نظام المكتبة العامة للبلدية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المكتبة العامة للبلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

البلدية

:

أي بلدية محدثة بمقتضى قانون البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى.

المجلس

:

مجلس البلدية أو لجنة البلدية باستثناء أمانة عمان الكبرى .

الرئيس

:

رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية .

المكتبة

:

مؤسسة ثقافية عامة تنشأ في البلدية وتفتح أبوابها للعامة

المادة 3

تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي :-

‌أ- المساهمة في رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء المجتمع المحلي  وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين في ذلك. 

ب- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الإنتاج الإبداعي في هذه المجالات.

‌ج- تشجيع المواطنين على الاطلاع على الأدب الشعبي والموروث الثقافي والترويج له . 

‌د-  تعزيز القيم الوطنية والإنسانية لرواد المكتبة . 

‌هـ- حفظ التراث الإنساني والحضاري وتنظيمه وتسهيل مهمة تقديمه إلى مختلف شرائح المجتمع وتعزيز معاني الرقي الحضاري والتقدم الاجتماعي . 

‌و- تشجيع المواطنين على استغلال أوقات الفراغ استغلالا واعيا لإبراز دور المكتبة باعتبارها قوة ايجابية ووسيلة حيوية من وسائل الاتصال بالمجتمع.

المادة 4

تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :-

‌أ-   فتح أبوابها للعامة للمطالعة وممارسة أنواع النشاط الثقافي بما يتناسب مع المستويات والأذواق والميول والحاجات . 

‌ب- وضع البرامج التثقيفية والتعليمية والترفيهية .

‌ج- عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة والتعريف بالموروث الحضاري العربي وتراث المملكة الثقافي . 

‌د-   تمكين رواد المكتبة من استعمال الوسائل الالكترونية للبحث والمطالعة. 

هـ-  التعاون مع المكتبات داخل المملكة وخارجها لتبادل الثقافة العامة ونشر التراث العربي الإنساني، وتبادل المعلومات والكتب والمطبوعات والوثائق.  

و-  التعاون مع المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون المكتبات .

المادة 5

أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-

1-  نائب الرئيس .

2- المدير التنفيذي ان وجد أو احد أعضاء المجلس في البلديات التي لا يوجد بها مدير تنفيذي.

3- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما المجلس من أبناء المجتمع المحلي المقيمين في منطقة البلدية.

ب-  يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه . 

ج- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . 

د- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء طيلة مدة المجلس . 

هـ-1- يفقد عضو مجلس الأمناء عضويته فيه إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .

2- يعين المجلس عضوا بديلا عن العضو الذي شغر مركزه للمدة المتبقية من عضويته .

المادة 6

يتولى مجلس أمناء المكتبة المهام التالية :-

‌أ- وضع السياسة العامة للمكتبة.

‌ب- تزويد المكتبة بالكتب والمراجع الورقية والإلكترونية والدوريات على اختلاف موضوعاتها واختصاصاتها بما في ذلك المجلات والصحف والفهارس والموسوعات والأدلة والتقارير الرسمية والخرائط والمصورات وأي مواد إيضاحية سواء أكانت ورقية أم الكترونية .

‌ج- تقديم تقرير سنوي للمجلس عن المكتبة ومحتوياتها ونشاطاتها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها والجرد السنوي لمحتوياتها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعملها .

‌د- تفعيل دور المكتبة لتحقيق أهداف هذا النظام .

‌هـ- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتنسيب بها إلى المجلس.

المادة 7

أ- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام ، يسمي المجلس أمينا للمكتبة لا يقل مؤهله العلمي عن درجة دبلوم كلية المجتمع الشامل .

ب- يتولى أمين المكتبة المهام التالية :-

1-  إدارة المكتبة والإشراف على شؤونها .

2-  تنفيذ السياسة العامة التي وضعها مجلس أمناء المكتبة .

3-  تنظيم سجلات المكتبة والمحافظة على مقتنياتها. 

ج- يسمي المجلس من بين موظفي البلدية وعند الحاجة من يساعد أمين المكتبة على القيام بأعماله.

المادة 8

يلتزم أمين المكتبة بتقديم كفالة عدلية يحدد المجلس مقدارها.

المادة 9

يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء المكتبة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى (نظام المكتبة العامة للبلدية رقم (28) لسنة 2014) على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق