نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المعهد القضائي الاردني لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المعهد: المعهد القضائي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة المعهد.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المعهد.

المادة 3

يؤسس في الوزارة معهد يسمى ( المعهد القضائي الاردني ) يهدف الى تحقيق مايلي:-
أ – اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية.
ب – رفع كفاءة القضاة والموظفين العاملين في الوزارة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية.
ج- تنمية ملكة البحث العلمي وتعميقها.
د- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية.
هـ- تشجيع التعاون مع الهيئات العربية والاجنبية في مجالات العمل القضائي.

المادة 4

يتولى الاشراف على المعهد مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
أ – رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس
ب – رئيس النيابات العامة
ج – امين عام الوزارة
د- المدير 0
هـ- قاضيين لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة يعينهما المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز
له خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها لاكمال مدة العضوية.
و- نقيب المحامين.
ز- عضوي هيئة تدريس من الجامعات الاردنية الرسمية لا تقل رتبة اي منهما عن استاذ مشارك في القانون يعينهما الوزير
لمدة سنتين قابلة للتجديد وله خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في المجلس.

المادة 5

أ- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للمعهد.
2- اقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذ هذه الخطط.
3- وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد.
4- اقتراح مناهج الدراسة في المعهد وتحديد ساعاتها0
5- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها والاجازات الفصلية والسنوية وأوقات
الدوام والدراسة.
6- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها.
7- اقرار نتائج الامتحانات.
8- اقرار كلفة الدراسة في المعهد وتحديد البدل الذي يتقاضاه المعهد من الطالب مقابل هذه الكلفة.
9- تحديد المكافآت والاجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب او تقديم اي خدمات تعليمية في المعهد وفقاً لتعليمات
يصدرها لهذه الغاية0
10- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة واجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم.
ب- يرفع المجلس توصياته وتنسيباته التي يتخذها بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة الى مجلس التعليم العالي
لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 6

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا
بحضور ستة من اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين
على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
ب- يعين الوزير امين سر للمجلس يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها.

المادة 7

يتولى ادارة المعهد قاض لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 8

يمارس مدير المعهد المهام والصلاحيات التالية:-
أ – تنفيذ قرارات المجلس.
ب – متابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد.
ج – تمثيل المعهد امام أي جهة او هيئة.
د – رفع تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد.
هـ- أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.
و- تكليف محاضرين متفرغين وغير متفرغين للعمل في المعهد وفق الشروط التي يراها مناسبة.

المادة 9

تؤلف بقرار من المجلس لجنة برئاسة المدير وعضوية ثلاثة اشخاص على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى الاشراف على
الشؤون الاكاديمية والتعليمية في المعهـد وفقا للتعليمات الصادرة وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 10

أ- يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد ما يلي:-
1- ان يكون اردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.
2- ان لا يزيد عمره على خمسة وثلاثين سنة بتاريخ الاعلان عن المسابقة وتتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة للتعيين في القضاء.
3- غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
4- غير محكوم من محكمة او مجلس تأديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام.
5- محمود السيرة وحسن السمعة.
6- ان لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها عن 75 % وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في القانون بتقدير
لا يقل عن جيد من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية او على شهادة معادلة لها في القانون من احدى كليات الحقوق في الجامعات
الاخرى على ان تكون الدراسة فيها منتظمة وان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
7- ان يكون قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن سنة او امضى مدة ثلاث سنوات في وظيفة كتابية في المحاكم النظامية اذا كان يحمل الدرجة
الجامعية الاولى في القانون او امضى سنتين في هذه الوظيفة اذا كان يحمل درجة الماجستير او امضى مدة سنة في هذه الوظيفة اذا كان يحمل درجة
الدكتوراة، او كان من بين العشرة الاوائل على دفعته في السنة التي تخرج فيها او من الطلاب الموفدين من الوزارة لدراسة القانون في الجامعات
الاجنبية وفي هاتين الحالتين يعفى من شرط المدة الواردة في هذا البند 0
8-ان يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس.
9-ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد لاي سبب او رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد.
ب- يخصص لاوائل كليات الحقوق والموفدين من الوزارة لدراسة القانون في الجامعات الاجنبية 70 % من المقاعد في المعهد وفي حال عدم توفر
هذه النسبة يتم اكمال العدد من بين الناجحين من المحامين وكتبة المحاكم وفقاً لتسلسل علاماتهم.
ج- على المحامي الذي يقبل للدراسة في المعهد ان يرفع اسمه من سجل المحامين المزاولين عند التسجيل.

المادة 11

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يحدد المجلس عدد المقبولين للدراسة في المعهد وفقا لحاجة الجهاز القضائي 0
ب- اذا لم تصل نسبة الاناث اللواتي تم قبولهن في المعهد ممن اجتزن مسابقة القبول ( 15 % ) فتخصص لهن هذه النسبة وذلك بغض النظر عن
نتيجة المسابقة ووفقا لتسلسل العلامات التي حصلن عليها فيها 0
ج- للوزير قبول طلبة من الدول العربية والاسلامية للدراسة في المعهد وفق الشروط التي يحددها المجلس.

المادة 12

أ- اذا اوفدت الوزارة اياً من المقبولين للدراسة في المعهد فيعتبر مبعوثاً وتطبق عليه احكام نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين واحكام نظام
البعثات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول بهما 0
ب- يتم اختيار العدد المطلوب من المبعوثين وفقاً لتسلسل العلامات التي حصلوا عليها في مسابقة القبول.

المادة 13

تكون مدة الدراسة في المعهد سنتين ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بالخطة الدراسية لكل منها متضمنة ما يلي:-
أ- مواد الدراسة ومفرداتها.
ب- البحوث التي يجب على الطلبة اعدادها اثناء مدة الدراسة.
ج- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جدا وممتاز.
د- الحضور والغياب والاعذار المقبولة للغياب والانذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد.
هـ- اي امور اخرى تقتضيها الخطة الدراسية.

المادة 14

يمنح المتخرج من المعهد شهادة دبلوم في الدراسات القضائية تتضمن اتمامه للمتطلبات الدراسية في المعهد والتقدير الذي
حصل عليه وتاريخ تخرجه وغير ذلك من الامور التي يراها المجلس.

المادة 15

يفصل الطالب من المعهد اذا رسب في السنة الاولى على انه يجوز لمن يرسب في السنة الثانية اعادتها لمرة واحدة في السنة
التالية.

المادة 16

يعقد المعهد القضائي بناءً على قرار من المجلس دورات تدريبية للقضاة والقانونيين والاداريين والموظفين ، على ان
يكون بين هذه الدورات التدريبية:-
أ-دورات تدريبية للقضاة ورجال النيابة العامة العاملين في الجهاز القضائي وذلك بالتنسيق مع المجلس القضائي ، بخصوص
مدة الدورة وموادها ، والمدِّربين والمدَّربين من القضاة.
ب-دورات تدريبية للعاملين في المحاكم من غير القضاة واعضاء النيابة العامة ، وذلك بالتنسيق مع رؤسائهم من القضاة او
رؤساء المحاكم التي يعملون فيها.
ج- دورات تدريبية لقضاة وقانونيين عرب و / او اجانب وفقاً للشروط التي يضعها المجلس.

المادة 17

أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة.
ب- يستوفي المعهد بدل كلفة دراسة الطالب او تدريبه وفقا لما يقرره المجلس 0
ج- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 18

يتكون الجهاز الاداري للمعهد من موظفي الوزارة ممن يكلفهم الوزير بذلك.

المادة 19

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان تبقى التعليمات المطبقة في المعهد قبل سريان احكام
هذا النظام نافذة المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني رقم (18) لسنة 1990 واي تعديل طرأ عليه
،ولا يعمل بأي نص او حكم في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق