نظام المفرقعات

المادة 1

الفصل الاول المقدمة
المادة 1- يعمل بهذا النظام بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني في هذا النظام عبارات (سلطة الترخيص) و(مادة مفرقعة) و(تاجر مرخص) المعاني التي خصصت لها في قانون المفرقعات
(القانون رقم 12 لسنة 1938).

المادة 3

الفصل الثاني
رخص الاتجار بالمواد المفرقعة
المادة 3- (1)- تنتهي مدة رخصة التاجر في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي صدرت فيها
(2)- لا تستعمل الرخصة الا للمحل الذي ذكر فيها فقط والذي وافقت عليه سلطة الترخيص بعد المداولة مع مدير النافعة
(3)- لسلطة الترخيص ان تمتنع عن اعطاء الرخصة ما لم يقدم طالب الرخصة الكفالةالتي تقررها على ان تكون متضمنة تعهده
بمراعاة احكام الرخصة.
(4) على كل تاجر مرخص يبيع مواد مفرقعة الى تاجر آخر مرخص ان يعلم سلطة الترخيص بذلك في غضون اسبوع واحد من تاريخ
البيع.
(5)- على كل تاجر مرخص يرغب في تجديد رخصته ان يطلب تجديدها قبل انتهاء مدتها بخمسة عشر يوما على الاقل يجوز لسلطة
الترخيص في غضون هذه المدة ان تجدد الرخصة او ترفض تجديدها وفي حالة الرفض تطبق احكام الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة
من قانون المفرقعات.
(6)- يترتب على سلطة الترخيص ان تحفظ سجلا للرخص الممنوحة تدون فيه تفصيلات كل رخصة.

المادة 4

المادة 4- يبين في السجل المحفوظ لدى التاجر المرخص بمقتضى قانون المفرقعات عند قيد كل معاملة تاريخها واسم وعنوان
اي شخص له علاقة بها عدا التاجر المرخص نفسه ويعزز كل قيد بما يشير الى المستندات الرسمية التي تحيز الصنع او الاستيراد
او الشراء او الايداع او البيع او الاخراج.

المادة 5

المادة 5- على التاجر المرخص ان يبرز السجل المحفوظ لديه مع جميع الوثائق المعززة له الى سلطة الترخيص مرة واحدة علىالاقل
في كل ستة اشهر في يوم يبين في الرخصة او تعينه سلطةالترخيص وكلما ابرز هذا السجل والمستندات المذكورة تدرج فيه سلطة
الترخيص شرحا بذلك ولوقعه.

المادة 6

المادة 6- علىالتاجر المرخص ان يبرز في جميع لاوقات النسبة سجله والمستندات التي تعززه ورخصته لاي ضابط من ضباط الجيش
العربي او ضابط الصف الذي فوضه احد ضباط الجيش العربي بناء على طلبه وان يسمح لهذاالضابط او ضابط الصف بأخذ صورة عن
خلاصة من السجل المذكور وان يعاين الكمية الموجودة لديه.

المادة 7

المادة 7- على كل تاجر مرخص -بالرغم من انه يحمل رخصة صادرة بمقتضى هذاالقانون تجيز له اقتناء مواد مفرقعة في اي محل
-ان يعمل بما تصدره سلطة الترخيص من الاوامر التي تطلب منه فيها ان ينقل هذه المواد المفرقعة او اي جزء منها من المحل
المذكور الى اي محل آخر تعينه السلطة المذكورة بعد التداول مع مدير النافعة.

المادة 8

المادة 8- على كل تاجر مرخص ان يحفظ في محله الرخص الحريق التي تعينها سلطة الترخيص.

المادة 9

المادة 9- تكون رخص صنع المواد المفرقعة تابعة لجميع احكام المفرقعات او الانظمة الصادرة بموجبه التي تطبق على رخص
الاتجار بهذه المواد وتكون علاقا تابعة للاحكام التالية:
(1)- ينحصر الترخيص بصنع ملح البارود والمواد منها خلا الظروف الخاصة.
(2)- يجب ان يكون طالب الرخصة من ذوي الاختصاص وان يقنع سلطةالترخيص بكفاءته في صنع المواد المفرقعة المشار اليها
وعليه ان يقدم في جميع الاحوال الكفالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا النظام.
(3)- على كل شخص منح رخصة لصنع مواد مفرقعة ان لا يبيع مصنوعاته الا لتاجر مرخص او لدائرة النافعة او لمتعهد شهد مدير
النفعة انه يشتغل بالفعل لدائرته الا اذا كانت رخصته تجيز له بيعها بالمفرق. واذا كانت الرخصة تجيز لذلك الشخص الذي
منحها بيع مصنوعاته بالمفرق فيجوز له ان ينقلها الى المحل الذي رخص له ان يبيعها فية بشرط ان يعلم ساعة الترخيص بهذا
النقل في غضون اسبوع واحد من ذلك.
(4)- لسلطة الترخيص الحق في مراقبة صنع المواد المفرقعة في اي دور من ادوار صنعها
(5)-يحظر تماما اشعال النار والتدخين في المحل المرخص فيه صنع المواد المفرقعة ولا يسمح بانارة هذا المحل بغير الكهرباء.

المادة 10

الفصل الثالث
رخص شراء المواد المفرقعة بالمفرق
المادة 10- (1)- لا تمنح سلطة الترخيص تصريحا لشراء أية مواد مفرقعة او بالحصول عليها قبل ان تقتنع بان الطالب ذو
اخلاق حسنة وان نوع المواد المفرقعة المطلوبة وكميتها يحتاج اليها الطالب حقيقة لغاية مشروعة.
(2)- يجوز ان يكلف طالب هذا التصريح كشرط لمنحه اياه ان يقدم الكفالة التي تقررها سلطة الترخيص بأنه يستعمل المواد
المفرقعة التي يتناولها التصريح بصورة مشروعة
(3)- يبطل العمل بكل تصريح لم يستعمل بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ اصداره.

المادة 11

المادة 11- يترتب علىسلطةالترخيص ان تحفظ سجلا لهذه التصاريخ تدون فيه تفصيلات كل تصريح.

المادة 12

الفصل الرابع
رخص المتعهدين لاستيراد المواد المفرقعة وشرائها
المادة 12- (1)- يجوز لسلطةالترخيص ان تصرح للمتعهدين الذين يشهد مدير النافعة انهم يشتغلون فعلا لدائرته ان يستوردوا
من خارج بلاد الامارة كميات المواد المفرقعة التي يشهد المدير المذكور انها لازمة لاستعمالها في الاشغال المذكورة
ويجب ان تسلم هذه الشهادة الى سلطة الترخيص عندما تصدر التصريح
(2)- على سلطة الترخيص ان تحفظ سجلا لهذه التصاريح تدون فيه تفصيلات كل تصريح
(3)- يجوز ان يطلب من المتعهد الذي يطلب التصريح المذكور كشرط لمنحه اياه ان يقدم الكفالة التي تقررها سلطة الترخيص
بأنه سيستعمل المواد المفرقعة التي يتناولها التصريح بصورة مشروعة
(4)- يترتب على كل متعهد من المتعهدين المذكورين منح هذا التصريح ان يحفظ سجلا لجميع ما يستورده او يشتريه من المواد
المفرقعة ولجميع ما يتصرف به منها ويجب ان يكون هذا السجل من ذات النموذج الذي يطلب من التاجر المرخص ان يحفظه وتطبق
على هذا السجل بقدر ما تسمح به الظروف احكام قانون المفرقعات والانظمةالصادرة بموجبه والمتعلقة بالسجلات التي يطلب
من التجار المرخصين حفظها.
(5)- يجري التصرف بالمواد المفرقعة التي تزيد عن حاجة المتعهدين المذكورين بمقتضىالفقرة الاخيرة من المادة الثامنة
من قانون المفرقعات.

المادة 13

الفصل الخامس
الرسوم
المادة 13- يستوفي محاسبو الالوية الرسم المذكور في الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المفرقعات بناء على كتاب
يرد اليهم من سلطة الترخيص ويدرج في كل رخصة رقم وتاريخ وصول المحاسب الذي دفع بموجبه الرسم المذكور.
1938/5/29

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق