نظام المكتب الخاص للتشغيل صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة( 10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المكتب الخاص للتشغيل لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
مفتش العمل: مفتش العمل الذي يتم تعيينه بموجب احكام قانون العمل.
المكتب : المكتب الخاص للتشغيل.
المجلس : مجلس ادارة المكتب.
المادة 3
ينشأ المكتب بترخيص من الوزير ليتولى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- ان يكون المكتب شركة مساهمة عامة وان لا يقل رأس مالها عن نصف مليون دينار تساهم الحكومة او اي من مؤسساتها الرسمية
العامة فيه بنسبة (30%) من رأس المال.
ب- ان ينظم المكتب عقدا مع الوزارة قبل مباشرته العمل يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب على المكتب التقيد بها وتنفيذها
لضمان حسن اداء المكتب للخدمات المطلوبة منه.
ج- ان يقدم المكتب كفالة مالية بالقيمة التي يحددها الوزير لضمان قيامه باعماله وفقا للشروط والالتزامات المقررة في
العقد، وان يكون للوزير حق التصرف بالكفالة لتغطية التعويضات والالتزامات التي تترتب عليه.
المادة 4
للمكتب انشاء فروع خارج المملكة على ان يعلم الوزير خطيا بذلك مسبقاً.
المادة 5
يتولى المكتب ايجاد فرص العمل للقوى الاردنية العاملة داخل المملكة وخارجها وتوفير العمالة الاردنية للجهات التي تطلبها
وفي سبيل ذلك يقوم المكتب بما يلي:
أ- اعمال الوساطة لتشغيل الاردنيين داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص وخارجها وتسهيل تشغيلهم ومتابعة الاجراءات
المتعلقة بذلك.
ب- القيام بالخدمات اللازمة لتلبية احتياجات اصحاب العمل من القوى العاملة.
ج-التباحث والتفاوض ومتابعة الاجراءات القانونية اللازمة للتعاقد مع الجهات الخارجية في القطاعين العام والخاص لاغراض
التشغيل ومخاطبتها لتوفير احتياجاتها من القوى العاملة الاردنية وتنظيم تشغيل هذه القوى خارج المملكة واستفادتها من
اي خدمات أخرى لها علاقة بمهام المكتب.
د- المساهمة في اعداد برامج وخطط تشغيل العمال الاردنيين وتنفيذها بما في ذلك ما يلي:
1- تنظيم الحملات الاعلامية في مجال التشغيل.
2- التوجيه المهني للعمال وتقديم المشورة لهم في اختيار العمل المناسب.
3- اعداد برامج تدريب الباحثين عن العمل وتوفير التأهيل المناسب لهم.
هـ- بناء نظام معلومات وتنظيم سجل يتضمن الكفاءات الاردنية الراغبة في الاستفادة من خدماته سواء في ذلك العاملة في
الاجهزة الحكومية او في مؤسسات القطاع الخاص ام تلك التي تبحث عن عمل على ان تكون تلك المعلومات مصنفة حسب تخصصاتها
ومؤهلاتها وخبراتها.
و- اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بسوق العمل وتطوراته والامكانات المتوافرة فيه والتنسيق في ذلك مع جميع الجهات العاملة
في مجال التشغيل.
ز- المساهمة في الدراسات والبحوث التي تهدف الى تطوير العمل داخل مؤسسات العمل الاردنية وغير الاردنية وتقديم المساعدة
الفنية والادارية لرفع كفاءة وانتاجية هذه المؤسسات.
ح- تنفيذ حملات اعلامية لدعوة الباحثين عن عمل لتقديم طلباتهم وفقا للاجراءات المقررة.
المادة 6
تتولى الاجهزة الحكومية تسهيل اجراءات الاعارة او منح الاجازة دون راتب وعلاوات للراغبين من موظفيها الذين ينظم المكتب
عقودا لهم للعمل لدى جهات القطاع الخاص داخل المملكة او القطاعين العام والخاص خارج المملكة.
المادة 7
يتولى المجلس المهام التالية:
ا- نشر الدراسات التي يجريها المكتب.
ب- وضع اسس وقواعد تحديد المستحقات المالية التي يتقاضاها المكتب من الجهات التي تستفيد من خدماته والتصديق على الاتفاقيات
الموقعة بشأنها.
المادة 8
رئيس المجلس يمثل المكتب في علاقاته مع الجهات الاخرى وفقا لما يقرره المجلس.
المادة 9
أ- يحدد الوزير السجلات ونماذج الوثائق المتعلقة بتنظيم اعمال المكتب وقيوده ونماذج العقود التي تبرم مع الافراد مقابل
الخدمات التي يقدمها.
ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على نماذج العقود التي يوقعها العامل او يوقعها المكتب بالنيابة عن العامل
مع صاحب العمل.
ج- لمفتش العمل الاطلاع على السجلات والوثائق والعقود واخذ صور عنها وذلك بالاضافة الى قيامه بمهام التفتيش وفقا لاحكام
قانون العمل.
المادة 10
أ- يقدم الطلب للاستفادة من خدمات المكتب حسب الانموذج المعتمد مقابل البدل المقرر.
ب- يتم الاشتراك في الدورات والبرامج التي يعمل المكتب على عقدها او تسهيل عقدها للتدريب والتأهيل واعادة التأهيل
وذلك مقابل بدل الخدمات المقرر.
المادة 11
يتقاضى المكتب من كل من يقوم بتوفير عمل له بدل الاتعاب والنفقات المقررة ويحسب هذا البدل على اساس نسبة من اجر العامل
المتفق عليه ويحدد الوزير قيمة البدل او نسبته وللوزير تعديل هذه القيم والنسب وفقا لمتطلبات الظروف الاقتصادية وواقع
سوق العمل.
المادة 12
تحدد الاستحقاقات المالية للمكتب مقابل الخدمات والاعمال التي يقدمها بموجب اتفاقيات وعقود خطية يبرمها مع اصحاب الشأن
في تلك الخدمات والاعمال وتدرج البيانات الخاصة بها في السجلات المقررة
المادة 13
يلتزم المكتب وكل من يمارس اعمال تشغيل الاردنيين خلافا لاحكام هذا النظام:
أ- باعادة جميع المبالغ التي استوفاها من أي شخص دون وجه حق.
ب- بالتعويض عن جميع الاضرار والخسائر التي نجمت عن مخالفته للالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاقيات والعقود التي
ابرمها مع الغير.
المادة 14
يلغى ترخيص المكتب اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بقرار يصدره الوزير بعد اجراء التحقيق
بالطريقة التي يراها مناسبة ، على انه يجوز له انذار المكتب لازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها لذلك قبل الغاء
رخصته.
المادة 15
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او تخالفها.