نظام المعهد الفني للطيران المدني صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
السلطة : سلطة الطيران المدني 0
المديرالعام : مدير عام السلطة 0
الكلية : كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني0
المجلس : مجلس ادارة الكلية المشكل بموجب هذا النظام 0

المادة 3

أ- يؤسس كلية يدعى معهد الملكة نور الفنية للطيران المدني غايته التعليم والتدريب لاعداد فنيين قادرين على القيام بالاعمال الفنية في حقل الطيران المدني والارصاد الجوية .
ب- يكون مركز الكلية في المديرية وترصد له المخصصات اللازمة في موازنتها وللكلية حق قبول الهبات والتبرعات، على ان تودع لدى وزارة المالية باسم المديرية، للانفاق منها على اهداف الكلية ومصلحته.

المادة 4

المادة 4- يضم الكلية الاقسام التالية:-
أ- قسم المراقبة الجوية.
ب- قسم الالكترونيات.
ج- اي تخصصات اخرى يقترح المجلس اضافتها ويقرها مجلس التعليم العالي

المادة 5

المادة 5- تكون الدراسة في اقسام الكلية لمدة لا تقل عن سنتين وعلى اساس التفرغ الكامل.

المادة 6

المادة 6- يعقد الكلية دورات تدريبية او حلقات دراسية للعاملين في مجال الطيران المدني اذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 7

المادة 7- أ- يتولى الاشراف على شؤون الكلية مجلس ادارة مؤلف من:-
1- مدير عام الطيران المدني رئيسا
2- عميد الكلية نائبا للرئيس
3- عضو من وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي 0
4- عضو من دائرة الارصاد الجوية يسميه وزير النقل
5- عضو من سلاح الجو الملكي يسميه رئيس أركان سلاح الجو الملكي 0
ب- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه، ويكون النصاب قانونيا اذا حضر الاجتماع ثلاثة من
اعضائه، وتصدر قراراته باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.

المادة 8

يتولى المجلس المهام التالية :-
أ- رسم السياسة العامة واقتراح الخطط الخاصة بتنظيم شؤون الكلية وتطويرها والاشراف على تنفيذ هذه الخطط 0
ب- اختيار المدرسين والمحاضرين والمدربين ضمن الاسس والمواصفات التي تعتمدها وزارة التعليم العالي 0
ج- تحديد الاسس الخاصة بالاجور والمكافآت للمدرسين والمحاضرين والمدربين واعضاء لجان المناهج والامتحانات ، على ان
تقترن بموافقة مجلس الوزراء 0
د- وضع تعليمات القبول في الكلية ضمن الاسس والتعليمات التي تقرها وزارة التعليم العالي 0
هـ – قبول الطلاب المبعوثين على حساب السلطة ووضع التعليمات الخاصة بدراستهم في الكلية 0

المادة 9

يتولى عميد الكلية المهام التالية :-
أ- ادارة الكلية وتطبيق المناهج المقررة وفقا لاحكام هذا النظام وتعليمات وقرارات المجلس وتعليمات الدراسة في كليات
المجتمع الصادرة عن وزارة التعليم العالي 0
ب- تقديم تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل في الكلية واية اقتراحات يراها ضرورية 0

المادة 10

المادة 10- أ- يشترط فيمن يقبل في قسم المراقبة الجوية في الكلية ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها (الفرع العملي او الادبي او المهني الصناعي من التخصصات المناسبة).
ب- يشترط فيمن يقبل في قسم الالكترونيات في الكلية ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
(الفرع العلمي او المهني الصناعي من التخصصات المناسبة).

المادة 11

أ- يلتزم الطالب المبعوث بالخدمة لدى الجهة التي اوفدته وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية او للاحكام المتعلقة بالبعثات
المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية حسب مقتضى الحال 0
ب- للكلية قبول الدارسين من داخل المملكة وخارجها شريطة ان يكون الدارس حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن المعدل الذي يقرره المجلس وان تنطبق عليه شروط القبول الاخرى المنصوص عليها في هذا
النظام وذلك مقابل تكاليف يجري تحديدها من قبل المجلس ويتم ايداعها لدى وزارة المالية باسم السلطة للانفاق منها على
اهداف الكلية ومصالحا 0
ج- يجوز للمجلس تخفيض رسوم الدراسة والتدريب للطلبة المحتاجين والمتفوقين وابناء العاملين في سلطة الطيران المدني بنسبة
25% من مجموع الرسوم المستحقة على جميع الدارسين في الفصل الدراسي الواحد 0
د- يجوز للمجلس الاعفاء من رسوم الدراسة والتدريب او تخفيضها للموفدين من المؤسسات العاملة في حقل الطيران والمؤسسات
المثلية من داخل المملكة وخارجها على اساس المعاملة بالمثل0

المادة 12

أ- يمنح الطالب الذي ينهى المتطلبات الدراسية وفقا لبرنامج كليات المجتمع بنجاح مصدقة تؤهله للاشتراك في امتحان الدبلوم لكليات المجتمع 0
ب- يمنح خريجو الدورات التدريبية من الكلية شهادات خاصة بذلك 0

المادة 13

المادة 13- للمجلس اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق