نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003
) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
المجلس: مجلس الجامعة.
العامل: عضو الهيئة التدريسية او الموظف المصنف ، ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيهـــا ، وعلى المعين بعقد اذا نصت شروط
عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.

المادة 4

المكافــأة
المادة4-
أ- يستحق العامل عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمتـه
وفق الاسس التالية:-
1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي
وحتى اكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره.
2- على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي ومدة
خدمته بعد اكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره.
3- لا تسري احكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على العامل الذي انتهت خدمته من الجامعة قبل 1/9/1997.
ب- يفقد العامل حقه من المكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:-
1- اذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام بأعمال التجسس لحساب دولة
اجنبية او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.
2- اذا صدر عليه حكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او اموال الجامعة او سرقتها او
لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
3- اذا ورد نص في أي نظام معمول به في الجامعة يقضي بحرمانه من هذه المكافــأة.

المادة 5

أ- تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ولهذه الغاية ، تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها إلى السنة الكاملة:-
1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانيـة.
3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة.
4- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك.
ب- للعامل حق الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها ، على ان لا تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وان لا تزيد
هذه النسبة على (50%) ولمرة واحدة وتحدد هذه النسبة وكيفية صرفها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.
ج- يتم صرف المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته في الجامعة بعد تنزيل ما دفع على حسابها بمقتضى احكام الفقرة
(ب) من هذه المادة.

المادة 6

التعـويــض
المادة6-
أ- اذا اصيب العامل اثناء قيامه بعمله ، دون تقصير او اهمال منه ، بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ولا
تحول دون استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة المعتمدة لدى الجامعة ، فيدفع له تعويض بنسبة
مئوية من كامل الراتب الاساسي الذي تقاضاه عن آخر سنة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفقا لقرار هذه اللجنة ما لم
يكن هناك عقد تأمين جماعي للعاملين بالجامعة وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- اذا اصيب العامل بأي عاهة جسمانية تحول دون استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع
له ما يلي:-
1- الراتب الاجمالي عن الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
2- الراتـــب الاجمالي عن الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة.
3- المبالغ المستحقة لحسابه في الصندوق .
4- مقدار المكافأة المستحقة له عن خدمته وفقا لاحكام المادتين (4) و (5) من هذا النظام.
5- تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاساسي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفقا لقرار
اللجنة الطبية المختصة اما اذا كانت الاصابة كلية تجعله بحكم المقعد او عاجزا عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض
مقداره راتب سنة كاملة على اساس آخر راتب شهري تقاضاه ما لم يكن هناك عقد تأمين جماعي للعاملين بالجامعة وفقاً لاحكام
هذا النظام.

المادة 7

يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين
الراتب السنوي الاساسي لكل منهم محسوبا على اساس نهاية اعلى مربوط الرتبة او الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد
التأمين ، ويحل هذا التامين محل مسؤولية الجامعة عن التعويض المذكور بمقتضى احكام الفقرة (أ) والبند (5) من الفقرة
(ب) من المادة (6) من هذا النظام.

المادة 8

يتم عرض قرار اللجنة الطبية المختصة على المجلس الذي يقرر دفع مقدار التعويض وذلك بنسبة الضرر الذي قدرته هذه اللجنة
وعلى اساس ظروف الحادث.

المادة 9

صندوق الادخار
المادة9-
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) يكون الاشتراك
فيه الزاميا للعاملين فيها.
ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة.
ج- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في احد البنوك المعتمدة لدى الجامعة.

المادة 10

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من:-
1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز
له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس.
2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة.
3- وضع التقرير السنوي للصندوق واعداد البيانات الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن
اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 11

أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى
ان لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار
ما يصرف منها من مدخرات العامل ومن مساهمة الجامعة وما تحقق له من ارباح واي امور اخرى.
ب- لا يحول صرف أي مبلغ من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراكه فيه ، ويصرف له عند
انتهاء خدمته او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا يتم الصرف الا بعد تبرئة ذمته من
الجامعة.

المادة 12

لا يجوز دفع أي مبلغ للعامل من المكافأة المستحقة له او الادخار بمقتضى احكام المادتين (5) و(11) من هذا النظام
الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي
منهما عن عشر سنوات بأن المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد من قبل الجامعة اذا تبين ان العامل كان قد فقد الحق في الحصول
على ذلك المبلغ او حرم منه لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 13

أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة
، فيدفـــع لــه او لورثته في حال وفاته ما يلي:-
1- المبالغ المتجمعة له في الصندوق.
2- المبالغ المستحقة من المكافأة والتعويض عن مدة خدمته في الجامعــــة.
ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة من الصندوق والارباح المتحققة لها بسبب عدم تثبيته في الخدمة
اثناء مدة التجربة او فقده لوظيفته في الجامعة او عزله منها او اذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية
بشأن انهاء الخدمة او انتهائها وذلك بمقتضى الانظمة المعمول بها في الجامعة.

المادة 14

للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به
بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالفها او تتعارض معها.

المادة 16

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع او نظام معمول به في الجامعة تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق