نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقي
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2000 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
العامل: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ، على اساس التفرغ الكامل.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على العامل اعتبارا من تاريخ تعيينه في الجامعة.
المادة 4
المادة 4- يستحق أي من العاملين في الجامعة عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته ، وفقاً لما يلي:-
أ- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول ومنذ شموله باحكامه.
ب- الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي والفترة اللاحقة لاكماله سن التقاعد.
المادة 5
المادة 5- أ- تدفع المكافأة على النحو التالي:-
1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة.
4- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.
ب- تحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة.
المادة 6
المادة 6- أ- يحق لأي من العاملين في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب
تعليمات يصدرها مجلس الجامعة تبين هذه النسبة ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة قبل صرفها له شريطة ان
لا تزيد هذه النسبة في حدها الاعلى على (50%) خمسين بالمائة وان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن عشر سنوات.
ب- يصرف رصيد ما يستحقه أي من العاملين من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وذلك بعد تنزيل ما دفع على حساب
هذه المكافأة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 7
المادة 7- يفقد أي من العاملين استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا ادين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى او أي جريمة جنائية
اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او قيامه باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية.
ب- اذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة اختلاس اموال الدولة واموال
الجامعة او سرقتها او التزوير في الوثائق الرسمية.
المادة 8
المادة 8- أ- اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عملة مباشرة ودون
تقصير منه او اهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة فيدفع
له تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة.
ب- واذا كانت العاهة الجسمانية تحول دون استمرار العامل في الخدمة في الجامعة فيدفع له تعويض على النحو التالي:-
1- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة العادية المستحق له حتى تاريخ الاصابة.
3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
4- مقدار مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها.
5- نسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية.
واذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه. فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على
اساس آخر راتب اجمالي شهري تقاضاه.
ج- يدفع مقدار التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بقرار من مجلس الجامعة استناداً الى قرار اللجنة الطبية.
المادة 9
المادة 9- اذا توفي أي من العاملين بسبب عمله او في اثناء قيامه به فيدفع لعائلته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس
الراتب الاجمالي الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى التي يستحقها من الجامعة.
المادة 10
المادة 10- اذا انتهت خدمة أي من العاملين في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب احكام هذا النظام فيدفع
له ولعائلته في حال وفاته المبالغ المستحقة له من المكافآت والتعويضات عن مدة خدمته في الجامعة.
المادة 11
المادة 11 – أ- يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاميلن فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز
قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الاجمالي لأي منهم وعلى اساس اعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد
التأمين.
ب- لا تعفى الجامعة من مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر اذا لم تدفع له شركة التأمين التعويض الذي يستحقه بموجب العقد
الجماعي المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا التزمت الشركة بدفع هذا التعويض تصبح الجامعة في حل من التزاماتها
المذكورة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.
المادة 12
المادة 12 – يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.