نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة الخارجية .
الوزير : وزير الخارجية .
المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام .
المجلس : مجلس المعهد المشكل بمقتضى احكام هذا النظام .
المدير : مدير المعهد .
المادة 3
أ- ينشأ في الوزارة معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي الاردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :-
1- اعداد موظفي السلك الدبلوماسي وازواجهم والعاملين الآخرين في ميادين العلاقات الدولية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم النظرية والتطبيقية .
2- المساهمة في تحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية والدولية واظهار دور الحضارة العربية الاسلامية في العلاقات الدولية .
3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية .
ب- يتولى المعهد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :-
1- تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية في الميادين الدبلوماسية والعلاقات الدولية بابعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية والبروتوكولية بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية .
2- تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والخارجية ذات العلاقة باهداف المعهد .
3- اجراء البحوث والدراسات واوراق العمل وتوثيقها ونشرها وتأسيس قواعد بيانات وتحديثها وذلك في مجالات الشؤون المحلية والاقليمية والدولية .
4- التعاون مع الجهات الرسمية المحلية والاقليمية والدولية المعنية بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية .
المادة 4
أ- يشكل في المعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- المدير نائبا للرئيس .
2- ثلاثة من السفراء العاملين او المتقاعدين يسميهم الوزير .
3- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة يسميهم الوزير .
ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته
المادة 5
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1- اعداد السياسة العامة للمعهد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
2- اقرار برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية .
3- اعتماد اسس اختيار المحاضرين في الدورات التي يعقدها المعهد بناء على تنسيب المدير .
4- تحديد بدل الاشتراك في البرامج التدريبية والدورات التي يعقدها المعهد بناء على تنسيب المدير .
5- النظر في اي أمور اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يعرضها عليه الوزير .
ب- للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من بين موظفي الوزراة للقيام بالاعمال والمهام التي يحددها لها في قرار تشكيلها .
ج- تحدد مكافآت المحاضرين في المعهد بقرار من الوزير ووزير المالية.
المادة 6
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية أصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المادة 7
أ- يعين المدير بقرار من الوزير .
ب-1- يتقاضى المدير في حال تعيينه من بين السفراء في الوزارة الراتب والعلاوات المقررة له وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي الأردني.
2 – في حال تعيين المدير من خارج الوزارة يتقاضى الراتب والعلاوات المخصصة لأدنى مربوط رتبة سفير وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي الأردني.
ج – مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، للوزير ووزير المالية منح المدير علاوة إضافية ويتم تحديد مقدارها في قرار منحها.
د- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ قرارات المجلس .
2- الاشراف على ادارة المعهد ومتابعة شؤونه الادارية والمالية .
3- تمثيل المعهد لدى الغير .
4- اعداد تقرير سنوي عن اعمال المعهد وانشطته ورفعه الى المجلس لاقراره .
5- اي مهام اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يكلفه بها المجلس او الوزير .
المادة 8
يصدر المعهد شهادات تدريبية تتضمن استكمال متطلبات البرامج والدورات التي يعقدها .
المادة 9
تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للمعهد الدبلوماسي الاردني المنشأ بمقتضى نظام المعهد الدبلوماسي الاردني رقم (8) لسنة 1999 وتؤول اليها جميع موجوداته وحقوقه وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه وينقل اليها جميع موظفيه ومستخدميه وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة
المادة 10
يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
المادة 11
يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .