نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك رقم ( 9 ) لسنه 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المعاهد في جامعة اليرموك لسنه 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
المجلس: مجلس العمداء في الجامعة .
الجامعه: جامعه اليرموك
الرئيس: رئيس الجامعة
المعهد: اي معهد ينشأ في الجامعة بموجب احكام هذا النظام
المدير: مدير المعهد

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة معهد او اكثر كلما اقتضت الحاجة لتقديم برامج تدريس وبحث وتأهيل في ميادين علميه خاصة.
ب- تحدد اختصاصات المعهد ومجالات عمله في قرار انشائه، وفي التعليمات التي يصدرها المجلس لذلك الغرض.

المادة 4

يكون لكل معهد مجلس يتكون من مدير المعهد رئيسا ويشترك في عضويته رؤساء الاقسام الاكاديمية في المعهد وثلاثة اشخاص
آخرين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين.

المادة 5

يتولى مجلس المعهد تنظيم شؤون المعهد المتعلقة بالبحث والتدريس والتدريب وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية: –
أ- وضع الخطط الدراسية والبرامج في المعهد ورفعها الى المجلس.
ب- التنسيق بين الاقسام في المعهد.
ج- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في المعهد وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وايفادهم وانهاء خدماتهم.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد وتقديمه الى مجلس الجامعة.
هـ- النظر في التقرير السنوي للمعهد.
و- الاقتراح على المجلس أي أمر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف المعهد.

المادة 6

أ-يعين المدير بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان تتوافر
فيه الشروط المطلوب توافرها في عميد الكلية في الجامعة.
ب- للرئيس بتنسيب من المدير تعيين نائب له يتولى مساعدته في اعماله ويمارس صلاحياته كامله عند خلو منصبه او في حالة
غيابه او مرضه وللمدير اثناء قيامه بعمله ان يفوض لنائبه ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء
رئاسة مجلس المعهد.

المادة 7

يتولى المدير الصلاحيات والمسؤليات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات مجلس المعهد .
ب- تنفيذ البرامج المختلفة للمعهد .
ج- ادارة شؤون المعهد الادارية والمالية في حدود احكام قانون الجامعة وانظمتها .
د- تقديم تقرير سنوي عن اعمال المعهد ونشاطاته وانجازته واي اقتراحات يرى فيها مصلحة المعهد الى الرئيس .

المادة 8

تتكون الموارد المالية لموازنة المعهد مما يلي: –
أ- المبالغ التي يرصدها المجلس للمعهد في موازنة الجامعة السنوية.
ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي ترد باسم المعهد ويتم قبولها وفق التشريعات المعمول
بها في الجامعة.
ج- المبالغ التي تخصص من المنح الخارجية للمعهد او للعاملين فيه لاغراض البحث العلمي بموجب تعليمات دعم وتنظم البحث
العلمي المعمول بها في الجامعة ويفرر الرئيس بناء على اقتراح المدير النسبة الواجب تحويلها لمعهد من تلك المنح.

المادة 9

يعين العاملون في المعهد وفقا لقانون جامعه اليرموك وانظمتها وتعليماتها ويخضعون لاحكامها .

المادة 10

يمنح المعهد وفقا لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات المعمول به في الجامعة.

المادة 11

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على ان لاتتعارض مع احكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق