نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام المكتبة العامة للبلدية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
البلدية:أي بلدية محدثة بمقتضى قانون البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس أي بلدية أو لجنة البلدية باستثناء أمانة عمان الكبرى .
الرئيس:رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية .
المكتبة:مؤسسة ثقافية عامة تنشأ في البلدية وتفتح أبوابها للعامة.

المادة 3

تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي :-
أ- المساهمة في رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء المجتمع المحلي وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع
الراغبين في ذلك .
ب- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الانتاج الابداعي في هذه المجالات.
ج- تشجيع المواطنين على الاطلاع على الأدب الشعبي والموروث الثقافي والترويج له.
د- تعزيز القيم الوطنية والإنسانية لرواد المكتبة .
هـ- حفظ التراث الإنساني والحضاري وتنظيمه وتسهيل مهمة تقديمه إلى مختلف شرائح المجتمع وتعزيز
معاني الرقي الحضاري والتقدم الاجتماعي .
و- تشجيع المواطنين على استغلال أوقات الفراغ استغلالا واعيا لإبراز دور المكتبة باعتبارها قوة إيجابية
ووسيلة حيوية من وسائل الاتصال بالمجتمع.

المادة 4

تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :-
أ- فتح أبوابها للعامة للمطالعة وممارسة أنواع النشاط الثقافي بما يتناسب مع المستويات والأذواق والميول
والحاجات .
ب- وضع البرامج التثقيفية والتعليمية والترفيهية .
ج- عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة والتعريف بالموروث الحضاري
العربي وتراث المملكة الثقافي.
د- تمكين روّاد المكتبة من استعمال الوسائل الالكترونية للبحث والمطالعة.
هـ- التعاون مع المكتبات داخل المملكة وخارجها لتبادل الثقافة العامة ونشر التراث العربي الإنساني ، وتبادل
المعلومات والكتب والمطبوعات والوثائق .
و- التعاون مع المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون المكتبات.

المادة 5

أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1-نائب الرئيس.
2-مديرالبلدية إن وجد او احد أعضاء المجلس.
3-عضوين اثنين من ذوي الخبرة يختارهما المجلس من أبناء المجتمع المحلي المقيمين في منطقة البلدية .
ب- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .
ج- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ستة أشهر و كلما دعت الحاجة ، ويكون
اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء طيلة مدة المجلس .
هـ-1- يفقد عضو مجلس الأمناء عضويته فيه إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله
المجلس .
2- يعين المجلس عضوا بديلا عن العضو الذي شغر مركزه للمدة المتبقية من عضويته.

المادة 6

يتولى مجلس أمناء المكتبة المهام التالية :-
أ- وضع السياسة العامة للمكتبة .
ب-تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات على اختلاف موضوعاتها واختصاصاتها بما في ذلك المجلات
والصحف والفهارس والموسوعات والأدلة والتقارير الرسمية والخرائط والمصورات وأي مواد إيضاحية سواء
أكانت ورقية أم إلكترونية.
ج- تقديم تقرير سنوي للمجلس عن المكتبة ومحتوياتها ونشاطاتها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها والجرد
السنوي لمحتوياتها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعملها.
د- تفعيل دور المكتبة لتحقيق أهداف هذا النظام.
هـ- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام والتنسيب بها إلى المجلس.

المادة 7

أ- اعتباراً من نفاذ احكام هذا النظام, يسمي المجلس أمينا للمكتبة لا يقل مؤهله العلمي عن درجة دبلوم كلية
المجتمع الشامل.
ب- يتولى أمين المكتبة المهام التالية :-
1-إدارة المكتبة والإشراف على شؤونها.
2-تنفيذ السياسة العامة التي وضعها مجلس أمناء المكتبة.
3-تنظيم سجلات المكتبة والمحافظة على مقتنياتها.
ج-يسمي المجلس من بين موظفي البلدية وعند الحاجة من يساعد امين المكتبة على القيام بأعماله.

المادة 8

يلتزم أمين المكتبة بتقديم كفالة عدلية يحدد مقدارها المجلس.

المادة 9

يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء المكتبة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق