نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المعاهد لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات المبينة ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
معهد: كل مؤسسة اشتملت على تعليم اي نوع من انواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية بحيث تقل مدة
الدراسة فيها عن اربع سنوات.
يشمل المذكر المؤنث ويشمل المفرد المثنى والجمع.

المادة 3

الفصل الاول
القبول في المعاهد
المادة 3-
يشترط في من يقبل في المعاهد ما يلي:
أ- ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب-ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية (الفرع الادبي) اذا كان سيلتحق بالقسم الادبي في معهد المعلمين .
ج-ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم (الفرع العلمي) اذا كان سيلتحق بالقسمين العلمي والزراعي.
د- ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية (الفرع الادبي) اذا كان سيلتحق باحد قسمي السكرتارية والمعلمين في معهد ادارة
الاعمال .
هـ- ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية والرياضيات (الفرع العلمي) اذا كان سيلتحق بقسم المحاسبة في معهد ادارة الاعمال.
و- ان يكون لائقاً من الوجهة الصحية بالمستوى الذي يجب ان يتوفر في موظفي الحكومة المصنفين .
ز- ان يكون حسن السلوك بشهادة مدير آخر مدرسة كان فيها.
ح- تنسيب لجنة المقابلة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية,

المادة 4

يوزع عدد المقاعد في المعاهد على المحافظات والالوية في ضوء المصلحة العامة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة التربية
والتعليم في الوزارة.

المادة 5

يراعى في تقرير قبول الطلاب من كل محافظة او لواء مبدأ الاولية للحاصلين على اعلى مجموع علامات في امتحان الدراسة
الثانوية العامة او ما يعادلها.

المادة 6

أ- يتم قبول الطلاب الداخلين في المعاهد بقرار من لجنة بعثات التربية المقترن بموافقة رئيس الوزراء .
ب- يتم قبول الطلاب النهاريين في المعاهد بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة المقابلة.

المادة 7

يؤخذ تعهد لدى الكاتب العدل على الطالب المقبول في القسم الداخلي في اي معهد وفق النموذج الذي تضعه لجنة بعثات التربية
بمقتضى احكام نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 في خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار قبوله.

المادة 8

تعد الوزارة نموذجا خاصا لطلب الانتساب للمعاهد.

المادة 9

تقدم طلبات الانتساب الىالوزارة بواسطة مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية.

المادة 10

القبول في هذه المعاهد داخلي ومجاني وفي حالة عدم توافر الامكانيات يجوز قبول عدد من الطلاب النهاريين.

المادة 11

أ- يدفع الطالب المقبول في اي معهد تأمينا مقداره اربعة دنانير في بداية كل عام دراسي يسترد في نهاية العام الدراسي
نفسه بعد ان يحسم منه قيمة ما اتلفه اواضاعه من لوازم المعهد.
ب- تودع الامانات المحصلة بمقتضى الفقرة السابقة في البنك الذي يعتمده الوزير.
ج- اذا تحققت فوائد لهذا المبلغ على البنك تضاف الى رصيد التبرعات المدرسية للمعهد المودع.

المادة 12

أ- للجنة بعثات التربية ان تتخذ قرارا بشطب اسم الطالب الداخلي الذي تقرر قبوله في اي معهد اذا تخلف عن الالتحاق
بمعهده بعد مضي اسبوع من تاريخ تبليغه قرار قبوله.
ب- يغلق باب القبول في المعاهد بعد مضي اسبوعين على بدء الدراسة فيها.

المادة 13

الفصل الثاني
الدارسة والشهادة
المادة 13-
مناهج التعليم في المعاهد وكتب التدريس فيها تقررها وفقاً لاحكام قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964.

المادة 14

يصدر الوزير تعليمات خاصة بالامتحانات ومنح الشهادة.

المادة 15

تحقيقا لاهداف المعاهد تنشأ حسب الامكانات مدارس للتطبيقات المسلكية والتجارب التربوية ترتبط بالمعاهد فنيا واداريا.

المادة 16

الفصل الثالث
الجهاز الاداري للمعاهد
المادة 16-
يتولىالجهاز الاداري للمعهد من مدير ومساعد له ومشرف تربوي او فني ، ومراقب ، وقيم مكتبة ومساعد له او اكثر ، ورئيس
ديوان ، ومحاسب ، وامين مستودع ، وطابع اواكثر ، ومديرة منزل في ضوء الامكانات.

المادة 17

أ- المدير هو المسؤول عن امور المعهد التعليمية والادارية والمالية.
ب- تتعاون الهيأة التعليمية في المعهد مع المدير لضمان انتظام سير العمل.

المادة 18

للوزير ان يضع التعليمات التي يراها مناسبة لتحقيق غايات هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق