نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: الجامعة الاردنية
المجلس: مجلس امناء الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
المستشفى: مستشفى الجامعة
اللجنة : اللجنة التنفيذية لادارة المستشفى
مجلس المستشفى: المجلس المشكل بمقتضى نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم (105) لسنة 1976 او أي تشريع اخر يحله محله.
المدير: مدير المستشفى
المعالجة: جميع الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

المادة 3

يضع المجلس بناء على تنسيب من مجلس المستشفى وتوصية اللجنة تعرفه رسمية للمعالجة في المستشفى وللمجلس تعديل هذه التعرفة
كلما دعت الضرورة الى ذلك.

المادة 4

للرئيس بناء على تنسيب من المدير وتوصية رئيس القسم المختص ان يقرر اجرا لأي معالجة لم يرد ذكرها في التعرفة الرسمية.
على ان تعرض مثل هذه الحالة على المجلس في اول جلسة يعقدها ليقرر تعرفة رسمية لها.

المادة 5

يصدر مجلس المستشفى بناء على تنسيب من اللجنة قرارات يحدد فيها اسعار الادوية في المستشفى وفق احكام القوانين والانظمة
المعمول بها شريطة ان لا تتجاوز الاسعار الرسمية المقررة من وزارة الصحة وتنظم جداول تتضمن اسماء الادوية والسعر المحدد
لكل منها بناء على قرار مجلس المستشفى.

المادة 6

يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام على النحو التالي:
أ – المرضى الوافدون للمستشفى مباشرة تستوفى منهم اجور المعالجة المقررة في التعرفة الرسمية للمعالجة في المستشفى.
ب – المرضى المحالون من وزارة الصحة بما ذلك المرضى المشمولين بنظام التأمين الصحي مقابل المنحة المالية التي تقدمها
الخزينة الى المستشفى وذلك حسب الاتفاق الذي يتم لهذه الغاية بين وزارة الصحة والمستشفى.
ج – المرضى المؤمنون لدى الجامعة وتستوفي منهم الاقساط والنسب المبينة في التعليمات السنوية للتأمين الطبي للجامعة.
د – المرضى المؤمنون او المحالون من المستشفيات او المؤسسات او الشركات وتتم محاسبتهم بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة
مع تلك الجهات.
هـ- مرضى الحالات التعليمة وتتم معالجتهم طبقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 7

تصنف درجات الاقامة في المستشفى وفقا لما يلي :-
أ – غرفة بسرير واحد وتعتبر من الدرجة الاولى
ب – غرفة بسريرين وتعتبر من الدرجة الثانية
ج – غرفة بثلاثة اسرة او اكثر وتعتبر من الدرجة الثالثة
د – اجنحة :-
1-جناح كبير بسرير واحد
2-جناح صغير بسرير واحد
هـ- الوحدات المتخصصة مثل وحدة العناية المركـزة ، وحدة العناية بمرضى القلب ، وحدة الخداج ، وحدة الحروق ، وحدة العناية المركزة
للاطفال ، وحدة العزل وما شابه ذلك من وحدات

المادة 8

أ – يحاسب المريض على اساس التعرفة المقررة لكل درجة من الدرجات او وحدة من الوحدات المنصوص عليها في المادة (7) من
هذا النظام.
ب – في حالة انتقال المريض من درجة الى درجة اعلى او الى درجة اقل بناء على طلبه ، تتم محاسبته على اساس المدة التي
قضاها في كل درجة.
ج – في الحالات الاستثنائية التي تستوجب وجود مرافق للمريض يحاسب المرافق بواقع نصف نفقات المنامة والطعام. حسب التعرفة
المقررة لاقامة المريض.

المادة 9

لا يجوز ان يعفى اي مريض من تسدد اجور المعالجة والادوية المقررة الا وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس بناء على تنسيب
من مجلس المستشفى.

المادة 10

يتم فحص المرضى او ادخالهم الى المستشفى من قبل الطبيب المسؤول في العيادات الخارجة او الطورائ سواء كان المريض محالا
من جهة مختصة ، او حضر الى المستشفى مباشرة دون تحويل.

المادة 11

يقوم الطبيب المعالج بتسجيل اسم العملية الجراحية التي اجريت او ستجري للمريض وكذلك المعالجة الخاصة به ، وفقا لكشف
التصنيف المعتمد في المستشفى.

المادة 12

للرئيس او من يفوضه عقد اتفاقيات مع وزارة الصحة والمؤسسات العامة والخاصة ، والشركات ، والمستشفيات والهيئات للاستفادة
من خدمات المستشفى ، وذلك وفقاً للاجور والاحكام والشروط التي يحددها مجلس المستشفى.

المادة 13

تحصل الاجور المستحقة على مرضى المستشفى حسب التعليمات التي يضعها مجلس المستشفى، ويجبي ما يتأخر منها بموحب قانون
تحصيل الاموال الاميرية المعمول به،

المادة 14

يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 15

يلغى نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1979.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق