نظام المكاتب الخاصة للتشغيل / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المكاتب الخاصة للتشغيل لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة العمل 0
الوزير: وزير العمل0
المكتب: اي مكتب خاص للتشغيل يتم انشاؤه بمقتضى احكام هذا النظام0

المادة 3

المادة 3- يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
أ- ان يكون شركة مساهمة عامة او شركة محدودة المسؤولية ويجوز للحكومة او أي من مؤسساتها الرسمية العامة المساهمة
في اي منها بنسبة لا تتجاوز (30% ) من رأسمالها.
ب- ان يقدم للوزارة تعهداً يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليه التقيد بها وتنفيذها بما يكفل حسن آدائه لخدماته.
ج- ان يقدم للوزارة كفالة بنكية بمبلغ مائة الف دينار وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان قيامه باعماله
وللوزير الحق بالتصرف بالكفالة لتغطية التعويضات والالتزامات التي تترتب عليه.

المادة 4

المادة 4- لا يجوزانشاء فروع للمكتب خارج المملكة الا بموافقة الوزير.

المادة 5

المادة 5- يحق للمكتب القيام بالاعمال اللازمة لتشغيل الاردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي القطاعين العام
والخاص خارجها بما في ذلك ما يلي:-
أ- اعمال الوساطة لهذا التشغيل ومتابعة الاجراءات اللازمة لذلك.
ب- تلبية احتياجات اصحاب العمل من الباحثين عن عمل من الاردنيين.
ج- الاتصال مع الجهات الخارجية لتأمين احتياجاتها من القوى العاملة الاردنية وتنظيم تشغيلها لدى تلك الجهات بموجب
عقود تبرم معها لهذه الغاية.
د- تنفيذ حملات اعلامية لدعوة الاردنيين الباحثين عن عمل لتقديم طلباتهم للاستفادة من خدماته.

المادة 6

المادة 6- أ- يعتمد الوزير السجلات ونماذج الوثائق المتلعقة بتنظيم اعمال المكتب ونماذج العقود التي تبرم مع الباحثين
عن عمل.
ب- لمفتش العمل الاطلاع على سجلات المكتب والوثائق والعقود واخذ صور عنها.

المادة 7

المادة 7- أ- يحدد الوزير بدل الاتعاب الذي يتقاضاه المكتب ممن يوفر له عملا بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- اما البدل الذي يتقاضاه المكتب مقابل الخدمات التي يقدمها لاصحاب العمل في تلبية احتياجاتهم من الاردنيين الباحثين
عن عمل فيحدد مقداره في العقود المبرمة معهم لهذه الغاية وتدرج البيانات الخاصة بها في السجلات المعتمدة المحفوظة
لدى المكتب.
ج- لا يجوز للمكتب ان يتقاضى من الباحث عن عمل أي بدل من اي نوع كان ولاي سبب قبل ايجاد فرصة عمل له وابرام عقد العمل
بينه وبين صاحب العمل.

المادة 8

المادة 8- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- يلغى (نظام المكتب الخاص للتشغيل ) رقم (5) لسنة 1998.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق