نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المعهد التعاوني لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى المعهد التعاوني ويكون مركزه في مدينة عمان وتناط به ادارة برامج
التدريب والابحاث التعاونية في كافة ارجاء البلاد.

المادة 3

المادة 3- ان غايات المعهد التعاوني هي:-
أ- ايجاد جهاز من موظفي التعاون الاكفاء الذين يكرسون جهودهم لنشر الحركة التعاونية وخدمة الجمعيات التعاونية ومراقبة
تقدمها.
ب- تدريب الاعضاء المنتخبين لادارة الجمعيات التعاونية ووضع برامج تعليمية لكافة اعضاء الجمعيات التعاونية وانارة
افكارهم لتنظيم استثمار مواردهم الادمية والانتاجية.
ج- اتاحة الفرصة الى المواطنين للانتساب الى المعهد.
د- اجراء الابحاث العلمية في حقل التعاون والمواضيع المتعلقة به وتنسيقها ونشر محتوياتها كدراسة قضايا خاصة ومشاريع
تجريبية وتقويم العوامل الانسانية وغير ذلك.
هـ- تزويد العاملين في الميدان التعاوني بالمواد والموارد التعليمية التعاونية.

المادة 4

المادة 4- يكون للمعهد التعاوني المؤسس بموجب هذا النظام صفة الهيئة المعنوية المستقلة وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة
ويحق له ان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يقبل التبرعات التي ترد اليه بشرط ان لا تتعارض مع اغراضه الاصلية
ويوافق عليها مجلس ادارة المعهد.

المادة 5

المادة 5- يتألف مجلس ادارة المعهد التعاوني من ستة اعضاء دائمين ، ومما لا يتجاوز خمسة اعضاء غير دائمين على الوجه
التالي:-
أ- الاعضاء الدئمون الرسميون:-
1- مدير دائرة الانشاء التعاوني رئيسا
2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضوا
3- ممثل عن مجلس الاعمار الاردني عضوا
ويجري تعيين الاعضاء الرسميين بقرار من الوزير المختص الذي يحق له ،في حالة غياب العضو المعين عن حضور جلسات مجلس
الادارة لاي سبب ، ان ينتدب ممثلا آخر لينوب عن العضو المتغيب في حضور الجلسات.
ب- الاعضاء الدائمون غير الرسميين:-
ثلاثة ممثلين عن الاتحاد التعاوني المركزي الاردني وتعين لجنة ادارة اتحاد التعاوني المركزي هؤلاء الاعضاء لمدة سنتين
في كل مرة ، من بين اعضاء الجمعيات التعاونية ، بعد تعميم شغور العضوية على الجمعيات التعاونية في البلاد، و مراعاة
النظر في التنسيبات التي ترد اليها بهذا الشأن.
ج- الاعضاء غير الدائمين:-
1- يعين مجلس ادارة المعهد الاعضاء غير الدائمين الذين تنسبهم الهيئات العامة او الخاصة المؤازرة للمعهد وفي حالة
استقالة العضو المعين بهذه الصورة او تخلفه عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع ، يعين خلفا له بنفس الطريقة
المذكورة آنفا.
2- مدة عضوية العضو المعين بموجب الفقرة السابقة سنتان.

المادة 6

المادة 6- يعقد مجلس ادارة المعهد التعاوني اجتماعين في السنة على الاقل ، ويعطي كل عضو خمسة دنانير اردنية بدل مصاريف
حضور كل اجتماع.

المادة 7

المادة 7- يناط بمجلس ادارة المعهد التعاوني المهام التالية:-
أ- انتخاب سكرتير وامين صندوق من بين الاعضاء.
ب- استعراض التقدم الذي يحرزه المعهد ووضع خطط التدريب والابحاث للمستقبل.
ج- وضع شروط الالتحاق بالمعهد.
د- اتخاذ التدابير للحصول على موارد تمويل المعهد واستقراره المالي.
هـ- تعيين مدير للمعهد ، ومبلغ راتبه ويعمل المدير بصفة مستمرة حسب شروط عقد الاستخدام التي يقرها مجلس الادارة باتفاق
الفريقين.
و- تحديد عدد وسلم درجات موظفي المعهد الدائمين وشروط توظيفهم ، واقرار سلم الاتعاب للمحاضرين الذين يخدمون المعهد
بصفة مؤقتة.
ز- تعيين مدقق حسابات مجاز لتدقيق السجلات الحسابية ومستندات المعهد مرة واحدة في السنة على الاقل.
ح- اصدار الاوامر الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ط- اصدار تقرير سنوي مفصل عن اعمال المعهد والنظر في الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة.
ي- اتخاذ الترتيبات المصرفية التي تتطلبها سلامة اموال المعهد وتسهيل تنفيذ معاملاته المالية.
ك- يحدد مجلس الادارة وكيفية استعمال الخاتم الرسمي للمعهد.

المادة 8

المادة 8- يضطلع السكرتير بالواجبات التي يعينها له مجلس ادارة المعهد.

المادة 9

المادة 9- يكون امين الصندوق مسؤولا عن حفظ جميع اموال المعهد في حرز امين ، وعن صرفها في الوجوه التي يقرها مجلس الادارة
يكون احد المفوضين بالتوقيع على المستندات المالية بالاشتراك مع مدير المعهد.

المادة 10

المادة 10- أ- تقع مسؤولية تنفيذ سياسة المعهد وادارته اليومية على مدير المعهد ويساعده في اداء واجباته عدد كاف من
الموظفين ويعين هؤلاء الموظفين لجنة مؤلفة من رئيس مجلس ادارة المعهد وسكرتيره وممثل وزارة التربية والتعليم في المجلس
، بتنسيب من مدير المعهد وفقا لسلم الرواتب وشروط الاستخدام التي يقرها مجلس الادارة ، وتنحصر صلاحية الفصل عن العمل
في مجلس الادارة بتنسيب من المدير في كل حال من الاحوال.
ب- يكون مدير المعهد مسؤولا عن تسجيل جميع المعاملات المالية ، وتتبع طريقة السلفة مع مدير المعهد بالنسبة لصرف النفقات
النثرية النقدية على ان يحدد مجلس الادارة قيمة هذه السلفة.

المادة 11

المادة 11- يحق لمجلس ادارة المعهد ان يؤلف لجانا لتنفيذ غايات هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- تكون جميع الانظمة والاجراءات المتعلقة بسلوك المتدربين وانتظامهم من صلاحية مدير المعهد ، على انه يجوز
لهم رفع اعتراضاتهم الى مجلس الادارة الذي يكون قراره نهائيا.

1963/5/8

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق