نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المكافآة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الهاشمية.
العاملون في الجامعة: عضو هيئة التدريس، والمحاضر المتفرغ،والموظف المعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة
الدائمة، بمن في ذلك المعينون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود، ولا يشمل ذلك المستخدمين.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.
الخدمة: الخدمة على اساس التفرغ الكامل في الجامعة.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على العاملين في الجامعة.

المادة 4

يستحق أي من العاملين في الجامعة عند تركه الخدمة نهائياً مكافآة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر
الاخير من خدمته، وفقا لما يلي:-
أ – الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، اعتبارا من تاريخ شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي، وحتى اكماله سن الخامسة
والستين من عمره.
ب – الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي، والفترة اللاحقة لاكماله سن الخامسة
والستين من عمره.

المادة 5

أ – تدفع المكافآة على النحو التالي:-
1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة.
4- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك.
ب- تحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة.

المادة 6

أ – يحق لأي من العاملين في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها ، وذلك بموجب تعليمات
يصدرها مجلس الجامعة ،تبين هذه النسبة ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة قبل صرفها له، شريطة ان لا تزيد
هذه النسبة في حدها الاعلى على ( 50% ) خمسين بالمائة ، وان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن عشر سنوات.
ب – يصرف رصيد ما يستحقه أي من العاملين من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها
بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

المادة 7

يفقد أي من العاملين استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:-
أ – اذا ادين بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، او أي جريمة جنائية اخرى مخلة
بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية.
ب – اذا حكم عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لارتكابه جريمة اختلاس اموال الدولة، او اموال الجامعة
او سرقتها، او التزوير في الوثائق الرسمية.

المادة 8

اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ودون تقصير منه
او اهمال ، واعتبرت هذه العاهة انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة الطبية ، فيدفع له
تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الدي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية.

المادة 9

اذا قررت اللجنة الطبية ان العاهة الجسمانية تحول دون استمرار أي من العاملين في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:-
أ – المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار.
ب – راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة.
ج – راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
د – مقدار مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.
هـ – تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية ، واذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه ، فيدفع له تعويض مقداره راتب سنة كاملة على أساس آخر راتب اجمالي شهري تقاضاه.

المادة 10

يتم دفع مقدار التعويض المنصوص عليه في المادتين ( 8) و (9) من هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة بعد اطلاعه على قرار
اللجنة الطبية.

المادة 11

اذا توفي أي من العاملين بسبب عمله او في اثناء قيامه به ، فيدفع لعائلته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس الراتب الاجمالي الشهري الاخير، وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى التي يستحقها من الجامعة.

المادة 12

اذا انتهت خدمة أي من العاملين في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب أحكام هذا النظام فيدفع له او لعائلته
في حال وفاته المبالغ المستحقه له من المكافآت والتعويضات عن مدة خدمته في الجامعة.

المادة 13

أ- يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارىء بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الاجمالي لكل منهم ، وعلى اساس اعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد التأمين.
ب – ان مسؤولية شركة التأمين بموجب العقد الجماعي لا تعفي الجامعة من مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر اذا لم تدفع له الشركة التعويض الذي يستحقه وفي حال دفع التعويض تصبح الجامعة في حل من التزامها تجاه العامل بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة ( 9 ) من هذا النظام.

المادة 14

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق