نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس/ صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المكافآت المالية لأعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
أ- يمنح كل عضو من اعضاء اللجان الفنية المكلفة بوضع او تعديل المواصفات الاردنية او دراسة المواصفات الصادرة عن الهيئات
والمنظمات الوطنية او الاقليمية او الدولية للاستفادة منها في اصدار المواصفات الاردنية مبلغ خمسة دنانير عن كل اجتماع
يحضره العضو وبحد أقصى مقداره ثلاثين دينارا عن كل مواصفة أردنية تعدها اللجنة.
ب يستثنى من احكام هذا النظام موظفو مديرية المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق