نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الجامعة

:

جامعة الطفيلة التقنية .

المجلس

:

مجلس الجامعة .

العامل في الجامعة

:

عضو هيئة التدريس أوهيئة الباحثين أوالمحاضـر المتـفرغ أومساعد التدريس أو البحث أوالموظف المعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكـيلات وظائـف الجامعة الدائمة بما في ذلك الموظف المعيـن بعقد أو براتب شهري مقطوع أو بأجر يومي قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل .

اللجنة الطبية

:

اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعـــــة.

الخدمة

:

الخدمة في الجامعة على أساس التفرغ الكامل.

المادة 3

أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 مكافأة عند تركه الخدمة نهائياً  تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته، وفقاً لما يلي:-

 1- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومنذ شموله بأحكامه.

 2- الراتـب الأساسي عن مدة خدمته في الجامعة السابقة لتاريخ شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والفترة اللاحقة لإكماله سن التقاعد.

 ب- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، يستحق العامل المعين في الجامعة من تاريخ 1/1/2013  مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الأسس التالية:-

   1- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه، وحتى إكماله المدة المعتمدة في الأنظمة المعمول بها في الجامعة.

    2- على أساس الراتـب الأساسي عن مدة خدمته، وحتى إكماله المدة المعتمدة في الأنظمة المعمول بها في الجامعة .

المادة 4

أ- تـدفع مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي :-

   1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.

   2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.

   3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة.

   4- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.

ب- يحسب جزء السنة من سنوات الخدمة على أساس نسبته إلى السنة كاملة.

المادة 5

أ- يحق لأي من العاملين في أثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها  بموجب تعليمات يصدرها المجلس تبين هذه النسبة ومـدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة قبل صرفها له، شريطة أن لا تزيد هذه النسـبة في حدها الأعلى على  (50%) خمسين بالمائة وأن لا تقل مدة خدمتـه في الجامعة عن عشر سنوات.

ب- يصرف رصيد ما يستحقه العامل في الجامعة  من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وذلك بعد احتساب ما دُفع له على حساب هذه المكافأة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 6

يفقد أي من العاملين في الجامعة استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية :-

 

 أ- إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية.

 

ب- إذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة اختلاس أموال الدولة أو أموال الجامعة أو سرقتها أو التزوير في الوثائق الرسمية.

المادة 7

أ. إذا أصيب العامل في الجامعة أثناء قيامه بعمله أو بسببه ودون تقصير منه أو إهمال بعجز ناشى عن طبيعة عمله مباشرة واعتبر هذا العجز بقرار من اللجنة الطبية أنه لا يحول دون استمراره في خدمته في الجامعة ، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفق قرار اللجنة الطبية.

ب. إذا قررت اللجنة الطبية ان اصابة العامل في الجامعة قد احدثت عجزاً يحول دون استمراره في الخدمة فيدفع له تعويض على النحو التالي:

1. المبالغ المستحقة له من صندوق الادخار.

2. راتب الإجازة العادية المستحق له حتى تاريخ الإصابة.

3. راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة.

4. مقدار مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها.

5. نسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفق قرار اللجنة الطبية وإذا كان العجز يجعله مقعداً أو غير قادر على إعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس آخر راتب إجمالي شهري تقاضاه.

ج. يدفع مقدار التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بقرار من المجلس استناداً إلى قرار اللجنة الطبية.

المادة 8

إذا توفي العامل في الجامعة بسبب عمله أو في أثناء قيامه به  فيدفع لعائلته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير إضافـة إلى الحقوق المالية الأخرى التي يستحقها من الجامعة .

المادة 9

إذا انتهت خدمـة العامل في الجامعـة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب أحكام هذا النظــام فتدفع له أو لعائلته في حال وفاته المبالغ المستحقة له من المكافآت والتعويضات عن مدة خدمتــه في الجامعة.

المادة 10

أ- يجوز للجامعة أن تبرم لمصلحـة العامل فيها عقد تأمين جماعي ضد الحوادث والطوارئ وعلى ان لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار راتبه السنوي الإجمالي   وعلى أساس أعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند إبرام عقد التأمين.

ب- لا تعفى الجامعة من مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر إذا لم تدفع له شركة التأمين التعويض الذي يستحقه بموجب العقد الجماعي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- إذا التزمت الشركة بدفع التعويض  المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تصبح الجامعة في حلٍّ من التزاماتها المذكورة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 12

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق