائحة الشحن وتجري
عملية المعاينة الاصولية من قبل الجمارك للبضاعة المراد اخراجها وفق الطرق والاجراءات الجمركية الاصولية.

المادة 50

يحق للسلطات الجمركية اجراء التفتيش الفجائي من وقت لآخر على سجلات البضائع المحفوظة لدى الادارة واذا اتضح وجود بضائع
غير مسجلة في هذه السجلات تعتبر مهربة وتطبق عليها الاحكام الخاصة بالتهريب بالاضافة الى ااية عقوبات مسلكية من جهات
اخرى.

المادة 51

يجوز ادخال البضائع من المنطقة الجمركية الى المنطقة الحرة لاسباب مبررة بموافقة السلطة الجمركية على ان تخضع للانظمة
والقوانين المرعية.

المادة 52

الفصل الخامس
اخراج البضائع من المنطقة
المادة 52
يتم اخراج البضاعة بموجب نموذج خاص يقدمه صاحب العلاقة او من يمثله للادارة يتضمن نوع البضاعة ومصدرها وعددها ومحتوياتها
واية علامات دالة عليها.

المادة 53

يجري تسليم البضاعة بموجب سند ابراء ينظم على نموذج رسمي يوقعه صاحب العلاقة او من يمثله اصولا.

المادة 54

تقيد البضاعة الخارجية في السجلات المختصة بالطرق الاصولية وترفق باذن اخراج اصولي من مأمور المستودع المختص.

المادة 55

ترسل الادارة نسخا عن كشوفات البضائع التي تدخل الى المنطقة او تخرج منها بالتخليص عليها جمركياً وبارسالها بطرق الترانزيت
جوا او برا أو بحراً او بيعها بالمزاد العلني وعن البضائع التي استهلكت او اتلفت من جراء العوامل الطبيعية الى وزيري
الاقتصاد الوطني والمالية/ الجمارك والبنك المركزي لغايات الاحصاء ومراقبة المواد الممنوعة جمركيا.

المادة 56

تعتبر البضائع الواردة من المنطقة الى المنطقة الجمركية كأنها مستوردة من الخارج لاول مرة ويستوفى عنها كافة الرسوم
الجمركية والضرائب والعوائد والبدلات الحكومية الاخرى المقررة على البضائع المستوردة وتسري عليها احكام التعريفة الجمركية
المعمول بها وقت التخليص طبقا للقواعد القانونية المقرة بموجب احكام قانون الجمارك والمكوس واية قوانين او انظمة اخرى
معمول بها آنذاك.

المادة 57

البضائع المراد التخليص عليها برسم الاستهلاك المحلي يجب نقلها من المنطقة الى المنطقة الجمركية تحت اشراف الجمارك.

المادة 58

يسمح باخراج البضائع من المنطقة برسم الترانزيت او التصدير او اعادة التصدير بعد اتمام كافة الاجراءات الجمركية المتعلقة
بذلك.

المادة 59

تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد والبدلات الحكومية الاخرى على البضائع المصنعة التي تسحب من المنطقة بقصد
الاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج المملكة، وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد اولية محلية
تم صنعها بيد عاملة اردنية.

المادة 60

تقدر قيمة البضائع المسحوبة من المنطقة الى المنطقة الجمركية من قبل مخمن الجمرك المختص وفقا لاحكام قانون الجمارك
المعمول بها آنذاك.

المادة 61

الفصل السادس
احكام عامة
المادة 61
تمارس السلطات الجمركية حق الاشراف العام على المنطقة من اجل غايات المراقبة ومنع التهريب والتأكد من عمليات ادخال
البضاعة واخراجها بالطرق الاصولية.

المادة 62

تطبق كافة التشاريع المتعلقة بالصحة والحجر الصحي والامن الصناعي وحماية الحيوانات والنباتات من الامراض المختلفة
عند ادخال الاشخاص والبضائع الى المنطقة.

المادة 63

يخصع استيراد البضائع للمنطقة او تصديرها من قبل المقيمين في المملكة للتعليمات والاوامر والانظمة التي يصدرها البنك
المركزي ، وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:-
أ- دفع اثمان البضائع التي يتم ادخالها الى المنطقة:
ب- دفع اثمان البضائع التي يتم نقلها من المنطقة الى المنطقة الجمركية.
ج -اعادة اثمان البضائع التي تصدر من المنطقة الى خارج المملكة باستثناء بضائع الاجانب التي يثبت انهم فتحوا بها حساب
عن طريق بنك محلي.
د- اعادة اثمان البضائع التي تخرج من المنطقة الجمركية الى المنطقة.
هـ- ادخال اوراق النقد الاردنية والعملات الاجنبية من المنطقة الجمركية الى المنطقة.
و -اخراج اوراق النقد الاردنية من المنطقة الى المنطقة الجمركية.

المادة 64

تخضع البضائع الداخلة الى المنطقة الجمركية من المنطقة لكافة قيود وانظمة الاستيراد.

المادة 65

أ- تؤمن الادارة مستودعات وساحات المنطقة وكافة المنشاءات المقامة عليها لدى شركات التأمين ولدى مؤسسة التأمين الاردنية
ضمن احكام قانونها.
ب- تضع الادارة الترتيبات الخاصة والتحفظات الواجب اتباعها عند التأمين على البضائع التي يتبين للدائرة انها غير مؤمن
عليها.
ج تستوفى الادارة بدل التأمين الذي دفعته عن البضائع المودعة وعلى اقساط شهرية تدفع بحسب الاتفاق الذي يتم مع اصحاب
العلاقة ، ويعتبر اي جزء من الشهر شهراً كاملا.

المادة 66

يجوز منح المشاريع الصناعية التي تؤسس داخل المنطقة بترخيص مشترك من وزيري النقل والاقتصاد الوطني بعض او جميع الاعفاءات
والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار المعمول بها في ذلك الحين كما ويجوز تطبيق الامتيازات التي ينص
عليها القانون المذكور على المؤسسات ذات الصبغة التجارية في داخل المنطقة ، اذا كانت ذات فائدة جوهرية لاقتصاد المملكة.

المادة 67

للوزير بتنسيب من اللجنة العليا اصدار التعليمات لتنظيم العمل في المنطقة وله ان يضمن هذه التعليمات وجوب تقديم اية
ضمانات او تعهدات يراها.

المادة 68

قرارات المدير الصادرة بمقتضى هذا النظام تخضع للاعتراض لدى الوزير.

المادة 69

للوزير ان يصدر تعليمات بخصوص:-
أ- تنظيم السجلات والنماذج الخاصة بهذا النظام وطريقة مسكها والاحتفاظ بها.
ب- تنفيذ اي حكم من احكام هذا النظام.

المادة 70

الفصل السابع
العقوبات
المادة 70-
تعتبر الجرائم والمخالفات المرتكبة ضد احكام هذا النظام مخالفات جمركية وتطبق عليها احكام قانون الجمارك والمكوس الساري
المفعول في حينه فيما يتعلق بالعقوبات وحق المصالحة، باستثناء المنازعات المتعلقة بعقود الايجار وبدل الخدمات التي
تدخل في اختصاص المحاكم النظامية.

المادة 71

بالاضافة الى اية عقوبة تفرض على مرتكبي المخافات التي تتعلق بسير العمل في المنطقة لمجلس الوزراء صلاحية الغاء الترخيص
الواردة في المادة (17) من هذا النظام وبتنسيب من الجهة التي نسبت منحه.
1972/2/28

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق