نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزراة السياحة والآثار
الوزير: وزير السياحة والآثار
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.
المادة 3
للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل عبارة (المنشأة الفندقية)،الفندق ،المنتجع السياحي، الشقق الفندقية ، النزل،
الموتيل ،المخيم السياحي ، الفنادق العائمة والتي تقدم خدمات فندقية او أي جزء منها واي منشآت اخرى يقرر الوزير
انها تعتبر من المنشآت الفندقية لغايات هذا النظام.
المادة 4
أ- يتم ترخيص المنشأة الفندقية بطلب يقدم الى الوزارة ويشترط في طالب الترخيص ان يقدم سند تسجيل او عقد ايجار للبناء
القائم او المنوي انشائه وتقديم مخططات بناء موافق عليها حسب الاصول من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الوزارة.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة موافقة مشروطة مدتها سنتان لتمكين طالب الترخيص من توفير الشروط والمتطلبات
اللازمة على ان يباشر في البناء او التجهيز خلال مدة اقصاها سنتان وللوزير تمديد هذه الموافقة لمدة مماثلة.
المادة 5
1- تصنف الفنادق والمنتجعات في احدى الفئات التالية:-
خمسة نجوم
اربعة نجوم
ثلاثة نجوم
نجمتان
نجمة واحدة
غير سياحي
ب- تصنف الشقق الفندقية ،النزل، الموتيل، المخيم السياحي واية منشأة فندقية اخرى في احدى الفئات التالية:-
فئة (أ)
فئة (ب)
فئة (ج)
المادة 6
أ- يوجه الوزير اشعارا خطيا الى صاحب المنشأة يبلغه فيه قرار التصنيف وله ان يعترض خلال مدة 15 يوما على هذا القرار.
ب- تمنح الرخصة للمنشأة الفندقية بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 7
أ- تستوفى الرسوم السنوية والبدلات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها:-
1-( 500) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) خمسة نجوم
2- (400) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) اربعة نجوم
3- (300 ) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) ثلاثة نجوم
4- (200 )دينار رسم ترخيص فندق (من فئة) نجمتين
5- (100 ) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) نجمةواحدة
6-( 50) دينار رسم ترخيص فندق غير سياحي
7- رسم ترخيص النزل والموتيل والشقق الفندقية والمخيم السياحي حسب ما يلي
-300 دينار فئة (أ)
– 200 دينار فئة( ب)
-100 دينار فئة (ج)
8- (20) دينار بدل فاقد او تالف او تعديل بيانات الرخصة.
ب- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص لاول مرة.
المادة 8
تجدد الرخصة حتى نهاية شهر شباط من كل سنة وفي حالة التخلف عن ذلك يدفع مبلغا اضافياً مقداره (5% ) من رسم الترخيص
عن كل شهر او الجزء منه يستمر فيه التأخير عن تجديد الرخصة.
المادة 9
تلتزم ادارة المنشأة الفندقية القيام بما يلي:-
أ- ان تخضع لادارة موحدة جميع مرافقها وتوابعها.
ب- ان تضع لافتة تحمل اسمها باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفها.
ج- ان تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان.
د- ان تعلن في جيمع صالات الطعام والاستقبال وقاعات الجلوس والغرف الاسعار التي تتقاضاها عن أي خدمة او وجبة طعام
وذلك باللغتين العربية والانجليزية وان تتقيد بها.
هـ – تزويد كل زبون بفاتورة وايصال مختوم بخاتم الفندق مؤرخا وموقعا من المسؤول وتدرج فيه بنود الخدمة التي قدمت له وثمن كل منها.
و- الامتناع عن تقديم المشروبات الروحية لمن يقل عمره عن 18 سنة.
ز- مراعاة احكام قانون الصحة العامة والانظمة الصادرة بمقتضاه وعدم استخدام اي شخص في تجهيز الطعام او الشراب وتقديمه
الا بعد حصوله على شهادة طبية تثبت خلوه من الامراض وفقا للتشريعات المعمول بها.
ح- توفير وسائل السلامة العامة ومتطلبات الوقاية والعمل على ابقائها جاهزة للاستعمال والمحافظة عليها وفقا لمتطلبات
الدفاع المدني.
ط- توفير صندوق لحفظ الامانات للنزلاء وان يعلن عن ذلك في صالة الاستقبال باللغتين العربية والانجليزية.
ي- الزام العاملين فيها بارتداء الزي الخاص كل حسب طبيعة عمله.
ك- ان لا تعدل او تجري اي تغيير في مرافقها وانشاءاتها الا بموافقة الوزير المسبقة.
ل- تزويد الوزارة بجميع المعلومات والاحصاءات التي تطلبها.
م- تزويد الوزارة ببرامج التدريب الادارية والفندقية والسياحية وبرامج التسويق والترويج السياحي وتفصيلات تنفيذها.
المادة 10
للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر الموافقة على تقديم المشروبات الروحية واستخدام الفرق الفنية والموسيقية في
المنشآت الفندقية.
المادة 11
أ – للوزير او من ينيبه خطيا اجراء المراقبة والتفتيش على المنشأة الفندقية للتأكد من التزامها باحكام القانون
وهذا النظام والتعلمات الصادرة بمقتضاه.
ب- اذا ثبت ان مستوى المنشأة الفندقية لا يتناسب مع درجة تصنيفها وجب على اللجنة اعادة النظر في هذا التصنيف وذلك
بعد انذارها ومنحها المهلة التي يقررها الوزير.
ج- للوزير ان يأمر بتغير اسم المنشأة الفندقية والسياحية اذا تبين ان الاسم القائم قد يسبب التغرير.
المادة 12
لا يجوز للمنشأة الفندقية تنفيذ برامج الرحلات السياحية داخل المملكة الا من خلال مكتب سياحة مرخص وفقا لاحكام
نظام مكاتب السياحة والسفر المعمول به.
المادة 13
المادة 13 –
للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- حسن انتظام العمل في المؤسسة الفندقية والمحافظة على اخلاقيات المهنة واداب ممارستها وتنسيق علاقاتها مع بعضها
ومع المهن السياحية الاخرى.
ب- وضع الشروط الخاصة بالمواصفات للمنشأة الفندقية والمرافق الواجب توافرها فيها والخدمات التي تقدمها والمحافظة
على مستوى هذه الخدمات.
المادة 14
كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول
به.
المادة 15
يلغى نظام (المؤسسات الفندقية) رقم (49 ) لسنة 1966 وتعديلاته.