نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المعلم المهـني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2002
) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التعيين والترقية في الجامعة.
المعهد: معهد الفنون الاسلامية التقليدية في الجامعة.
القسم: قسم التخصص في المعهد.
الشعبة: شعبة التخصص الدقيق في القسم.
الساعة المعتمدة: المحاضرة لمدة ساعة اسبوعيا ولفصل دراسي واحد فيما عدا الفصل الصيفي.
المعلم المهني:الشخص المهني او الحرفي المتخصص والمتميز في مهنة نادرة في احد فروع الفنون الاسلامية التقليدية.
الجائزة الدولية: الجائزة الفنية او المهنية ذات الطبيعة الدولية المفتوحة للمنافسة بين الفنيين المهنيين بناء على
ابداعهم وبصرف النظر عن جنسياتهم.

المادة 3

المعلم المهني
المادة3-
تكون رتب المعلم المهني على النحو التالي:-
أ-معلم مهني استاذ.
ب-معلم مهني استاذ مشارك.
ج-معلم مهني استاذ مساعد.
د-معلم مهني مدرس.

المادة 4

يتمتع المعلم المهني في نطاق عمله المهني بما يتمتع به عضو هيئة التدريس في مجال عمله في الجامعة وفي حدود التشريعات
المعمول بها.

المادة 5

أ- تشمل مهام المعلم المهني ما يلي:-
1-التدريس النظري والعملي واجراء الامتحانات.
2-اجراء البحوث العلمية والانتاج العملي المميز.
3-الاشراف على الانتاج الفني والمهني للطلبة وعلى بحوثهم واعمالهم وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
4-الارشاد الاكاديمي.
5-الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي الانشطة التي تشارك فيها الجامعة.
6-اقامة المعارض الفنية او المشاركة فيها والقيام بالاعمال التي تظهر جهد الجامعة ونشاطها في هذا المجال.
ب-يتوجب على المعلم المهني التفرغ لواجبه العلمي والمهني في الجامعة ، وبذل الجهد للنهوض برسالة المعهد العلمية ،
والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس ، وانتاج الاعمال المهنية المميزة.

المادة 6

التعييـن
المادة6-
مع مراعاة احكام هذا النظام ، يشترط فيمن يعين بوظيفة معلم مهني في الجامعة الشروط العامة التالية:-
أ-ان يكون قادرا على القيام بالعمل المهني المطلوب.
ب-ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
ج-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة 7

يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني مدرس ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب-ان لا تقل خبرته العملية في مجال مهنته او حرفته النادرة عن خمس سنوات.

المادة 8

يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مساعد ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-ان لا يقل تحصيلـه العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب-ان يكون حاصلا على شهادة مهنية او اجازة مهنية معترف بها في مجال مهنته او حرفته.
ج-ان لا تقل خبرته في مجال مهنته او حرفته النادرة عن عشر سنوات.

المادة 9

أ- يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مشارك ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
2-ان يكون حاصلا على شهادة مهنية معترف بها او اجازة في مجال مهنته او حرفته.
3-ان لا تقل خبرته في مجال مهنته او حرفته النادرة عن خمس عشرة سنة.
4-ان يكون حائزا على جائزة دولية.
ب-يجوز تعيين المعلم المهني بوظيفة معلم مهني استاذ مشارك اذا كان حاصلا على درجة الماجستير في مجال تخصصه او مهنته
وحائزا على جائزة دولية.

المادة 10

أ- يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1-ان لايقل تحصيله العلمي عن درجة البكالوريوس او ما يعادلها.
2- ان يكون حاصلاً على شهادة مهنية معترف بها او اجازة في مجال مهنته او حرفته.
3- ان لاتقل خبرته في مجال مهنته او حرفته النادرة عن عشرين سنة.
4-ان يكون حائزاً على ثلاث جوائز دولية.
ب- يجوز تعيين المعلم المهني بوظيفة معلم مهني استاذ اذا كان حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال تخصصه او مهنته وحائزاً
على ثلاث جوائز دولية.

المادة 11

يجوز ان تعتمد عند تعيين المعلم المهني في الجامعة الوظيفة التي يشغلها في اي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.

المادة 12

أ- يلتزم المعلم المهني بتقديم تقرير سنوي الى مشرف شعبته بما يلي:-
1-نشاطه الاكاديمي في التدريس والاشراف والبحث العلمي.
2-نشاطه العملي في المعهد.
3-الانشطة الخاصة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها.
ب-يقوم مشرف الشعبة بتقديم تقرير موحد عن الشعبة الى رئيس القسم.
ج-يلتزم رئيس القسم بتقديم تقرير يتضمن رأيه عن منجزات القسم الى عميد المعهد الذي يقدم بدوره تقريرا متضمنا رأيه
عن المعهد وانشطة الاقسام الاكاديميـة والمهنية فيه الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المادة 13

تكون ساعات العمل الاسبوعي للمعلم المهني (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:-
أ-التدريس والمشاركة في وضع الخطة الاكاديمية المهنية والاعمال المهنية الميدانية.
ب-اجراء الامتحانات والندوات والاعمال المهنية.
ج-الاشراف على الرسائل الجامعية والاعمال الحرفية او المهنية المتخصصة.
د-البحث العلمي النظري والتطبيقي المهني.
هـ- الارشاد الاكاديمي.
و-الساعات المكتبية للطلبة.
ز-المشاركة في مجالس الجامعة ولجانها.

المادة 14

لا يجوز للمعلم المهني القاء محاضرات او اقامة معارض او أي انشطة اخرى ، سواء بأجر او بدونه ، خارج الجامعة الا بموافقة
مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد المعهد المستند الى توصية كل من رئيس القسم ورئيس الشعبة ولا يجوز ان يزيد
عدد هذه المحاضرات او الاعمال المهنية على ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل.

المادة 15

يجوز ، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، انهاء خدمة المعلم المهني دون ابداء الاسباب خلال مدة التجربة
على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لمدة التجربة.

المادة 16

يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس المعهد في الحالات التي يوجد فيها اكثر من معلم مهني في حقل تخصص واحد تكوين شعبة
لهذا التخصص الدقيق تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى رئاسة الشعبة في هذه الحالة اقدمهم في الرتبة.

المادة 17

لا يجوز ان يشغل رتبة ( معلم مهني استاذ ) الا من اشغل رئاسة شعبة تخصص مهنية ولا يعين اكثر من معلم مهني استاذ في
أي شعبة تخصص.

المادة 18

النقل والترقية
المادة18-
أ- يتم ترقية المعلم المهني الى الرتبة الاعلى ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته وانتدابه واعارته
وفق تعليمات يصدرها المجلس.
ب- تقبل استقالة المعلم المهني وتنهى خدماته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس المعهد ومجلس
القسم.

المادة 19

يشترط فيمن يرقى الى الرتبة الاعلى مايلي:-
أ-ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها ، اقدمية في الجامعة على النحو التالي:-
1-لا تقل عن سنتين للمعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني مدرس ).
2- لا تقل عن خمس سنوات للمعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مشارك او مساعد )0
ب-ان يثبت مقدرته في اداء عمله المهني وان يكون ناجحا في علاقاته ضمن عمله الجامعي.
ج-ان لايكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية ، اذا كان قد صدر بحقه انذار نهائي.
د-ان يكون قد انتج وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها اعمالا فنية مميزة ، تم تقييم كل منها من لجنة تحكيم متخصصة
، وفاز بجوائز دولية وفق الشروط المحددة لكل رتبة.
هـ- اذا احتسبت للمعلم المهني خدمة مهنية سابقة في مؤسسة اخرى تعترف بها الجامعة ، فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان
يكون قد امضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.

المادة 20

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح المعلم المهني اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة
، اذا كان قد قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الحرفية او الفنية وذلك وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات
يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.
ب-عند النظر في الطلب المقدم لتعيين المعلم المهني لا يشترك في التصويت على القرار الا المعلمون المهنيون الذين يحملون
رتبا معادلة على الاقل للرتبة المطلوب اشغالها ، واشراك معلمين مهنيين معينين بوظائف اكاديمية موازية وفق احكام المادة
(3) من هذا النظام.

المادة 21

الاجازات
المادة21-
أ- تكون الاجازة السنوية للمعلم المهني في المعهد احد عشر أسبوعا وللاداريين ثمانية اسابيع.
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول الدراسية وفقا للتعليمات التي يصدرها
الرئيس ، الا اذا اقتضت طبيعة عمل المعهد غير ذلك ، وفي جميع الاحوال تمنح الاجازة سنوياً ولا يجوز جمعها لاكثر من
سنة.

المادة 22

احكام عامة
المادة22-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق الانظمة والتعليمات الاخرى المعمول بها في الجامعة.

المادة 23

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق