نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام المعهد الدبلوماسي لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
المعهد: المعهد الدبلوماسي.
مجلس الادارة: مجلس ادارة المعهد.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمعهد.
الرئيس: رئيس المعهد.
هيئة البحث والتدريس: الباحثون واعضاء هيئة التدريس والتدريب في المعهد.
العاملون: الموظفون الاداريون والفنيون في المعهد.

المادة 3

ينشأ معهد يسمى (المعهد الدبلوماسي) للتدريب والتأهيل والتطوير والبحث في مجال الدبلوماسية والاستراتيجية والدراسات
الدولية، ويعتبر احد مراكز البحث العلمي والتدريب التابعة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ومركزه الرئيسي عمان.

المادة 4

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة- 3- من هذا النظام يتولى المعهد القيام بالاعمال والمهام التالية:-
أ- اعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال الخارجي وتأهيلهم وتنمية قدراتهم.
ب- اجراء البحوث والدراسات في مجال الشؤون الخارجية بابعادها الدبلوماسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والسياحية
وتقديم الاستشارات بشأنها.
ج- المساهمة في تطوير نظم العلاقات الدولية وتحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية
والدولية واجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات المتعلقة بها.
د- تنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الدبلوماسية والاستراتيجية والاتصال الخارجي والعلاقات الدولية وتكوين قاعدة
معلومات علمية حول هذه المجالات وتوثيق هذه المعلومات ونشرها.
هـ- تدعيم التعاون العلمي في مجالات عمل المعهد مع الجهات الرسمية والمحلية والعربية والدولية المعنية بالدبلوماسية
والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاتصال الخارجي وعقد اتفاقيات وبرامج تنفيذية وتبادل الباحثين واعضاء
هيئة التدريس والمحاضرين والخبراء.
و- تنظيم دورات دراسية وتدريبية وبرامج تأهيل متخصصة للباحثين والعاملين والمهتمين في مجالات الدبلوماسية والعلاقات
الدولية والاتصال الخارجي من الاردنيين والعرب والاجانب.
ز- اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية المحلية
والخارجية المرتبطة بأهدافه.
ح- توثيق الدراسات والبحوث والمعلومات والبيانات ذات العلاقة بعمل المعهد ونشرها واصدار المجلات المحكمة والدوريات
العلمية والمواد الاعلامية حسب الحاجة.

المادة 5

يعقد المعهد اتفاقية ارتباط اكاديمي مع احدى الجامعات الاردنية الرسمية وذلك لاعتماد مناهج التدريس والتدريب ونشر
الانتاج العلمي وفترات البحث وتبادل اعضاء هيئة التدريس حسب الاسس الجامعية المعترف بها ، وتحقيقا لهذه الغاية يعتمد
المعهد انظمة الجامعة المتفق معها فيما يتعلق بشؤون هيئة البحث والتدريس والتعيينات والترقيات والبرامج والاتفاقيات
العلمية ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لذلك.

المادة 6

أ- يكون للمعهد مجلس ادارة برئاسة رئيس المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا وعضوية كل من:-
1- وزير الخارجية نائبا لرئيس مجلس الادارة.
2- وزير الاعلام.
3- وزير التخطيط4- رئيس الجامعة التي يرتبط المعهد معها اكاديميا.
5- رئيس هيئة الاركان المشتركة.
6- امين عام المجلس الاعلى.
7- رئيس المعهد.
8- شخصين يختارهما رئيس المجلس الاعلى من ذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات.
ب- يعقد مجلس الادارة اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه، ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته
اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع معه.

المادة 7

يتولى مجلس الادارة المهام التالية:-
أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأنها الى المجلس الاعلى:
1- مناقشة التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمعهد.
2- دراسة مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه.
3- الاطلاع على تنسيبات المجلس التنفيذي بشأن تعيينات هيئة التدريس والبحث في المعهد.
ب- دراسة الامور والمواضيع التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- اقرار السياسات المتعلقة بأعمال المعهد.
2- اقرار الترقيات لاعضاء هيئة التدريس والبحث في المعهد.
3- تقييم برامج المعهد وفعالياته وانجازاته ومناقشة تقاريره السنوية ومشاريع خططه المستقبلية.
4- اقرار برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.
5- مناقشة مشاريع وبرامج التمويل واقرارها.

المادة 8

أ- يكون للمعهد مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المعهد وعضوية كل من:-
1- امين عام وزارة الخارجية.
2- امين عام وزارة الاعلام.
3- امين عام وزارة التخطيط.
4- احد نواب رئيس الجامعة التي يرتبط معها المعهد اكاديميا يختاره رئيس الجامعة.
5- مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة للتخطيط.
6- مدير دائرة الدراسات والبحوث في وزارة الخارجية.
7- اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس المجلس بناء على تنسيب رئيس المعهد لمدة سنتين.
8- نائب رئيس المعهد.
9- احد اعضاء هيئة التدريس في المعهد يختاره رئيس المعهد.
ب- يختار المجلس التنفيذي من بين اعضائه نائبا للرئيس.
ج- يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضره
ثمانية من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين
وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع معه.

المادة 9

يتولى المجلس التنفيذي المهام التالية
أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأنها الى مجلس الادارة:
1- اعداد الخطط المتعلقة بالمعهد وبرامجه.
2- وضع مشاريع التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومشاريع المعهد المستقبلية.
3- مناقشة مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه.
4- الموافقة على تنسيبات رئيس المعهد بشأن تعيين هيئة التدريس والبحث.
5- التوصية بترقية اعضاء هيئة التدريس والبحث في المعهد بناء على تنسيب رئيس المعهد.
6- اقتراح برامج التعاون والاستشارات بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.
7- اقتراح مشاريع التمويل وبرامجها والمصادر المالية للمعهد.
ب- دراسة الامور والمواضيع التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- اقرار برامج العمل التنفيذية السنوية والفصلية ومراجعة المذكرات والتقارير الدورية التي يقدمها رئيس المعهد.
2- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد وادخال التعديلات اللازمة عليه.

المادة 10

أ- يعين رئيس المعهد ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس.
ب- يتولى رئيس المعهد ادارة شؤونه الفنية والادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات
التالية:-
1- اعداد مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه ورفعهما الى مجلس الادارة والمجلس التنفيذي.
2- الاشراف على الدراسات والبحوث والمؤتمرات وبرامج التدريس والتدريب والنشر التي يجريها المعهد ومتابعة اوجه هذه
النشاطات وعقد الاتفاقيات واجراء الاتصالات اللازمة لخدمة اهداف المعهد مع الجهات المحلية والخارجية.
3- تعيين المحاضرين المتفرغين وغير المتفرغين وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين ولجان الاستشارة وفرق البحث.
4- تنفيذ قرارات مجلس الادارة والمجلس التنفيذي ومتابعتها.
5- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المعهد وتقديمه الى المجلس التنفيذي ومجلس الادارة ورفعه الى المجلس الاعلى.
6- تمثيل المعهد لدى الغير.
7- أي مهام او اعمال أخرى يكلف بها مجلس الادارة او المجلس التنفيذي.

المادة 11

يكون للمعهد جهازه الاكاديمي الذي يضم هيئة البحث والتدريس وجهازه الاداري والفني الذي يضم العاملين من الموظفين
والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم الاخرى وانهاء خدماتهم بموجب التعليمات
التي تصدر وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 12

أ- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:-
1- المبالغ السنوية المخصصة للمعهد في الموازنة العامة.
2- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنته السنوية للمعهد.
3- عوائد البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب التي يقدمها المعهد.
4- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف للمعهد ويوافق عليها المجلس الاعلى على ان يوافق مجلس
الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
5- اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
ب- يخصص المجلس الاعلى حسابا خاصا للمعهد في موازنته السنوية تقيد فيه أموال المعهد ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا
للتعليمات المالية الخاصة التي يصدرها المجلس الاعلى لهذه الغاية.

المادة 13

للمجلس الاعلى بناء على تنسيب مجلس الادارة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق