نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971

المادة 1

الفصل الاول
المادة1 –
يسمى هذا النظام ( نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير: مدير عام المؤسسة.
الموظف المفوض: الموظف المفوض من قبل المدير بالتخليص على اللوازم المشتراة من الخارج وانجاز كافة المعاملات المتعلقة
بها.
لجنة العطاءات: لجنة عطاءات المؤسسة التي يؤلفها المجلس من موظفي المؤسسة وبرئاسة المدير وبتنسيب منه.
لجنة المشتريات: لجنة مشتريات المؤسسة يؤلفها المدير من ثلاثة اعضاء على الاقل من موظفي المؤسسة يكون اعلاهم درجة
رئيسا لها.
اللوازم: المهمات والمعدات والآلات والاجهزة والادوات والمواد والاثاث والقرطاسية والكتب ووسائط النقل وقطع الغيار
واللوازم والاشياء اللازمة لاعمال المؤسسة.
المقاولات: الاشغال والاعمال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والصيانة للابنية والاجهزة ووسائط النقل واية خدمات
تعاقدية واعمال انشائية او صيانة او تشغيل ضرورية لاعمال المؤسسة.
شراء اللوازم: الحصول على اللوازم المطلوبة بطريق الشراء لقاء دفع اثمانها.

المادة 3

الفصل الثاني
المشتريات
المادة 3-
أ- يجوز للمدير او من يفوضه خطيا شراء لوازم لا تزيد قيمتها على مئتي دينار عن طريق الشراء المباشر.
ب- يكون شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مئتي دينار ولغاية ثلاثة الآف دينار بالمناقصة عن طريق لجنة المشتريات.
تقترن تواصي اللجنة بموافقة المدير ولا يجوز تجزئة اللوازم الى صفقات متعددة قيمة الواحدة ثلاثة الآف دينار للاغراض
الواحدة او المتشابهة الا في حالات خاصة يقتنع بها المجلس.
ج- يكون شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على ثلاثة الآف دينار بالمناقصة عن طريق لجنة العطاءات.
د- ترفع لجنة العطاءات قرارها خلال اسبوع من تاريخ اتخاذه الى المجلس ، وللمجلس ان يصدقه او ينقضه او يعيده الى اللجنة
لتعيد النظر فيه ، واذا لم يتخذ المجلس اي اجراء خلال شهر من تاريخ رفعه يعتبر قرار اللجنة لاغيا.
هـ- يشترط في جميع الحالات اعلاه توفر المخصصات اللازمة في الموازنة وفي حالة عدم توفر هذه المخصصات في الموازنة يقوم
المدير برفع الامر الى المجلس لاتخاذ القرار الملائم في كيفية توفير التمويل المطلوب.

المادة 4

يعين المدير موظفا من موظفي المؤسسة للقيام باعمال سكرتيرية لجنتي المشتريات والعطاءات وعليه حفظ القيود والسجلات
والملفات وانجاز كافة المعاملات التي تتعلق بالعطاءات وحفظ نسخة من جميع الاوراق والمستندات الخاصة بكل عطاء للرجوع
اليها عند الحاجة.

المادة 5

أ- تقوم الدائرة المختصة بتحضير المواصفات الفنية وجداول الكميات والمخططات للوازم او الاعمال المطلوبة لها وتحيلها
الى الدائرة المالية لوضع الشروط العامة المالية حسب السياسة التي تقررها المؤسسة وعلى ضوء امكانيات الموازنة السنوية.
ب- تقوم الدائرة المالية باحالة وثائق العطاء كاملة الى الدائرة القانونية او المستشار القانوني لمراجعتها والتأكد
من تضمين العطاء لكافة الشروط والنواحي التي تحمي مصلحة المؤسسة
ج- يقر العطاء بقرار من المدير او من ينوب عنه اثناء غيابه وله ان ينشر الاعلان عن طرح هذا العطاء في جريدة او اكثر
لمرة او اكثر حسبما يراه ضروريا.
د- يجب ان تكون مواصفات اللوازم والاعمال المطلوبة مفصلة وعامة حسب المواصفات القياسية المتعارف عليها دوليا والا
ينص على مواصفات تخص شركة او جهة معينة ، اذا دعت الضرورة القصوى الى النص على مثل هذه المواصفات فيجب ان يقترن ذلك
دائما بعبارة أ وما يعادلها.

المادة 6

أ- ينص في العطاءات على وجوب تقديم تأمينات اولية بشكل شك مصدق او كفالة مصرفية من احد البنوك الرئيسية العاملة في
الاردن بما لا يقل عن 5% من قيمة العطاء على ان تبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة تسعين يوما من تاريخ تقديم العطاء.
ب- كما ينص في هذه العطاءات على وجوب تقديم تأمينات نهائية من المناقصين الفائزين لضمان تنفيذ تعهداتهم تحدد قيمتها
وتواريخ سريانها في صيغة العطاء حسب متطلبات كل عملية ويجوز ان تكون مثل هذه التأمينات بشكل شك مصرفي مصدق او كفالة
مصرفية تقبلها المؤسسة.
كما يجب ان ينص في صيغة العطاء شروط تقديم الضمانات اللازمة (وكلما اقتضت المصلحة ذلك) خلال فترة الصيانة التي يجب
ان لا تقل عن سنة كاملة من تاريخ تسلم المشروع.

المادة 7

أ- يجوز للجنة العطاءات بموافقة المجلس وللجنة المشتريات بموافقة المدير ان تطلب دون اعلان في الصحف الى شركات او
مطابع او تجار او مقاولين معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة ان يتقدموا للاشتراك في عطاء اللوازم او المقاولات او الاعمال
خلال مدة معينة على ان لا تقل العروض المأخوذة بهذه الصورة عن ثلاثة في الحالات التالية:-
1- وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في الشراء او تنزيل المقاولة وفي هذه الحالة على اللجنة المختصة ان تتخذ قرار
توضح فيه هذه الظروف.
2- في جميع مشتريات القرطاسية والمطبوعات.
3- في مشتريات المواد الفنية المتقدمة ذات الطابع الخاص.
ب- يجوز للمدير في حالة انحصار التوريد في جهة واحدة او في حالة الاستعجال او اذا اقتضت الضرورة حسب تقدير المدير
الموافقة على الشراء بطريق التلزيم المباشر او التعاقد مباشرة مع الجهة ذات العلاقة. كذلك يجوز له شراء قطع الغيار
للمعدات والاجهزة من نوع معين من الشركة المنتجة او الوكيل العام على انه اذا زادت قيمة اللوازم في اي من هذه الحالات
على ثلاث الآف دينار فيجب اخذ موافقة المجلس المسبقة على الشراء.
1- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير الموافقة على التعاقد مع احدى الشركات الاستشارية من اجل اجراء دراسة خاصة بطريقة
التعاقد المباشر.
2- يجوز للمدير في بعض الحالات حصر تقديم العروض في عدد معين من الاشخاص او الشركات او المؤسسات لعمل فني معين او
لتجهيزات معينة تستدعي الضرورة عدم الاعلان عنها ضمن حدود الصرف المفوض بها.

المادة 8

تودع العطاءات المقدمة من المناقصين في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ رئيس اللجنة بواحد منها ويحتفظ عضوان
آخران تعينهما اللجنة بالمفتاحين الآخرين.

المادة 9

عند انقضاء المدة المقررة لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطاءات بحضور اللجنة وتسجل من قبل السكرتير في محضر ويوقع رئيس
اللجنة واعضاؤها على المحضر والعروض.

المادة 10

تدقق اللجنة العطاءات وتفحص العينات الموردة مع العطاءات ( ان وجدت ) من جهة انواعها وتتأكد ما اذا كانت جيدة وحائزة
الاوصاف المطلوبة ، ولها ان تستأنس بتقرير المختبرات الحكومية او غيرها اذا رأت ذلك ضرورياً لتقرير جودة المواد وصلاحيتها
ويحق لها الاسترشاد بآراء الخبراء والموظفين من داخل المؤسسة او خارجها.

المادة 11

1- أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك
اجحاف بالمناقصين الآخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها.
ب- لا تقبل العطاءات التي ترد متأخرة عن التاريخ المحدد لتقديم العطاء.

المادة 12

أ- يجوز للجنة ان لا تتقيد بأقل الاسعار بالنسبة لجودة الصنف المقدم او طبيعة العمل المطلوب ولها ان ترفض اي عطاء
لعدم اهلية مقدمة وفي كلتا الحالتين تدون الاسباب الموجبة لذلك.
ب- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة على العطاء المقبول ( ان وجدت ) بحضور اللجنة وتحفظ لدى السكرتير اما العينات
الاخرى فترد الى اصحابها على نفقتهم وبناء على طلبهم.

المادة 13

يجب ان يكون لدى اللجنة ثلاث عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوفر هذا العدد تقوم اللجنة
بطرح العطاء مرة ثانية الا اذا رأت اللجنة باجماع الآراء احالة العطاء لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي مثل هذه الحالة
تدون اللجنة الاسباب التي دعتها الى اتخاذ مثل هذا القرار.

المادة 14

تقرر اللجنة قبول العطاء المناسب بعد طرحه للمرة الثانية بغض النظر عن عدد العطاءات المقدمة.

المادة 15

في حالة عدم ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجان المختلفة ان
تؤمن شراء اللوازم او تلزيم العمل المطلوب بمخابرة الشركات الصانعة او المنتجة والحصول على ثلاثة عروض على الاقل ثم
دراستها والتوصية بشأن افضلها حسب الاصول.

المادة 16

عند تساوي العطاءات في الاسعار والشروط والمواصفات تجري الاحالة بالطريقة التي تقررها اللجنة.

المادة 17

لا تؤدي قيمة اللوازم المشتراة محلياً الا بعد تنظيم مستندات ادخال بها ، ولا تؤدي قيمة العطاء الا بعد انجاز الاعمال
المطلوبة الا اذا ورد نص في العقد بخلاف ذلك.

المادة 18

يجوز للجان بعد دراسة العروض الدخول في مفاوضة مع مقدمي افضل العطاءات المقبولة او مندوبيهم للنزول عن التحفظات او
بعضها اذا كانت عطاءاتهم مقرونة بتحفظات.

المادة 19

يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خطياً بالبريد المسجل او بتوقيعه على اشعار التبليغ.

المادة 20

تسري الاحكام السابقة في هذا الفصل على مقاولات الاعمال والنقل والبيع والتأجير والاستئجار ( باستثناء استئجار العقارات
).

المادة 21

أ- ينظم مستند التزام بقيمة المشتريات ويصدق من المدير المالي قبل الشراء.
ب- ينظم طلب شراء يوقع من المدير او من ينيبه سواء تم الشراء محلياً او خارجياً.

المادة 22

الفصل الثالث
المقاولات
المادة 22- يجوز للمدير تنفيذ وانجاز اعمال المؤسسة باحدى الطرق التالية:-
أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجر اليومي او الشهري.
ب- العطاء عن طريق المناقصة.
ج- التلزيم بدون مناقصة.

المادة 23

تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:-
أ- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مئتي دينار تحال على المقاول او الصانع الذي يختاره المدير بطريق التلزيم
مباشرة.
ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة الآف دينار تتم احالتها من قبل لجنة ثلاثية يختارها المدير يكون
احدهم رئيساً وعضوين اثنين احدهما فني والآخر مالي وتدعى هذه اللجنة لجنة مناقصات اشغال المؤسسة وتخضع قراراتها وتوصياتها
لموافقة المدير على ان لا تقل العروض عن ثلاثة.
ج- الاشغال والاعمال التي تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار تتم احالتها بالمناقصة عن طريق لجنة العطاءات.
د- ينظم مستند التزام بالقيمة يصدق من المدير المالي قبل طرح العطاء.
هـ- ينظم عقد بين المؤسسة والمناقص الفائز يوقعه المدير او من ينيبه.

المادة 24

ترسل اوراق الدعوة الى المقاولين او المناقصين الذين ترى بينهم المؤسسة الكفاءة ولا يجوز توجيه الدعوة لاقل من ثلاثة
مقاولين ويجوز الاعلان عن ذلك في الجرائد المحلية والاجنبية والاذاعة.

المادة 25

الفصل الرابع
استلام اللوازم وادخالها بالمستودعات
المادة 25-
تشحن جميع اللوازم التي تشتريها المؤسسة من خارج المملكة باسم المؤسسة ولدى وصولها ميناء الوصول يقوم الموظف المفوض
او معتمد التخليص – بالتخليص عليها وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 26

يترتب على الموظف المفوض او معتمد التخليص ان يقوم فورا بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وشهادات
اللوازم المفقودة او الواردة بحالة غير صالحة وفي حالة وجود دلائل عطب او نقص في هذه الطرود يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها
بحضور وكلاء البواخر قبل ارسالها الى مكان التسليم ولدى اكتشافه اي عطب او نقص عليه ان يحصل على شهادة بذلك من وكيل
الباخرة ومندوب شركة التأمين يرفقها بتقرير على ثلاث نسخ ويرسله الى الدائرة المالية لكي تقدم للجهات المسؤولة طلباً
بالنقص او الخسارة.

المادة 27

يتم شحن اللوازم بواسطة طرق الشحن المعتمدة وفي جميع الحالات ينظم الموظف المفوض او معتمد التخليص مذكرات الارسال
او بوالص الشحن ويوزعها على الجهات المعنية بموجب التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 28

أ- تشكل لجنة استلام من ثلاثة موظفين يختارهم المدير لمعاينة اللوازم من الناحية الفنية فقط.
ب- لا يجوز للجنة الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها الاصلية المبينة في طلب الشراء واذا اختلف الاعضاء في
كون اللوازم مطابقة او لا فيحال الامر الى المدير للبت فيه.
ج- اذا وجد نقص او تلف في بعض الطرود الواردة فعلى اللجنة ان تفتحها وتعاينها بحضور مندوبين من الشركة الشاحنة والجمارك
والتأمين وان تنظم اللجنة تقريرا مشتركا بالنقص او التلف يوقع من جميع الاعضاء ويرفع للمدير لاجراء اللازم.
د- يقوم مراقب المستودعات بتسليم اللوازم بموجب قوائم الشحن لادخالها المستودعات وفق التعليمات الصادرة له بهذا الخصوص.

المادة 29

أ- مراقب اللوازم مسؤول عن متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم واستلامها وتسليمها وارسال بوالص الشحن او
الحوافظ البريدية الى الموظف المفوض او معتمد التخليص وغير ذلك من الاعمال التي تؤمن سرعة الشحن ، والتسليم والاستلام.
ب- يقدم الموظف المفوض او معتمد التخليص كشفا بمصاريف التخليص والنقل وكافة المصاريف الاخرى المتعلقة باستلام.وتسليم
اللوازم الى مراقب اللوازم والتصديق عليها واحالتها الى المدير المالي للموافقة واجراء التأدية.

المادة 30

جميع اللوازم المشحونة باسم المؤسسة يجب ان تؤمن لمنفعة المؤسسة وان ترفق ببوليصة التأمين الا اذا قرر المدير خلاف
ذلك.

المادة 31

تؤلف بقرار من المدير ، لجنة استلام تتولى تسليم اللوازم – المشتراة من الاسواق المحلية والتي تزيد قيمتها عن مائتي
دينار بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لاوامر الشراء وعلى اللجنة رفض تسلم اي من هذه اللوازم التي لا تطابق اوامر الشراء
والمواصفات وترفع بذلك تقريرا للمدير لاتخاذ القرار النهائي وبعد انتهاء فحص اللوازم وتوقع اللجنة على المستندات اللازمة
وتسلم اللوازم الى مأمور المستودع لحفظها على الوجه المبين في هذا النظام.

المادة 32

أ- تدخل جميع اللوازم في المستودعات بموجب مستندات ادخال يوقعها امين المستودع وتقيد في سجلات اللوازم المخصصة لها.
يعين مراقب المستودعات انواع اللوازم الواجب تخزينها داخل المستودعات واللوازم التي ستخزن خارجها وعليه ترقيم المستودعات
بأرقام متسلسلة مع تعين مأمور مستودع مسؤول عنها او عن كل منها بعد تقديم الكفالات القانونية.
تؤيد عمليات الادخال في السجلات بالمستندات الاتية:-
أ- اللوازم المشتراة محليا او من الخارج
——————————————–

1- مستندات الادخالات.
2- تقرير عن صلاحية اللوازم الواردة ومطابقتها للمواصفات.
3- النسخ الاولى من القوائم.
ب- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى
———————————————-

1- نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
2- اشعار تعبئة وشحن.
ج- اللوازم المصنوعة في احد دوائر المؤسسة
—————————————————
1- مستند الادخالات.
2- شهادة عمل من رئيس القسم المختص الذي تم الصنع فيه.

المادة 33

يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما
الى ذلك في سجل اللوازم الا انه يجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم بأثمانها الشهادة التالية:-
( لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم ).

المادة 34

تقيد اللوازم التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستندات ويشار فيها الى مستندات الاخراج التي كانت
قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استعملت في صنعها وتقدير اجرة العمل.

المادة 35

تعاد الى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حده اية مواد مستعملة
رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعين بمعرفة المدير ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع ويجب
ان تعاد الى مستودع الخردة اللوازم التي تكون قد اصبحت غير صالحة للاستعمال بوجه عام وتقيد اللوازم التي تكون زائدة
عن ارصدة السجل كعهده.

المادة 36

أ- يجب الاحتفاظ بسجلات لوازم يدون فيها ما ادخل بالمستودع وما اخرج منه بموجب مستندات خاصة ويبين الرصيد عند كل ادخال
واخراج.
ب- يوضع كل صنف من اللوازم الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يجري ادخاله
او اخراجه من اللوازم حالا على ان يوقع الموظف ازاء كل نفذه.

المادة 37

يزود مأمور المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملها في تسلم اللوازم وصرفها وعليه أن يتأكد من آن الى آخر من
انها مضبوطة.

المادة 38

الفصل الخامس
صرف اللوازم
المادة 38-
أ- يجري صرف اللوازم من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقررة لها موقعة من الموظف المفوض من المدير بسحب
اللوازم.
ب- ينظم امين المستودع مستندات اخراج باللوازم المصروفة على النماذج الخاصة وتوقع من قبل المسلم او المستلم ويثبت
على مستند الاخراج رقم وتاريخ طلب اللوازم وتنزل اللوازم المصروفة من سجل اللوازم.

المادة 39

أ- يعين المدير لجنة من ثلاث اعضاء مختصين لمعاينة اللوازم الفائضة او التالفة وتقديم شهادة توصي باتلافها او بيعها
او شطبها.
ب- تشكل لجنة من ثلاث اعضاء يعينهم المدير لاتلاف اللوازم التي يوافق على اتلافها وعليها تقديم تقرير بذلك للمدير.

المادة 40

عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة من اجلها
بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع
وفي حالة البيع يجب ان يشار ايضا الى رقم الوصول الذي دفع الثمن بموجبه والى تاريخه وقيمته.

المادة 41

تباع اللوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال بالمزايدة العلنية بمعرفة لجنة المشتريات او لجنة فرعية بموافقة المدير
ولا يجوز بيع اللوازم او اتلافها الا بعد ان تجري معاينتها من قبل لجنة وتعطى شهادة بعدم صلاحيتها.

المادة 42

للمدير ان يعطي او يعير اية لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة ولا تتجاوز قيمتها الخمسماية دينار الى اية وزارة او مؤسسة
حكومية دون مقابل على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات ادخالات واخراجات. اما اذا زادت قيمة المواد على الخمسمائة دينار
فيجب اخذ موافقة المجلس على العطاء او الاعارة.

المادة 43

أ- يحق للمدير شطب اية خسارة تقع في لوازم المؤسسة او موجوداتها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (المائتي) دينار شريطة
ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت الخسارة على ذلك تعرض على المجلس لشطبها بناء على تنسيب المدير. وفي كل
الحالات يجب ان يظهر ذلك في التقارير المالية الربع سنوية التي تعرض على المجلس.

المادة 44

عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين
والى رقم الوصول المالي وتاريخه وقيمته وتقيد القيمة في حساب الواردات المختلفة على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام.

المادة 45

أ- تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في السجلات بموجب مستند اخراج
ب- تقيد اللوازم الزائدة في السجلات بموجب مستندات ادخال مع تقرير عن الزيادة.

المادة 46

الفصل السادس
احكام عامة
المادة 46-
أ – يحتفظ مأمور المستودع بسجلات خاصة لكافة اللوازم وفق التعليمات التي يصدرها المدير ويسجل فيها بصورة مفصلة كافة
الادخالات والاخراجات اولا باول وتفتح في بداية ونهاية كل سنة مالية.

المادة 47

يحتفظ المدير المالي بسجل للتعويضات المطالب بها وتدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر وتؤيد
كل نفذة فيه بشهادة للوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر ونسخة من مستند الشطب او التنزيل المختص بأثمان
اللوازم المفقودة او الناقصة ويذكر فيه رقم الاضبارة المحتوية على المستندات المشار اليها.

المادة 48

أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع المؤسسة المختلفة بما فيه الالات
والادوات ويمسك كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع.
ب- يجب ان تنظم قوائم بالاثاث والادوات الاخرى حال العمل بهذا النظام وبعد تدقيقها تدخل في السجلات العادية وفي سجل
خاص بالعهدة الشخصية يجري تنظيمه بمعرفة المدير او من ينيبه.
ج- يرسل كل فرع في نهاية كل سنة قوائم بالاثاث والادوات واللوازم التي في عهدته لتدقيقها ومطابقتها.
د- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما
يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول ازاء كل نفذه.

المادة 49

كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم التي تخص المؤسسة يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها ويجب ربطه بكفالة مالية معتبرة
ومقبولة لدى المؤسسة يعين قيمتها المدير.

المادة 50

أ- يعين المدير موظفا للقيام بالتفتيش النظامي او الفجائي على مستودعات المؤسسة شريطة ان لا يقل عن مرة واحدة كل
ثلاثة اشهر ، يقوم المفتش باشعار المدير شفويا او خطيا عن اية مخالفة جوهرية او نقص في موجودات المخازن فور اكتشافه.
وعلى المفتش ان يقدم تقريرا مفصلا مرة كل ستة اشهر ويجب ان يتضمن هذا التقرير ما يلي:-
1- مقارنة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في بطاقات اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للوثوق من صحتها.
2- اختبار ما اذا كانت ارصدة البطاقات مطابقة للموجود في المستودع.
3- تفقد حالة المستودع وساحته واقفاله.
4- تفقد ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها.
5- التثبيت فيما اذا كانت البطاقات محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جار بأوقاته.
6- التثبت فيما اذا كانت المستندات محفوظة بانتظام.
7- بيان فيما اذا كانت توجد في المستودع لوازم فائضة.
8- تواصي اللجنة او الموظف القائم بالتفتيش.
ب- يجري الجرد السنوي لمستودعات المؤسسة قبل انتهاء كل سنة مالية بفترة مناسبة. ولتحقيق هذه المهمة يؤلف المدير لجان
على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثلاثة خاصة من موظفي المؤسسة تقوم بالجرد الجزئي او الكلي للوازم حسب التعليمات
الصادرة بهذا الشأن وتنظم قوائم بأسمائها وترفع هذه القوائم معززة بتقرير مفصل عن الحالة العامة للمستودعات الى المدير
خلال فترة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة 51

على الموظف المسافر بالاجازة أو المنقول أن يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع
خلفه وعلى كل منهما أن يوقع شهادة من ثلاث نسخ على نموذج خاص وترسل الاولى الى رئيس القسم وتحفظ نسخة مع كل منهما.

المادة 52

لا يجوز أي حك أو محو او مسح في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطيره بالحبر
على الارقام المغلوطة وعلى مأمور المستودع أن يضع امضاءه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الادخالات ، أما
الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الاخراجات.

المادة 53

على أمين المستودع أن يقدم الى رئيسه المباشر تقريراً بلا ابطاء حال حدوث أي فقدان أو تلف أو ضرر أو تباين بين موجود
السجل أو البطاقات وموجود المستودع ويتحمل الموظف المسؤول عن هذه الخسارة قيمة الخسارة بعد اجراء تحقيق من قبل لجنة
ثلاثية يؤلفها المدير.

المادة 54

يجب أن توسم جميع اللوازم والادوات والاشياء التي تخص المؤسسة بميسم خاص حيثما أمكن.

المادة 55

يقرر المجلس سياسة التأمين على كافة موجودات المؤسسة.

المادة 56

للمدير بموافقة المجلس أن يضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 57

يلغى نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم(7 ) لسنة 1973.
1973/5/13

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق