نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- اسم النظام
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس بلدية الزرقاء لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة
1956.

المادة 2

المادة 2- تفسير اصطلاحات
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:
1- تعني لفظة (الملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية الزرقاء يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع أي مبلغ
من المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السيرك) والحفلات الموسيقية والرقص
وسباق الخيل وكل نوع من الالعاب من شأنه ان يدر دخلا ماليا على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من أي نوع كانت والتي
تعرض لغايات عليا.
2- وتعني لفظة (المدير) الشخص الذي صدرت باسمه رخصة الملهى.
3- وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره مجلس بلدية الزرقاء.
4- وتعني لفظة (تذكرة) كل تذكرة تجيز لحاملها الدخول الى الملهى.

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (جـ) من هذه المادة تستوفي بلدية الزرقاء رسوما عن الملاهي في منطقتها وفقا للاسس
التالية:-
الرسم السنوي
حسب الدرجات
الاولى
الثانية الثالثة
دينار
دينار دينار
1- اذا كان عدد المقاعد في الملهى يتراوح بين (1- 100) مقعد 45 30 24
2- اذا كان عدد المقاعد في الملهى يتراوح بين (1-200) مقعد 60 51 45
3- اذا كان عدد المقاعد في الملهى يزيد على (200) مقعد 75 60 54
ب- يستوفى رسم اضافي يعادل الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن دار السينما التي تعرض اعلانات على
شاشتها.
جـ- يستوفى رسم اضافي يعادل نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان الملهى في الاصل دارا للسينما
وتستعمل كذلك للتمثيل او لتقديم الاجواق الغنائية او كان الملهى معدا في الاصل للتمثيل او لتقديم الاجواق الغنائية
ويستعمل كذلك دارا للسينما.

المادة 4

المادة 4- رسوم التذاكر
أ- 1- تستوفى رسوم تذاكر الدخول الى الملهى بواقع (15) فلسا عن كل تذكرة دخول لا يتجاوز ثمنها (100) فلس و (25) فلسا
عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها (100) فلس.
2- تستوفى رسوم الملاهي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة طوابع يصدرها مجلس البلدية ويبيعها للمدير
او من ينيبه وتلصق على التذكرة وتختم بخاتم البلدية.
ب- وتستوفي البلدية 10 فلوس عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 100 فلس.
ج- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في المادة الرابعة بواسطة طوابع يصدرها المجلس البلدي في الزرقاء ويبيعها للمدير او
من ينوب عنه.

المادة 5

المادة 5- التذاكر
1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول ولو عوفي من دفع ثمنها من قبل المدير
او من ينوب عنه.
2- كل تذكرة يجب ان تكون متصلة بقسيمة تفتيش وعلى مراقب التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذكرة حال دخول حاملها الى
مكان اللهو وان يسلمه الجزء الاخير من التذكرة ليحتفظ بها حتى نهاية اللهو.

المادة 6

المادة 6- ثمن التذكرة
يجب ان يكون على كل تذكرة قيمة ثمنها الحقيقي ومقدار الطوابع الملصقة عليها.

المادة 7

المادة 7- يجب على المدير او من ينوب عنه ان يحضر تذاكر من جميع الفئات كل اسبوع الى مجلس بلدية الزرقاء لالصاق الطوابع
على كل تذكرة حسب الفئات المبينة في هذا النظام بعد دفع الثمن لصندوق المجلس البلدي ومن ثم يصار الى ابطال الطوابع
بوضع الختم الرسمي للمجلس البلدي.

المادة 8

المادة 8- تخفيض فئة الرسم على التذاكر
يجوز لمجلس بلدية الزرقاء ان يقرر تخفيض او الغاء الرسوم المدرجة في المادة الرابعة من هذا النظام عن التذاكر التي
تباع:
1- للمباريات الرياضية.
2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات ثقافية او خيرية او دينية.
3- على كل من يود الحصول على تخفيض في الرسوم او اعفاء منها ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس بلدية الزرقاء ليستحصل على
موافقة على ذلك قبل المباشرة في بيع التذاكر لذلك اللهو.

المادة 9

المادة 9- حق المراقبة
يحق لأي شخص معتمد او مفوض من قبل مجلس بلدية الزرقاء ان يدخل الى مكان اللهو وان يفحص التذاكر سواء في المكان المعين
لبيعها او الموجود منها لدى جامعي ومراقبي التذاكر او مع مشتري وحامل تلك التذاكر ليتأكد من تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 10

المادة 10- يعتبر (المدير) او من ينيبه عنه مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام ، وعلى المدير ان يبلغ المجلس البلدي
خطيا عن الشخص الذي انابه عنه.

المادة 11

المادة 11- العقوبة
1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق حضور حفلة لهو لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي ، او
2- عاق معتمد المجلس البلدي في الزرقاء بأية وسيلة عن الدخول الى مكان اللهو او عرقله عن القيام بواجبه المنصوص عليه
في المادة (9) من هذا النظام، او
3- ادخل او سمح بادخال أي شخص الى مكان اللهو بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا النظام،او
4- الصق طابعاً مستعملا عن تذكرة اخرى ، او
5- خالف احكام هذا النظام بأي وجه آخر يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مبلغ (10) دنانير.

المادة 12

المادة 12- ليس في احكام النظام ما يعفي أي شخص من مسؤولية عدم الصاق الطوابع على تذكرة تقضي احكام (قانون رسوم طوابع
الايرادات بالصاقها عليها ).

المادة 13

المادة 13- تستوفي البلدية فرق الرسوم المتوجبة بمقتضى المادة (3) من هذا النظام والمحصلة بمقتضى التعريفة المبينة
في رسوم الملاهي المنشور في العدد 598 من الجريدة الرسمية سنة 1938.

المادة 14

المادة 14- تلغى تعرفة رسوم الملاهي المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (40) المنشور في العدد 598 من الجريدة الرسمية
سنة 1938 الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق