نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ- تعنى لفظة ( الموظف ) الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة
الجامعة الاردنية على اساس التفرغ الكامل.
ب- ولا تشمل الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية او مضافة الى اعمالهم خارج
الجامعة .
ج- ولا تشمل كذلك المعينين بعقود خاصة الا اذا نصت شروط العقد على غير ذلك.
المادة 3
تطبق احكام هذا النظام على الموظف اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة الاردنية .
المادة 4
الفصل الاول – المكافأة
المادة 4-
أ- يستحق الموظف عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته
، وفق الاسس التالية :-
1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي
وحتى بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره .
2- على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومدة
خدمته بعد بلوغ الموظف الخامسة والستين من عمره .
ب- يفقد الموظف استحقاقه للمكافأة قطعيا :
1- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس
لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي .
2- اذا حكم بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او اموال الجامعة او سرقتها او
لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية .
المادة 5
أ- تدفع المكافأة بحساب مرتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى ومرتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات
الخدمة الخمس الثانية ومرتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة ، ومرتب ثلاثة اشهر عن كل من سنوات
الخدمة التي تلي ذلك ، وتحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة.
ب- للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها ، وذلك بموجب تعليمات يصدرها
مجلس العمداء بمقتضى احكام هذا النظام ، تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لهذا الموظف ، ومدد الخدمة
التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها
الاقصى على 50% وان لا تقل مدة خدمة الموظف في الجامعة عن 10 عشر سنوات.
ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام، وذلك بعد
تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة ب من هذه المادة .
المادة 6
الفصل الثاني – التعويض
المادة 6-
اذا اصيب الموظف اثناء قيامه بعمله ودون تقصير او اهمال منه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، واعتبر انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من المرتب الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية.
المادة 7
اذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له :
أ- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار .
ب- مرتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة .
ج- مرتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة .
د- مقدار المكافأة المستحقة له عن خدمته بموجب احكام الفصل الاول من هذا النظام .
هـ – تعويض بنسبة مئوية من المرتب الذي تقاضاه عن آخر سنة كامله تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية واذا كانت الاصابة كلية بحيث تجعله بحكم المقعد او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره مرتب سنة كامله على اساس آخر مرتب شهري تقاضاه .
المادة 8
يعرض قرار اللجنة الطبية المختصة على مجلس الجامعة الذي يقرر دفع مقدار التعويض المناسب على اساس ظروف الحادث .
المادة 9
الفصل الثالث – صندوق الادخار
المادة 9 –
أ- ينشأ في الجامعة صندوق ادخار يودع فيه كل موظف (5%) خمسة بالمائة من راتبه الشهري .
ب- تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين من المعيدين مبلغاً مساوياً للنسبة المئوية المذكورة .
ج- تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين من اعضاء هيئة التدريس والموظفين مبلغا مساويا لضعف النسبة المئوية المذكورة
.
د- يقتطع من اجمالي الدخل المتأتي للطبيب عضو الهيئة التدريسية في مستشفى الجامعة الاردنية بموجب ( تعليمات العمل
بمكافأة داخل مستشفى الجامعة الاردنية ) الصادرة عن مجلس امناء الجامعة ، ما نسبته (10%) من ذلك الدخل مساهمة من الطبيب
في صندوق الادخار وتودع المبالغ المتحققة في حساب خاص لهذا الاقتطاع لصالح اعضاء الهيئة التدريسية ممن تم اقتطاع هذه
النسبة من دخله وذلك دون ان تتحمل الجامعة أي اعباء مالية اضافية مقابل المبلغ المقتطع 0
المادة 10
أ- تحفظ اموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة .
ب- يتولى ادارة صندوق الادخار واستثمار امواله لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار) تتألف من :
1- رئيس الجامعة او من ينتدبه من نوابه رئيسا
2- مدير الشؤون المالية في الجامعة عضوا
3- ثلاثة من المشتركين الاخرين في الصندوق اعضاء
ج- يعين مجلس العمداء بناء على تنسيب رئيس الجامعة الاعضاء الثلاثة المنصوص عليهم في البند 3 من الفقرة ب من هذه
المادة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
د- تتولى ( لجنة ادارة صندوق الادخار) المهام والصلاحيات التالية :
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها مجلس العمداء .
2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة .
3- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق .
4- اي مهام او صلاحيات اخرى منصوص عليها في النظام.
المادة 11
المادة -11-
أ- للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على جزء من مستحقات رصيده في صندوق الادخار ويحدد مجلس العمداء – بتعليمات يصدرها – ما يصرف للموظف من الادخار الذي اودعه في الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام وما اودعته الجامعة لحسابه مع ما تحقق له من ارباح وكذلك المدد الزمنية التي ينبغي على الموظف قضاؤها في الجامعة لاستحقاقه صرف هذا الادخار له او اية نسبة منه شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على 50% وان لا تقل مدة خدمة الموظف في الجامعة عن 7 سبع سنوات.
ب- يستمر اشتراك الموظف في صندوق الادخار بعد دفع اي مبلغ له منه بمقتضى احكام هذه المادة ، ويصرف له رصيد ما يستحقه في الصندوق مع ما تحقق له من ارباح عند انتهاء خدمته او انهائها .
المادة 12
لا يحق للموظف استيفاء مساهمة الجامعة وارباح نصيبها من صندوق الادخار في الاحوال التالية :
(أ) اذا ترك الخدمة بدون موافقة خطية من رئيس الجامعة .
(ب) اذا انهيت خدماته لاي سبب من الاسباب اثناء مدة التجربة .
(ج) اذا اعتبر فاقداً للوظيفة او فصل من الخدمة بموجب الانظمة المعمول بها.
المادة 13
للجنة ادارة الصندوق صرف قروض للمشتركين في الصندوق وتحدد شروط صرفها والحد الاعلى للقرض ومدة تسديده وسائر الامور
المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء.
المادة 14
المادة -14-
لا يجوز دفع اي مبلغ بمقتضى احكام المادتين 5 و 11 من هذا النظام لاي موظف الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير
الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين في الجامعة لا تقل خدمة اي منهما فيها عن 10 سنوات بأن المبلغ
هو سلفة قابلة للاسترداد من قبل الجامعة اذا تبين ان الموظف كان قد فقد الحق في الحصول على ذلك المبلغ او حرم
منه لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 15
احكام عامة
المادة 15-
اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة نهاية طبيعية دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظام ، فيدفع له – وفي حالة الوفاة يدفع لورثته :-
(أ) المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
(ب) المبالغ المستحقة له من المكافات والتعويضات عن مدة خدمته في الجامعة .
المادة 16
يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة الموظفين فيها عقد تأمين جماعي لهم ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز القيمة مجموع مقدار المرتب السنوي لكل منهم محسوباً على اساس نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف عند اتمام عقد التأمين، وهذا التأمين يحل محل مسؤولية الجامعة بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة السابعة من هذا النظام .
المادة 17
يلغى نظام المكافآ ت والتعويض لاعضاء هيئة التدريب بالجامعة الاردنية رقم (44) لسنة 1963.