نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية.
المجلس:مجلس الجامعة .
العاملون في الجامعة: عضو هيئة التدريس ومساعد البحث والتدريس والموظف المصنف والموظف براتب مقطوع المعينون في الجامعة على أساس التفرغ الكامل.
اللجنة الطبية:اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.
الخدمة:الخدمة في الجامعة على أساس التفرغ الكامل.

المادة 3

أ‌-لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المعينين بعقود إلاّ اذا نصت شروط عقودهم على استحقاقهم المكافأة.
ب- يستحق أي من العاملين في الجامعة المعين قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي
تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته ، وفقا لما يلي :-
1-الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول ومنذ شموله بأحكامه وحتى سن الخامسة والستين من عمره .
2- الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والفترة اللاحقة لاكماله سن الخامسة والستين من عمره.
ج- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام، يستحق العامل المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية
كل سنة وفق الاسس التالية :-
1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى اكماله الخامسة والستين من عمره.
2- على اساس الراتب الاساسي عن مدة خدمته بعد اكماله الخامسة والستين من عمره.

المادة 4

أ- تدفع المكافأة على النحو التالي:-
1-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
3-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة.
4-راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.
ب- تحسب أجزاء السنة من سنوات الخدمة على أساس نسبتها إلى السنة كاملة .

المادة 5

يفقد أي من العاملين في الجامعة استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:-
أ-إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو
أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية.
ب-إذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة اختلاس أموال
الدولة أو أموال الجامعة أو سرقتها أو التزوير في الوثائق الرسمية.

المادة 6

أ- إذا أصيب أي من العاملين أثناء قيامه بعمله أو بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله ودون تقصير منه أو
إهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية أنها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة، فيدفع له
تعويض بنسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية.
ب- إذا كانت العاهة الجسمانية تحول دون استمرار العامل في الخدمة في الجامعة، فيدفع له تعويض على النحو التالي:-
1-المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار.
2-راتب الإجازة العادية المستحق له حتى تاريخ انتهاء عمله في الجامعة.
3-راتب الأشهر الثلاث التي تلي تاريخ الإصابة.
4-مقدار مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها.
5-نسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار
اللجنة الطبية، وإذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً أو عاجزاً عن إعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض يعادل
راتب سنة كاملة على أساس آخر راتب إجمالي شهري تقاضاه.
ج-يدفع مقدار التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة الطبية.

المادة 7

إذا توفى أي من العاملين في الجامعة بسبب عمله أو في أثناء قيامه به، فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة
كاملة على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير، وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى التي يستحقها من الجامعة.

المادة 8

إذا انتهت خدمة أي من العاملين في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب أحكام هذا النظام
فيدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له من المكافآت والتعويضات عن مدة خدمته في الجامعة.

المادة 9

أ-تبرم الجامعة لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز قيمة هذا
العقد مقدار الراتب السنوي الإجمالي لأي منهم وعلى أساس أعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند إبرام عقد التأمين.
ب-إذا التزمت الشركة بدفع التعويض الذي يستحقه العامل المتضرر بموجب العقد الجماعي المشار إليه في الفقرة
(أ) من هذه المادة تصبح الجامعة في حلَ من التزاماتها المذكورة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق