نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:جامعة الحسين بن طلال
العاملون في الجامعة:عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث والموظف المعين في وظيفة مدرجة
في جدول تشكيلات وظائف الجامعة الدائمة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد او براتب شهري مقطوع.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة0
الخدمة:الخدمة في الجامعة على اساس التفرغ الكامل.

المادة 3

يستحق أي من العاملين في الجامعة عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر
الاخير من خدمته ، وفقاً لما يلي:-
أ- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول ومنذ شموله باحكامه.
ب- الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي والفترة اللاحقة لاكماله سن التقاعد.

المادة 4

أ-تدفع المكافأة على النحو التالي:-
1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى0
2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية0
3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة0
4- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.
ب- تحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة0

المادة 5

أ-يحق لأي من العاملين في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها
مجلس الجامعة ،تبين هذه النسبة ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة قبل صرفها له شريطة ان لا تزيد هذه
النسبة في حدها الاعلى على (50%) خمسين بالمائة وان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن عشر سنوات.
ب-يصرف رصيد ما يستحقه أي من العاملين من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وذلك بعد تنزيل ما دفع على حساب
هذه المكافأة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة0

المادة 6

يفقد أي من العاملين في الجامعة استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا ادين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى او أي جريمة جنائية
اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او قيامه باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية0
ب-اذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة اختلاس اموال الدولة او اموال
الجامعة او سرقتها او التزوير في الوثائق الرسمية0

المادة 7

أ- اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ودون تقصير منه
او اهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة فيدفع له تعويض
بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية.
ب- واذا كانت العاهة الجسمانية تحول دون استمرار العامل في الخدمة في الجامعة فيدفع له تعويض على النحو التالي:-
1- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار0
2- راتب الاجازة العادية المستحق له حتى تاريخ الاصابة0
3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة0
4- مقدار مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها.
5- نسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية
0 و اذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه ، فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة
على اساس آخر راتب اجمالي شهري تقاضاه.
ج- يدفع مقدار التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بقرار من مجلس الجامعة استناداً الى قرار اللجنة الطبية.

المادة 8

اذا توفي أي من العاملين في الجامعة بسبب عمله او في اثناء قيامه به فيدفع لعائلته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على
اساس الراتب الاجمالي الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى التي يستحقها من الجامعة0

المادة 9

اذا انتهت خدمة أي من العاملين في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب احكام هذا النظام فيدفع له او لعائلته
في حال وفاته المبالغ المستحقة له من المكافآت والتعويضات عن مدة خدمته في الجامعة0

المادة 10

أ-يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد
مقدار الراتب السنوي الاجمالي لأي منهم وعلى اساس اعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد التأمين0
ب-لا تعفى الجامعة من مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر اذا لم تدفع له شركة التأمين التعويض الذي يستحقه بموجب العقد
الجماعي المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا التزمت الشركة بدفع هذا التعويض تصبح الجامعة في حل من التزاماتها
المذكورة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.

المادة 11

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق