نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المقالع لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تصنف مقالع المواد الحجرية الى اربعة اصناف هي:
الصنف الاول: مقالع تشتمل على كسارات:
أ- كسارات ثابتة
ب- كسارات متحركة
الصنف الثاني: مقالع حجر بناء.
الصنف الثالث: مقالع حجر دبش.
الصنف الرابع: مقالع رمل.
أ- رمل صخري ناعم.
ب- رمل وادي.

المادة 3

المادة 3- أ- بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام يحضر على اي شخص قلع او تكسير او نقل المواد الحجرية من اي
مكان في المملكة الا اذا كان يحمل رخصة سارية المفعول صادرة عن نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية.
ب- يشترط في طلب الرخصة لصنف او اكثر من اصناف المقلع المراد ترخيصه حسبما جاء في المادة (2) من هذا النظام ما يلي:
1- ان يرفق بمخطط بموقع وحدود المقلع المراد ترخيصه مصدق من دائرة الاراضي والمساحة ويشترط ان لا تقل مساحة المقلع
عن دونم واحد وان لا تزيد على خمسة دونمات.
2- ان لا تضم المنطقة المراد فتح المقلع فيها موقعا اثرياً او مكاناً مقدساً.
3- ان يرفق الطلب بموافقة الشخص صاحب العلاقة اذا كانت الارض المراد فتح المقلع فيها ملكا للغير او خاضعة لحقوق
ارتفاق او كانت من اراضي السكك الحديدية او اراضي الخزانات وانابيب المياه والمجاري.
4- ان يرفق الطلب بتصريح من قائد منطقة الامن العام الذي يتبعه الموقع.

المادة 4

المادة 4- لا تمنح الرخصة بفتح مقلع ولا تجدد الا:
أ- اذا كان موقع المقلع المراد ترخيصه خارج حدود الامانات والمناطق البلدية والقروية ويشترط في ذلك ان لا يبطل مفعول
الرخصة الصادرة قبل تاريخ دخول اي مقلع ضمن هذه الحدود.
ويشترط كذلك جواز ترخيص المقالع العاملة ضمن هذه الحدود بتاريخ نفاذ هذا النظام لمدة اقصاها ثمانية عشر شهرا
للصنف الاول (أ) وتسعة اشهر للصنف الاول (ب) وستة اشهر للاصناف الاخرى وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور.
ب- واذا كانت المسافة بين المقلع وبين اقرب طريق عام رئيسة ، ثانوية ام قروية لا تقل عن ثلاثمائة اذا كان المقلع
من الاصناف الاول والثاني والثالث وخمسين اذا كان من الصنف الرابع.
ج- واذا كانت المسافة بين المقلع وبين اقرب مكان عام كالمناطق السياحية والحرجية والمنتزهات العامة لا تقل عن كيلو
متر واحد في المناطق المنبسطة والمفتوحة على ان يكتفي بنصف هذه المسافة في حالة وجود حاجز طبيعي يحجب المقلع
بشرط ان لا يؤثر ذلك على المنظر العام للمنطقة المجاورة ويحق لنائب الرئيس ان يحدد المسافة بين اي مقلع والمقلع
الاخر.
د- اذا كانت نوعية الصخر في المقلع مناسبة لانتاج المواد الحجرية بحسب المواصفات التي تقررها وزارة الاشغال العامة
للاستعمال في المنشآت والاعمال الهندسية.
يجري الكشف الفني لهذه الغاية من قبل احد مفتشي المناجم المكلفين مع اجراء تحليل لعينات الصخر المختلفة من
قبل وزارة الاشغال العامة او اي مختبر آخر يعتمد لهذه الغاية ، يتحمل طالب الترخيص او التجديد نفقات التحليل المخبري.

المادة 5

المادة 5- أ- تصدر رخصة المقلع لسنة واحدة قابلة للتجديد ويشترط في ذلك انه يحق لنائب الرئيس الغائها.
1- اذا اقتنع بان نوعية الصخر في المقلع لم تعد ملائمة للمواصفات التي تقررها وزارة الاشغال العامة.
للمفتش العام لهذا الغرض تنظيم دورات تفتيشية على جميع المقالع في المملكة واخذ عينات تمثل انواع الصخر المختلفة
من اجل فحصها والتأكد من صلاحيتها.
2- او بناء على تنسيب المفتش العام للمناجم في حالة وجود مخالفات فنية في المقلع تهدد سلامة وصحة العمال او الجوار
بالخطر.
ب- يحق للغير المطالبة بالتعويض عما يلحق بهم من عطل وضرر قد ينشأ عن اعمال المقالع.

المادة 6

المادة 6- على صاحب المقلع او وكيله او مدير اعماله:
أ- ان يفتح طريقا خاصا للوصول الى مقلعه.
ب- ان يثبت في مكان بارز عند مدخل المقلع لوحة يبين فيها بوضوح اسمه وعنوانه وصورة عن رخصة المقلع.
ج- ان يعلم نائب الرئيس كتابة خلال اربع وعشرين ساعة بأي حادث يقع للعمال او حادث انهيار في المقلع مع بيان كيفية
ووقت وقوعه واسم العامل او العمال الذين تضرروا والاضرار اللاحقة بهم.
د- ان يتخذ الخطوات اللازمة للكشف على جميع المشتغلين لديه في المقلع مرة في كل سنة على الاقل، وان يعمل على تزويد
المفتش العام للمناجم بنسخة من نتائج هذا الكشف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ اجرائه.
هـ- ان يطمر ويسوي مكان المقلع بعد فراغه من العمل فيه وان يغرسه بالاشجار المناسبة باشراف السلطة بالتعاون مع وزارة
الزراعة.

المادة 7

المادة 7- يستثنى من احكام هذا النظام:
أ- مقالع صناعتي الاسمنت والرخام واي مقلع آخر يعتبر نائب الرئيس ان له علاقة مباشرة بالصناعة، على ان لا يعفى ذلك
اصحاب هذه المقالع من لزوم ترخيصها بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
ب- عمليات قلع الحجارة المؤقتة التي تفتح لاغراض تمهيد امكنة المباني والمنشآت التي صدر ترخيص بأقامتها من الجهات
الرسمية المختصة ويشترط ان لا تشتمل هذه العمليات على تشغيل اي نوع من انواع الكسارات.

المادة 8

8- أ- يحظر التعاقد على توريد المواد الحجرية لاية دائرة رسمية او شبه رسمية او للقوات المسلحة والامن العام قبل
ابراز وثيقة تثبيت بان المقلع او المقالع التي ستستخرج منها المواد الحجرية مرخصة حسب الاصول.
ب- يحظر اصدار رخصة من دوائر الامن العام باستعمال المتفجرات في المقالع قبل ابراز الوثيقة المشار اليها في البند
(أ) من هذه المادة.

المادة 9

المادة 9- للمفتش العام للمناجم ان يطبق للمدى الذي يراه ضروريا اي نص من نصوص نظام التعدين رقم (131) لعام 1966 سيما
ما تعلق بوقاية العمال وحمايتهم من الخطر وتأمين سلامتهم.

9/ 1/ 1971

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق