نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول: التعريفات

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الضمان الاجتماعي.
البدل اليومي :المبلغ الذي تدفعه المؤسسة للمؤمن عليه المصاب عن الأيام التي تعتمدها كفترة تعطل ناشئة عن إصابة عمل.
جهة العلاج:الأطباء والمستشفيات ومراكز الخدمة الطبية المعتمدة من المؤسسة.
المعالجة الطبية :الخدمات الطبية التي يحتاج اليها المؤمن عليه المصاب لعلاجه بسبب إصابة العمل بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والمعالجة الطبيعية والعمليات الجراحية والإقامة في المستشفى.
الحساب الادخاري: الحساب الذي يتم فيه ترصيد الاشتراكات التي تؤديها المنشأة والاشتراكات التي تقتطعها من أجر المؤمن عليه لغايات تطبيق أحكام تأمين التعطل عن العمل مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق على هذا الحساب مخصوماً منه جميع المبالغ المصروفة للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب.
بدل النعطيل عن العمل:المبلغ الشهري الذي يستحقه المؤمن عليه المتعطل عن العمل بموجب أحكام تأمين التعطل عن العمل.
ب- لمقاصد هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون وفي نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

الفصل الثاني: تأمين إصابات العمل

أ- تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت في هذا الفصل (تأمين إصابات العمل) ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- تعتبر إصابة عمل أي من الحالات التالية :-
   1- المرض المهني: لغايات اعتبار الأعراض المشكو منها مرضاً مهنياً يشترط توافر ما يلي:-
     أ- أن تكون هناك علاقة سببية بين المرض والعمل الذي يؤديه المؤمن عليه.
     ب- أن يعمل المؤمن عليه في مهنة محددة تحتم عليه الاتصال المستمر بالعوامل المسببة للمرض.
     ج- أن تكون نسبة انتشار المرض بين العاملين في المهنة أكثر من نسبة انتشاره بين بقية فئات المجتمع.
     د- أن تكون مدة التعرض للعوامل المسببة للمرض كافية علمياً لحصول المرض.
2- حادث العمل: يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في المكان المخصص لأداء العمل أو ما يرتبط به وخلال المدة الزمنية المحددة لأداء العمل.

3- حادث الطريق: يشترط لاعتبار حادث الطريق إصابة عمل ما يلي:-
 ‌  أ- وقوع الحادث خلال فترة ذهاب المؤمن عليه من مكان سكنه الدائم أو المؤقت لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر مكان السكن الدائم للمؤمن عليه الأعزب هو مكان سكن والديه إلا إذا كان له سكن مستقل عنهما وللمؤمن عليه المتزوج هو مكان سكنه مع زوجه. أما السكن المؤقت فهو المكان الذي يستخدمه المؤمن عليه للسكن بصورة غير اعتيادية.
   ب- وقوع الحادث في أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه بالشكل المعتاد أو بالمسار المقبول ويعتبر الشكل معتاداً عند سلوك المؤمن عليه الطريق المتعارف عليها للوصول من مكان السكن إلى مكان العمل والعودة منه دون أي انحراف أو توقف أو تأخر زمني غير مبرر، ويعتبر المسار مقبولاً عند سلوك المؤمن عليه طريقاً غير المتعارف عليها لظروف مبررة تقتنع بها المؤسسة.

المادة 4

أ- ‌تتولى المؤسسة تقديم المعالجة الطبية للمصاب داخل المملكة لدى جهات العلاج التي تعتمدها وفقاً لما يلي:-
1- تحدد درجة الإقامة في المستشفى وفقاً للأجر الذي اتخذ اساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة وعلى النحو التالي:-
أ- الدرجة الأولى إذا كان أجر المصاب (1500) دينار فأكثر.
ب- الدرجة الثانية إذا كان أجر المصاب أقل من (1500) دينار.
2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة الحالات التي تستدعي عناية خاصة أو عزلاً صحياً وذلك بموجب قرار من اللجنة الطبية الأولية.
3- يحق للمصاب تغيير درجة الإقامة في المستشفى المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على نفقته الخاصة دون أن تلتزم المؤسسة بأي نفقات إضافية تترتب على تغيير هذه الدرجة.
4- تتحمل المؤسسة كلفة إقامة الشخص المرافق للمصاب في المستشفى بدرجة إقامة المصاب ذاتها، إذا قررت اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة ان المصاب يحتاج الى مرافق خلال مدة إقامته في المستشفى.
5- تتحمل المؤسسة كلفة التمريض المنزلي إذا قررت اللجنة الطبية الأولية حاجة المصاب إليه.
6- تلتزم المؤسسة بصرف نفقات المعالجة الطبية وفقاً للائحة الأجور الطبية المعتمدة وللمؤسسة إصدار لائحة لنفقات العناية الطبية غير الواردة في هذه اللائحة ويصدر المدير العام التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا البند.
7- تلتزم المؤسسة بتحمل نفقات الخدمات والتجهيزات التأهيلية للمصاب بما في ذلك الأطراف الصناعية إذا ثبتت حاجة المصاب لها بقرار من اللجنة الطبية الأولية وتعتمد وزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية لتقديم هذه الخدمات وفي حال عدم توافر الخدمة المطلوبة لدى هاتين الجهتين للمدير العام الحق في اعتماد أي جهة أخرى بناءً على تنسيب اللجنة الطبية الأولية.
ب- تتولى المؤسسة معالجة المصاب خارج المملكة في حال عدم امكانية معالجته داخلها وفق الاجراءات التالية:-
1- بقرار من اللجنة الطبية الأولية، على أن تحدد في القرار جهة العلاج.
2- تلتزم المؤسسة بتحمل كامل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى وبالدرجة التي تقررها.
3- تلتزم المؤسسة بدفع مبلغ (75) ديناراً للمصاب عن كل يوم يقضيه خارج المستشفى بناءً على توصية من الطبيب المعالج لغايات المراقبة أو المراجعة أو إجراء الفحوصات التي لا تستوجب الإقامة في المستشفى ويكون هذا المبلغ شاملاً الإقامة ونفقات الانتقال وجميع المصاريف الأخرى عن مدة لا تتجاوز (30) يوماً وإذا زادت المدة على ذلك تلتزم المؤسسة بدفع مبلغ (40) ديناراً عن كل يوم يزيد على (30) يوماً، ولا يحول ذلك دون استحقاق المؤمن عليه البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من القانون.
4- تلتزم المؤسسة بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهاباً وإياباً للمصاب إلا إذا استدعت حالته الصحية درجة أعلى بموجب قرار من اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة.
5- تلتزم المؤسسة بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهاباً وإياباً للمرافق إذا ثبتت حاجة المصاب إلى شخص مرافق بقرار من اللجنة الطبية الأولية إضافة إلى مبلغ (40) ديناراً يومياً ويكون هذا المبلغ شاملاً لجميع نفقاته.
6- للمؤسسة صرف سلفة مالية للمصاب بعد إقرار معالجته خارج المملكة.
7- تلتزم المؤسسة بتحمل نفقات الخدمات والتجهيزات التأهيلية للمصاب بما في ذلك الأطراف الصناعية إذا ثبتت حاجة المصاب لها بقرار من اللجنة الطبية الأولية وتحدد الجهات التي يتم اعتمادها لهذه الغاية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن يكون من بين هذه الجهات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.

ج- إذا قام المصاب بمتابعة العلاج خارج المملكة من تلقاء نفسه دون أن يقرر المرجع الطبي ذلك, فإن التزام المؤسسة ينحصر بتحمل النفقات وفقاً للائحة الأجور الطبية ولائحة نفقات العناية الطبية المعتمدة لديها داخل المملكة أو تكاليف المعالجة التي يدفعها بموجب الفواتير الأصلية والمصدقة حسب الأصول أيهما أقل, على أن يتم تحويل التقارير الطبية وفواتير المعالجة بقرار من المدير العام إلى اللجنة الطبية الأولية لاعتمادها وبيان إذا كانت متعلقة بالإصابة ومقبولة للصرف وتحديد مدة تعطله الناشئة عن الإصابة مهما بلغت.
د- لا تلتزم المؤسسة بالنفقات التالية:-
1- معالجات الأسنان التي تزيد على السقوف المحددة وفقا للأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2- الإجراءات التجميلية التي لا تقرها اللجنة الطبية الأولية.
3- الإجراءات العلاجية التي لا تستدعيها طبيعة الإصابة.
4- النفقات الخاصة بالأضرار غير البدنية الناتجة من إصابة العمل.
هـ- تصرف نفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو مكان سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه وبالعكس بما في ذلك مراجعات اللجنة الطبية الأولية واللجنة الطبية الاستئنافية على أن يؤخذ بعين الاعتبار موقع الإصابة في الجسم وشدتها ومكان إقامة المصاب ومركز عمله وعدد المراجعات التي تعتمدها المؤسسة، وفقاً للأسس التي يقررها المدير العام.
و- إذا قامت المنشأة بتحمل نفقات العناية الطبية والبدل اليومي عن إصابة العمل فتلتزم المؤسسة بدفع هذه النفقات للمنشأة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ز-  للمجلس أن يعهد بإدارة نفقات إصابات العمل إلى جهة خارجية متخصصة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 5

أ- على المنشأة عند وقوع الحادث الالتزام بما يلي:-

1- تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ومن نقله الى جهة العلاج المعتمدة من المؤسسة.

2- إبلاغ اقرب مركز أمني عن الحوادث التالية خلال (48) ساعة من تاريخ وقوعها:-

أ- الحوادث التي تشكل جرما وفقا للتشريعات النافذة.

ب- حوادث السير.

ج- الحوادث العامة كالحرائق والانفجارات والانهيارات.

د- الحوادث التي تؤدي الى وفاة المؤمن عليه.

3- إشعار المؤسسة بوقوع الحادث خطيا وفقا للنماذج المعتمدة لهذه الغاية وارفاق التقرير الطبي الاولي خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها. 

4- تحمل اجر الايام الثلاثة الاولى من تاريخ وقوع الاصابة.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمدير العام منح صلاحية إقرار إصابات العمل الشافية والتي تقل مدة التعطيل الناشيء عن الإصابة فيها عن (5) أيام لأي من مديري الفروع المعنية على أن يكون قرار مدير الفرع مستندا إلى تنسيب مدير المديرية المختص .

ج- إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بإشعار إصابة العمل او التقرير الطبي الاولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الاصابة تتحمل المنشأة ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية وكامل البدل اليومي المستحق للمصاب.

د- للمؤمن عليه المصاب او ذويه الحق في اشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ وقوعها اذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.

هـ- إذا تم إشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل بعد اربعة اشهر من تاريخ وقوعها تسوى حقوق المصاب وفقا لما يلي:- 

1- حصر التزام المؤسسة بصرف راتب اعتلال العجز الاصابي إذا نشأ عن إصابة العمل عجز نسبته (30%) فاكثر او راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى الحال.

2-الابقاء على التزام المنشأة قائما تجاه المصاب بدفع (15%) من نفقات العناية الطبية وكامل البدل اليومي.

3- احتفاظ المؤمن عليه المصاب بحقه بنسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل في حال وقوع إصابة عمل لاحقة لغايات احتساب نسبة العجز الاجمالي الناشئ من الاصابة عند تكرارها.

 

المادة 6

إذا قامت المنشأة بإبلاغ المؤسسة عن إصابة عمل بعد (14) يوماً من تاريخ وقوعها وثبت للمؤسسة بأن هذه الإصابة وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فيتم احتساب ما يلي:-
‌أ -1- ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من القانون.
2- جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من القانون.
‌ب- تتحمل المنشأة المبالغ الأكثر لأي من النفقات التي دفعتها المؤسسة وفقا لاحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 7

على المنشأة أو المصاب تزويد المؤسسة بالوثائق التالية أولاً بأول:-
أ- النسخ الاصلية مما يلي:-
1-إشعار حادث عمل مستوفي البيانات وفقاً للنماذج المعتمدة.
2-التقرير الطبي الأولي.
3- التقارير الطبية اللاحقة بما فيها التقرير الطبي النهائي.
4-الوصفات الطبية وصور الأشعة أو التقارير المتعلقة بها.
5-نتائج التحاليل المخبرية.
6-مطالبات نفقات العلاج المتعلقة بالإصابة بما فيها أتعاب الأطباء وفواتير الصيدليات والمختبرات والأشعة وفواتير المستشفيات ومرفقاتها مفصلة.
ب- صورة مصدقة عن المخطط الكروكي وتحقيق الشرطة ان وجدت وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وصورة مصدقة عن تقرير الدفاع المدني.
ج- أي وثائق أو بيانات أخرى تطلبها المؤسسة أو أي نماذج تعتمدها مستوفية البيانات.

المادة 8

أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بشفائه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل.
ب- تتحمل المؤسسة دفع البدلات اليومية عن مدد تعطل المؤمن عليه الناشئة عن إصابة العمل بموجب الإجازات التي تعتمدها المؤسسة من خلال لجان تسوية الحقوق أو اللجان الطبية في المؤسسة.
ج- لا يستحق المصاب بدلات يومية عن المدة التي عاد فيها للعمل خلال مدة إجازته بسبب إصابة العمل.

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون، لمدير إدارة الفرع صرف نفقات إصابة العمل بعد اعتماد الإصابة من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (13) من القانون في حال عدم استقرار حالة المصاب وذلك بناء على طلب من المنشأة أو المصاب.
‌ب- للمدير العام منح الصلاحية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمديري المكاتب.

المادة 10

أ- إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل قد وقعت بفعل الغير من غير المنشأة فيحق لها الرجوع عليه للمطالبة بكامل ما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية وذلك بقرار من لجنة شؤون الضمان بناءً على تنسيب لجنة تسوية الحقوق الأولية أو لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية حسب مقتضى الحال.
ب- يتم اثبات الحالة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.

المادة 11

يجوز للمستحقين مجتمعين من ورثة المؤمن عليه غير الأردني الذي تعرض لإصابة عمل الاختيار بين الحصول على أنصبتهم من راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم وبين تعويض الدفعة الواحدة، وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون وذلك عند توزيع الراتب عليهم .

المادة 12

أ- لمقاصد هذه المادة، تعني كلمة (المتدرب) حيثما وردت فيها (الشخص الطبيعي الذي لم يكمل (16) سنة من عمره ويتدرب على العمل لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون وفق عقد التدريب الصادر عن مؤسسة التدريب المهني).
ب- تسري أحكام التأمين على المتدرب وفقاً لأحكام هذا الفصل دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنه.
ج- ينطبق تعريف المؤمن عليه على المتدرب الذي أكمل (16) سنة من عمره أو تجاوزها، ولا يشمل بأحكام القانون إلا إذا تقاضى أجراً من المنشأة.
د- يعتمد الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وذلك لغايات احتساب البدل اليومي المستحق.
هـ- تصرف نفقات العناية الطبية للمتدرب المصاب وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام.
و‌-إذا توفى المتدرب نتيجة إصابة عمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد ويخصص هذا الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي توفى فيه المتدرب ويزاد بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه ويصرف بدل نفقات الجنازة للمستحقين وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
ز- إذا نشأ عن إصابة العمل التي تعرض لها المتدرب عجز كلي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (75%) فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد ويخصص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ استقرار حالته الذي يحدد بقرار من اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه.
ح- إذا نشأ عن إصابة العمل التي تعرض لها المتدرب عجز جزئي إصابي دائم تقل نسبته عن (75%) فيستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ز) من هذه المادة عن (36) شهراً.

المادة 13

الفصل الثالث : السلامة والصحة المهنية

أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لتقييم مدى التزام المنشأة، تعتمد المعايير التالية:-
1-تقيد الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة والإجراءات المتخذة لإدارة فاعلة.
2- تحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكم فيها والسيطرة عليها.
3-مشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية.
4-تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشآت.
5- كفاءة العاملين والتدريب على السلامة والصحة المهنية لجميع فئات العمال.
6-الوقاية في حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة لها.
7- تفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية.
8-الخدمات والفحوصات الطبية للعاملين.
9-رصد السلامة والصحة المهنية وقياسها وتقييمها.
10- إدارة وتوثيق نظام وبرنامج السلامة والصحة المهنية.
11- عدد إصابات العمل وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشأة ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة.
12- شدة الإصابات التي تقع في المنشأة وطبيعتها ومدى ارتفاع أعدادها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه هذه المنشأة.

المادة 14

أ- للمؤسسة تحديد الوثائق والبيانات المطلوبة من المنشأة واعتمادها إضافة إلى اعتماد أي وثائق أخرى تقدمها المنشأة لغايات اثبات مدى التزامها بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
ب- للمؤسسة تقييم بيئة العمل في المنشأة لغايات إعادة النظر في نسبة الاشتراكات.

المادة 15

أ- ‌تتولى إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية في المؤسسة التأكد من مدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتوافر أدواتها في مواقع العمل استناداً للتقييم والتفتيش الميداني الذي تجريه أو تعتمده المؤسسة وفقاً لنماذج التقييم والتفتيش التي يعتمدها مجلس التأمينات ولهذه الغاية تشكل المؤسسة فرقاً من هذه الإدارة بمشاركة من الجهات الأخرى ذات العلاقة من داخل المؤسسة او خارجها لتقوم بوضع العلامات ورفعها للمدير العام لاقرارها تمهيداً لإبلاغ المنشأة.
ب- يتقاضى كل عضو من أعضاء الفرق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة مقدارها (25) ديناراً عن كل مهمة تقييم وتفتيش يقوم بها على ان لا تتجاوز هذه المكافأة في جميع الاحوال (150) ديناراً شهريا.
ج- تتولى إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية تبليغ المنشأة بمخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لأسس التبليغ الواردة في نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
د- للمنشأة التقدم بطلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية خلال (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ وفي حال عدم تقدمها بهذا الطلب أو في حال تبين من خلال إعادة التقييم المبني على طلبها، عدم قيامها بتصويب المخالفات الواردة في التقييم الأول كلياً أو جزئياً، تتم المباشرة بزيادة نسب الاشتراكات على النحو الوارد في المادة (16) من هذا النظام.

المادة 16

أ- لغايات تحديد نسب اشتراكات إصابات العمل الإضافية المترتبة على المنشأة نتيجة عدم التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، تعتمد المستويات التالية:-
المستوى العلامة الزيادة على الاشتراكات
الطبيعي (80%) فأكثر .%
دون الطبيعي من (50%) الى اقل من (80%) 1%
الحرج اقل من (50%) 2%
ب- تحدد آلية تقييم المنشآت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام وفقاً للأسس التي يصدرها المجلس.
ج- تتم زيادة نسبة الاشتراكات على المنشأة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مجلس التأمينات واعتباراً من بداية الشهر التالي لصدور القرار.
د- يعاد النظر في الزيادة المقررة على اشتراكات اصابات العمل للمنشأة وفقاً لأحكام هذا الفصل بعد مرور ما لا يقل عن (12) شهراً على قرار الزيادة .

المادة 17

أ- على المنشأة الالتزام بأحكام المادة (54) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تجاه مفتش السلامة والصحة المهنية.
ب- يتولى مفتش السلامة والصحة المهنية بالاضافة إلى المهام الواردة في المادة (55) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المهام التالية:-
1-التحقق من مدى التزام المنشأة بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
2-التحقق من مدى التزام المنشأة والمؤمن عليه بالتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

المادة 18

الفصل الرابع: تأمين الأمومة

أ- تستحق المؤمن عليها إجازة الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل ويصرف لها خلال هذه المدة بدل يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع بتاريخ الولادة.
ب- يُشترط لصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها أن تكون مشتركة بتأمين الأمومة في الأشهر الستة الأخيرة السابقة على استحقاقها البدل على أن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية.
ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون يعتبر كسر الشهر الذي حدثت فيه الولادة شهراً كاملاً وتستوفى عنه الاشتراكات الشهرية المستحقة.

المادة 19

يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري المكاتب.

المادة 20

الفصل الخامس: تأمين التعطل عن العمل

تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت في هذا الفصل (تأمين التعطل عن العمل).

المادة 21

تتولى المؤسسة ما يلي:-
أ- إدارة الحساب الادخاري للتأمين.
ب- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (48) من القانون.
ج- صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه وتسوية حسابه الادخاري وفقاً لأحكام المادة (57) من القانون.

المادة 22

أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:-
1- أن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام القانون عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.
2-أن يكون له اشتراك واحد على الأقل في التأمين.
3-أن يكون آخر اشتراك له مشمولاً في التأمين باستثناء الشهر الذي يتقدم فيه بطلب صرف بدل التعطل عن العمل فيجوز له الانتساب بصفة اختيارية خلال هذا الشهر في حال كان المؤمن عليه في هذا الشهر خارج نطاق تطبيق أحكام القانون.
4-أن لا يكون قد بلغ السن.
5-انطباق أحكام ايقاف الاشتراك على أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين الواردة في الفقرة (د) من المادة (41) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ب- تعتمد لصرف بدل التعطل عن العمل الاجراءات والمعايير التالية:-
1-أن يتقدم المؤمن عليه بالطلب في اثناء تعطله عن العمل.
2- أن يكون سبب استحقاق بدل التعطل عن العمل قائماً عن المدة التي يستحق عنها هذا البدل.
3- أن يكون المؤمن عليه باحثاً عن العمل، ويعتبر باحثاً عن العمل إذا بادر إلى تسجيل اسمه لدى المؤسسة على النموذج المعتمد من المدير العام لهذه الغاية وأن يرفق الوثائق التي تطلبها المؤسسة ليتم ارسالها إلى الجهات المختصة بالتشغيل.
4- أن يكون المؤمن عليه غير الأردني المتعطل عن العمل مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وفي هذه الحالة يشترط استمرار إقامته داخل المملكة خلال مدة تقاضيه بدل التعطل عن العمل ويوقف صرف هذا البدل له إذا ثبت للمؤسسة أنه غادر المملكة لمدة تتجاوز (7) أيام.

المادة 23

أ- تعتبر إيرادات التأمين حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام القانون باستحقاقه أياً من الحقوق التأمينية التالية:-
1- راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
2-راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن أو في حالة الوفاة.
3- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم عند صدور قرار اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة بعدم وجود ضرورة لإعادة فحصه.
4-راتب الاعتلال الناشئ عن اصابة العمل في حال وفاة صاحب الراتب أو اكماله السن دون استحقاقه اي راتب آخر.
5-راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
6-راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
7-راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم في حال وفاة صاحب الراتب أو اكماله السن دون استحقاق اي راتب آخر.
8-تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون للمؤمن عليه بسبب الوفاة أو اكمال السن.
ب- إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً عند تسوية حقوقه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتبع الاجراءات التالية:-
1-تقسيط المبالغ المترتبة عليه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له بأقساط شهرية وفقاً لصلاحيات التقسيط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (51) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
2- استرداد كامل المبالغ المترتبة عليه في حال استحق تعويض الدفعة الواحدة وذلك بخصم هذه المبالغ من التعويض أو أي أموال أخرى عائدة له اذا كانت هذه المبالغ أكثر من التعويض المستحق.

المادة 24

يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري المكاتب.

المادة 25

الفصل السادس: تعويض الدفعة الواحدة
المادة25-
أ- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين حسب مقتضى الحال وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية ولهذه الغاية يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عن هذا الشهر:-
1- وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون وثبوت عجزه الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب الاعتلال.
3- إكمال المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وانتهاء خدمته دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة شريطة أن يكون قد اكمل السن خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون.
ب- يحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:-
1- ضرب عدد الاشتراكات في (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو في (15%) من متوسط الأجر الشهري لعدد الاشتراكات إذا قلت عن (24) اشتراكاً.
2- تعاد للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها قبل سريان أحكام القانون.
ج‌- تصرف نفقات الجنازة في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.

المادة 26

أ- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه بناء على طلبه او طلب المستحقين عنه وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية شريطة ان يكون سبب الصرف قائما عند التقدم بالطلب:-

1- شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى والقضاة .

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه الاردني وحصوله على جنسية اخرى في حال التنازل عن الجنسية الاردنية او التخلي عنها او فقدانها.

3- انتهاء خدمة المؤمن عليها الاردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الاسرة.

4- انتهاء خدمة المؤمن عليها الاردنية الارملة او المطلقة وتفرغها لشؤون الاسرة.

5- انتهاء خدمة المؤمن عليه والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات واكتساب الحكم الدرجة القطعية.

6- انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الاردني شريطة ان يحضر من وزارة العمل ما يثبت ان عمله داخل المملكة خلال مدة شموله بأحكام القانون كانت بصورة قانونية.

7- وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.

8- ثبوت انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم على المؤمن عليه سواء كان كليا او جزئيا خارج خدمته المشمولة باحكام القانون.

9- إكمال المؤمن عليه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة .

ب- يحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه او للمستحقيق عنه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للنسب التالية:-

1- (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع اذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأقل.

2- (12%) من مجموع الآخر الخاضع للاقتطاع اذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكا وقل عن (216) اشتراكا.

3- (15%) من مجموع الاجر الخاضع للاقتطاع اذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكا.

ج- في حال استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، تعاد للمؤمن عليه او المستحقين عنه المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها قبل سريان احكام القانون.

المادة 27

‌أ- يصرف للمؤمن عليه الأردني تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية عن مدة اشتراكه اللاحقة شريطة تغير سبب الصرف وأن لا يقل عدد اشتراكاته اللاحقة عن (60) اشتراكاً.
‌ب- يصرف للمؤمن عليه غير الأردني تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية عن مدة اشتراكه اللاحقة لأي سبب من أسباب الصرف شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته اللاحقة عن (24) اشتراكاً.
ج- في جميع الأحوال يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه للمرة الأخيرة في حال وفاته أو إكماله السن أو تجاوزها خلال الخدمة أو خارجها دون أن يكون قد أكمل شروط استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال.

المادة 28

على الرغم مما ورد في هذا الفصل، للجنة شؤون الضمان الموافقة على صرف تعويض الدفعة الواحدة في حال انتهاء خدمات المؤمن عليه وفقاً لظروف خاصة تقتنع بها اللجنة وتنطوي عليها إلحاق ضرر بالمؤمن عليه.

المادة 29

أ- لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون إلا إذا كانت مدة اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا تقل عن (12) اشتراكاً.
ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليها التي تعود إلى عمل مشمول بأحكام القانون بعد حصولها على بدل إجازة الأمومة.

المادة 30

في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لأي سبب وكانت له مدد انتساب بصفة اختيارية، يحسب تعويض الدفعة الواحدة على النحو التالي:-
‌أ- وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (70) من القانون عن فترات الاشتراك الإلزامي.
ب- تعاد الاشتراكات المسددة مقابل الانتساب بصفة اختيارية كما هي للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه ولا تحسب هذه الاشتراكات لغايات احتساب نسب الصرف الواردة في هذا الفصل.

المادة 31

أ- تحول مستحقات المؤمن عليه إلى المحكمة الشرعية أو الكنائسية (التركات) حسب مقتضى الحال في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تقدم المؤمن عليه بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة واستحقه لأي سبب من الأسباب وفقاً لأحكام هذا الفصل ثم توفى قبل تسلم أو صرف الشيك.
2-إذا استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لأي سبب من الأسباب وفقاً لأحكام هذا الفصل ثم توفى قبل التقدم بطلب صرف التعويض.
ب-1- إذا استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة بسبب الوفاة خارج أو خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون دون استكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد يتم توزيع تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون على المستحقين من الورثة الوارد ذكرهم في حجة الإرث الصادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال.
2- يشترط لصرف النصيب المستحق من تعويض الدفعة الواحدة للأخوة والأخوات عدم وجود أرملة أو أبناء أو بنات أو والدين مستحقين وإثبات إعالة المؤمن عليه للأخوة والأخوات بموجب حجة إعالة صادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال.

المادة 32

أ- يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين (25) و(26) من هذا النظام وتم شموله مجدداً بأحكام القانون أن يعيد للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مضافاً إليه فائدة قدرها (5%) سنوياً سواء تمت الإعادة خلال خدمته المشمولة أو بعدها وذلك إذا رغب في ضم مدة الاشتراك السابقة لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وتتم تسوية حقوقه عن كامل مدة اشتراكه ويجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وفقاً لاحكام هذه الفقرة.
‌ب- في حال تم احتساب ثلثي خدمة المؤمن عليه الذي صرف له تعويض الدفعة الواحدة لغايات التقاعد المدني والعسكري وتم شموله مجدداً بأحكام القانون يجوز له في هذه الحالة أن يعيد للمؤسسة ثلث مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مضافاً إليه فائدة نسبتها (5%) سنوياً ويتم اعتماد ثلث مدة الاشتراك خدمة فعلية لغايات احتسابها في راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص وفقاً لأحكام القانون.
‌ج- اذا قام المؤمن عليه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وتم شموله مجدداً بأحكام القانون ثم خرج من نطاق تطبيق أحكامه دون استكماله شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بعد إعادته للتعويض فتتم تسوية حقوقه وفقاً لما يلي:-
1- تعاد للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه المبالغ والفائدة التي دفعها مقابل تعويض الدفعة الواحدة كما هي.
2-يصرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك اللاحقة وفقاً لأحكام المادتين (25) أو (26) من هذا النظام حسب مقتضى الحال وذلك بعد استكمال الشروط الواردة في المادة (27) من هذا النظام.
د- لا يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون العودة للشمول بأحكامه بعد إكماله السن في حال لم يكن له مدد اشتراك لاحقة على الصرف قبل إكماله السن.

المادة 33

على المؤمن عليه أو المستحقين عنه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له وتم شموله مجدداً باحكام القانون واستحق بعد ذلك راتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل إعادة تعويض الدفعة الواحدة الذي تم صرفه له عن مدد الاشتراك السابقة لاستحقاقه راتب الاعتلال أو راتب التقاعد وفقاً لما يلي:-
أ- يعاد تعويض الدفعة الواحدة بفائدة نسبتها (5%) سنوياً في حال رغب المؤمن عليه في احتساب مدة الاشتراك المصروفة لغايات استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال أو دون فائدة في حال عدم رغبته في ذلك.
ب- يعاد تعويض الدفعة الواحدة دون فائدة من المستحقين في حال نجم عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه.

المادة 34

يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري المكاتب.

المادة 35

الفصل السابع: راتب التقاعد المبكر

أ- للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر اذا انطبقت عليه أي من الشروط التالية:-
1- أن يكون قد أكمل سن (50) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً للذكر و(228) اشتراكاً فعلياً للأنثى.
2-أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (300) اشتراك فعلي.
3- أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (45) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
4- أن يكون قد أكمل سن (46) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (44) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
5- أن يكون قد أكمل سن (47) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (240) اشتراكاً فعلياً للذكر و (204) اشتراكات فعلية للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (43) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
6- أن يكون قد أكمل سن (48) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252)اشتراكاً فعلياً للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (42) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
7- أن يكون عاملاً بإحدى المهن الخطرة الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام وأكمل سن (45) على الأقل وبلغت اشتراكاته على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى منها (60) اشتراكاً على الأقل في المهن الخطرة خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.
ب- يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص للحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (64) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ مقداره (20) ديناراً عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام القانون وعند إكمال المتقاعد السن أو عند حصول الوفاة يزاد هذا الراتب بمبلغ (20) ديناراً أخرى.

المادة 36

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام، للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إذا أكمل سن (45) على الأقل شريطة أن تكون اشتراكاته الفعلية قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً للذكر و(180) اشتراكاً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
ب- يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص للحالة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون.

المادة 37

للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب بحيث يخصص الراتب ويوزع اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب شريطة أن لا تكون قد سويت حقوق المؤمن عليه بصرف تعويض الدفعة الواحدة عن جميع فترات اشتراكه قبل الوفاة.

المادة 38

مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (64) من القانون، اذا قام المؤمن عليه أو المستحقون عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر وفقاً لما يلي:-
أ- اعتباراً من بداية الشهر الذي قدم فيه طلب تخصيص الراتب إذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل التقدم بهذا الطلب.
‌ب- اعتباراً من اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تمت إعادة التعويض بعد التقدم بطلب تخصيص الراتب إذا كانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
ج- اعتباراً من بداية الشهر الذي قدم فيه طلب تخصيص الراتب إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض اذا تمت الاعادة بعد التقدم بالطلب شريطة ان تتم الاعادة قبل تخصيص راتب التقاعد المبكر.

المادة 39

يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلبه بتخصيص راتب التقاعد المبكر خطياً وذلك قبل صدور قرار تخصيص الراتب.

المادة 40

أ_ لا يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الاردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من اي عمل مشمول باحكام القانون وفي حال عودته لعمل مشمول باحكام القانون تتبع الاجراءات التالية:-

1- يوقف صرف راتب التقاعد المبكر اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.

2-يشمل باحكام القانون اعتبارا من التاريخ الواجب شموله به وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

3- يتم استرداد المبالغ التي صرفت لصاحب راتب التقاعد المبكر دون وجه حق مضافا اليها غرامة بنسبة (9%) سنويا وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ الى تاريخ ردها للمؤسسة.

4- يتم احتساب غرامة بنسبة (30%) على المنشأة من مجموع الاجور التي قامت بصرفها لصاحب راتب التقاعد المبكر خلال مدة عمله لديها في حال لم تقم المنشأة او تأخرت عن إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب الراتب بالعمل لديها وتحسب الغرامة من بداية الشهر الذي التحق فيه بالعمل الى تاريخ علم المؤسسة بذلك او الى تاريخ تركة العمل.

5- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر له كما هو من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة الا عند إكماله السن او في حال حصول الوفاة وفي هذه الحالة تبقى نسبة الخصم كما هي عند إعادة الاحتساب، وفي جميع الاحول يجب ان لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا.

ب- 1- يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الاردني الجمع بين أجره من أي عمل مشمول بأحكام القانون ونسبة من راتب التقاعد المبكر الاساسي المستحق له وفقا للجدول رقم (7) الملحق بالقانون شريطة ما يلي:-  

أ- أن يكون قد انقطع عن العمل المشمول بأحكام القانون لمدة لا تقل عن (24) شهرا وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه هذا الراتب.

ب- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه هذا الراتب.

ج- أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من القانون إلى العمل في مهنة خطرة.

د- أن يعود للشمول بأحكام القانون في حال عودته للعمل.

2- في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الأردني لعمل مشمول بأحكام القانون وانطبقت الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة على حالته فتتبع الإجراءات التالية:-

أ- يشمل بأحكام القانون من التاريخ الواجب شموله به وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المبكر الاساسي المستحق له وفقا للجدول رقم (7) الملحق بالقانون.

ج- يتم استرداد المبالغ صرفت لصاحب راتب التقاعد المبكر دون وجه حق مضافا إليها غرامة بنسبة (9%) سنويا وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

د- يتم احتساب غرامة بنسبة (30%) على المنشأة من مجمع الاجور التي قامت بصرفها لصاحب راتب التقاعد المبكر خلال مدة عمله لديها في حال لم تقم المنشأة أو تأخرت عن إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب الراتب بالعمل لديها وتحسب الغرامة من بداية الشهر الذي التحق فيه بالعمل وحتى تاريخ علم المؤسسة عن ذلك أو حتى تاريخ تركه العمل.

هـ- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا يعاد احتساب الراتب إلا عند إكماله السن أو في حال حصول الوفاة وفي هذه الحالة تضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة ويحسب الراتب اعتمادا على متوسط أجره الخاضع للاقتطاع ويخفض وفقا للنسب التي تم اعتمادها حسب آخر قرار تخصيص لراتب التقاعد المبكر الممنوح له وفي جميع الأحول يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا.

3- في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الاردني لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه أي من الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يوقف صرف راتب التقاعد المبكر المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وتتبع الإجراءات ذاتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لغايات تطبيق احكام هذه المادة يعتمد آخر تاريخ لتخصيص أو إعادة احتساب راتب التقاعد المبكر.

د- على الرغم مما ورد في البند (5) من الفقرة (أ) والفقرة (هـ) من البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتهت خدمة صاحب راتب التقاعد المبكر من العمل الذي أعيد إليه بسبب ثبوت العجز أو حدوث الوفاة وكانت مدة اشتراكه اللاحقة بمفردها تؤهله الحصول على منفعة تأمينية أخرى، فتسوى حقوقه وفقا للإجراءات التالية:-

1- إذا توفي في أثناء خدمته المشمولة بأحكام القانون وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر بمفردها تؤهله الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية فيتم في هذه الحالة احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر ويتم توزيعه على المستحقين من الورثة.

2- في حال ثبوت حالة العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم في أثناء خدمته وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاق راتب التقاعد المبكر بمفردها تؤهله الحصول على راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم فيتم في هذه الحالة احتساب راتب الاعتلال عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر .

3- في حال وفاته بسبب إصابة العمل فيتم في هذه الحالة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وإعادة احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر.

  

المادة 41

تسري أحكام المادة (40) من هذا النظام على صاحب راتب التقاعد المبكر الذي خصص له هذا الراتب قبل تاريخ 1/3/2014 وذلك في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ويعتمد تاريخ تخصيص راتب التقاعد المبكر أساساً لاحتساب فترة الانقطاع.

المادة 42

أ- يجوز للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب التقاعد المبكر طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون عند إكماله السن.
‌ب- يحق للمستحقين مجتمعين من ورثة صاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني عند توزيع الراتب عليهم أن يطلبوا تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون.

المادة 43

يصدر مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع أو مدير المكتب المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 44

الفصل الثامن: العاملون في المهن الخطرة

 

أ- تحدد المهن الخطرة وفقا للأسس التالية:-

1- الإضرار بصحة المؤمن عليه العامل مما يحد من مقدرته على العمل مع تقدمه في السن، ويقلل من كفاءته في ممارسة هذه المهنة  .

2- المتطلبات العالية لبعض المهن التي لا تسمح للمتقدمين في السن بمزاولتها مثل القدرات الفسيولوجية والمجهود العضلي نتيجة للحركات الرتيبة المتكررة وحمل الأوزان الثقيلة والعمل في الأماكن المغلقة أو المحصورة  .

3- تزايد تعريض حياة المؤمن عليه للأخطار مع تقدمه في السن وزيادة احتمالية الوفاة المبكرة مما يؤدي إلى تقصير معدل الأعمار قياسا لمتوسط الأعمار لبقية المهن  .

ب-1 تعد المهن المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام مهنا خطرة بصرف النظر عن القطاع الاقتصادي الذي تندرج ضمنه المنشأة التي يعمل فيها المؤمن عليه.

2- لغايات اعتبار المهنة التي يعمل بها المؤمن عليه من المهن الخطرة يعتمد الجدول المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اعتبارا من1/3/2015 .

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية إجراء أي تعديل على الجدول الملحق بهذا النظام .

 

المادة 45

أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العامل في المهن الخطرة راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من القانون قيام المنشأة بتأدية ما نسبته (1%) من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن (60) اشتراكا خلال العشر سنوات السابقة لطلبه تخصيص هذا الراتب .

ب- تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة باسماء المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في جدول المهن الخطرة الملحق بهذا النظام ومهنهم وأجورهم وذلك على النماذج المخصصة لهذه الغاية.

المادة 46

الفصل التاسع: راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي

أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة ما يلي:-
1-ان يكمل المؤمن عليه السن.
2-أن لا تقل مدة اشتراكه بأحكام القانون عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً.
ب- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (62) من القانون ويزاد هذا الراتب (40) ديناراً عند تخصيصه.

المادة 47

على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (46) من هذا النظام، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون لكل ممن يلي:-
أ- المؤمن عليه الذي أكمل السن وبلغ عدد اشتراكاته (180) اشتراكاً على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً حتى تاريخ 1/3/2014.
ب- المؤمن عليه الذكر الذي أكمل (216) اشتراكاً فعلياً على الأقل أو المؤمن عليها الأنثى التي أكملت (180) اشتراكاً فعلياً على الأقل قبل تاريخ 1/3/2014.

المادة 48

لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذي أكمل السن تتبع أي من الاجراءات التالية:-
أ- تلتزم المنشأة بالاستمرار في شمول المؤمن عليه بأحكام القانون في حال استمر في العمل لديها أو قامت باستخدامه بعد إكماله السن الى حين إكماله المدة الموجبة لاستحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة.
ب- للمؤمن عليه الذي ترك العمل لإكماله السن أو تجاوزها ولم يكن قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الحق في أي مما يلي:-
1- الاستمرار في الشمول بأحكام القانون من خلال الانتساب بصفة اختيارية وذلك لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
2- طلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (84) اشتراكاً فعلياً، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بالقانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع أو على أساس الحد الأدنى للأجور المعتمد بتاريخ تقديم الطلب وفقاً لقانون العمل، إذا قل أجره عن هذا الحد.

المادة 49

يخصص راتب تقاعد الشيخوخة اعتباراً من:-
أ- بداية الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو أوقف فيه الاقتطاع إذا أكمل المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون.
ب- اليوم الذي أكمل فيه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
ج- اليوم التالي لدفع كامل المبالغ المستحقة مقابل إضافة المدة اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد نقداً أو باستخدام رصيد الحساب الادخاري وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (65) من القانون أو كليهما معاً.

المادة 50

في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا النظام يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة اعتباراً من:-
أ‌- تاريخ استحقاق الراتب وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا النظام إذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل إكمال شروط استحقاق الراتب.
ب- اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تمت إعادة التعويض بعد انتهاء الخدمة أو ايقاف الاقتطاع وذلك إذا كانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
ج- تاريخ استحقاق الراتب وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا النظام إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد إكمال شروط استحقاق الراتب، شريطة أن تتم الإعادة قبل تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة.

المادة 51

للمؤمن عليه الذي سبق وصرف له تعويض الدفعة الواحدة وعاد مجدداً للشمول بأحكام القانون وأكمل السن أو تجاوزها ولم تكن مدة اشتراكه اللاحقة كافية لاستحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، الاختيار بين إعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا النظام أو إضافة الفترة اللازمة لغايـات إكماله المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام أو كلتيهما معاً في حال كانت الفترة التي صرف عنها التعويض غير كافية لإكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

المادة 52

أ- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من القانون، يعتبر المؤمن عليه مستمرا في الشمول بأحكام القانون في أي من الحالات التالية:-

1- الانتساب بصفة اختيارية لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إكمال السن.

2- الاستمرار في دفع المبالغ المترتبة عليه إذا كان منتسبا بصفة اختيارية.

3- الشمول من خلال المنشأة التي استمر في العمل لديها أو تم استخدامه لديها شريطة قيام المنشأة باشعار المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إكمال السن بكتاب رسمي يتضمن الموافقة على استمراره في الشمول بأحكام القانون لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة.

ب- يحتسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي للمؤمن عليه الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون وقواعد الاحتساب الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون بحيث لا يتجاوز راتب التقاعد المخصص دون العلاوات ما نسبته (75%) من متوسط الأجر الذي تم احتساب راتب التقاعد على أساسه.

ج- يحتسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي للمؤمن عليه الذي تنطبق عليه أحكام الفقرات (أ)و(ب)و(ج)و(د) من المادة (62) من القانون وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون وقواعد الاحتساب الواردة في الفقرات ذاتها الواردة في هذه الفقرة ودون أي حد أعلى لراتب التقاعد المخصص له سنداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (91) من القانون .

د- في جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي عن راتب تقاعد الشيخوخة وفي حال كان راتب تقاعد الشيخوخة هو الأكثر يتم العمل على إلغاء مدد اشتراك المؤمن عليه اللاحقة لإكماله السن وإعادة الاشتراكات المترتبة على ذلك.

المادة 53

أ- يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلب تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة خطياً قبل صدور قرار تخصيص الراتب.
ب- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول بأحكام القانون.

المادة 54

يحق للمؤمن عليه غير الاردني المستحق لراتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون وفي حال وفاة المتقاعد يحق للمستحقين مجتمعين من ورثته عند توزيع الراتب عليهم أن يطلبوا تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة.

المادة 55

يصدر مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع أو مدير المكتب المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 56

الفصل العاشر: الإعالة

لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارتين التاليتين حيثما وردتا فيه المعاني المخصصة لهما أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
راتب التقاعد:راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
زيادة الإعالة: نسب الزيادة التي تضاف إلى راتب التقاعد عن الأشخاص الذين يتولى صاحب راتب التقاعد إعالتهم وفق أحكام القانون.

المادة 57

أ- يقصد بالمعالين، أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد المنصوص عليهم أدناه ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في هذا الفصل:-
1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات.
2- الأبناء والبنات.
3- الوالد والوالدة.
4- الأخوة والأخوات.
ب- يستحق صاحب راتب التقاعد زيادة الإعالة عن ثلاثة معالين حداً أعلى ويتم صرف الزيادة في اي من الحالات التالية:-
1-البنات العازبات والأرامل والمطلقات.
2-الأبناء الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم (??) سنة باستثناء الأبناء الذكور العاجزين عجزًا كليًا الذين يتولى المتقاعد اعالتهم بغض النظر عن سنهم ويثبت عجزهم في أي وقت بقرار من اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة.
3-الوالد والوالدة اللذين يتولى إعالتهما شريطة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.
4-الإخوة والأخوات الذين يتولى اعالتهم وفقاً للشروط الخاصة بالأبناء والبنات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة شريطة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.
5-زوج صاحبة راتب التقاعد الذي تتولى إعالته، وفي هذه الحالة تعتبر صاحبة راتب التقاعد معيلة لأبنائها وبناتها ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بالإضافة إلى توافر الشروط التالية في الزوج:-
أ- أن تثبت إعالته من زوجته بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.
ب- أن يثبت عجزه كلياً بموجب قرار من اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة ويستثنى من هذا الشرط من أكمل سن (70).
6-أبناء صاحبة راتب التقاعد الأرملة أو زوجة المفقود أو زوجة الغائب أو المطلقة في حال وفاة طليقها، الذين تتولى إعالتهم شريطة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال ووفقاً للشروط الواردة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة عليهم.
7-على الرغم مما ورد في البند (6) من هذه الفقرة، للجنة شؤون الضمان في المؤسسة منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة عن أبنائها وبناتها الذين تتولى إعالتهم حتى وإن كان طليقها لا يزال على قيد الحياة وذلك لظروف خاصة تقتنع بها اللجنة شريطة إثبات إعالتهم بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.

المادة 58

يشترط لمنح زيادة الإعالة لأي من المعالين الوارد ذكرهم في المادة (57) من هذا النظام ما يلي:-
أ- أن لا يوجد متقاعد آخر يتقاضى زيادة الإعالة عن المعال ولا يجوز في هذه الحالة طلب نقل الإعالة من متقاعد إلى آخر.
ب- أن لا يتقاضى المعال أجراً من عمل أو دخلاً من مهنة أو راتب تقاعد أو راتب اعتلال وفقاً لقوانين التقاعد النافذة باستثناء الزوجة أو الزوجات ولا يعتبر النصيب من الراتب الذي يصرف للمستحقين راتباً تقاعدياً.

المادة 59

أ- تصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين الذين قام بالتبليغ عنهم عند استحقاق الراتب، وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل اعتباراً من تاريخ استحقاقه لراتب التقاعد.
ب- في حال إضافة معال جديد بعد تاريخ استحقاق الراتب تصرف زيادة الاعالة اعتباراً من التاريخ الذي تقدم فيه صاحب راتب التقاعد بطلب إضافة ذلك المعال.
ج- يوقف صرف زيادة الإعالة لصاحب راتب التقاعد عن أي من المعالين في حال انتفاء أي شرط من شروط منح زيادة الإعالة الواردة في هذا الفصل على أن يعاد صرف هذه الزيادة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي عاد فيه معالاً.

المادة 60

أ- للمؤسسة أن تتحقق من شروط استحقاق صاحب راتب التقاعد لزيادة الإعالة بأي طريقة تراها مناسبة.
‌ب- يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المادة 61

الفصل الحادي عشر: راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم
المادة61-
أ- يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط وآلية احتساب الراتب الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (67) من القانون وتتم زيادة هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه.
ب- يخصص راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط وآلية احتساب الراتب الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(د) من المادة (67) من القانون وتتم زيادة هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه.
ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يشترط لتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص الراتب أن تكون مدة اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها لا تقل عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً.

المادة 62

إذا توفى المؤمن عليه بعد انتهاء خدماته فيحق للورثة المستحقين التقدم باسم مورثهم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (67) من القانون.

المادة 63

أ- للمؤمن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المؤمن عليه الذي يعمل في القطاع العام ولا يتطلب إنهاء خدماته لأسباب صحية عرضه على اللجنة الطبية العليا الحكومية، أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه من اللجنة الطبية الأولية وهو على رأس عمله لبيان فيما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك لمرتين اثنتين خلال مدة شموله بأحكام القانون.
ب-تكون اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بانهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام القانون بعد إحالتهم إليها من اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
ج- يشترط لتقدم المؤمن عليه بطلب لفحصه من اللجنة الطبية الاولية في المؤسسة وهو على رأس عمله أو تحويله اليها من اللجنة الطبية العليا الحكومية، أن تكون مدة اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها لا تقل عن (61) اشتراكاً فعليا منها (24) اشتراكاً متصلاً.
د- تلتزم المؤسسة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية الأولية الصادرة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة شريطة أن يتم إنهاء خدمة المؤمن عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

المادة 64

أ- يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى اشتراكات هذا الشهر في هذه الحالة.
ب- اذا قام المؤمن عليه أو المستحقون عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم اعتباراً من:-
1- بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه إذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل انتهاء خدمته المشمولة بأحكام القانون.
2- اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تمت إعادة التعويض بعد انتهاء الخدمة وذلك إذا كانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
3- بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد انتهاء خدماته شريطة ان تتم الاعادة قبل تخصيص راتب الاعتلال.

المادة 65

أ- لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين أجره من عمل مشمول بأحكام القانون وما نسبته (50 %) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي المستحق له شريطة ما يلي:-

1- أن يكون قد انقطع عن العمل المشمول بأحكام القانون لمدة لا تقل عن (24) شهرا من تاريخ استحقاق هذا الراتب.

2- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه هذا الراتب.

3- أن لا يعود إلى العمل في مهنة خطرة إذا كان قد تم تخصيص راتب الاعتلال له بمهنة خطرة.

4- أن يعود للشمول بأحكام القانون في حال عودته للعمل.

ب- في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لعمل مشمول بأحكام القانون وانطبقت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على حالته تتبع الإجراءات التالية:-

1- أن يشمل بأحكام القانون من التاريخ الواجب شموله فيه وفقا لأحكام القانون ويتم صرف ما نسبته (50%) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي المستحق له.

2- أن يتم استرداد المبالغ التي صرفت لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم دون وجه حق مضافا اليها غرامة بنسبة (9%) سنويا وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ والى تاريخ ردها للمؤسسة.

ج- في حال ترك صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العمل تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة الى السابقة ووفقا لمتوسط أجره في الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجديد المخصص له عن راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المخصص له سابقا.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا انتهت خدمة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم من العمل الذي أعيد إليه بسبب ثبوت العجز الكلي أو حدوث الوفاة وكانت مدة اشتراكه اللاحقة بمفردها تؤهله للحصول على منفعة تأمينية أخرى، فتسوى حقوقه وفقا للإجراءات التالية:-

1- في حال وفاته في أثناء خدمته المشمولة بأحكام القانون وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاقه راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بمفردها تؤهله الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية فيتم في هذه الحالة احتساب هذا الراتب له عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر ويتم توزيعه على المستحقين من الورثة.

2- في حال ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم في أثناء خدمته وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاق راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم بمفردها تؤهله الحصول على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيتم في هذه الحالة احتساب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر .

3- في حال وفاته بسبب إصابة العمل فيتم في هذه الحالة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وإعادة احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر .

هـ- في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لعمل مشمول بأحكام القانون ولم ينطبق عليه أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يوقف صرف راتب الاعتلال المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وتتبع الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة دون صرف نسبة (50%) من راتب الاعتلال المستحق له.

و- تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي خصص له راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم قبل نفاذ أحكام القانون وعاد لعمل مشمول بأحكام القانون قبل تاريخ 1/ 3/ 2014 بحيث يتم صرف ما نسبته (50%) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام القانون.

المادة 66

أ- يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم غير الاردني أو المستحقين عنه مجتمعين طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون في أي من الحالات التالية:-
1-إذا قررت اللجنة الطبية الأولية عند فحصه لأول مرة عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي له.
2-إذا قررت اللجنة الطبية الأولية عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي بعد إعادة إجراء الفحص الطبي له أكثر من مرة يتم في هذه الحالة خصم الرواتب المصروفة له من المبلغ المستحق مقابل تبديل الراتب.
3- في حال وفاة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يجوز للمستحقين مجتمعين من الورثة طلب تبديل هذا الراتب ويوزع مبلغ التعويض في هذه الحالة عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
ب-1- لا يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم غير الاردني طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون.
2- للمستحقين مجتمعين من ورثة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عند توزيعه طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة ويوزع مبلغ التعويض في هذه الحالة عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.

المادة 67

يصدر مدير إدارة التقاعد ولجان تسوية الحقوق الأولية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه.

المادة 68

الفصل الثاني عشر: راتب تقاعد الوفاة الطبيعية
المادة68-
أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لشروط وآلية الاحتساب الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (66) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه ويوزع على المستحقين من الورثة وفقاً لأحكام المواد من (79) إلى (84) من القانون والجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
ب- تصرف نفقات الجنازة للمستحقين من ورثة المؤمن عليه وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.

المادة 69

في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مستكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر تتبع الإجراءات التالية:-
أ-يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً.
ب-يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(د) من المادة (62) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً أو يحسب وفقاً لأحكام البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون حسب مقتضى الحال.
ج-يحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام البنود (1) و(2) و(4) من الفقرة (د) من المادة (64) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً أو يحسب وفقاً لأحكام البنود (1) و(2) و(4) و(5) من الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون حسب مقتضى الحال.
د-يتم تخصيص راتب التقاعد الأعلى للمؤمن عليه المحتسب وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة ويوزع على الورثة وفق الجدول رقم (4) الملحق بالقانون وتصرف نفقات الجنازة للمستحقين من ورثة المؤمن عليه وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.

المادة 70

أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه بموجب قرار من المحكمة المختصة وكان مستكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يتم في هذه الحالة صرف مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع على المستحقين من الورثة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون اعتباراً من بداية الشهر التالي لصدور قرار المحكمة ويستمر صرفه لهم إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
‌ب- في حال ثبوت فقدان صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال بموجب قرار من المحكمة المختصة تتم في هذه الحالة إعادة توزيع الراتب المخصص له على المستحقين من الورثة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون بعد استبعاد زيادة الإعالة الواردة في المادتين (62) و(64) من القانون أو زيادة الإعانة الواردة في البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (67) من القانون حسب مقتضى الحال على أن تتم إعادة التوزيع اعتباراً من بداية الشهر التالي لصدور قرار المحكمة المختصة ويستمر صرفه لهم إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
ج-في حال ثبوت وفاة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المفقود حقيقة أو بموجب قرار من المحكمة المختصة تتبع الإجراءات التالية:-
1-إذا كان مؤمناً عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة صحيحاً وتتم إعادة تسوية حقوقه بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل إذا ثبت أن وفاته كانت بسبب اصابة عمل ويوزع هذا الراتب على المستحقين من تاريخ وفاته حقيقة أو من تاريخ صدور قرار المحكمة بوفاته، وصرف نفقات الجنازة وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
2-إذا كان صاحب راتب تقاعد أو راتب اعتلال فيعتبر التوزيع الذي تم على المستحقين من الورثة صحيحاً ويستمر الصرف لهم وفقاً لأحكام القانون.
د-في حال ظهور المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المفقود وثبت بقرار من لجنة تسوية الحقوق الأولية بناءً على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أن الفقدان كان خارجاً عن إرادة المفقود وأنه لم يكن بمقدوره إخطار المؤسسة أو المنشأة أو أسرته بمكانه، تتبع الإجراءات التالية:-
1-إذا كان مؤمناً عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة في هذه الحالة صحيحاً ويوقف الصرف اعتباراً من بداية الشهر الذي ظهر فيه المؤمن عليه.
2-إذا كان صاحب راتب تقاعد أو صاحب راتب اعتلال فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة في هذه الحالة صحيحاً ويوقف الصرف للمستحقين اعتباراً من بداية الشهر الذي ظهر فيه المفقود ويصرف له عن مدة الفقدان الفرق ما بين الرواتب المستحقة له والمبالغ التي تم صرفها للمستحقين في حال وجودها ويعاد تفعيل صرف راتب التقاعد أو راتب الاعتلال له.
هـ- في حال ظهور المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المفقود وثبت بقرار من لجنة تسوية الحقوق الأولية بناءً على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة بأن الفقدان لم يكن خارجاً عن إرادة المفقود وأنه كان بمقدوره إخطار المؤسسة أو المنشأة أو أسرته بمكانه، تتبع الإجراءات التالية:-
1-إذا كان مؤمناً عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين في هذه الحالة ديناً على المؤمن عليه واجب الرد للمؤسسة.
2-إذا كان صاحب راتب تقاعد أو صاحب راتب اعتلال فيوقف الصرف للمستحقين اعتباراً من بداية الشهر الذي ظهر فيه المفقود ويصرف له عن مدة الفقدان الفرق بين الرواتب المستحقة له والمبالغ التي تم صرفها للمستحقين في حال وجودها ويعاد تفعيل صرف راتب التقاعد أو راتب الاعتلال له.

المادة 71

أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتباراً من بداية الشهر الذي توفى فيه المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وفي هذه الحالة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عنه.
ب‌- في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا النظام يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتباراً من:-
1-بداية الشهر الذي توفى فيه إذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وقبل الوفاة.
2-اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تمت إعادة التعويض بعد وفاة المؤمن عليه إذا كانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
3- بداية الشهر الذي توفى فيه إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد التقدم بهذا الطلب.
ج- يحق لورثة المؤمن عليه غير الاردني المستحقين لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية ان يطلبوا مجتمعين تبديل هذا الراتب عند تخصيصه بتعويض الدفعة الواحدة وفق أحكام المادة (104) من القانون.

المادة 72

يصدر مدير إدارة التقاعد ومديرو إدارات الفروع والمكاتب ولجان تسوية الحقوق الأولية , كل حسب اختصاصه , القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل .

المادة 73

الفصل الثالث عشر: المستحقون

أ- إذا استحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو إذا توفى صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب اعتباراً من:-
1-أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه الذي استحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
2-أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
ب- ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين وفقاً لأحكام المواد من (79) إلى (84) من القانون على أساس تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

المادة 74

يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين من أبناء أو بنات أو أخوة أو أخوات المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى إذا عمل اي منهم بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان هذا الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه. أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.

المادة 75

على كل مستحق إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للنصيب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطعه أو وقفه أو تخفيضه خلال (30) يوماً من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الاحوال يتم استرداد المبالغ التي صرفت لاي منهم دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (5%) سنوياً وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ والى تاريخ ردها للمؤسسة.

المادة 76

يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المادة 77

الفصل الرابع عشر: الزيادة السنوية على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال

أ- يتم ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التالية عند استحقاق صرفها بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل وذلك في شهر أيار من كل سنة:-
1- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2- راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
3- راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.
4- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
5- راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
6- راتب تقاعد الشيخوخة.
7- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
ب-يتم ربط راتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم، بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل وذلك في حال وفاة صاحب الراتب او إكماله السن واعتباراً من شهر أيار من كل سنة.
ج-يشترط أن لا تتجاوز الزيادة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة (20) ديناراً اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام القانون على أن يتم ربط سقف الزيادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل وذلك في شهر أيار من كل سنة.
د-إذا استحق أي شخص أكثر من راتب أو أكثر من نصيب أو كليهما، بمقتضى أحكام القانون، وتم ربطها على النحو الوارد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فلا يجوز أن يتجاوز مجموع الزيادات المصروفة للمتقاعد أو للمستحق (20) ديناراً وعلى النحو الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 78

أ- يعتمد راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي لغايات احتساب الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا النظام.
ب-إذا تم تخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال قبل شهر أيار فيزاد الراتب في هذه الحالة على أساس عدد الأشهر التي استحق عنها هذا الراتب إلى تاريخ صرف الزيادة نسبة إلى إجمالي عدد أشهر السنة.
ج- إذا كان معدل التضخم أو معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بقيمة سالبة فتبقى رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال كما هي في السنة السابقة دون زيادة.
د-تعتبر زيادة التضخم جزءاً أساسياً من الراتب المعتمد لغايات الربط بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل.
هـ- في حال وفاة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال تتم زيادة الراتب المستحق للمتقاعد ثم يتم توزيع هذه الزيادة على المستحقين وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.

المادة 79

الفصل الخامس عشر: التقادم

أ- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام القانون بانقضاء (10) سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه الحقوق التأمينية واجبة الأداء.
ب- تعتبر الحقوق التأمينية التالية واجبة الأداء من تاريخ استكمال المؤمن عليه أو المستحقين عنه شروط استحقاق أي منها:-
1- راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
2- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
3- تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون بسبب وفاة المؤمن عليه.
4- النصيب المستحق من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال شريطة أن لا يكون المستحق قاصراً.
5- بدل إجازة الأمومة.
6- رصيد الحساب الادخاري عند اكمال سن (60) للذكر أو (55) للأنثى أو حدوث الوفاة.
ج- تعتبر الحقوق التأمينية التالية واجبة الأداء من تاريخ تبلغ قرار المؤسسة:-
1- نفقات العناية الطبية وتعويض الدفعة الواحدة وراتب الاعتلال الناشئة عن إصابة العمل.
2-تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون بسبب ثبوت حالة العجز الطبيعي أو اكمال المؤمن عليه السن.
3-تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
4-راتب التقاعد المبكر.
5-راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

المادة 80

أ- يسقط حق المنشأة المغلقة رسمياً أو موقوفة النشاط، في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء (10) سنوات من تاريخ اغلاق المنشأة رسمياً أو وقف نشاطها.
ب- يسقط حق المنشأة الفعالة التي لا تستخدم عمالاً لمدة (10) سنوات متتالية في المطالبة باسترداد المبالغ التي قامت بدفعها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء هذه المدة.

المادة 81

أ- يوقف التقادم بقرار من لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية كلما وجدت قوة قاهرة أو عذر مشروع كفقدان الأهلية أو نقصها يحول دون مطالبة صاحب الحق بحقه وتقبل به اللجنة.
‌ب- يترتب على وقف التقادم عدم احتساب المدة التي وقعت في أثناء وجود المانع وعدم سقوط المدة التي سبقت ذلك المانع، على ان تضاف المدة السابقة لوقف التقادم إلى المدة اللاحقة له.

المادة 82

أ- ينقطع التقادم بقرار من لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية في حال قيام المنشأة أو المؤمن عليه أو المستحقين عنه باتخاذ أي إجراء قضائي متعلق بتلك الحقوق لمواجهة المؤسسة أو في حال اقرار المؤسسة بهذه الحقوق.
ب-يترتب على قطع التقادم احتساب مدة تقادم جديدة تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية أو من تاريخ إقرار المؤسسة.

المادة 83

يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام القانون بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها ويعتبر أي إجراء من إجراءات التبليغ أو المطالبة أو الحجز أو تجديد الحجز الذي تقوم بها المؤسسة على أموال المدين سبباً قاطعاً للتقادم، ويبدأ احتساب مدة تقادم جديدة من تاريخ ذلك الاجراء.

المادة 84

يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو مدير إدارة التقاعد القرارات المتعلقة بسقوط الحق في المطالبة بالرواتب أو المبالغ وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري المكاتب.

المادة 85

الفصل السادس عشر: أحكام عامة

يقصد براتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي القيمة الناتجة من احتساب ما يلي:-
أ- البندين (1) و(2) من الفقرة (د) أو البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون لراتب التقاعد المبكر.
ب-الفقرة (ب) أو البند (1) من الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون لراتب تقاعد الشيخوخة.
ج-البند (1) من الفقرة (ج) أو البند (1) من الفقرة (د) من المادة (67) من القانون لراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
د- الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة (30) من القانون لراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم أو لراتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم الناشئ عن إصابة العمل أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
هـ- البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

المادة 86

يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب واي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له بموجب أحكام القانون وذلك وفقاً لما يلي:-
أ- إذا كان مجموع الراتبين الأساسيين يساوي أو يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال فيعتمد في هذه الحالة مجموع الراتبين الأساسيين ويضاف إليه المجموع الأكثر لمقدار الزيادات المستحقة لأي من الراتبين الأساسيين وفق أحكام القانون.
ب- إذا تجاوز مجموع الراتبين الأساسيين ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال يحسب مقدار كل من الراتبين الأساسيين مع الزيادات المستحقة لهذين الراتبين وفق احكام القانون وتدفع لصاحب الراتب او الورثة المستحقين عنه القيمة الاكثر لأي منهما.

المادة 87

أ- لا يجوز أن يقل راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي عن الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال الذي يحدده مجلس الوزراء.
ب- لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد الاساسي أو راتب الاعتلال الأساسي وما يلحق اي منهما من زيادات عند التخصيص متوسط الأجر الذي احتسب هذا الراتب على أساسه باستثناء راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي المخصص وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من القانون.

المادة 88

تصرف الزيادة المقررة في الفقرة (ب) من المادة (89) من القانون للمؤمن عليهم الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون والفقرة (ز) من المادة (64) من القانون.

المادة 89

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

جـدول المـهـن الـخطـرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- الاختصاصيون:
1.مهندس الموقع (تنفيذ واشراف).
2.الاختصاصيون في الصحة ( الأطباء والفنيون والمهن المساندة) العاملون في المهن التالية:
‌أ.‌الجراحة وغرف العمليات.
‌ب.‌التخدير والإنعاش.
‌ج.‌الأشعة التشخيصية والعلاجية.
‌د.‌التمريض والقبالة.
هـ. العلاج الطبيعي والوظيفي.
و‌.الرقابة الصحية.
ز. صناعة الأسنان.
3.الطيارون وربانو السفن:
‌أ. الطيار.
‌ب. طاقم الطائرة الجوي.
‌ج. مراقب الطيران.
‌د. ربان السفن واختصاصو الملاحة.
4.فنيو الحرائق والإطفائي.
5.رجال الإنقاذ والإسعاف.
6.فنيو المتفجرات والألغام.
7.العاملون في عناية الحيوانات:
‌أ.الطبيب البيطري.
‌ب.العامل والفني في عناية الحيوانات.
‌ج.عامل المسالخ.
ب- الحرفيون والمهن المرتبطة بهم:
1.العاملون في المناجم والمقالع وقطع الأحجار (الحجار والحفار..)
2.عمال بناء الهياكل الانشائية ومن يرتبط بهم:
‌أ.البنّاء.
‌ب.النجار.
‌ج.الحداد.
‌د.عمال التبليط.
‌هـ.عمال القصارة.
‌و.الزجّاج.
‌ز.الدهان.
3.العاملون في تشكيل المعادن:
‌أ.العامل في السباكة وتشكيل المعادن.
‌ب.العامل في اللحام.
‌ج.العامل في أشغال الصفيح والانشاءات المعدنية.
‌د.الخرّاط والفرّاز والمجلّخ.
4.ميكانيكي المركبات والطائرات والمعدات والآلات.
5.الكهربائي: الفني والعامل بالكهرباء (التوليد والنقل والتوزيع).
6. العامل في التكييف والتمديدات الصحية.
7.الطباع.
ج- العاملون والفنيون في الصناعات الغذائية والحرف اليدوية:
1.عامل وفني الحرف اليدوية:
‌أ.الخزفية.
‌ب.الزجاجية.
‌ج.الخشبية.
‌د.النسيجية.
هـ.النحاسية.
2.الجزّار والقصّاب والسمّاك.
3.الخباز والعجان.
4. نجار الأثاث والخيزران والمنجد.
5.عامل تصنيع الجلود والأحذية.

د- العاملون في المصانع والآلات وفي التجميع والصناعات التحويلية:
1. عامل المناجم والتعدين (الاسمنت والفوسفات والبوتاس…).
2.عامل المرجل.
3. عامل مصانع الصوف الصخري.
4. عامل المصانع الكيماوية.
5.عامل المصانع البتروكيماوية.
6.عامل محطات توليد الطاقة.
7.عامل المنشآت الرئيسية لمعالجة المياه والمخلفات.
8.عامل الآلات وعمال التجميع.
9. عامل مصانع منتجات الغزل والنسيج والجلود.
10.عامل مصانع المنتجات الغذائية والزيوت النباتية.
11.عامل مصانع المنتجات الصيدلانية.
12.عامل تجميع المعدات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية.
13. عامل تجميع المنتجات المطاطية والبلاستيكية.
14.عامل تجميع المنتجات الخشبية والكرتون والمنسوجات.
15.عامل التنظيف والتزييت.
16.عامل التغليف.
هـ- السائقون ومشغلو المعامل المتنقلة:
1.سائق القطار ومن يرتبط به.
2. عامل سكك حديدية.
3. سائق المركبات الثقيلة ومشغل الآليات الثقيلة:
‌أ.سائق الحافلة الكبيرة.
‌ب.سائق الشاحنة.
4. ‌سائق الآليات الثقيلة والرافعات ومشغلها.
5.مشغل معدات توليد الطاقة المتنقلة ومعدات السفلتة.
6.عامل الشحن والعتالة.
و- العاملون في المهن الأولية:
1. عمال التنظيفات:
‌أ.عامل تنظيف المستشفيات.
‌ب.عامل تنظيف دورات المياه.
‌ج.عامل النضح.
‌د. عامل تنظيف الشوارع وجامع النفايات.
‌هـ.العامل في سيارات النفايات.
‌و.عامل رش مواقع التلوث.
‌ز.عامل تنظيف مخلفات الحيوانات.
‌ح.عامل المحارق.
‌ط.عامل تنظيف زجاج نوافذ المباني.
2. عامل الغسيل والكيّ ( الكوّاء) والصباغة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق