نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور /صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المشرف على المقبرة يشمل دائرة الاوقاف او المجلس البلدي او المحلي او القروي او المجلس المحلي للطوائف المسيحية او
الجمعية الخيرية او المختار الموكول اليه امر الاشراف على المقبرة.
المسؤول: تعني ولى امر الميت او اهله الذين يتولون امر دفنه او نقله او اعادة دفنه.
المرض الوبائي: تعني الكوليرا والطاعون والحمى الصفراء والجدري لغايات هذا النظام.
المجلس: المجلس البلدي او القروي.

المادة 3

المقابر
المادة 3- تحتفظ كل دائرة صحة بسجل للمقابر الموجودة في منطقتها يدرج فيه اسم المقبرة واسم المشرف عليها .

المادة 4

المادة 4- يحتفظ المشرف على المقبرة بسجل للموتى يثبت فيه اسم الميت وتاريخ الدفن وتصريح الدفن وموقع القبر ورقمه.

المادة 5

المادة 5- للمجلس بعد اخذ موافقة الوزير ومراعاة الاحكام المتعلقة بالاراضي احداث مدافن جديدة في الحالات التالية:-
أ- اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن.
ب- اذا كان استمرار الدفن في اي مقبرة مضرا بالصحة العامة او خطرا عليها بسبب قربها من موارد المياه وتمديداتها او
بسبب اي ظروف اخرى يقدرها مدير الصحه.

المادة 6

المادة 6- للحاكم الاداري بطلب مدير الصحة ان يوقف الدفن في اي مقبرة او في قسم منها للاسباب الواردة في المادة (5)
اعلاه.

المادة 7

المادة 7- يشترط في احداث المقابر توفر الشروط التالية:-
أ- موافقة مدير الصحة على الموقع.
ب- ان تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطر تلويث اي نهر او بئر او محطة لضخ المياه.
ج- ان لا يقل بعدها عن مائة متر عن حدود المدينة او القرية وفي موقع يسهل الوصول اليه.
د- ان تحاط بسياج او سور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف.
هـ- تصريف المياه تصريفاً تاما.
و- ان تقع في مكان مرتفع معرض للرياح ولا تغمره المياه.

المادة 8

دفن الموتى
المادة 8- على المسؤول ان يحصل على شهادة من الطبيب الذي فحص المتوفي يذكر فيها سبب الوفاة.

المادة 9

المادة 9- لا يجوز دفن اي ميت قبل توفر الشروط التالية:-
أ- تصريح بالدفن من طبيب الصحة في الاماكن التي يوجد فيها دائرة صحة استنادا الى شهادة من طبيب موضح فيها ان الوفاة
طبيعية او ان المدعي العام اجاز الدفن.
ب- ان تكون المقبرة معدة اصلا للدفن او في مقبرة موافق عليها بمقتضى هذا النظام.
ج- مضى مدة لا تقل عن 3 ساعات ولا تزيد على 24 ساعة على الوفاة ما لم يصرح طبيب الصحة بخلاف ذلك مع مراعاة حفظ الجثة
بدون تفسخ.
د- ان لا يتم الدفن قبل الفجر او بعد الغروب.
هـ- ان لا يقل عمق القبر عن متر ونصف اذا لم يتجاوز عمر الميت الثانية عشرة في حالة الدفن تحت الارض او مترا لمن
كان عمره اقل من ذلك.
و- وفي حالة الدفن فوق سطح الارض يجب ان يكون البناء محكما يمنع تسرب الماء والهواء من خلال الجدران.
ز- على المشرف على المقبرة ان يعين حارسا لها.

المادة 10

نقل الموتى
المادة 10- مع مراعاة المادة (9) من هذا النظام يجوز نقل جثة الميت من مكان وفاته الى اي مكان آخر داخل المملكة اذا
توفرت الشروط التالية:-
أ- شهادة من طبيب مجاز تثبت بان الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي.
ب- الحصول على تصريح مؤقت بالدفن خلال 24 ساعة من الطبيب في المنطقة التي حصلت فيها الوفاة.
ج- الحصول على تصريح بنقل الجثة من طبيب الصحة بالمنطقة.
د- تعهد من المسؤول بان الدفن سيتم خلال المدة المعينة في تصريح الدفن المؤقت.
هـ- اذا تأخر الدفن تحفظ الجثة في ثلاجة.

المادة 11

المادة 11- يجوز نقل الجثة الى خارج المملكة اذا توفرت الشروط التالية:-
أ- شهادة من طبيب تثبت بان الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي
ب- تحنط الجثة وترفق بتقرير المحنط
ج- توضع الجثة في تابوت محكم ومختوم بالكيفية التالية:-
توضع الجثة في تابوت مصنوع من الرصاص او الزنك وتحاط بمواد ماصة ومطهرة كنشارة الخشب او مسحوق الفحم او سلفات الزنك
او كلوريد الكلس، يوضع هذا التابوت في تابوت مصنوع من الخشب الصلب الجاف بسماكة 27 ملم على الاقل يحاط باطواق حديدية
ثم يختم بخاتم دائرة الصحة في زواياه الاربع ويوضع في صندوق خشبي ويرزم به.
د- الحصول على موافقة السلطة الصحية في البلد التي يجري فيها الدفن وعلى المسؤول ان يدفع كافة اجور البرقيات والمخابرات واجوبتها .
هـ- تصريح بالدفن (مؤقت) من طبيب الصحة خلال مدة 24 – 72 ساعة حسب مقتضى الحال وتعهد خطي بنقل الجثة من المسؤول .
و- تصريح من طبيب الصحة بنقل الجثة.
ز- تقرير من طبيب الصحة يذكر فيه اسم المتوفي، العمر، الجنس، الجنسية، متزوج ام اعزب، تاريخ وساعة الوفاة وسبب الوفاة
ويرفق بالتقرير بيان بالاوراق المرفقة مع الجثة.

المادة 12

المادة 12- أ- كل تابوت وارد من خارج المملكة عن طريق البر او الجو او البحر لا يسمح له بدخول حدود المملكة، وكل تابوت
وارد بالطائرة لا يسمح له بانزاله منها ما لم يطلع طبيب الصحة على التقرير الصادر عن السلطة الصحية في الجهة الوارد
منها التابوت والاوراق المرفقة بالتقرير ثم يعاين التابوت وبعد ان يتحقق من سلامة الاختام وصحة التقرير والاوراق المرفقة
باذن بارسال التابوت الى الجهة التي يراد دفنه فيها.
ب- للمدعي العام ان يوعز بفتح التابوت اذا اشتبه بمحتواه او في البينات المرفقة مع الجثة.

المادة 13

نبش القبر ونقل الجثة او بقاياها
المادة 13- لا يجوز نبش اي قبر او اخراج جثة الميت او بقاياها او اعادة دفنها او بقاياها في مكان آخر في المقبرة او
في مقبرة اخرى في نفس البلد او في بلد آخر في المملكة او خارج المملكة الا بعد الحصول على تصريح خطي من الطبيب.

المادة 14

المادة 14- أ- يعطى التصريح بنبش القبر اذا كانت الوفاة قد حصلت عن اسباب غير وبائية وانه قد مضى سنة على الوفاة، اما
اذا نجمت الوفاة عن مرض وبائي كالكوليرا او الطاعون او الحمى الصفراء فلا يعطى تصريح الا بعد مرور خمس سنوات على الوفاة.
ب- اذا كانت الوفاة ناجمة عن مرض وبائي يحجر صحيا على من نبش القبر حسب تعليمات المدير.

المادة 15

المادة 15- أ- يقدم طلب نبش القبر واعادة الدفن في المملكة او خارجها الى المدير يذكر فيه مكان الدفن الحالي والمكان
المطلوب اعادة الدفن فيه.
ب- موافقة المشرف على المقبرة اذا كان النقل داخل المملكة او موافقة السلطة الصحية في البلد الذي ستنقل اليه الجثة
او بقاياها خارج المملكة.
ج- يرفق الطلب بشهادة تبين اسباب الوفاة واسم المتوفي وتاريخ الوفاة وعمره وجنسه ذكر ام انثى.
د- موافقة طبيب الصحة مع بيان سبب كون الوفاة وبائي او غير ذلك.

المادة 16

المادة 16- عند نبش اي قبر يجب ان تراعى الشروط التالية:-
أ- حضور مراقب من دائرة الصحة.
ب- وضع الجثة او بقاياها في تابوت محكم وفق شروط الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام.
ج- الحصول على تصريح بنقل التابوت من طبيب الصحة وآخر بالدفن في الاماكن التي لا يوجد بها طبيب صحة فعلى المختار منح
هذا التصريح.
د- يشطب اسم الميت من سجل المقبرة التي نقل منها واعادة تسجيله في سجل المقبرة التي دفن فيها في المملكة.

المادة 17

المادة 17- يستوفى رسم عن منح تصريح نقل الجثة او بقاياها قدر 500 فلس.

المادة 18

المادة 18- كل من يخالف اياً من احكام هذا النظام يعاقب وفق احكام المادة 79 من قانون الصحة رقم 43 لسنة 1966.

المادة 19

المادة 19- يلغى هذا النظام اي نظام او تعليمات صادرة قبل نفاذه الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق