نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المكاتب والشركات الهندسية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان
الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان
القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به.
النقابة: نقابة المهندسين.
المجلس: مجلس نقابة المهنسين.
عضو النقابة او العضو: المهندس او المهندس التطبيقي او المجاز الاردني المسجل في النقابة بمقتضى احكام القانون
الفرع الهندسي: العلم المنصوص عليه في القانون والذي حصل فيه العضو على شهادة هندسية من احدى الجامعات او المعاهد
المعترف بها.
ممارسة المهنة: القيام بالعمل الهندسي في أي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في القانون بما في ذلك اعمال الدراسات
ووضع التصاميم الهندسية او تنظيم المخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من
يعهد اليه أمر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها.
الاختصاص: مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او الشركة في احد الاقسام الهندسية الرئيسة او الفرع الهندسي
المسجل في النقابة.
المكتب: مكتب المهندس او مكتب مهندس الرأي او المكتب الهندسي او المكتب الاستشاري.
الشركة: الشركة الهندسية او الشركة الاستشارية المسجلة رسمياً وفق احكام قانون الشركات المعمول به.

المادة 3

المادة 3- يؤسس المكتب او الشركة لغرض ممارسة المهنة في المملكة او خارجها مهندس او مهندسون حسب مقتضى الحال ويشترط
في أي منهم ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- مسجلا في سجل المهندسين في النقابة وحائزا على اذن بممارسة المهنة.
ج- مسددا للرسوم المقررة وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 4

المادة 4- أ- يقدم المؤسس او المؤسسون للمكتب او الشركة طلب تسجيل الى المجلس على النماذج الخاصة متضمنا المعلومات
المطلوبة عن كوادر واجهزة المكتب او الشركة بشكل موثق ومبينا فيها الاختصاصات التي يرغب أي منهما بالتسجيل في النقابة
بموجبها ، ويصدر المجلس قرارا معللا بقبول الطلب او رفضه خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه.
ب- في حالة الموافقة على طلب التسجيل يبلغ المجلس القرار الى طالب التسجيل متضمنا الاختصاصات التي يحق للمكتب او الشركة
ممارسة المهنة فيها وفقا لاحكام هذا النظام ثم يصدر المجلس شهادة بتسجيله بعد استيفاء الرسم السنوي ورسم التسجيل المحددين
في انظمة النقابة.

المادة 5

المادة 5-أ- تحدد الاختصاصات التي تمارس فيها كل فئة من المكاتب والشركات اعمالها حسب الجداول التي يقرها الوزير بناء
على تنسيب من المجلس ويجوز اضافة أي اختصاصات أخرى اليها او تعديلها او نشرها بالطريقة ذاتها.
ب- ينشر المجلس في الجريدة الرسمية جداول سنوية بالمكاتب والشركات التي يتم تسجيلها او تصنيفها وفقا لفئات تصنيفها
او اختصاصاتها كما ينشر ملاحق لتلك الجداول بالتعديلات التي تطرأ عليها.

المادة 6

المادة 6- أ- على المكاتب والشركات ان تبلغ المجلس عن أي تغيير يطراً على اوضاعها او كوادرها او عناوينها المسجلة في
النقابة وذلك خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير وان تقوم بتعبئة النماذج الخاصة بذلك كل سنة.
ب- للمجلس بنفسه او بواسطة لجان يشكلها لهذا الغرض ان يقوم بزيارة مقار المكاتب والشركات للتحقق من مطابقة اوضاعها
للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- تسمى المكاتب والشركات باسماء اصحابها ولا يجوز اطلاق اسماء فنية عليها الا بموافقة المجلس ويجب ان تحمل
الاوراق العائدة للمكتب او الشركة اسماء الشركاء ، كما لا يجوز تغيير اسمائها بما في ذلك الاسماء الفنية الا بعد الحصول
على موافقة المجلس.

المادة 8

المادة 8- على المكتب او الشركة قبل القيام بأي عمل من اعمال التصميم والدراسات والاشراف على تنفيذ اعمال هندسية ان
يوقع مع صاحب العمل عقدا على النموذج المقرر من قبل المجلس او بموجب اتفاقية خاصة مفصلة ، شريطة ان تتضمن هذه الاتفاقية
الشروط والمعلومات الواردة في نموذج العقد المقرر من قبل النقابة ، وان تودع نسخا من العقود وأي تعديلات تطراً عليها
لدى مكتب النقابة خلال (15) يوما من تاريخ توقيعها، ولا ينظر المجلس في أي خلاف مهني الا بموجب العقود المودعة لدى
النقابة.

المادة 9

المادة 9- للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يصدر تعليمات تتضمن الاختصاصات والاعمال الهندسية التي تنحصر ممارستها بالمكاتب
والشركات الهندسية الاردنية ويشترط في جميع الاحوال ان لا يقوم أي مكتب او شركة هندسية غير اردنية بأي عمل في المملكة
الا بالمشاركة مع مكتب او شركة هندسية اردنية ويشترط في ذلك ان تتم هذه المشاركة بموافقة الوزير وذلك اذا كان العمل
يتعلق بتصميم مشروع يحتاج الى خبرة او معرفة مميزة غير متوفرة محليا ، ويترتب على الشركة غير الاردنية المشاركة ان
تقوم بتنفيذ ذلك العمل في المملكة بواسطة جهازها الفني ونقل خبرتها ومعرفتها في انجازه الى شريكها الاردني بالمساهمة
في القيام به او التدرب عليه وبأي وسيلة اخرى يراها الوزير مناسبة.

المادة 10

المادة 10- يترتب على المكاتب والشركات ان تودع لدى النقابة نسخة من أي اتفاقية تعقدها فيما بينها للقيام بالخدمات
الهندسية على سبيل المشاركة او الائتلاف ويترتب عليها في هذه الحالة ان تنفذ تلك الخدمات وتقوم بها مستخدمة اجهزتها
وكوادرها ، الخاصة ويحظر عليها الدخول في اي عقد اذا كانت الغاية منه الحصول على العمولات فقط دون القيام بأي خدمات
هندسية فعلا ، وذلك تحت طائلة التعرض للاجراءات التأديبية ، واعادة تصنيف المكتب او الشركة وتوصية الجهات الرسمية
وغير الرسمية بعدم التعامل مع أي منها في الاعمال والخدمات الهندسية.

المادة 11

المادة 11- تلتزم المكاتب والشركات بمراعاة القوانين والتشريعات المعمول بها بشأن الاعمال الهندسية التي تصممها او
تشرف عليها ، وان لا تدخل أي تعديل عليها يخالف تلك القوانين والتشريعات ويترتب عليها اخطار النقابة والجهات المختصة
عن أي مخالفة في تلك الاعمال فور اكتشافها.

المادة 12

المادة 12- على المكاتب والشركات الاحتفاظ باصول جميع المخططات والمذكرات الحسابية التي تعدها بما في ذلك التعديلات
التي اجريت عليها لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد انتهاء تنفيذها ، وان تسلم نسخا منها الى اصحاب العمل وذلك اثناء
تنفيذها او بعد انجازها في حالة اذا ما طلب اليهم ذلك.

المادة 13

المادة 13- يترتب على المكاتب والشركات تسديد حصة النقابة من رسوم الاتعاب الهندسية التي تتقاضاها عن اعمال التصميم
والاشراف وذلك تحت طائلة تعرضها للاجراءات التأديبية في حالة تخلفها عن ذلك خلال (30) يوما من اشعارها خطيا بدفعها
، على ان لا تقل العقوبة التأديبية التي تفرض عليها عن التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة سنة اذا تخلفت عن تسديد حصة
النقابة من تلك الرسوم بعد اشعارها خطيا بدفعها للمرة الثالثة، ولا يؤثر ذلك على حق النقابة في استيفاء جميع الرسوم
وسائر المبالغ المستحقة لها على المكتب او الشركة بجميع الوسائل القانونية.

المادة 14

المادة 14- تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس القروية بتزويد المجلس بالمعلومات المتعلقة
بالخدمات الهندسية التي تمت احالتها على المكاتب او الشركات المحلية منها والاجنبية.

المادة 15

المادة 15- على المكاتب والشركات بما في ذلك الاجنبية منها عند تقديم المعلومات عن اوضاع مكاتبها وخبراتهما وكوادرها
الى أي جهة من الجهات ان تقوم بتقديم هذه المعلومات الى النقابة للتصديق عليها ، ولا يجوز قبول هذه المعلومات من قبل
اصحاب الاعمال الا اذا كانت قد اعتمدت مسبقا من قبل النقابة.

المادة 16

المادة 16- تصنيف المكاتب والشركات الهندسية:
لاغراض هذا الظام تصنف المكاتب والشركات في أي من الفئات التالية:-
أ- مكتب مهندس
ب- مكتب مهندس الرأي
ج- مكتب هندسي او شركة هندسية
د- مكتب استشاري او شركة استشارية

المادة 17

المادة 17- أ- للمجلس ان يعيد النظر في تصنيف أي مكتب او شركة بناء على الاوضاع او الشروط المستجدة على اي منهما بعد
التحقق منها.
ب- في الحالات التي يفقد فيها المكتب او الشركة ايا من المؤهلات والمتطلبات للتسجيل او التصنيف في أي فئة معينة فللمجلس
الحق في اعادة النظر في تسجيله او تصنيفه بعد اعطائه مهلة شهر واحد لتوفيق اوضاعه قبل اعادة النظر في تصنيفه.

المادة 18

مكتب المهندس
المادة 18- أ- يؤسس ( مكتب المهندس ) من قبل مهندس واحد لا تقل خبرته في ممارسة المهنة عن ثلاث سنوات شريطة ان يكون
متفرغا للعمل في المكتب وان لا يمارس العمل الهندسي الا في اختصاص واحد من الاختصاصات التالية ، وذلك تحت طائلة اتخاذ
الاجراءات التأديبية بحق أي مخالف لهذا الحكم:-
1- عمارة الابنية
2- الهنسة الانشائية
3- هندسة الجسور
4- التدفئة المركزي
5- كهرباء المباني
6- الالكترونيات
7- هندسة المساحة
ب- يجوز لكل من مكتب المهندس المسجل في ( عمارة الابنية ) او اختصاص ( الهندسة الانشائية ) ان يتعاقد على اعداد مخططات
الترخيص والتصميم وذلك بالتعاون مع المكاتب الأخرى لاستكمال الاختصاصات شريطة ان يقوم كل من تلك المكاتب بتقديم الخدمة
الهندسية في اختصاصه ويوقع على المخططات والاوراق الخاصة بها.
ج- لمكتب المهندس استخدام مهندسين آخرين من نفس الاختصاص المسموح له بممارسته في مكتبه.

المادة 19

المادة 19- يصنف مكتب المهندس في احدى المراتب التالية:-
مرتبة أ-اذا كان لمؤسس المكتب خبر في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن احدى عشرة سنة منها اربع سنوات في مجال التصميم.
مرتبة ب-اذا كان لمؤسس المكتب خبرة في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات منها سنتان في مجال التصميم.
مرتبة ج-اذا كان لمؤسس المكتب خبرة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات.

المادة 20

المادة 20- يشترط ان يتوافر في مكتب المهندس ما يلي:-
أ- ان يكون له مقر لائق مزود بالمرافق الصحية والتجهيزات المكتبية المناسبة على ان لا تقل مساحته عما يلي:-
– لمكتب المهندس من المرتبة (أ) (40) اربعين مترا مربعا.
– لمكتب المهندس من المرتبة (ب) (30) ثلاثثين مترا مربعا.
– لمكتب المهندس من المرتبة (ج) (20) عشرين مترا مربعا.
ويضاف لهذه المساحات عشرة امتار مربعة لكل مهندس اضافي يعمل في المكتب.
ب- ان يستخدم عددا مناسبا من الرسامين والفنيين في المكتب على ان لا يقل العدد عن رسام واحد.

المادة 21

مكتب المهندسي الرأي
المادة 21 – لغايات هذا النظام يشترط فيمن يصنف كمهندس رأي ويسجل في النقابة بهذه الصفة ما يلي:-
أ- ان يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن (15) سنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى شريطة ان يكون
قد امضى مدة لا تقل عن (8) سنوات من هذه المدة في ممارسة الاختصاص الذي يطلب تصنيفه فيه.
ب- او ان يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية لا تقل عن (10) سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص العليا في الهندسة
شريطة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن (5) سنوات من هذه المدة في ممارسة الاختصاص الذي يطلب تصنيفه فيه.
ج- وان يكون قد تحمل بنجاح بارز مسؤولية تصميم او ادارة مشروع هندسي لتصنيفه كمهندس رأي.
د- وان لا يكون له علاقة بأي من اوجه النشاط التجاري او الصناعي او المقاولات التي تتصل بصورة مباشرة او غير مباشرة
بالاستشارة المتخصصة او العامة التي يمارسها.
هـ- ان يتمتع بصفات الشمول في التطلع للامور والنظرة المستقبلية للمهنة ومتابعة تطورها وغير ذلك من الصفات الذاتية
التي تضفي على طالب التصنيف شخصية متميزة بالعلم والخبرة والكفاءة.

المادة 22

المادة 22-أ- اذا رغب مهندس الرأي ان يعمل لحسابه الخاص فيشترط ان يكون لديه مكتب لائق لا تقل مساحته عن (20) مترا
مربعا وان يتفرغ لممارسة المهنة في الاختصاص الذي سجل له في النقابة دون غيره كمهندس رأي ، وله في سياق هذه الممارسة
ابداء المشورة والخبرة في الامور الهندسية والقيام باعمال التدقيق والمراجعة فيها والادارة الفنية واعداد المخططات
التي تؤيد او تعزز الاراء التي يبديها والاشراف على تنفيذ الاشغال المتعلقة بها ، على ان لا يسمح له بالتعاقد لاجراء
الدراسة لمشاريع متكاملة.
ب- اذا كان مهندس الرأي شريكا في مكتب او شركة او استخدم لدى أي منهما فلا يحق له ممارسة المهنة في ذلك المكتب او
تلك الشركة الا في الاختصاص الذي سجل به في النقابة كمهندس رأي.

المادة 23

المكتب الهندسي او الشركة الهندسية
المادة 23-أ- يسجل المكتب الهندسي او الشركة الهندسية في النقابة ويحق لكل منهما ممارسة المهنة في اختصاصين او اكثر
من الاختصاصات الهندسية المترابطة وفقا لما يقرره المجلس ويشترط في جميع الاحوال ان لا يقل عدد المهندسين العاملين
في المكتب الهندسي او الشركة الهندسية عن مهندسين اثنين ، وبحيث لا تقل خبرة احد هؤلاء المهندسين في ممارسة المهنة
عن (7) سنوات منها سنتان في مجال التصميم.
ب- يحق للمكتب الهندسي او الشركة الهندسية ان يستكمل الخدمات الهندسية في أي اختصاص يلزمه لانجاز اعماله بالتعاون
مع المكاتب الأخرى شريطة ان يقوم كل مكتب بتقديم الخدمة الهندسية ضمن اختصاصه ويوقع على اعماله الخاصة به.

المادة 24

المادة 24- تكون الاختصاصات التي يسمح للمكتب الهندسي والشركة الهندسية ممارسة عمله فيها كما يلي:-
أ- في الهندسة المدنية:-
1- الطرق
2- الجسور والابنية العالية
3- الهندسة الانشائية
4- ميكانيكا التربة والاساسات الخاصة مع مراعاة احكام المادة (25) من هذا النظام
5- المياه والمجاري والتمديدات الصحية
6- هندسة المساحة
7- فحص المواد وتكنولوجيا الخلطات الخرسانية والاسفلتية
ب- في الهندسة المعمارية:-
1- عمارة الابنية
2- تنظيم وتخطيط المدن
ج- في الهندسة الميكانيكية
1- التدفئة والتكييف والتبريد والتمديدات الداخلية
2- الدراسات الصناعية
د- في الهندسة الكهربائية:-
1- كهرباء القوى وتمديدات المباني
2- الالكترونيات
هـ- في الهندسة الجيولوجية والتعدين:-
1- التعدين
2- المناجم
3- الدراسات الجيولوجية
ز- في الهندسة الكيماوية
ح- في هندسة البترول
ط- في الهندسة الادارية ادارة المشاريع

المادة 25

المادة 25- لا يجوز تسجيل أي مكتب هندسي او شركة هندسية في اختصاص ( ميكانيكا التربة والاساسات الخاصة ) الا اذا كان
كادره الفني يضم مهندسين اثنين كحد ادنى وبحيث يكون احدهما في مسجلا في النقابة في قسم الهندسة المدنية والآخر في
قسم هندسة التعدين ، وان لا تقل خبرة احدهما في مجال اختصاصه عن (7) سنوات وخبرة الاخر عن (3) سنوات.

المادة 26

المادة 26- يصنف كل من المكتب الهندسي والشركة الهندسية في احدى المرتبتين التاليتين:-
أ- المرتبة الاولى: يشترط رفي كل من المكتب الهندسي والشركة الهندسية في هذه المرتبة ان يرأس كل اختصاص في المكتب
او الشركة مهندس بخبر لا تقل عن (7 ) سنوات منها سنتان في مجال التصميم وان يعاونه مهندس آخر في ذلك الاختصاص ويكون
عدد المهندسين في هذا المكتب او الشركة ( اربعة ) كحد ادنى اثنان منهم لكل اختصاص.
ب- المرتبة الثانية: يشترط في كل من المكتب الهندسي او الشركة الهندسية في هذه المرتبة ان يرأس احد اختصاصات المكتب
او الشركة مهندس بخبر لا تقل عن (7) سنوات وان يعمل في أي اختصاص اخر مهندس لا تقل خبرته عن (3) سنوات.

المادة 27

المادة 27- يشترط في المكتب الهندسي او الشركة الهندسية ان يكون لكل منها مكتب لائق مزود بالمرافق الصحية والتجهيزات
المكتبية اللازمة وبمساحة لا تقل عن (40) مترا مربعا ، يضاف اليها (10) امتار مربعة لكل مهندس بعد المهندسين الاولين
وان يكون فيه عدد مناسب من الرسامين والفنيين الاخرين على ان لا يقل عددهم عن اثنين.

المادة 28

المكتب الاستشاري او الشركة الاستشارية
المادة 28- يسجل كل من المكتب الاستشاري والشركة الاستشارية في النقابة لممارسة المهنة في اختصاصين اثنين على الاقل
من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام ، شريطة ان يكون هناك ترابط بين تلك الاختصاصات وفقا لما
يقرره المجلس.

المادة 29

المادة 29- يشترط ان يكون لدى كل من المكتب الاستشاري والشركة الاستشارية جهاز هندسي متفرغ على النحو التالي:-
أ- ان يرأس كل اختصاص مهندس لا تقل خبرته عن (11) سنة منها (4) سنوات في مجال التصميم ويجوز تعيين احد هؤلاء المهندسين
مديرا عاما للمكتب او الشركة.
ب- ان يكون الحد الادنى لعدد المهندسين العاملين في المكتب الاستشاري او الشركة الاستشارية وفقا لعدد الاختصاصات كما
يلي:-
1-اذا كان عدد الاختصاصات التي يمارسها المكتب او الشركة اختصاصين اثنين فقط ، فيشترط ان لا يقل عدد المهندسين عن
خمسة لا تقل خبرة اثنين منهم عن (11) سنة منها (4) سنوات في مجال التصميم وخبرة اثنين اخرين منهم عن (3) سنوات على
الاقل.
2- اذا كان عدد الاختصاصات التي يمارسها المكتب او الشركة ثلاثة اختصاصات فيشترط ان لا يقل عدد المهندسين عن سبعة
وبحيث لا تقل خبرة ثلاثة منهم عن (11) سنة منها (4) سنوات في مجال التصميم وخبرة اثنين اخرين منهم عن (3) سنوات على
الاقل.
3- اذا كان عدد الاختصاصات التي يمارسها المكتب او الشركة اربعة اختصاصات فيشترط ان لا يقل عدد المهندسين عن تسعة
وبحيث لا تقل خبرة اربعة منهم عن ( 11) سنة منها (4) سنوات في مجال التصميم وخبرة ثلاثة اخرين منهم عن (3) سنوات
على الاقل.
4- اذا كان عدد الاختصاصات التي يمارسها المكتب او الشركة اكثر من اربعة اختصاصات فيضاف لكل اختصاص بعد ذلك العدد
مهندسان لا تقل خبرة احدهما عن (11) سنة منها (4 ) اربع سنوات في مجال التصميم.

المادة 30

المادة 30 – أ- يشترط ان يكون لكل من المكتب الاستشاري والشركة الاستشارية مقر لائق مزود بالمرافق الصحية وبمساحة لا
تقل عن (110) امتار مربعة اذا كان عدد الاختصاصات للمكتب او الشركة اختصاصين اثنين ، ويضاف الى هذه المساحة (30) مترا
مربعا لكل اختصاص اضافي ، وان تتوفر في المقر التجهيزات المكتبية والادوات المناسبة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس
بهذا الشأن.
ب- ان يكون لدى المكتب او الشركة ثلاثة فنيين بما في ذلك الرسامون وحاسبو الكميات وان يضاف الى ذلك العدد فني واحد
لكل اختصاص اضافي بعد الاختصاصين الاوليين، وان يكون للمكتب او الشركة جهاز اداري مكون من موظفين اثنين على الاقل.

المادة 31

المادة 31 –
أ- تؤلف في النقابة هيئة تسمى (هيئة المكاتب والشركات الهندسية) تعرف فيما يلي بالهيئة وتضم في عضويتها المكاتب والشركات
الهندسية المصنفه في مختلف مراتب التصنيف وفقا لاحكام هذا النظام ويتم انتخابها من قبل هيئة عامة مؤلفة من اصحاب المكاتب
والشركات الهندسية المسددة للرسوم المترتبة عليها للنقابة بما في ذلك الرسوم الخاصة بالسنه التي يعقد فيها اجتماع
الهيئة العامة
ب- يترتب على المكتب والشركة الهندسية ابلاغ الهيئة باسم ممثل كل منهما في اجتماع الهيئة العامة وذلك في بداية كل
سنه او عند تسجيل اي اختصاص جديد شريطة ان يكون قد تم تسجيل هذا الاختصاص قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجتماع
الهيئة العامة ، ويشترط في ممثل الشركة او المكتب او يكون مسددا للرسوم وفقا لاحكام الفقرة أ من هذه المادة

المادة 32

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنه في موعد تحدده الهيئة
ب- للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنه بدعوة من المجلس او بناء على طلب ربع اعضاء اصحاب المكاتب
والشركات الهندسية
ج- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الهيئة او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فيرأسه اكبر اعضاء الهيئة العامة
سنا ويحضره النقيب او نائب النقيب ممثلا للمجلس
د- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها ويراعى في ذلك ان يكون تمثيل المكتب
والشركة الهندسية في الاجتماع بعدد مساو للاختصاصات التي سجل بها كل منهما واذا لم يكتمل هذا النظام بعد مضي ثلاثين
دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع فتدعى الهيئة العامة الى الاجتماع آخر بعد سبعة أيام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا
بأي عدد من الحضور
هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة من اعضائها الحاضرين ويكون لكل من المكتب او الشركة
الهندسية عدد من الاصوات يساوي عدد الاختصاصات المسجل بها وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع

المادة 33

تتولى الهيئة العامة الصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للهيئة السنه القادمة
ب- مناقشة التقرير المقدم من الهيئة عن السنه السابقة
ج- انتخاب رئيس الهيئة ونائبه واعضاء الهيئة
د- التوصية للمجلس بكل مامن شأنه تنظيم عمل المكاتب والشركات الهندسية لرفع مستوى العمل الهندسي الاستشاري وفقا للقوانين
والانظمة المعمول بها في النقابة
هـ- التوصية للمجلس بتعديل هذا النظام

المادة 34

تتكون الهيئة من رئيس وتسعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لاصحاب المكاتب والشركات الهندسية على النحو
التالي:-
أ- رئيس للهيئة ونائب له ويشترط في كل منهما ان يكون احد اصحاب المكاتب الهندسية الاستشارية وان يكون قد مضى على انتسابه
للنقابة مدة لاتقل عن سبع سنوات ومارس عمله في المكتب او الشركة التي يمثلها مدة لا تقل عن 3 سنوات
ب- ثلاثة اعضاء من اصحاب المكاتب الهندسية الاستشارية ويشترط ان لاتقل مدة انتساب كل منهم للنقابة عن سبع سنوات وان
يكون قد مارس العمل في المكتب او الشركة التي يمثلها مدة لاتقل عن ثلاث سنوات
ج- عضوان اثنان من اصحاب المكاتب المصنفة بمرتبة مكتب هندسي احدهما من الفئة الاولى والثاني من الفئة الثانية
د- عضوان اثنان من اصحاب المكاتب المصنفة بمرتبة مكتب هندسي
هـ- عضو واحد من اصحاب المكاتب المصنفة بمرتبة مكتب مهندس رأي

المادة 35

أ- يجري الترشيح لانتخاب الرئيس ونائبه واعضاء الهيئة على ورقة واحدة على ان ينتخب الاعضاء بالعدد ووفقا للتصنيف المنصوص
عليه في المادة 34 من هذا النظام ويعتبر فائزا من حصل منهم على الاغلبية النسبية للاصوات ويراعى في ذلك احكام النظام
الداخلي للنقابة المتعلقة بانتخاب الشعب الهندسية
ب- للنقيب او لخمسة من اعضاء الهيئة العامة الذين حضروا اجتماعها الطعن في قانونيه الانتخابات او بأي اجراء من اجراءاتها
لدى المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها

المادة 36

أ- تكون مدة دورة الهيئة سنتين تبدأ من اليوم الاول من شهر أيار من السنه التي تجري فيها الانتخابات ،على ان تستمر
الهيئة القائمة في ممارسة عملها وصلاحياتها الى ان تتسلم الهيئة المنتخبة اعمالها
ب- اذا شغر مركز رئيس الهيئة لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء دورة الهيئة فيصبح نائبه رئيسا لها حتى نهاية الدورة وتنتخب
الهيئة نائبا للرئيس من بين الاعضاء ممن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس
ج- اذا شغر مركز عضو الهيئة لاي سبب من اسباب فيحل محله المرشح الذي كان قد نال في الانتخابات اكثر الاصوات بعد المرشحين
الذين فازوا بها على ان يكون العضو الجديد من فئة العضو الذي شغر مركزه وفقا لاحكام المادة 34 من هذا النظام فاذا
لم يوجد مثل هذا المرشح فيتولى المجلس بناء على تنسيب الهيئة تعيين هذا العضو من اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليه
شروط العضوية الشاغرة
د- اذا كان عدد الاعضاء الذين شغرت مراكزهم في الهيئة في وقت واحد اربعه اعضاء فتدعى الهيئة العامة من تاريخ شغور
تلك المراكز لانتخاب الاعضاء الذين سيشغلونها حتى نهاية الدورة
هـ- اذا اصبحت اكثرية اعضاء الهيئة ممن استدعو لعضويتها وفقا لاحكام الفقرة ج من هذه المادة فيعتبر جميع اعضاء الهيئة
مستقيلين وتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما لانتخاب هيئة جديدة لاكمال دورة الهيئة المستقيلة
و- تنتهي عضوية العضوز في الهيئة في اي من الحالات التالية:-
1- اذا فقد ايا من شروط العضو يه فيها
2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر تقبله الهيئة وذلك بقرار منها

المادة 37

أ- تختص الهيئة بالمهام والصلاحيات التالية:-
1- النظر في طلبات تسجيل المكاتب والشركات الهندسية وتقديم توصياتها بشأنها للمجلس
2- متابعة ممارسة المكاتب والشركات الهندسية لاعمالها وتقيدها بقانون وانظمة النقابة وتقديم تقاريرها بذلك للمجلس

3- النظر فيما يتعلق بالمهنة والعمل على رفع مستواها
4- تحديد الحد الادنى للاتعاب وتقدير حجم العمل لفئات المكاتب والشركات الهندسية ورفع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس

5- التوصية للمجلس بكل مامن شأنه تطوير عمل القسم الفني في النقابة ومتابعة اداء هذا القسم
6- النظر في الخلافات الفنية والمالية بين المكاتب والشركات الهندسية وبينها وبين اصحاب العمل والمقاولين وتقديم توصياتها
بشأنها الى المجلس
7- الاشتراك في تمثيل النقابة لدى هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية والهيئات الدولية المماثلة
8- التنسيب للمجلس بأسماء ممثلي الهيئة لدى هيئة اتحاد المهندسين العرب
9- دراسة الامور المحالة عليها من قبل المجلس ورفع توصياتها بشأنها الى المجلس
10- اعداد مشروع موازنة الهيئة للسنه المالية المقبلة ورفعها للمجلس
ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الاقل كل خمسة عشر يوما و يجوز له دعوتها الى الانعقاد في اي وقت و
يعتبر اجتماع الهيئة قانونيا بحضور سته من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها
بالاجماع او بأغلبية اربعه اصوات من اعضائها على الاقل

المادة 38

أحكام عامة
المادة 38- أ- لا يجوز لمؤسسات القطاع العام تنفيذ مشاريعها الهندسية دون اشراف هندسي من قبل اجهزتها الفنية او من
قبل مكاتب او شركات هندسية ومع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز للقطاع الخاص تنفيذ أي من مشاريعه الهندسية
دون اشراف هندسي من قبل مكاتب او شركات هندسية اذا كانت مساحة المشروع (200 ) متر مربع فأكثر
ب- يكون الاشراف على المشروع جزئيا عندما تتراوح مساحته من (200) الى (400) متر مربع ويكون الاشراف على المشروع كليا
عندما تزيد مساحته على (400) متر مربع
ج- يتم الاشراف الجزئي على المشاريع الهندسية بواسطة المهندسين العاملين في مؤسسات القطاع العام او في المكاتب والشركات
الهندسية ، واما الاشراف الكلي فيتم بواسطة اجهزة فنية مؤهلة من اولئك المهندسين او المكاتب والشركات الهندسية متفرغة
للاشراف المقيم في الموقع.
د- يصدر المجلس تعليمات بشأن تحديد حجم المشاريع الهندسية التي يحق لكل فئة من فئات المكاتب والشركات الهندسية القيام
بها، وذلك نسبة الى اعداد المهندسين العاملين فيها.
هـ- لصاحب أي عمل ان يدعو المكاتب والشركات ان تقدم اليه مسبقا مؤهلاتها وخبراتها بغرض تأهيلها لمشاريع محددة معينة
لاختيار المؤهل منها لتقديم عروضها في المناقصة الخاصة بتلك المشاريع ويكون صاحب العمل ملزما بنتيجة التأهيل الذي
يجريه شريطة ان يقوم باطلاع المجلس على شروط التأهيل قبل الاعلان عنها.
و- في المدن والقرى التي لا يوجد فيها شركات او مكاتب هندسية تقوم اجهزة البلديات الفنية بالاشراف الجزئي على المشاريع
التي تقام في تلك المدن والقرى مقابل عشرين دينارا لكل زيارة كشف على المشروع تدفع لصندوق البلدية المختصة.

المادة 39

المادة 39 – على المكاتب والشركات بما في ذلك الاجنبية منها ان تقوم بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بملفات كاملة لمشاريعها يشتمل على عقد المقاولة وبرنامج ومتطلبات العمل والمذكرات الحسابية الخاصة بها
، كما يجب ان يحتوي الملف على أي تعديل طرأ على المخططات او وثائق العطاء الاصلية على موافقات صاحب العمل على الاوامر
التغييرية والاعمال الاضافية التي ادخلت على المشروع اثناء التصميم والاشراف.
ب- اصدار تقارير دورية لاصحاب العمل عن المشاريع التي تتولى تصميمها او الاشراف عليها وفقا للتعليمات والنماذج التي
يصدرها المجلس بهذا الشأن.

المادة 40

المادة 40- يلغى ( نظام مزاولة مهنة المكاتب الدراسات او الاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية ) رقم (143)
لسنة 1973.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق