نظام المعهد القضائي الأردني

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2010) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :
الوزارة:وزارة العدل .
الوزير:وزير العدل .
المعهد:المعهد القضائي الاردني .
المجلس:مجلس ادارة المعهد .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير:مدير المعهد .
اللجنة العلمية:اللجنة المشكلة وفـق أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام .
الموفــد:الطالب الذي توفده الوزارة في بعثة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة
الماجستير في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل .

المادة 3

أ- يؤسس في الوزارة معهد يسمى ( المعهد القضائي الاردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :-
1- اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية وأي وظائف قانونية تحتاجها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة .
2- رفع كفاءة القضاة الموفدين وموظفي الوزارة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية وتنمية مهارات
البحث العلمي لديهم .
3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية .
4- تشجيع التعاون مع الهيئات العربية والاجنبية في مجالات العمل القضائي .
ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية :-
1- تقديم برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) لحاملي درجة البكالوريوس في القانون على الأقل ومنح من يجتاز هذا
البرنامج بنجاح شهادة دبلوم المعهد القضائي
2- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل .
ج- كما يقدم المعهد برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) مدته سنة واحدة لحاملي الدرجة الجامعية الأولى على الاقل وذلك لاعداد مؤهلين لتولي وظائف قانونية في الوزارة ، ويمنح من يجتاز هذا البرنامج شهادة
التأهيل القانوني المساند ويصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العلمية التعليمات اللازمة لتحديد أسس القبول
وشروط منح الشهادة على أن تتضمن تلك الأسس اجتياز مسابقة قبول .

المادة 4

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: –

أ – احد نواب رئيس محكمة التمييز يسميه المجلس القضائي     نائباً للرئيس.

ب- أمين عام الوزارة .  

ج- المدير .

د – أربعة قضاة لا تقل درجة اي منهم عن الخاصة يسميهم المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة تسمية بديل

لاي منهم بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس .

هـ- نقيب المحامين .

و– اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الأردنية الرسمية لا تقل رتبة أي منهما عن استاذ مشارك في القانون يسميهما الوزير لمدة سنتين وبالتنسيق

مع رئيس الجامعة المعنية وللوزير خلال تلك المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس.

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للمعهد .
ب- اقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذ هذه الخطط.
ج- التنسيب الى المجلس القضائي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة.

د- الموافقة على تنسيب اللجنة العلمية بتسمية المحاضرين غير المتفرغين.
هـ- اقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناءً على تنسيب اللجنة
العلمية .
وـ وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد القضائي بالتنسيق مع المجلس القضائي.
ز- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها وانتهاء تلك السنة والفصول
الدراسية فيها ومواعيدها والاجازات الفصلية والسنوية واوقات الدوام والدراسة.
ح- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها.
ط- اقرار نتائج الامتحانات.
ي- اقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية.
ك- تحديد المكافات والاجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ل- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة واجراءات تاديبهم والعقوبات التاديبية التي تفرض عليهم .

المادة 6

أ- يعقد المجلس اجتماعاته كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه
ويكون اجتماعه قانونيا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ
قراراته باكثرية خمسة اصوات على الأقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرف مكافآت لأعضاء المجلس.
ج- يعين الوزير بناء على تنسيب المدير امين سر للمجلس يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة
فيها .

المادة 7

أ- يتولى إدارة المعهد قاضٍ ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الوزير على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن
عشرين سنة في الخدمة القضائية او في الخدمة القضائيـــة ومزاولة مهنة المحاماة معاً .
ب- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد .
ج- تنتهي خدمة المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بانتداب بديل له وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
د- يكون للمدير نائب يمارس صلاحيات المدير في حال غيابه .

هـ- يشترط في نائب المدير ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة في القانون ومارس مهنة المحاماة او القضاء النظامي او كليهما او درّس

في إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية مدة لا تقل عن سبع سنوات.

و- يعين نائب المدير بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير بموجب عقد مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية.

المادة 8

أ – يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ قرارات المجلس .
2- متابعة حسن تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد .
3- متابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد .
4- تمثيل المعهد امام جميع الجهات .
5- رفع تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد .

6- تسمية اي محاضر من ذوي الخبرة والاختصاص بديلاً عن المحاضر الذي تعذر حضوره وإلى حين تعيين بديل له وفقا لأحكام هذا النظام .
7- أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها .
ب- للمدير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً
ومحدداً .

المادة 9

أ‌-تؤلف بقرار من المجلس لجنة علمية برئاسة المدير وعضوية اربعة من غير اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص، يعين احدهم نائبا لرئيس اللجنة، وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

ب‌- تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه،

وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
ج‌- تتولى اللجنة العلمية مهام الاشراف على الشؤون الاكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي:-
1-التنسيب للمجلس بالأسس والمعايير العلمية لاختيار اعضاء الهيئة التدريسية.
2- التنسيب للمجلس بأسماء المحاضرين غير المتفرغين للعمل في المعهد.
3- اعداد مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والخطط اللازمة لهذه المناهج ومفرداتها ووصفها ورفعها الى المجلس لإقرارها.
4-اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير.
5- وضع الأسس اللازمة لتقييم اعضاء الهيئة التدريسية.
6- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس او الرئيس.
د- للجنة العلمية بموافقة الرئيس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات اعداد خطط ووصف مفردات مناهج الدراسة والبرامج التي يقدمها المعهد.
هـ – تصرف لرئيس اللجنة العلمية واعضائها من غير العاملين في المعهد أو الوزارة مكافأة مالية يحددها الوزير.
و- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير امينا لسر اللجنة العلمية يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 10

أ‌- يشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد القضائي ما يلي :-
1-ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2-ان لا يزيد عمره على اربعين سنة بتاريخ الاعلان عن المسابقة.
3-ان تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية.
4- غير محكوم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم كالسرقة او الاحتيال أو اساءة الائتمان أو الاختلاس أو بأي جناية ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو.
5-غير محكوم عليه باي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة او الشرف او الامانة.
6-محمود السيرة وحسن السمعة.
7-ان لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو ما يعادلها عن (70%) وأن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد

من احدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية او على شهادة معادلة لها في القانون من احدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على ان تكون الدراسة فيها منتظمة وان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.

8- ان تتحقق فيه احدى الحالات التالية:-
أ‌-ان يكون قد عمل محاميا استاذاً مدة لا تقل عن سنتين.
ب‌-ان يكون قد امضى في احدى وظائف الفئة الأولى في الوزارة مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى في القانون او مدة سنتين بعد الحصول

على درجة الماجستير في القانون او مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراة في القانون.
ج- ان يكون موفداً حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في القانون او درجة الماجستير في القانون وفق احكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل.
9- أن يجتاز مسابقة القبول لبرنامج دبلوم المعهد القضائي والتي تعقدها لجنة تسمى (لجنة مسابقة القبول) ويستثنى من هذا الشرط الموفد قبل نفاذ احكام هذا النظام وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل .
10- ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب او رسب في ثلاث مسابقات قبول في المعهد.
ب-1- تشكل لجنة مسابقة القبول المشار اليها في البند (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المجلس وعضوية خمسة من غير اعضائه من القضاة واساتذة القانون على ان يكون المدير من بينهم.
2- يسمي المجلس احد اعضاء لجنة مسابقة القبول رئيسا لها على ان تحدد آلية عمل اللجنة وكيفية اجتماعاتها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 11

أ-  مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة:-

1- يتم ملء المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد القضائي من الموفدين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو الشهادة الجامعية الثانية في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل.

2- إذا لم يتوافر عدد كاف من الموفدين لملء المقاعد المخصصة للقبول فيتم توزيع المقاعد المتبقية بالتساوي فيما بين كليات الحقوق في الجامعات الأردنية الرسمية بحيث يتم ملء المقاعد المخصصة لكل كلية منها من الراغبين من العشرة الأوائل لخريجيها لآخر ثلاث سنوات وعلى أن تجرى مسابقة فيما بينهم لترتيب الأولوية في القبول بين الراغبين من خريجي كل كلية.

ب- تخصص عشرة مقاعد على الأكثر من المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد القضائي للراغبين من الموظفين الحقوقيين العاملين في الوزارة الذين اجتازوا مسابقة القبول وبحسب تسلسل العلامات فيها ويسمي الوزير هؤلاء الموظفين وفق تلك الأسس.

ج- مع مراعاة الأحكام والشروط الواردة في هذا النظام والتشريعات الأخرى النافذة ، يتم القبول في برنامج دبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى التي يوفرها المعهد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير.

المادة 12

أ- يجوز بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة العلمية تعيين محاضر متفرغ أو
أكثر في المعهد من غير القضاة بموجب عقد يحدد فيه مدة خدمته وراتبه وسائر حقوقه المالية 0
ب- للمجلس القضائي بناءً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة العلمية أن ينتدب قاضٍ أو أكثر للعمل
كمحاضر متفرغ في المعهد .

المادة 13

أ- على الطالب الملتحق في برنامج تأهيلي في المعهد التفرغ للدراسة فيه تفرغاً كاملاً ولا يجوز له ممارسة أي
عمل عام أو خاص أو الدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي , وعلى المحامي عند تسجيله في المعهد أن
يرفع اسمه من سجل المحامين المزاولين في نقابة المحامين.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يكلف الطالب
القيام بعمل معين في المعهد على ان لا يتعارض ذلك مع مقتضيات الدراسة .

المادة 14

أ- تكون مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد القضائي سنتين ، ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بمتطلبات الحصول على هذه الشهادة بما في ذلك ما يلي :-
  1- مواد الدراسة ومفرداتها .
  2- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جدا وممتاز .
  3- الحضور والغياب والاعذار المقبولة للغياب والانذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد .
  4- أي امور اخرى تقتضيها متطلبات برنامج دبلوم المعهد القضائي.

ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على طلبة برنامج دبلوم المعهد القضائي الذين هم على مقاعد الدراسة عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.

المادة 15

يصدر المجلس شهادات غير أكاديمية تتضمن استكمال متطلبات البرامج التأهيلية والدورات التدريبية وفق
التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 16

أ- يُفصل الموفد من برنامج دبلوم المعهد القضائي بقرار من المجلـس بناءً على تنسيب اللجنة
العلمية في أي من الحالات التالية :-
1- اذا فقد شرطا او اكثر من شروط الالتحاق بالبرنامج.
2- إذا ضبط متلبساً بالغش في أي إمتحان من امتحانات البرنامج.
3-إذا ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي الى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم
تحققه للتعيين في القضاء .
ب-يفصل الموفد حكماً من برنامـــج دبلوم المعهد القضائي في أي منفي الحالات التالية :-
1- إذا رسب في السنة الأولى .
2- إذا رسب في السنة الثانية مرتين .
3- اذا انقطع عن حضور محاضرات المعهد او الامتحانات خلافا للتعليمات دون عذر مشروع يقبله المدير.
ج- اذا فصل الموفد من برنامج دبلوم المعهد القضائي يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب امين عام الوزارة نقله للعمل في احدى وظائف الوزارة وفق احكام نظام الخدمة المدنية.

المادة 17

أ- للوزير قبول غير الاردنيين في دبلوم المعهد القضائي وفق الشروط التي يحددها المجلس .
ب- يعقد المعهد بقرار من الوزير الدورات التدريبية التالية:-
1- للقضاة بناءً على طلب المجلس القضائي أو بموافقته .
2- لأعوان القضاء .
3- للموفدين .
4- للقضاة والحقوقيين من غير الاردنيين وفق الشروط التي يحددها المجلس .

المادة 18

أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة .
ب- للمجلس أن يحدد بدلات لعقد اي دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام .
ج- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر
غير اردني .

المادة 19

يتكون الجهاز الاداري للمعهد من موظفي الوزارة ممن يكلفهم الوزير بذلك .

المادة 20

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان تبقى التعليمات المطبقة في المعهد قبل
سريان احكام هذا النظام نافذة المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 21

يلغى ( نظام المعهد القضائي الاردني رقم (68) لسنة 2001 ) وأي تعديل طرأ عليه ، كما لا يعمل باي نص
ورد في أي نظام اخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق